مبحث
الخـمـس
الباب الأول:
وجوب الخمس وموارد تعلّقه
3448/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين(1).
3449/2 ـ سعد بن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همّام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له (عليه السلام) : أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال الخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم(2).
3450/3 ـ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن حريز، عن أبي
____________
1- دعائم الإسلام 1: 396; مستدرك الوسائل 11 56 ح12418.
2- تهذيب الأحكام 4: 138; وسائل الشيعة 6: 352; إحياء الإحياء 3: 241.
3451/4 ـ جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام) : إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(2).
3452/5 ـ روى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل علياً (عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ، فقال علي (عليه السلام) : أخرج خمس مالك فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال(3).
3453/6 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإشارة فقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(4) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص(5).
____________
1- تهذيب الأحكام 4: 147، وسائل الشيعة 11: 119.
2- من لا يحضره الفقيه 2: 43 ح1655; وسائل الشيعة 6: 353.
3- من لا يحضره الفقيه 3: 189 ح3713; المحاسن 2: 40 ح130; البحار 96: 191; إحياء الإحياء 3: 242.
4- الأنفال: 41.
5- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 341.
3455/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحرث بن حضيرة الأزدي (الحارث بن حصيرة)، قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، إلى أن قال: فأتاه الآخر فقال: خُذ غنمك وائتني ما شئت، فأبى معالجته فأعياه، فقال: لأضربنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره، قال لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه(2).
3456/9 ـ البيهقي، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد، فقال علي (رضي الله عنه): أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً، إن كنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية اُخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية اُخرى فلك أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لك(3).
3457/10 ـ وعنه، روى سعيد بن منصور المكي في كتابه، عن ابن عيينة، عن
____________
1- كنز العمال 6: 554 ح16918.
2- الكافي 5: 315; وسائل الشيعة 6: 346; تهذيب الأحكام 7: 225.
3- سنن البيهقي 4: 156; كنز العمال 5: 553 ح16914.
3458/11 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: الخمس يجري ويخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ثمّ جزّأ هذه الخمس على ستّة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله تعالى وسهم الرسول وسهم ذي القربى (عليهم السلام)، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم(2).
3459/12 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإمام، ثمّ قال: إنّ للقائم باُمور المسلمين بعد ذلك، الأنفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال الله عزّ وجلّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفَالِ قُلِ الاَْنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ}(3) وإنّما سألوه الأنفال كلّها ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم الله بما تقدّم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}(4) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، فما كان لله تعالى ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسّم قسمين: فمنه ما هو خاصّ للإمام وهو قوله عزّ وجلّ في سورة الحشر: {مَا
____________
1- سنن البيهقي 4: 156; كنز العمال 5: 555 ح16925.
2- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 360.
3- الأنفال: 1.
4- الأنفال: 1.
3460/13 ـ جاء عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا دفع إليه مالا أصابه من دفن الأوّلين، فقال: لنا فيه الخمس، فهو عليك ردّ(4).
3461/14 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) : أنّه كان يستحبّ الوصية بالخمس، ويقول: إنّ الله تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس(5).
____________
1- الحشر: 7.
2- البقرة: 30.
3- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 370; مستدرك الوسائل 7: 299 ح8266.
4- دعائم الإسلام 2: 394; مستدرك الوسائل 7: 282 ح8230.
5- الجعفريات: 242; مستدرك الوسائل 7: 280 ح8223.
الباب الثاني:
في سهم أولي القربى
3462/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم بنفسه وبنبيّه (صلى الله عليه وآله) فقال: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(1) منّا خاصّة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس(2).
3463/2 ـ عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني، عن حمّاد ابن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي،
____________
1- الحشر: 7.
2- الكافي 1: 539; وسائل الشيعة 6: 357; تفسير البرهان 4: 314.
3464/3 ـ سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم; لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآبائهم وأبنائهم في حلّ(4).
3465/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله عنى (الله) بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: {فَلِلّهِ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}(5) إلى أن قال (عليه السلام) : فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا، الحديث(6).
____________
1- الأنفال: 41.
