مبحث
الميّت وأحواله
الباب الأول:
في الاحتضار وما يتعلّق به
3819/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتضر الميّت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة(1).
3820/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر(2).
3821/3 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن
____________
1- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 137 ح1632.
2- دعائم الإسلام 1: 219; البحار 81: 240.
3822/4 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ المؤمن إذا حضره الموت وثقه ملك الموت فلولا ذلك لم يستقر(2).
3823/5 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قل لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما بينهما وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، فإذا قالها المريض، قال: اذهب فليس عليك بأس(3).
____________
1- علل الشرائع: 297; من لا يحضره الفقيه 1: 133 ح349; وسائل الشيعة 2: 662; دعائم الإسلام 1: 219; البحار 81: 231; ثواب الأعمال: 195.
2- من لا يحضره الفقيه 1: 135 ح366.
3- الكافي 3: 124; وسائل الشيعة 2: 666; طبّ الأئمة: 79; البحار 81: 240; تهذيب الأحكام 1: 288.
الباب الثاني:
في أحكام الميّت
(1) تغسيل الميّت
3824/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه سئل ما بال الميّت يغسّل؟ فقال: النطفة التي خلق منها يمنى بها(1).
3825/2 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يغسّل الميّت أولى الناس به، أو مَن يأمره الولي بذلك(2).
3826/3 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من امرئ مسلم غسّل أخاً له مسلماً، فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً، ثمّ شيّعه وصلّى عليه، ثمّ جلس حتّى يوارى في قبره، إلاّ خرج عُطُلا من ذنوبه(3).
____________
1- الجعفريات: 236; مستدرك الوسائل 2: 170 ح1710.
2- من لا يحضره الفقيه 1: 141 ح391; وسائل الشيعة 2: 718.
3- دعائم الإسلام 1: 228; مستدرك الوسائل 2: 173 ح1720; البحار 81: 307.
3828/5 ـ عن اُمّ سليم، عن سليم، عن علي [(عليه السلام)] قال: من غسّل ميّتاً فلينقه بالماء كاغتساله من الجنابة(2).
3829/6 ـ الشيخ الطوسي، ما أخبرني به ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي جعفر محمّد ابن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبي الجوزاء،عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهنّ امرأته ولا ذات محرمٌ يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرنّ إلى عورته، ولا يلمسنّه بأيديهنّ ويطهّرنه(3).
3830/7 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر(4).
(2) تكفين الميّت وما يتعلّق به
3831/1 ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت(5).
____________
1- كنز العمال 15: 573 ح42227.
2- كنز العمال 15: 708 ح42813.
3- تهذيب الأحكام 1: 342; وسائل الشيعة 2: 707; الاستبصار 1: 201.
4- الكافي 3: 156; وسائل الشيعة 2: 694.
5- تهذيب الأحكام 1: 445; وسائل الشيعة 2: 759.
3833/3 ـ عن علي (عليه السلام) قال: لمّا كان يوم بدر فاُصيب من اُصيب من المسلمين، نزع عنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلّى عليهم(2).
3834/4 ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمّد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمّد بن عبيد المحاربي، ثنا عمرو أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لا يغالى في كفن فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سلباً سريعاً(3).
3835/5 ـ عن علي (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط(4).
3836/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه نظر إلى نعش رُبطت عليه خُمر، بين أحمر وأصفر زُيّن بها، فأمر (عليه السلام) بها فنزعت، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أوّل عدل الآخرة القبور، لا يُعرف فيها شريف من وضيع(5).
3837/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الكفن من جميع ما يخلفه الميّت، لا يبدأ بشي غيره(6).
3838/8 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان لا يرى
____________
1- الكافي 3: 147.
2- دعائم الإسلام 1: 229; مستدرك الوسائل 2: 178 ح1736; البحار 82: 7.
3- سنن البيهقي 3: 403; كنز العمال 15: 577 ح42248.
4- دعائم الإسلام 1: 233; البحار 81: 283.
5- دعائم الإسلام 1: 233.
6- دعائم الإسلام 2: 392; مستدرك الوسائل 14: 112 ح16231.
3839/9 ـ عن علي (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نهى أن يكفّن الرجل في ثياب الحرير(2).
3840/10 ـ عن علي (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفّن حمزة في نَمَرة سوداء(3).
3841/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أوّل شيء يبدء به من مال الميّت الكفن، ثمّ الدَين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(4).
3842/12 ـ البيهقي، أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس محمّد بن إسحاق ابن أيّوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي اُويس، حدّثني حسين ابن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (رضي الله عنه) قال: الكفن من رأس المال(5).
