الباب التاسع:
في الوقوف بالمشعر
3212/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلّها موقف، ونحرت هاهنا، ومنى كلّها منحر، فانحروا في رحالكم(1).
3213/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يصلّي الإمام المغرب والعشاء إلاّ بجمع حيث يخطب الناس، يصلّيهما بأذان واحد وإقامة واحدة، ثمّ يبيتون بها، فإذا صلّى الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حتّى تكاد الشمس تطلع، ثمّ يفيضون وعليهم السكينة والوقار(2).
3214/3 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قدّم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر، ثمّ أقام هو حتّى وقف بعد الفجر(3).
3215/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أخّر النّفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر
____________
1- كنز العمال 5: 77: 12123.
2 و 3- مسند زيد بن علي: 228.
____________
1- دعائم الإسلام 1: 332; مستدرك الوسائل 10: 158 ح11747.
الباب العاشر:
حكم الأفاضة من منى
3216/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في قول الله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(1) قال: التفث الرمي والحلق، والنذور من نذر أن يمشي، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب(2).
3217/2 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصّلى الظهر بمكّة(3).
3218/3 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصّر الصلاة بمنى(4).
3219/4 ـ عن عمرو بن سليم الزرقي، عن اُمّه، قال: بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي
____________
1- الحج: 29.
2- دعائم الإسلام 1: 330; مستدرك الوسائل 10: 132 ح11677; البحار 99: 312.
3- دعائم الإسلام 1: 330; البحار 99: 312.
4- دعائم الإسلام 1: 331; البحار 99: 313.
3220/5 ـ عن بشر بن سحيم، عن عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)خرج في أيّام التشريق، فقال: إنّه لا يدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة، ألا وإنّ هذه الأيّام أيّام أكل وشرب(2).
3221/6 ـ عن اُمّ مسعود بن الحكم، قالت: لكأنّي أنظر إلى عليّ بن أبي طالب[ (عليه السلام) ] وهو على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)البيضاء حين وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيّها الناس إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنّ أيّام التشريق أيّام أكل وشرب ليست بأيّام صيام(3).
3222/7 ـ عن عروة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إنّ آدم (عليه السلام) بها دفن، وهناك قبره (عليه السلام)، وإن قدرت أن لا تبيت وتصلّي وتسبّح وتستغفر إلاّ بمنى فافعل، فإذا أصبحت وطلعت الشمس فعد إلى عرفات فكبّر، وإن شئت فلبّ وقل: اللّهمّ وعليك توكّلت، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، وتعطيني سؤلي، وتقضي لي حاجتي، وتبارك لي في جسدي، وأن تجعلني ممّن تباهي به وهو أفضل منّي، وتوجّهني للخير أينما توجّهت، فإذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء الأحواض إن استطعت، أو كن قريباً من الأمام، فإنّ عرفات كلّها موقف إلى بطن عرنة(4).
3223/8 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة، ولم يخرج من منى حتّى طلعت الشمس(5).
____________
1- كنز العمال 8: 619 ح24419; مسند أحمد 1: 76.
2- كنز العمال 8: 620 ح24420.
3- كنز العمال 8: 620 ح24421.
4- البحار 99: 348.
5- دعائم الإسلام 1: 309; مستدرك الوسائل 10: 18 ح11348; البحار 99: 247.
____________
1- تهذيب الأحكام 5: 203; وسائل الشيعة 10: 95; الاستبصار 2: 264; من لا يحضره الفقيه 2: 487 ح3040.
الباب الحادي عشر:
فى رمي الجمار
3225/1 ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد المقري، أنبأ الحسن بن محمّد ابن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمّد بن أبي بكر، ثنا محمّد بن عبد الله الأسدي، ثنا سفيان بن سعيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي (رضي الله عنه): انّ النبي (صلى الله عليه وسلم) أفاض من جَمع حتّى أتى محسّراً، ففزع ناقته حتّى جاوز الوادي فوقف، ثمّ أردف الفضل، ثمّ أتى الجمرة فرماها(1).
3226/2 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام): إنّ الجمار إنّما رميت لأنّ جبرئيل (عليه السلام) حين أرى إبراهيم (عليه السلام) المشاعر، برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه، فرماه بسبع حصيات، فدخل عند الجمرة الاُخرى تحت الأرض فأمسك، ثمّ برز له عند الثانية، فرماه
____________
1- سنن البيهقي 5: 125; كنز العمال 5: 214 ح12646.
3227/3 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة، فقد حلّ لك كلّ شيء كان قد حرّم عليك إلاّ النساء(2).
هذا محمول على من حلق وطاف.
3228/4 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: أيّام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع، بسبع حصيات، يكبّر مع كلّ حصاة، ولا يرمي من الجمار غيرها، وثلاثة أيّام بعد يوم النحر: يوم حادي عشر ويوم ثاني عشر، ويوم ثالث عشر، يرمي فيهنّ الجمار الثلاث بعد الزوال، كلّ جمرة بسبع حصيات، يكبّر مع كلّ حصاة، ويقف عند الجمرتين الأولتين، ولا يقف عند جمرة العقبة(3).
