الصفحة 490
3268/21 ـ الحاكم النيسابوري، (ومنها ما) حدّثناه أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن عبيد بن أبي داود المنادي، ثنا وهب بن جرير (و) أبو النصر (قالا:)، ثنا شعبة، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، أنّ سلمة بن كهيل أخبره، قال: سمعت حجيّة بن عليّ الكندي يقول: سمعت عليّاً (رضي الله عنه) يقول: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نستشرف الاُذن والعين(1).

3269/22 ـ الصدوق، حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبو حامد، قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكرى إلى مكّة(2).

3270/23 ـ الصدوق، حدّثنا أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها(3).

3271/24 ـ الصدوق، قال علي (عليه السلام): لا يضحّى عمّا في البطن(4).

3272/25 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- مستدرك الحاكم 1: 468.

2- خصال الصدوق، باب الأربعة: 245; البحار 99: 294.

3- علل الشرائع: 440; وسائل الشيعة 10: 177; البحار 99: 297.

4- من لا يحضره الفقيه 2: 496 ح3061.


الصفحة 491
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجذعة من البقر تجزي عن ثلاثة، والمسنّة تجزي عن سبعة من قبائل شتّى وبلدان شتّى(1).

3273/26 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البقرة تجزي عن ثلاثة متمتّعين(2).

3274/27 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا اشتريت أضحية فاشترها ثنياً فصاعداً، واستسمن، فإن أكلت أكلت سميناً طيّباً، وإن أطعمت أطعمت طيّباً(3).

3275/28 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في الأضحية ثنّي فصاعداً، سليم العين والاُذن، واستسمن، فإن أكلت أكلت سميناً، وإن أطعمت أطعمت سميناً، وإن أصابها كسرا أو مرض فلا يضرّك(4).

3276/29 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نضحّي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبع، والجزور عن سبع، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار(5).

3277/30 ـ النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال في الرجل يقول عليّ بدنة، قال: يجزي عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بدنة من الابل(6).

3278/31 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس إذ مُرّ عليه بكبش، فقال: نعم الأضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن، فاتبعه رجل من

____________

1- الجعفريات: 74; مستدرك الوسائل 10: 94 ح115552.

2- الجعفريات: 74; مستدرك الوسائل 10: 94 ح11553.

3- كنز العمال 5: 223 ح12679.

4- كنز العمال 5: 223 ح12680.

5- كنز العمال 5: 224 ح12687.

6- تهذيب الأحكام 5: 481.


الصفحة 492
الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فضحّى به(1).

3279/32 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل: ما بال البُدن تشعر، وما بالها تقلّد النعال؟ قال: إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّما شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثمّ تضرب بالشفرة(2).

3280/33 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كُنّ البدن إذا قربت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قربنَ على ثلاث قوائم معقولات(3).

3281/34 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحبس من أبي حسّان جمالا فعقلهنّ على ثلاث قوائم، فلمّا قربن إليه وشمّر عن جمّته وأخذ الحربة ازدلفن إليه، أتاهنّ بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل(4).

3282/35 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من جعل على نفسه بُدنة فلا ينحرها إلاّ عند البيت(5).

3283/36 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- الجعفريات: 178; مستدرك الوسائل 10: 127 ح11666.

2- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 8: 93 ح9140.

3- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 10: 104 ح11585.

4- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 10: 104 ح11586.

5- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 10: 83 ح11520.


الصفحة 493
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنّه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إنّ عليَّ بُدنة ولست أقدر عليها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اجعل مكانها سبع شياه(1).

(3) جواز ركوب الهدي وحلبه والأكل منه ومصرفه

3284/1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ(2).

3285/2 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان إذا رأى (اُ)ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم على بُدنه، وقال: إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه(3).

3286/3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البُدنة ومرّ على المشاة حملهم على بُدنهِ، وإن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه بدنه ركبها غير مضرّ ولا مثقل(4).

3287/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عمّا يمسك عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة

____________

1- الجعفريات: 73; مستدرك الوسائل 10: 124 ح11655.

2- من لا يحضره الفقيه 2: 504 ح3087; وسائل الشيعة 10: 133.

3- الكافي 4: 493; وسائل الشيعة 10: 133.