3843/13 ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا يحنّط الميّت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميّت بأساً وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسّل ويكفّن فيه(6).
3844/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نعم الكفن الحلّة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن(7).
3845/15 ـ الشيخ إبراهيم الكفعمي، عن السجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جدّه (عليه السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: نزل جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض غزواته وعليه
____________
1- دعائم الإسلام 1: 231; البحار 81: 333.
2 و 3 و 4- دعائم الإسلام 1: 232.
5- سنن البيهقي 4: 7.
6- دعائم الإسلام 1: 231; مستدرك الوسائل 2: 213 ح1824.
7- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 226 ح1858.
3846/16 ـ الصدوق، عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه(2).
(3) الصلاة على الميّت
3847/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها(3).
3848/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء، ولا يجد الماء، قال: يتيمّم ويصلّي عليها إذا خاف أن تفوته(4).
3849/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن
____________
1- مصباح الكفعمي: 346 في الهامش; مستدرك الوسائل 2: 232 ح1876.
2- أمالي الصدوق، المجلس 53: 269; البحار 81: 314.
3- الجعفريات: 206; مستدرك الوسائل 2: 273 ح1949; البحار 81: 374.
4- دعائم الإسلام 1: 236; مستدرك الوسائل 2: 280 ح1970; البحار 81: 375.
3850/4 ـ عن كتاب (مقصد الراغب)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتلى صفّين والجمل والنهروان من أصحابه، أن ينظر في جراحاتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه، وقال: فهو الفار من الزحف، وإن كانت جراحته من قدّامه صلّى عليه ودفنه(2).
3851/5 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح عن مصلاّه حتّى يراها على أيدي الرجال(3).
3852/6 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً(4).
3853/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: يُصلّى على ما وجد من الإنسان ممّايُعلم أنّه إذا فارقه مات(5).
3854/8 ـ عن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، قال: حدّثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يرفع يديه في أوّل التكبير على الجنازة، ثمّ لا يعود
____________
1- الجعفريات: 33; مستدرك الوسائل 2: 283 ح1987; دعائم الإسلام 1: 154.
2- مستدرك الوسائل 2: 286 ح1987; البحار 82: 12.
3- وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 195.
4- وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 195.
5- ودعائم الإسلام 1: 235; البحار 82: 9.
3855/9 ـ سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة ـ يعني في التكبير ـ(2).
3856/10 ـ عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة(3).
3857/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه دُعي إلى الصلاة على جنازة، فقال: إنّا لفاعلون وإنّما يصلّي عليه عمله(4).
3858/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين، فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم(5).
3859/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حضر السلطان الجنازة، فهو أحقّ بالصلاة عليها من وليّها(6).
3860/14 ـ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، وإلاّ فهو غاصب(7).
____________
1- الاستبصار 1: 479; تهذيب الأحكام 3: 194.
2- الاستبصار 1: 479; وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 194.
3- الاستبصار 1: 481; وسائل الشيعة 2: 793.
4 و 5- دعائم الإسلام 1: 235; البحار 81: 374.
6- دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 246 ح1887; البحار 81: 374.
7- وسائل الشيعة 2: 801; تهذيب الأحكام 3: 206.
3862/16 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلاة الخمس، من كلّ صلاة تكبيرة(2).
3863/17 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من سُبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم، ويجعل ذلك أوّل صلاته، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف(3).
3864/18 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل توفّيت امرأته أيصلّي عليها؟ قال: عصبتها أولى بذلك منه(4).
3865/19 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا استهلّ الطفل صُلّي عليه(5).
3866/20 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على امرأة ماتت من نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البرّ والفاجر من المسلمين(6).
3867/21 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة، ويجعل الرجال ممّا يليه والنساء ممّا يلي القبلة(7).
3868/22 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا وجد اليد والرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ(8).
____________
1 و 2- دعائم الإسلام 1: 236; البحار 81: 375.
3- البحار 81: 375; مستدرك الوسائل 2: 27 ح1951; دعائم الإسلام 1: 236.
4- دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 280 ح1970.
5- دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 273 ح1948; البحار 81: 374.
6- دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 286 ح1984; البحار 81: 374.
7- دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 285 ح1982; البحار 81: 374.
8- الجعفريات: 209; مستدرك الوسائل 2: 288 ح1990.
3870/24 ـ سليم بن قيس الهلالي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثالب الثاني: هو صاحب عبد الله بن أبي سلول، حين تقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليصلّي عليه أخذ بثوبه من ورائه، وقال: قد نهاك الله أن تصلّي عليه، ولا يحلّ لك أن تصلّي عليه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّما صلّيت عليه كرامةً لابنه، وانّي لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته، وما يدريك ما قلت، إنّما دعوت الله عليه(2).
