الصفحة 188
4015/31 ـ وفي خبر آخر، أنّ علياً (عليه السلام) قال للأشعث بن قيس معزّياً: إن صبرت صبر الأكارم، وإلاّ سلوت سلو البهائم(1).

4016/32 ـ عزّى علي (عليه السلام) عبد الله بن عباس عن مولود صغير مات له، فقال (عليه السلام) : لَمصيبةٌ في غيرك لك أجرها أحبّ إليّ من مصيبة فيك لغيرك ثوابها، فكان لك الأجر لا بك، وحسن لك العزاء لا عنك، وعوّضك عنه مثل الذي عوّضه منك(2).

4017/33 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: حرام على كلّ نفس أن تخرج من الدنيا حتّى تعلم إلى أين مصيرها(3).

4018/34 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: إذا مات العبد الصالح بكى عليه مصلاّه من الأرض ومصعد عمله في السماء، ثمّ قرأ: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالاَْرْضُ}(4)(5).

4019/35 ـ (الجعفريات)، أخبرني محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما أهدي إلى الميّت هدية ولا أتحف تحفةً أفضل من الإستغفار(6).

4020/36 ـ عن عابس بن ربيعة، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ السقط يراغم ربّه ان ادخل أبويه النار، فيقال له: أيّها السقط المراغم ربّه ارجع فقد أدخلت أبويك الجنّة، فيجرّهما بسرره حتّى يدخلهما الجنّة(7).

4021/37 ـ أحمد بن علي الطبرسي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، سأله بعض اليهود

____________

1- نهج البلاغة: قصار الحكم 414; البحار 82: 135.

2- تحف العقول: 145; البحار 78: 48.

3- كنز العمال 15 ح747 ح24965.

4- الدخان: 29.

5- كنز العمال 15: 747 ح24966.

6- الجعفريات: 228; مستدرك الوسائل 2: 112 ح1570.

7- التعازي: 14 ح23; مستدرك الوسائل 2: 400 ح2300.


الصفحة 189
وقال له: (فإنّ) هذا داود (عليه السلام) بكى على خطيئته حتّى سارت الجبال معه لخوفه، قال له علي (عليه السلام) : لقد كان كذلك، ومحمّد (صلى الله عليه وآله) اُعطي ما (هو) أفضل من هذا، إلى أن قال (عليه السلام) : ولقد قام (صلى الله عليه وآله) عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه واصفرّ وجهه، يقوم الليل أجمع، حتّى عوتب في ذلك، فقال الله عزّ وجلّ: {طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى}(1) بل لتسعد به، الخبر(2).

4022/38 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وحدّثنا الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنّ فاطمة ـ سلام الله عليها ـ لما قُبض أبوها (صلى الله عليه وآله) أسعدتها بنات (بني) هاشم، فقالت: اتركن التعداد، وعليكنّ بالدعاء(3).

(19) أحكام المصلوب والمحدود


4023/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن(4).

4024/2 ـ وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ

____________

1- طه: 1-2.

2- الاحتجاج 2: 507 ح127; مستدرك الوسائل 4: 118 ح4278.

3- الكافي 3: 217; وسائل الشيعة 2: 892; الخصال، حديث الأربعمائة: 618.

4- الجعفريات: 208; مستدرك الوسائل 2: 143 ح1650.


الصفحة 190
الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران، ولا على الجنب إلاّ جنباً يتوضّأ(1).

4025/3 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قتل رجل بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام، ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّى عليه ثمّ دفنه(2).

4026/4 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يُغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلّى عليه(3).

(20) رؤية المؤمن والمبغض علياً (عليه السلام) عند موته


4027/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : حدّثني صالح بن ميثم، عن عباية الأسدي، أنّه سمع علياً (عليه السلام) يقول: والله لا يبغضني عبد أبداً يموت على بغضي إلاّ رآني عند موته حيث يكره، ولا يحبّني عبد أبداً فيموت على حبّي إلاّ رآني عند موته حيث يحب(4).


____________

1- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 138 ح1633.

2- الجعفريات: 209; مستدرك الوسائل 2: 143 ح1651.

3- من لا يحضره الفقيه 1: 157 ح440.

4- الكافي 3: 132.


الصفحة 191

(21) المرأة التي تموت وفي بطنها ولد يتحرّك


4028/1 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك، شقّ بطنها ويخرج الولد(1).

4029/2 ـ وبهذا الاسناد، قال علي (عليه السلام) في المرأة يموت في بطنها الولد يتحرّك فيتخوّف عليه، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه(2).