3229/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرمي الجمار ماشياً ذاهباً وراجعاً (وجائياً)(4).
3230/6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: المريض يُرمى عنه، والصبي يُعطى الحصى فيرمي(5).
____________
1- قرب الاسناد: 147 ح532; وسائل الشيعة 10: 214; البحار 12: 102.
2- قرب الاسناد: 108 ح370; وسائل الشيعة 10: 195; البحار 99: 303; الجعفريات: 64.
3- مسند زيد بن علي: 228.
4- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 10: 72 ح11491.
5- قرب الاسناد: 153 ح561; وسائل الشيعة 10: 85; البحار 99: 272.
____________
1- الجعفريات: 71; دعائم الإسلام 1: 324; مستدرك الوسائل 10: 77 ح11506; البحار 99: 276.
الباب الثاني عشر:
في النحر
(1) وجوب النحر وبعض آدابه
3232/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يخطب للناس يوم الأضحى وهو يقول: أيّها الناس هذا يوم الثجّ والعجّ، فالثجّ يهرقون فيه الدماء، فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة كفّارة لكلّ ذنب، والعجّ الدعاء فيه، فعجّوا إلى الله عزّ وجلّ فوالذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلاّ مغفوراً له إلاّ صاحب كبيرة مصرّ عليها لا يحدّث نفسه بالاقلاع عنها(1).
3233/2 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من
____________
1- الجعفريات: 46; مستدرك الوسائل 10: 129 ح11670; البحار 99: 301.
3234/3 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر وكلّ منى منحر، ونحر هديه (صلى الله عليه وآله) ونحر الناس في رحالهم بمنى(2).
3235/4 ـ عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً واشتر سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلاّ هو والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته، ثمّ كُل وأطعم(3).
3236/5 ـ أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي، عن علي (رضي الله عنه) أنّه قال حين ذبح: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين(4).
3237/6 ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحّي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلّ سنة بكبش، فيذبحه ويقول: بسم الله وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، اللّهمّ منك ولك، ثمّ يقول: اللّهمّ إنّ هذا عن نبيّك، ثمّ يذبحه، ويذبح كبشاً آخر عن نفسه(5).
____________
1- قرب الاسناد: 54 ح177; البحار 91: 128; فضائل الأشهر 46: 23; مصباح المتهجد: 735; وسائل الشيعة 5: 139.
2- دعائم الإسلام 1: 324; البحار 99: 277; مستدرك الوسائل 10: 82 ح11517.
3- وسائل الشيعة 10: 175; البحار 10: 264.
4- تفسير السيوطي 4: 360.
5- من لا يحضره من لا يحضره الفقيه 2: 489 ح3046.
3239/8 ـ الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك(2).
3240/9 ـ عن علي صلوات الله عليه أنّه قال: لا يذبح أضحية المسلم إلاّ المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضَ حَنِيفاً}(3) الآية(4).
3241/10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا يذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى ولا يذبحها إلاّ المسلمون(5).
3242/11 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان
____________
1- سنن البيهقي 9: 287.
2- الاستبصار 4: 81; تهذيب الأحكام 9: 64.
3- الأنعام: 79.
4- دعائم الإسلام 2: 183; مستدرك الوسائل 10: 126 ح11662; البحار 66: 28.
5- قرب الاسناد: 105 ح358; البحار 66: 22; تهذيب الأحكام 9: 65; الاستبصار 4: 82; دعائم الإسلام 1: 325.
3243/12 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكنّ بأيديكنّ، فمن لم تستطع منكنّ الذبح فلتقم قائمة فلتكبّر ولتدعو الله عزّوجلّ عند الذبح(2).
3244/13 ـ عن مصباح الأنوار، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر حتّى دخل على فاطمة (عليها السلام)فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإنّ لك بكلّ قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب، أما أنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفاً، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله (لآل محمّد (عليهم السلام)) هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة؟ فقال: بل لآل محمّد (عليهم السلام) وللمؤمنين(3).
3245/14 ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمّد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا محمّد ويعلى ابنا عبيد، قالا: ثنا محمّد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (رضي الله عنه)قال: لما نحر رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها(4).
____________
1- سنن البيهقي 9: 284.
2- الجعفريات: 74; مستدرك الوسائل 10: 106 ح11590.
3- مستدرك الوسائل 10: 107 ح11594; البحار 99: 300; سنن البيهقي 9: 283; كنز العمال 5: 221 ح12671.
4- سنن البيهقي 5: 238; كنز العمال 5: 230 ح12711.
3247/16 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في البُدنة تضلّ عن صاحبها، قال: إذا كان مؤسراً اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها نحرهما جميعاً، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأ عنه من بدنته أضحيته التي منها وإنّ الله يقبل الصدقات وقرأ إلى آخر الآية(2).
(2) في الهدي وأحكامه
3248/1 ـ محمّد بن الحسن، روى موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضان(3).
3249/2 ـ وعنه، روى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرّقين(4).
3250/3 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمّد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن
____________
1- الموطأ لمالك 1: 20 ح181; كنز العمال 5: 231 ح12715.
2- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 10: 102 ح11580.
3- تهذيب الأحكام 5: 206; وسائل الشيعة 10: 102.