(4) مكان الإمام إذا صلّى على الجنازة
3871/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه(3).
3872/2 ـ البيهقي، وقد أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل القطّان، أنبأ أبو سهل ابن زياد القطّان، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا أبو غسّان، ثنا قيس بن الربيع، عن
____________
1- الجعفريات: 201; مستدرك الوسائل 2: 290 ح1997.
2- كتاب سليم بن قيس: 107; مستدرك الوسائل 2: 253 ح1899; البحار 81: 376.
3- الكافي 3: 176; وسائل الشيعة 2: 804; تهذيب الأحكام 3: 190; الاستبصار 1: 470.
3873/3 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه، قام بحذاء صدره، وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها(2).
(5) من زاد على خمس تكبيرات
3874/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كبّر أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف ـ وكان بدريّاً ـ خمس تكبيرات، ثمّ مشى ساعة، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى، فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة(3).
3875/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنّه من أهل بدر(4).
3876/3 ـ الكشي، عن محمّد بن مسعود، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن عليّ ابن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد، أنّه قال: كبّر عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات، وكان بدرياً، وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلا(5).
____________
1- سنن البيهقي 4: 17.
2- دعائم الإسلام 1: 236; مستدرك الوسائل 2: 282 ح1975; البحار 81: 374.
3- الكافي 3: 186; رجال الكشي: 38; وسائل الشيعة 2: 777; البحار 81: 355; الاستبصار 1: 476; تهذيب الأحكام 3: 324; فقه الإمام الرضا (عليه السلام) : 188.
4- المقنعة: 230; وسائل الشيعة 2: 776; البحار 81: 378.
5- رجال الكشي 1: 164; البحار 81: 378.
3878/5 ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان، أنبأ عبد الله بن جعفر، أنبأ يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن موسى ابن عبد الله بن يزيد، أنّ علياً (رضي الله عنه) صلّى على أبي قتادة، فكبّر عليه سبعاً وكان بدريّاً(2).
3879/6 ـ وعنه، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ عليّ بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام، ثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) أنّه كان يكبّر على أهل بدر ستّاً، وعلى أصحاب محمّد (صلى الله عليه وسلم) خمساً وعلى سائر الناس أربعاً(3).
3880/7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن الرضا (عليه السلام) ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: كبّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة خمس تكبيرات، وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات، فأصاب حمزة سبعين تكبيرة(4).
3881/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة، قال (عليه السلام) : إنّ قوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (والأنصار) ولكلٍّ فضل، حتّى استشهد شهيدنا، قيل: سيد الشهداء، وخصّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه(5).
____________
1 و 2- سنن البيهقي 4: 36.
3- سنن البيهقي 4: 37.
4- وسائل الشيعة 2: 778; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 54.
5- نهج البلاغة: كتاب 28; مستدرك الوسائل 2: 259 ح1911; البحار 81: 348; الاحتجاج 2: 419 ح90.
(6) ما يقال في الصلاة على الميّت
3882/1 ـ القطب الراوندي: صلّى أمير المؤمنين (عليه السلام) على جنازة ثمّ قال: إن كنت مغفوراً له فطوبى لنا نصلّي على مغفور له، وإن كنّا مغفورين فطوبى لك يصلّي عليك المغفورون(1).
3883/2 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: دعاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا علي إذا صلّيت على جنازة رجل فقل: اللّهمّ هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض فيه حكمك، خلقته ولم يك شيئاً مذكوراً، نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهمّ لقّنه حجّته وألحقه بنبيّه محمّد (صلى الله عليه وسلم) وثبّته بالقول الثابت فإنّه افتقر إليك واستغنيت عنه، كان يشهد أن لا إله إلاّ الله، فاغفر له وارحمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده، اللّهمّ إن كان زاكياً فزكّه، وإن كان خاطئاً فاغفر له(2).
(7) تشييع الميت
3884/1 ـ أحمد، حدّثنا يزيد، حدّثنا حمّاد بن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار، عن علي (عليه السلام) في حديث مع عمرو بن حريث، إلى أن قال: قال له عمرو: كيف تقول في المشي في الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال علي (رضي الله عنه): إنّ فضل المشي من خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة، قال عمرو: فإنّي رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة، قال علي: إنّهما إنّما كرها أن يحرجا الناس(3).
____________
1- الدعوات للراوندي: 259 ح735; مستدرك الوسائل 2: 245 ح1885; البحار 81: 386.
2- كنز العمال 15: 718 ح42864.
3- مسند أحمد 1: 97.