الباب الثاني:
ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز
3775/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين(1).
بيـان:
يعني أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
|
3776/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به، فانه يجعل فيه، لقول الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}(2) يعني إذا جعلها فيما يجوز للحي المسلم أن يفعله، فان أوصى بها في غير ما يجوز لم يجز(3).
3777/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية إلاّ ذهاب عقله أو
____________
1- تهذيب الأحكام 9:162، الاستبصار 4:113.
2- البقرة: 181.
3- دعائم الاسلام 2:361، مستدرك الوسائل 14:115 ح16239.
3778/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمّه، قال (عليه السلام) : يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث(2).
3779/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، الخبر(3).
3780/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي (عليه السلام) في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: (عليه السلام) : يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساكين وابن السبيل(4).
3781/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك(5).
3782/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته قال: لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه(6).
3783/9 ـ ابن شهر آشوب، عن الأصبغ: أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: اعطه تسعة
____________
1- دعائم الاسلام 2:363، مستدرك الوسائل 14:141 ح16322.
2- دعائم الاسلام 2:360، مستدرك الوسائل 14:97 ح16191.
3- دعائم الاسلام 2:361، مستدرك الوسائل 14:98 ح16193.
4- الجعفريات: 121، مستدرك الوسائل 14:100 ح16201.
5- دعائم الاسلام 2:362، مستدرك الوسائل 14:136 ح16307.
6- دعائم الاسلام 2:362، مستدرك الوسائل 14:137 ح16310.
3784/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنه دخل على مولىً له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لأن الله سبحانه قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}(2) وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك(3).
3785/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته(4).
3786/12 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام) انه كان يرد النحلة في الوصية ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه(5).
قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضي وكان متهماً على الورثة، فأما إذا كان مرضياً فانه يكون من أصل المال.
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:381، البحار 103:214، مستدرك الوسائل 14:142 ح16324.
2- البقرة: 180.
3- تفسير مجمع البيان 1:267، تفسير السيوطي 1:174.
4- دعائم الاسلام 2:362، مستدرك الوسائل 14:100 ح16202.
5- الاستبصار 4:112، من لا يحضره الفقيه 4:249 ح5592، وسائل الشيعة 13:380.
الباب الثالث:
في موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض
3787/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، ومات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، وان كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده، نُظِرَ فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي(1).
3788/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، فقال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:360، مستدرك الوسائل 14:114 ح16236.
2- الكافي 7:13، تهذيب الأحكام 9:230، الاستبصار 4:137، من لا يحضره الفقيه 4:210 ح5489.
الباب الرابع:
في الوصية المبهمة
3789/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال (عليه السلام) : أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة، فالمال بينهما نصفان(1).
3790/2 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى (عليه السلام) في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما
____________
1- الكافي 7:58، تهذيب الأحكام 9:162، من لا يحضره الفقيه 4:233 ح5557.
3791/3 ـ المفيد: روي أن رجلا حضرته الوفاة، فوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الورّاث في ذلك بعده وترافعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب لِكُلِّ بَاب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ}(2)(3).
3792/4 ـ وعنه، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وصّى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه، فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى (عليه السلام) عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدُقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}(4) إلى آخر الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات(5).
3793/5 ـ وعنه، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وصّى فقال: اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلك؟ فقال (عليه السلام) : يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهر، وتلا قوله جل اسمه: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}(6) وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويسه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه(7).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:207.
2- الحجر: 44.
3- إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 13:444، البحار 40:265، مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382.
4- التوبة: 60.
5- إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 13:450، البحار 40:265، مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382.
6- يس: 39.
7- إرشاد المفيد: 118، البحار 40:265، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382.
الباب الخامس:
من أوصى وعليه دين
3794/1 ـ عن علي (عليه السلام) : أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَو دَيْن}(1)(2).
3795/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلث ثم قتل خطأ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته(3).
3796/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن الدَين قبل الوصية، ثم
____________
1- النساء: 12.
2- دعائم الاسلام 2:360، تفسير الرازي 9:216، مستدرك الوسائل 14:113 ح16233، البحار 103: 206.
3- الكافي 7:11.
3797/4 ـ الحاكم النيسابوري: حدثنا عبدالله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، ثنا أبو داود الحضري، ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوْصَى بِهَا }(2)، وان أعيان بني الاُمم يتوارثون دون بني العلات، والاُخوة من الاُم والاُخوة من الأب والاُم أقرب من الاُخوة من الأب(3).
____________
1- الكافي 7:23، تهذيب الأحكام 9:165، من لا يحضره الفقيه 4:193 ح5438.
2- النساء: 12.
3- مستدرك الحاكم 4:336، سنن البيهقي 6:332.