بيـان:

حمل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.


(22) الغسل بمسّ الميّت


4030/1 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من مسّ جسد ميّت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسّل مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه(3).

4031/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ومن غسّل (منكم ميّتاً) مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه، ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل(4).


بيـان:

قال المجلسي (رحمه الله) في البحار: لعلّ الغسل الأخير محمول على الاستحباب.


4032/3 ـ عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبيد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأك، الخبر(5).

____________

1- الكافي 3: 155; وسائل الشيعة 2: 673.

2- الكافي 3: 155; وسائل الشيعة 2: 673; قرب الاسناد: 136 ح478; البحار 104: 36; تهذيب الأحكام 1: 344.

3- تحف العقول: 71; مستدرك الوسائل 2: 491 ح2539; البحار 81: 15.

4- مستدرك الوسائل 2: 492 ح2543; وسائل الشيعة 2: 929; البحار 81: 15; تحف العقول: 71; الخصال، حديث الأربعمائة: 618.

5- تهذيب الأحكام 1: 464; وسائل الشيعة 2: 928.


الصفحة 192

بيـان:

قوله (عليه السلام) : "وإن تطهّرت أجزأك"، محمول على التقيّة.


4033/4 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: من غسّل ميّتاً فليغتسل(1).

(23) زيارة الموتى


4034/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر اُمّه بما يدعو لهما(2).

4035/2 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخّصه في زيارة القبور وقال: تذكّركم الآخرة(3).

4036/3 ـ قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إنّي لأجدهم جيران صدق، يكفرون (يكفون) السيّئة، ويذكّرون الآخرة(4).

____________

1- كنز العمال 15: 708 ح42814.

2- الكافي 3: 229; وسائل الشيعة 2: 878; الخصال، حديث الأربعمائة: 618.

3- دعائم الإسلام 1: 239; مستدرك الوسائل 2: 362 ح2193; البحار 82: 169.

4- دعوات الراوندي: 279 ح809; مستدرك الوسائل 2: 363 ح2199; البحار 82: 173.


الصفحة 193

(24) استحباب مسح رأس اليتيم


4037/1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال علي (عليه السلام) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له، إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة(1).

4038/2 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً به إلاّ كتب له بكلّ شعرة مرّت يده عليها حسنة(2).

(25) حكم الغريق والحريق


4039/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: الغريق يغسّل(3).

4040/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : احبسوا الغريق يوماً وليلة، ثمّ ادفنوه(4).

4041/3 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحترق بالنار، (قال:)

____________

1- من لا يحضره الفقيه 1: 188 ح570; وسائل الشيعة 2: 926.

2- ثواب الأعمال: 199; المقنع: 71; وسائل الشيعة 15: 110.

3- الكافي 3: 210; وسائل الشيعة 2: 687.

4- الجعفريات: 207; مستدرك الوسائل 2: 142 ح2647; البحار 81: 254; دعائم الإسلام 1: 229.


الصفحة 194
فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً وأن يصلّى عليه(1).

4042/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: والحَرِق يغسّل ويصبّ عليه الماء(2).

(26) الشهيد ومن في حكمه


4043/1 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حلّ(3).

4044/2 ـ عن علي [(عليه السلام)]: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والغريب شهيد، والملدوغ شهيد، والمبطون شهيد، ومن يقع عليه البيت فهو شهيد، ومن يقع من فوق البيت فتندقّ رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد، ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد، والغيرى على زوجها كالمجاهد في سبيل الله فلها أجر شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أخيه فهو شهيد، ومن قُتل دون جاره فهو شهيد، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد(4).

____________

1- الكافي 3: 213.

2- دعائم الإسلام 1: 229.

3- الكافي 3: 211; وسائل الشيعة 2: 179; البحار 82: 3; الخصال، باب الستة: 333; دعائم الإسلام 1: 229.

4- كنز العمال 4: 415 ح11172; الجامع الصغير للسيوطي 2: 203.


الصفحة 195


مبحث
الميراث





الصفحة 196

الصفحة 197

الباب الأول:

في تقسيمات الميراث


4045/1 ـ رفع اليه (عليه السلام) أن شريحاً القاضي قد قضى في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وابني عم أحدهما أخ الاُم، وقد اُعطى الزوج النصف من تركتها واُعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من اُمها، وحرم الآخر، فأحضره علي (عليه السلام) وقال له: ما أمر بلغني عن قضائك في قضية المرأة المتوفاة؟ قال: ياأمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى، وأجريت ابن العم بكونه أخاً من اُم مجرى أخوين أحدهما من أب والآخر من اُم، فأنكر عليه علي (عليه السلام) وقال: أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من اُم؟ قال: لا، قال: فقد قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(1) فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الاُم السدس، ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الاُم ثلث، ولابن العم الذي هو ليس بأخ سدس،

____________

1- النساء: 12.