4- تهذيب الأحكام 5: 208; وسائل الشيعة 10: 114; الاستبصار 2: 266.
3251/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضحّى بالأعضب، والأعضب المكسور القرنة كلّه داخله وخارجه(2).
3252/5 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن العرجاء، قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً، فإذا كان بيّناً لم يضحّ بها ولا بالعجفاء ـ وهي المهزولة ـ(3).
3253/6 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الجدعاء والهرمة، فالجدعاء المجدوعة الاُذن، أي مقطوعتها(4).
3254/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من اشترى هدياً أو أضحية يرى أنّها سمينة، فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فخرجت سمينة أجزت عنه(5).
3255/8 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الأضحية المكسورة القرن، والعرجاء البيّن عرجها، والمهزولة البيّن هزالها، والمقطوعة الاُذن أو المصطلمة، ورخّص في شقّ يكون في الاُذن إذا كان علامة وسمة، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجفٌ، ويستحبّ السمينة(6).
3256/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى أحدكم أضحية مسلّمة ثمّ مرضت
____________
1- مستدرك الحاكم 4: 230.
2- دعائم الإسلام 1: 326; مستدرك الوسائل 10: 96 ح11559; البحار 99: 281.
3- دعائم الإسلام 1: 326; البحار 99: 282.
4- دعائم الإسلام 1: 327; البحار 99: 282.
5- دعائم الإسلام 1: 328; البحار 99: 284.
6- دعائم الإسلام 2: 184; مستدرك الوسائل 10: 97 ح11565.
3257/10 ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا يضحّى بالجدّاء، ولا بالجرباء، والجدّاء المقطوعة الأطباء، وهي من حلمات الضرع، والجرباء التي بها جرب(2).
3258/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجاموس يجزي عن سبع ـ يعني في الأضحية ـ(3).
3259/12 ـ الحاكم النيسابوري، (فمنها ما حدّثناه) عليّ بن حمشاد العدل (و) عبد الله بن الحسين القاضي (قالا:)، ثنا الحارث بن أبي اُسامة، ثنا روح بن عبادة، (وأخبرنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن غالب، ثنا عفّان، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي (قالوا:)، ثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت جري بن كليب الزهري يحدّث، عن علي (رضي الله عنه): إنّ نبيّ الله (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يضحّى بأعضب القرن والاُذن(4).
3260/13 ـ وعنه، حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبّار، ثنا أبو بكر بن عيّاش، ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعماء، عن عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)قال: نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أن يضحّى بالمقابلة والمدابرة، أو شرقاءأو خرقاءأو جدعاء.
____________
1- دعائم الإسلام 2: 184.
2- دعائم الإسلام 1: 326; البحار 99: 282.
3- الجعفريات: 72; مستدرك الوسائل 10: 92 ح11544.
4- مستدرك الحاكم 1: 468.
3261/14 ـ وعنه، أخبرنا أبو بكر بن عتاب، ثنا يحيى بن جعفر، أنبأ وهب بن جريج، ثنا أبي، عن أبي إسحاق، عن سلمة بن كهيل، عن حجيّة بن عدي، أنّ رجلا سأل علياً (رضي الله عنه) عن البقرة، فقال: عن سبعة، قال: مكسورة القرن؟ قال: لا تضرّك، قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمرنا أن نستشرف العين والاُذن(2).
3262/15 ـ عن المغيرة بن حرب، عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) أشرك بين المسلمين في هديهم البقرة عن سبعة(3).
3263/16 ـ محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الإذان والخرم، ولا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم، وكان يقول: يجزي من البدن الثنيّ، ومن المعز الثنيّ، ومن الضّان الجذع(4).
3264/17 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أبو زرعة، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر: أنّ رجلا سأل عليّاً (رضي الله عنه) عن الهدي ممّا هو؟ فقال: من الثمانية أزواج، فكأنّ الرجل شكّ، فقال له علي (رضي الله عنه): أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت قول الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ}(5)؟ قال:
____________
1- مستدرك الحاكم 4: 224.
2- مستدرك الحاكم 4: 225; سنن البيهقي 9: 275; كنز العمال 5: 221 ح12672.
3- كنز العمال 5: 230 ح12709.
4- الكافي 4: 490; وسائل الشيعة 10: 121.
5- المائدة: 1.
3265/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضحّى بمريضة(8).
3266/19 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الأضحى، وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحّى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي(9).
3267/20 ـ محمّد بن الحسين الرضي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ومن تمام الأضحية استشراف اُذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاُذن والعين سلمت الأضحية وتمّت، ولو كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك(10).
____________
1- الحج: 34.
2- الأنعام: 142.
3- الأنعام: 143.
4- الأنعام: 144.
5- المائدة: 95.
6- المائدة: 95.
7- سنن البيهقي 5: 229; تفسير السيوطي 2: 330.
8- الجعفريات: 72; مستدرك الوسائل 10: 97 ح11566.
9- من لا يحضره الفقيه 1: 520 ح1484; وسائل الشيعة 10: 104.
10- نهج البلاغة: خطبة 53; وسائل الشيعة 10: 120; البحار 99: 300.