الباب السادس:
في الاضرار بالورثة
3798/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى ولم يحف ولم يضار، كان كمن تصدق به في حياته(1).
3799/2 ـ عن السكوني: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر(2).
3800/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به(3).
____________
1- الكافي 7:62، تهذيب الأحكام 9:174.
2- تفسير العياشي 1:238، تفسير البرهان 1:365، البحار 79:15.
3- الجعفريات: 243، مستدرك الوسائل 14:91 ح16169، البحار 103:195، نوادر الراوندي: 41، السرائر 3: 196.
3802/5 ـ روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام) : الحيف في الوصية من الكبائر(2).
3803/6 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه حضر رجلا مُقِلا، فقال له الرجل: ألا أوصي ياأمير المؤمنين؟ فقال: أوصي بتقوى الله، فأما المال فدع مالك لورثتك فانه طفيف يسير، وإنما قال الله عزّوجلّ: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ}(3) وأنت فلم تترك خيراً توصي فيه(4).
3804/7 ـ عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب(5).
3805/8 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبدالسلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن علياً (رضي الله عنه) دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده، فأراد أن يوصي فنهاه، وقال: إن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}(6) (مالا) فدع مالك لورثتك(7).
____________
1- الكافي 7:11، تهذيب الأحكام 9:192، الاستبصار 4:119، من لا يحضره الفقيه 4:185 ح423.
2- من لا يحضره الفقيه 4:184 ح5420، تفسير مواهب الواهب 2:422.
3- البقرة: 180.
4- دعائم الاسلام 2:356، مستدرك الوسائل 14:141 ح16320.
5- دعائم الاسلام 2:356، مستدرك الوسائل 14:96 ح16186.
6- البقرة: 180.
7- مستدرك الحاكم 2:330، سنن البيهقي 3:27.
الباب السابع:
في مقدار ما يستحب من الوصية
3806/1 ـ عن علي (عليه السلام) : للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير(1).
3807/2 ـ عن علي (عليه السلام) انه استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: إن الله عزّوجلّ رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد بالورثة; ولأن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث(2).
3808/3 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصي بخمس مالي
____________
1- دعائم الاسلام 2:356، مستدرك الوسائل 14:96 ح16187.
2- دعائم الاسلام 2:357، مستدرك الوسائل 14:94 ح16179.
3809/4 ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام) : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع(2).
3810/5 ـ روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الوصية بالخمس، لأن الله عزّوجلّ رضي لنفسه بالخمس وقال (عليه السلام) : الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف(3).
3811/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبدالرحمن)، عن (عبدالله) بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبَّر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت(4).
____________
1- الكافي 7:11، علل الشرائع: 567، وسائل الشيعة 3:306، تفسير السيوطي 2:128.
2- الكافي 7:11، تهذيب الأحكام 9:192، الاستبصار 4:119، من لا يحضره الفقيه 4: 185 ح423.
3- من لا يحضره الفقيه 4:185 ح5421.
4- الكافي 7:12، من لا يحضره الفقيه 4:199 ح5459، تهذيب الأحكام 9:190.
الباب الثامن:
في الوصية للمكاتب واُم الولد
3812/1 ـ روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له، انه مكاتب لم يعتق، فقضى (عليه السلام) انه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه(1).
3813/2 ـ وبهذا الاسناد، قضى علي (عليه السلام) في مكاتب اُوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما عليها، فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها(2).
3814/3 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:216 ح5506، وسائل الشيعة 13:468، تهذيب الأحكام 8:275.
2- من لا يحضره الفقيه 4: 216 ح5506، وسائل الشيعة 13:468، تهذيب الأحكام 8:275.
____________
1- تهذيب الأحكام 9:223، وسائل الشيعة 13:468.
الباب التاسع:
في كراهية الوصية للمرأة
3815/1 ـ محمد بن الحسن: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرأة لا يوصى لها; لأن الله عزّوجلّ قال: {لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(1)(2).
3816/2 ـ ابن بابويه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرأة لا يوصى لها; لأن الله عزّوجلّ يقول: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(3) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شرّاب الخمر(4).
____________
1- النساء: 5.
2- تهذيب الأحكام 9:245، من لا يحضره الفقيه 4:226 ح5533، وسائل الشيعة 13:442، الاستبصار 4:140.
3- النساء: 5.
4- تفسير البرهان 1:343.
بيـان:
قال ابن بابويه: إنما يعني كراهية اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ما يؤمر به ويوصى اليها فيه.
|
3817/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها(1).
3818/4 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية(2).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:180، وسائل الشيعة 13:396.
2- تهذيب الأحكام 6:267، وسائل الشيعة 13:396، الاستبصار 3:28.