2- الأنفال: 41.
3- تهذيب الأحكام 4: 126; تفسير البرهان 2: 86; كتاب سليم بن قيس: 126.
4- تهذيب الأحكام 4: 137; علل الشرائع: 377; جامع السعادات 2: 143; البحار 96: 186; الاستبصار 2: 58.
5- الحشر: 7.
6- الكافي 8: 88، وسائل الشيعة 6: 357.
3467/6 ـ الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد الدقّاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الطاري، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين الخشّاب، قال: حدّثنا محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة منها: وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها، ومعجونة بسطها في (على) أنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة، وكلّ يحرم (ذلك محرّم) علينا أهل بيت النبوّة، وعوضّنا منه خمس ذوي القربى في الكتاب والسنّة(2).
3468/7 ـ عليّ بن إبراهيم، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا، واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النساء، ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم(3).
____________
1- تفسير الامام العسكري: 86 ح44; وسائل الشيعة 6: 385; البحار 96: 194.
2- أمالي الصدوق، المجلس 90: 497; مستدرك الوسائل 7: 286 ح8238; تفسير البرهان 2: 89; البحار 40: 348; نهج البلاغة: خطبة 224.
3- تفسير القمي 2: 254; البحار 96: 186.
____________
1- إحياء الإحياء 3: 251; كنز العمال 4: 584 ح11704.
مبحث
الزكاة
الباب الأول:
فضل الزكاة ووجوبها
3470/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها(1).
3471/2 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما؟ ما فعلت إبلك الكثيرة؟ فقال: دغدغتها الحقوق يا أمير المؤمنين! فقال (عليه السلام) : ذلك أحمد سبلها(2).
3472/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الزكاة مضمونة حتّى توضع مواضعها(3).
____________
1- الكافي 5: 144; إحياء الإحياء 3: 274.
2- نهج البلاغة: قصار الحكم 446; البحار 74: 418.
3- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 105 ح7763.
3474/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله، زكاة الحلم الاحتمال، زكاة المال الافضال، زكاة القدرة الانصاف، زكاة الجمال العفاف، زكاة الظفر الاحسان، زكاة البدن الجهاد والصيام، زكاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام، زكاة الصحّة السعي في طاعة الله، زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، زكاة السلطان إغاثة الملهوف، زكاة النعم اصطناع المعروف، زكاة العلم بذله لمستحقّه وإجهاد النفس في العمل به(3).
3475/6 ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن بعض رجاله، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم(4).
3476/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره فتسخى نفسه بالزكاة(5).
____________
1- البقرة: 177.
2- تفسير الامام العسكري (عليه السلام) : 593 ح353; مستدرك الوسائل 7: 44 ح7612.
3- مستدرك الوسائل 7: 46 ح7616 عن غرر الحكم ودرر الكلم.
4- تفسير البرهان 1: 415; تفسير الصافي 1: 499، تفسير القمّي 1: 152، البحار 74: 223.
5- الجعفريات: 53; دعائم الإسلام 1: 240; مستدرك الوسائل 7: 12 ح7508.
3478/9 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطبة الوداع، قال في خطبته: أيّها الناس أدّوا زكاة أموالكم، ألا فمن لم يزكّ فلا صلاة له، ولا دين له، ولا صوم له، ولا حجّ له، ولا جهاد له(2).
3479/10 ـ محمّد بن الحسين الرضي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في كلام له كان يوصي به أصحابه: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، إلى أن قال: ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنّها تجعل له كفّارة، ومن النار حجازاً (حجاباً) ووقاية، فلا يتبعها (يتبعنّها) أحد نفسه، ولا يكثرنّ عليها لهفه، وإنّ من أعطاها غير طيّب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها، فهو جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمل، طويل الندم(3).
3480/11 ـ وعنه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : سوسوا (شوبوا) إيمانكم بالصدقة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء(4).
3481/12 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سمع رجلا يقول: إنّ الشحيح أعذر من الظالم، فقال له (عليه السلام) : كذبت إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقوى
____________
1- الجعفريات: 53; دعائم الإسلام 1: 241; مستدرك الوسائل 7: 21 ح7534; البحار 96: 28.