4- من لا يحضره الفقيه 2: 504 ح3085; وسائل الشيعة 10: 133.


الصفحة 494
فيحلّ(1).

3288/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هدي النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: ولا تتّبعون شيئاً هو أفضل من سنّة نبيّكم (صلى الله عليه وسلم)(2).

3289/6 ـ أخرج ابن أبي شيبة، عن علي (رضي الله عنه) قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف(3).

3290/7 ـ ابن شهر آشوب، في رواية مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام) قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أقوم على البدن، قال: فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبجلالها وبشحومها، وفي رواية أن لا أعطي الجازر منها، قال: فنحن نعطيه من عندنا(4).

3291/8 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا نحر هديه أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحَسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم(5).

3292/9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل: هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا; لأنّه قربان الله تعالى(6).

____________

1- الكافي 4: 540; وسائل الشيعة 9: 312.

2- كنز العمال 5: 230 ح12708.

3- تفسير السيوطي 4: 361.

4- مناقب ابن شهر آشوب، باب الاستنابة والولاية 2: 130; صحيح مسلم 4: 87.

5- دعائم الإسلام 1: 328; البحار 99: 383.

6- علل الشرائع: 438; وسائل الشيعة 10: 176; البحار 99: 297.


الصفحة 495
3293/10 ـ أخرج ابن أبي شيبة، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا ممّا جعل للمساكين(1).

3294/11 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب علي (عليه السلام) في الأضحى، فقال: وذكر خطبة منها: وإذا ضحّيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام(2).

3295/12 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية، ولا الكفّارات، ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك(3).

3296/13 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}(4)قال: كلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعاً(5).

3297/14 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه(6).

3298/15 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}(7) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته(8).

____________

1- تفسير السيوطي 4: 362.

2- من لا يحضره الفقيه 1: 518 ح1484; وسائل الشيعة 10: 147.

3- قرب الاسناد: 151 ح551; وسائل الشيعة 10: 147; البحار 99: 285.

4- الحج: 28.

5- الجعفريات: 178; مستدرك الوسائل 10: 110 ح11605.

6- الجعفريات: 178; مستدرك الوسائل 10: 110 ح11606.

7- الحج: 28.

8- الجعفريات: 176; مستدرك الوسائل 10: 110 ح11607.


الصفحة 496
3299/16 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أكل من هديه، قال: إن كان تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل(1).

3300/17 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات، إلى أن قال: فكلوا منها فمن شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل(2).

3301/18 ـ مسلم، حدّثني عبد الجبار بن العلاء، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهانا أن نأكل من لحوم نُسكنا بعد ثلاث(3).

3302/19 ـ وعنه، حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدّثني يونس، عن ابن شهاب، حدّثني أبو عبيد مولى بن أزهر، أنّه شهد العيد مع عمر بن الخطّاب، قال: ثمّ صلّيت مع عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] قال: فصلّى لنا قبل الخطبة، ثمّ خطب الناس فقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا(4).

3303/20 ـ البخاري، حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، أنّ مجاهد أخبرهما، أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أنّ علياً (رضي الله عنه) أخبره، أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسّم

____________

1- الجعفريات: 74; مستدرك الوسائل 10: 111 ح11609.

2- الجعفريات: 178; مستدرك الوسائل 10: 111 ح11610.

3- صحيح مسلم 6: 79.

4- صحيح مسلم 6: 79; سنن البيهقي 9: 290; كنز العمال 5: 234 ح12727.


الصفحة 497
بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها (في المساكين) ولا يعطي في جزارتها شيئاً(1).

3304/21 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عبد الله بن العباس العلوي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله، عن أبيه، عن خاله زيد ابن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادّخروا، الحديث(2).

3305/22 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الأضحية الكبش الأقرن(3).

3306/23 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان ابن محمّد، ثنا عليّ بن الحسين، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبي ثابت، عن المغيرة بن حذف العبسي، قال: كنّا مع علي (رضي الله عنه) بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إنّي اشتريتها اُضحّي بها وانّها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلاّ فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة(4).

____________

1- صحيح البخاري 2: 211; الرياض النضرة 2: 136.

2- علل الشرائع: 439; وسائل الشيعة 10: 149; البحار 99: 286.

3- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 10: 90 ح11540.