الصفحة 198
وللزوج نصف، فكملت الفريضة، وردّ قضاء شريح واستدركه(1).

4046/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت حكيم بن عقال، قال: اُتي شريح في امرأة تركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لاُمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الاُم ما بقي، فبلغ ذلك علياً(رضي الله عنه) فأرسل اليه، فقال: ادعو لي العبد الأبطر، فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الاُم ما بقي، فقال له علي (رضي الله عنه): أبكتاب أم بسنة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ فقال: بل بكتاب الله، فقال علي أين؟ قال شريح: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}(2) فقال علي (رضي الله عنه): هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي، ثم أعطى علي (رضي الله عنه) الزوج النصف والأخ من الاُم السدس، ثم رد ما بقي قسمة بينهما(3).

4047/3 ـ محمد بن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: إمرأةٌ ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم(4).

4048/4 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، ومحمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي من إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته واُمه، للابنة النصف

____________

1- كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:132.

2- الأنفال: 75.

3- سنن البيهقي 6:239، كنز العمال 11:68 ح30647.

4- الكافي 7: 98، تهذيب الأحكام 9: 284، وسائل الشيعة 17: 460، الاستبصار 4: 142.


الصفحة 199
ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للاُم(1).

4049/5 ـ وبهذا الاسناد: قال (محمد): وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب(2).

4050/6 ـ وبهذا الاسناد: قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف ثلاث أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(3).

4051/7 ـ الصدوق: باسناده، قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد العدني ـ صاحب سفيان ـ قال حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن بثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والاُخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، (وإن) كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا يزاد الاُخوة من الاُمّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث(4).

____________

1- الكافي 7:93، تهذيب الأحكام 9:270، وسائل الشيعة 17:462، تفسير البرهان 1:348.

2 و 3- الكافي 7:93، تهذيب الأحكام 9:270، وسائل الشيعة 17:463، تفسير البرهان 1:348.

4- علل الشرائع: 569، من لا يحضره الفقيه 4:258 ح5603، وسائل الشيعة 17:429، تهذيب الأحكام 9:249، البحار 104:332.


الصفحة 200
4052/8 ـ جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في رجل ترك أبويه وابنته: فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن كان توفي وترك ابنته واُمّه، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للاُم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي (فهو) من أربعة أسهم: للأب سهم، وللابنة ثلاثة أسهم(1).

4053/9 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في الرجل إذا ترك أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله عزّوجلّ { وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ }(2) وللأب خمسة أسداس(3).

4054/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكراً أو اُنثى(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:371، مستدرك الوسائل 17:171 ح21069.

2- النساء: 11.

3- دعائم الاسلام 2:371، مستدرك الوسائل 17:169 ح21060.

4- دعائم الاسلام 2:380، مستدرك الوسائل 17:160 ح21033.


الصفحة 201

الباب الثاني:

في ذكر من يرث ومن لا ميراث له


4055/1 ـ في كلام لعلي (عليه السلام) مع الخوارج، قال: وقد علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني المحصن، ثم صلى عليه وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات(1).

4056/2 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى أبو الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين، فيقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحدّ وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها اليها ولا ميراث لك(2).

4057/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: الجنين إذا ولد حياً ورث وورّث، استهل أو لم

____________

1- نهج البلاغة خطبة: 127، وسائل الشيعة 17:396.

2- من لا يحضره الفقيه 4:32 ح5695، تهذيب الأحكام 8:194.


الصفحة 202
يستهل، والحياة تعرف بالحركة والنفس وأشباه ذلك، وإنما يكون استهلال الطفل عن ألم يناله وقد لا يكون يناله ذلك حتى يموت(1).

4058/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في المرتد: إذا مات أو قتل، فماله لورثته على كتاب الله عزّوجلّ(2).

4059/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينزل من منبره إلاّ قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ(3).

4060/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، حدثنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في من طلق امرأته ثلاثاً في مرض فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:385.

2- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 17:146 ح20997.

3- دعائم الاسلام 2:391، مستدرك الوسائل 17:207 ح21158.

4- الجعفريات: 111، مستدرك الوسائل 17:199 ح21139.