2- روضة الواعظين، باب ذكر الزكاة: 356; مستدرك الوسائل 7: 11 ح7502.
3- نهج البلاغة: خطبة 199; وسائل الشيعة 6: 7; البحار 96: 23.
4- نهج البلاغة: قصار الحكم 146; وسائل الشيعة 6: 7; البحار 96: 22.
3482/13 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعي، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، إلى أن قال: ثمّ إنّ الزكاة جُعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام، ومن يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنّه جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمر، طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ، والرغبة عمّا عليه صالحوا عباد الله، يقول الله عزّ وجلّ: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّى}(2) من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضلّ عمله، عُرضت على السماوات المبنيّة والأرض المهاد والجبال المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن ولكن أشفقن من العقوبة(3).
3483/14 ـ الطوسي، فيما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام) عند وفاته: اُوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلّها(4).
3484/15 ـ وعنه، بإسناده عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: عليكم بالزكاة فإنّي سمعت نبيّكم (صلى الله عليه وآله) يقول: الزكاة قنطرة الإسلام، فمن أدّاها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الربّ(5).
____________
1- الكافي 4: 44; تفسير البرهان 4: 343; قرب الاسناد: 72 ح233; من لا يحضره الفقيه 2: 63 ح1718; وسائل الشيعة 6: 20.
2- النساء: 115.
3- الكافي 5: 36; وسائل الشيعة 11: 70.
4- أمالي الطوسي، المجلس الأول: 7 ح8; البحار 96: 14.
5- أمالي الطوسي، المجلس 18: 522 ح1157; البحار 96: 15.
3486/17 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أوصى فقال في وصيّته: واُوصي ولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات بتقوى الله ربّهم، والله الله في الزكاة فإنّها تطفئ غضب ربّكم(2).
3487/18 ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في الزكاة: إنّما يعطي أحدكم جزءاً ممّا أعطاه الله، فليعطه بطيب نفس منه، ومن أدّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرّه(3).
____________
1- أعلام الدين: 268; البحار 96: 23; مستدرك الوسائل 7: 188 ح7995.
2- دعائم الاسلام 1: 240; البحار 96: 27; وسائل الشيعة 6: 10; ثواب الأعمال: 46; مستدرك الوسائل 7: 8 ح7495.
3- دعائم الاسلام 1: 240; البحار 96: 27.
الباب الثاني:
ما جاء في منع الزكاة وأهلها
3488/1 ـ محمّد بن الحسين الرضي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ، والله تعالى سائلهم عن ذلك(1).
3489/2 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) : إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلّها(2).
3490/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
____________
1- نهج البلاغة: قصار الحكم 328; وسائل الشيعة 6: 16; البحار 96: 22.
2- علل الشرائع: 584; البحار 96: 15.
3491/4 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تقوم الساعة حتّى تكون الصلاة مَنّاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً(2).
3492/5 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنّ الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإنّ الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذّبهم به عذاباً أليماً(3).
3493/6 ـ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يخفي المرء زكاة ماله عن إمامه، وقال: إنّ اخفاء ذلك من النفاق(4).
3494/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من كثر ماله ولم يعط حقّه، فإنّما ماله حيّات ينهشنه يوم القيامة(5).
3495/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تقبل الصلاة ممّن منع الزكاة(6).
3496/9 ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا تتمّ الصلاة إلاّ بزكاة، ولا تُقبل صدقة من غُلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له(7).
____________
1- الكافي 3: 505; وسائل الشيعة 6: 14.
2- دعائم الإسلام 1: 245، مستدرك الوسائل 7: 22 ح3575.
3- دعائم الإسلام 1: 245; سنن البيهقي 4: 23; كنز العمال 6: 528 ح16840.
4- دعائم الإسلام 1: 245; البحار 96: 28.
5- دعائم الإسلام 1: 247، مستدرك الوسائل 7: 22 ح7536.
6- دعائم الإسلام 1: 247، مستدرك الوسائل 7: 8 ح7490.
7- دعائم الإسلام 1: 247، مستدرك الوسائل 7: 8 ح7491.