4- سنن البيهقي 9: 288.


الصفحة 498

الباب الثالث عشر:

في الحلق والتقصير وأحكامهما

3307/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الأقرع يمرّ الموس على رأسه(1).

3308/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرن رأسها(2).

3309/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يُبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين(3).

3310/4 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه أمر بدفن الشعر، وقال: كلّ ما وقع من ابن آدم فهو ميتة، ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق(4).

3311/5 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اللّهمّ ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال: ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ حتّى

____________

1 و 2 و 3- دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 301.

4- دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 302.


الصفحة 499
قالوا له ثلاث مرّات، وفي الرابعة قال (صلى الله عليه وآله): اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين، فالحلق أفضل والتقصير يجزي، قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}(1) فبدأ بالحلق وهو أفضل(2).

3312/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: السُنّة في الحلق أن يبلغ العظمين(3).

3313/7 ـ الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن علي (عليه السلام): لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء(4).

3314/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجل فقال: إنّي أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصّر ولا حرج(5).

3315/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من لبّد أو عقّص أو ضفر فعليه الحلق(6).

3316/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تحلق المرأة رأسها(7).

____________

1- الفتح: 27.

2- دعائم الإسلام 1: 330; البحار 99: 302.

3- الكافي 4: 503; وسائل الشيعة 10: 190; تهذيب الأحكام 5: 244.

4- الاستبصار 2: 284; تهذيب الأحكام 5: 236.

5- كنز العمال 5: 235 ح12732.

6- كنز العمال 5: 236 ح12733.

7- كنز العمال 5: 276 ح12873.


الصفحة 500

الباب الرابع عشر:

في الطواف وما يتعلّق به

3317/1 ـ عن أبي العالية، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يُحال بينكم وبينه، فكأنّي برجل من الحبشة أصلع أصمع خمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم، وفي لفظ بمسحاته يهدمها(1).

3318/2 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما دخل المسجد الحرام في حجّة الوداع، بدأ بالركن الأسود فاستلمه، ثمّ أخذ في الطواف(2).

3319/3 ـ الصدوق بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا، فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه، فاغفره لنا فإنّه مَن أقرّ بذنوبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر منه، كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يغفر له(3).

____________

1- كنز العمال 5: 169 ح12493.

2- دعائم الإسلام 1: 312; البحار 99: 167.

3- الخصال، حديث الأربعمائة: 616; وسائل الشيعة 9: 425.


الصفحة 501
3320/4 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: أوّل مناسك الحجّ أوّل ما يدخل مكّة، يأتي الكعبة يتمسّح بالحجر الأسود، ويكبّر ويذكر الله تعالى ويطوف، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط، فليطف كذلك سبع مرّات فإن استطاع أن يتمسّح بالحجر الأسود في كلّهن فعل وإن لم يجد إلى ذلك سبيلا مسح ذلك في أوّلهن وفي آخرهن، فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم ـ صلّى الله على نبيّنا وعليه وعلى آلهما وسلّم ـ، فليصلّ ركعتين وأربع سجدات، ثمّ ليسلّم، ثمّ ليتمسّح بالحجر الأسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة(1).

3321/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كان إذا مرّ بالركن اليماني، قال: بسم الله والله أكبر والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(2).

3322/6 ـ عن الحارث، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] إذا استلم الحجر قال: اللّهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتّباع نبيّك(3).

3323/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كان إذا مرّ بالحجر الأسود فرأى عليه زحاماً، استقبله وكبّر، وقال: اللّهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنّة نبيّك(4).

3324/8 ـ الشيخ الطوسي (رحمه الله)، أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو نصر ليث بن محمّد بن نصر بن الليث البلخي، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الصمد بن مزاحم الهروي، سنة إحدى وستّين ومائتين، قال: حدّثني خالي عبد السلام بن

____________

1- مسند زيد بن علي: 225.

2- كنز العمال 5: 172 ح12503.

3- كنز العمال 5: 177 ح12520.

4- كنز العمال 5: 176 ح12519.


الصفحة 502
صالح أبو الصلت الهروي، قال: حدّثني عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ البصير، قال: حدّثنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: حجّ عمر بن الخطّاب في إمرته، فلمّا افتتح الطواف حاذى الحجر الأسود ومرّ فاستلمه وقبّله وقال: اُقبّلك وإنّي لأعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولكن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بك حفيّاً، ولولا أنّي رأيته يقبّلك ما قبّلتك.

قال: وكان في الحجيج عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: بلى والله إنّه ليضرّ وينفع، قال: فيم قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: أشهد أنّك لذو علم بكتاب الله تعالى، فأين ذلك من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا}(1)واُخبرك أنّ الله تعالى لمّا خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذريّته من صلبه في هيئة الذر، فألزمهم العقل وقرّرهم أنّه الربّ وأنّهم العبيد، فأقرّوا له بالربوبيّة وشهدوا على أنفسهم بالعبودية، والله عزّ وجلّ يعلم أنّهم في ذلك في منازل مختلفة، فكتب أسماء عبيده في رقّ، وكان لهذا الحجر يومئذ عينان وشفتان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، ثمّ قال له: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، فلمّا هبط آدم (عليه السلام) هبط والحجر معه، فجعل في موضعه الذي ترى من هذا الركن، وكانت الملائكة تحجّ هذا البيت من قبل أن يخلق الله تعالى آدم، ثمّ حجّ آدم ثمّ نوح من بعده، ثمّ هدم البيت ودرست قواعده، فاستودع الحجر في أبي قبيس، فلمّا أعاد إبراهيم وإسماعيل بناء البيت وبناء قواعده استخرجا الحجر من أبي قبيس بوحي من الله عزّ وجلّ، فجعلاه بحيث هو اليوم من هذا الركن، وهو من حجارة الجنّة، وكان لما اُنزل في مثل لون الدرّ وبياضه، وصفار الياقوت وضيائه، فسوّدته أيدي

____________

1- الأعراف: 172.


الصفحة 503
الكفّار، ومن كان يلمسه من أهل الشرك بعتائرهم، قال: فقال عمر: لا عشتُ في اُمّة لست فيها يا أبا الحسن(1).

3325/9 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل: كيف يستلم الأقطع الحجر؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله(2).

3326/10 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن رفاعة، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر، قلت: يصلّي أربع ركعات؟ قال: يصلّي ركعتين(3).

3327/11 ـ وعنه، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستّة، ثمّ ركع أربع ركعات(4).

3328/12 ـ وعنه، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين للذي ترك في المقام الأوّل(5).

3329/13 ـ وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 17: 476 ح1041; مناقب ابن شهر آشوب، باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني 2: 363; تفسير البرهان 2: 48; مستدرك الحاكم 1: 457; كنز العمال 5: 177 ح12521; تاريخ ابن عساكر 3: 85; تفسير الرازي 15: 46; تفسير السيوطي 3: 144.

2- الكافي 4: 410، وسائل الشيعة 9: 422.

3 و 4 و 5- تهذيب الأحكام 5: 112; وسائل الشيعة 9: 437; الاستبصار 2: 218.


الصفحة 504
أشواط الفريضة واستيقن ثمانية، أضاف إليها ستّة، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً(1).

3330/14 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الرجل ينسى فيطوف ثمانية: فليزد عليها ستّة حتّى تكون أربعة عشر، ويصلّي أربع ركعات(2).

3331/15 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى; غيره، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: اُسبوعاً ليديها، واُسبوعاً لرجليها(3).

3332/16 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أبلغ عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام(4).

3333/17 ـ العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خطب علي (عليه السلام) الناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجّنّ بالبيت مشرك، الحديث(5).

3334/18 ـ وعنه، عن حكيم بن الحسين، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) في حديث: أنّ علياً (عليه السلام) نادى في الموقف ألاّ يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك(6).

____________

1- تهذيب الأحكام 5: 152; وسائل الشيعة 9: 438; الاستبصار 2: 240.

2- مسند زيد بن علي: 226.

3- الكافي 4: 429; وسائل الشيعة 9: 478; تهذيب الأحكام 5: 135; من لا يحضره الفقيه 2: 521 ح3120.

4- تفسير القمي 1: 282; وسائل الشيعة 9: 463.

5- تفسير العياشي 2: 75; وسائل الشيعة 9: 464; تفسير البرهان 2: 101.

6- وسائل الشيعة 9: 464; تفسير العياشي 2: 76.