الصفحة 241

الباب الحادي والعشرون:

في عدم ميراث الزوج والزوجة من الدية


4151/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، ولا يورث الزوج من دية امرأته شيئاً، ولا الاُخوة من الاُم من الدية شيئاً(1).

____________

1- تهذيب الأحكام 9:380، الاستبصار 4:195، وسائل الشيعة 17:396.


الصفحة 242

الباب الثاني والعشرون:

في ميراث الخنثى


4152/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى، فيعد أضلاعه فان كانت أضلاعه أنقص من أضلاع النساء بضلع، ورّث ميراث الرجال; لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء، الخبر(1).

4153/2 ـ وعنه، روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة، فقالت: أيها القاضي إقض بيني وبين خصمي، فقال: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: ما ظلامتك، قالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال، قالت: فاني أبول بهما جميعاً ويسكتان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا!!!، قالت: وأعجب من

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:326 ح5702، وسائل الشيعة 17:576.


الصفحة 243
هذا، قال: وما هو؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجباً، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين لقد ورد عليّ شيء ما سمعت بأعجب منه، ثم قصّ عليه قصّة المرأة، فسألها أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: ومن زوجك؟ قالت فلان، فبعث اليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له (عليه السلام) ، لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: ياقنبر أَدخلها بيتاً مع امرأة تعدّ أضلاعها، فقال زوجها: ياأمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا أئتمن عليها امرأة، فقال علي (عليه السلام) : عليّ بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة ـ وكان يثق به ـ فقال له: يادينار أدخلها بيتاً وعرّها من ثيابها ومرها أن تشد مئزراً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، وكانت أضلاعها سبعة عشر، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار، فألبسها (عليه السلام) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقها بالرجال، فقال زوجها: ياأمير المؤمنين إبنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟!! فقال (عليه السلام) : إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام(1).


بيـان:

إن حواء خلقت من فضلة الطينة التي خلق منها آدم، وكانت الطينة مبقات من طينة أضلاعه، لا أنها خلقت من ضلعه فتنبه.


4154/3 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول(2).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:327 ح5704، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته 2:376، وسائل الشيعة 17:575، تهذيب الأحكام 9:354.

2- الكافي 7:156، تهذيب الأحكام 9:353، وسائل الشيعة 17:573.


الصفحة 244
4155/4 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إبراهيم بن عبدالله الاصبهاني، أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثني بشر بن محمد، أنا عبدالله، أنا الحسن بن كثير، سمع أباه، قال: شهدت علياً (رضي الله عنه) في خنثى، قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه(1).

4156/5 ـ وعنه، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا قيس ابن الربيع، عن عبدالله بن جسر، قال سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن علياً(رضي الله عنه) سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة؟ فقال علي (رضي الله عنه) يورث من حيث يبول(2).

4157/6 ـ وعنه، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن عبدالجليل، عن رجل من بكر بن وائل، قال: شهدت علياً (رضي الله عنه) يُسئل عن الخنثى، فسأل القوم فلم يدروا، فقال علي (رضي الله عنه): إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية(3).

4158/7 ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل(4).

4159/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: الخنثى يرث ويورث على مباله، وكذلك يكون

____________

1- سنن البيهقي 6:261، كنز العمال 11:81 ح20699.

2- سنن البيهقي 6:261.

3- سنن البيهقي 6:261، كنز العمال 11:82 ح30700.

4- تهذيب الأحكام 9:354، وسائل الشيعة 17:575، قرب الاسناد: 144 ح517، البحار 104:358.


الصفحة 245
أحكامه، فان بال من ذكره كان رجلا له ما للرجل وعليه ما عليهم، وان خرج البول من الفرج كانت مرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن، فان بال منهما معاً، نظر إلى الذي سبق منه البول أولا ثم حكم بحكمه(1).

4160/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان جالساً في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط، فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم، فقال: أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: من أهل الشام ياأمير المؤمنين، قال: وما الذي جاء بكم؟ فقالوا: أمر شجر بيننا، قال ماذا ذاك؟ قالوا: نحن اُخوة مات والدنا وترك مالا كثيراً، وهذا منا، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلاّ ميراث رجل. فقال (عليه السلام) : فأين كنتم عن معاوية، ألا أتيتموه، قالوا: أردنا قضاءك ياأمير المؤمنين، قال: ما كنت لأقضي بينكم أو تخبروني بالخبر، قالوا: أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا، وقال: هذا مال كثير لا أدري كيف الحكم ولكن اُمضوا إلى علي فانه سيجعل لكم منه مخرجاً، وسوف يسألكم هل أتيتموني فقولوا: ما أتيناه، فقال علي (عليه السلام) لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثم انظروا ميل البول من أين يخرج، فان خرج من الذكر فله ميراث الرجل، وان خرج من الفرج فله ميراث امرأة، فبال من ذكره، فورثوه ميراث رجل منهم(2).

4161/10 ـ عن الشعبي، عن علي [(عليه السلام)] قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت اليه: أن ورثه من قبل مباله(3).

4162/11 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الأصبغ بن نباتة، في خبر طويل قال: سئل

____________

1- دعائم الاسلام 2:387، مستدرك الوسائل 17:218 ح21188.

2- دعائم الاسلام 2:389، وسائل الشيعة 17:574، الغارات 1:193، مستدرك الوسائل 17:218 ح21189.

3- كنز العمال 11:82 ح30701.


الصفحة 246
أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال: إنه يبول، فان خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وان خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة(1).

4163/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الخنثى إذا بال منهما جميعاً، ورث بأيهما سبق(2).

4164/13 ـ المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى فقال: يقال للخنثى الزق بطنك بالحائط وبل فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وان انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة(3).

4165/14 ـ عن أبي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الخنثى: إن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما سبق البول منه، فان خرجا منهما معاً، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة(4).

4166/15 ـ المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عدّ أضلاعه، فإن زادت واحدة على ضلع الرجل، فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل(5).

____________

1- الغارات 1:189، مستدرك الوسائل 17:217 ح21186، البحار 104:355.

2- دعائم الاسلام 2:389، مستدرك الوسائل 17:219 ح21190.

3- البحار 104:355، مستدرك الوسائل 17:219 ح21191.

4- دعائم الاسلام 2:388، مستدرك الوسائل 17:221 ح21195.

5- البحار 104:355، مستدرك الوسائل 17:222 ح21198.


الصفحة 247

الباب الثالث والعشرون:

في ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد


4167/1 ـ ابن شهر آشوب، وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد باسناده إلى سلمة بن عبدالرحمن في خبر، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران، وأربعة أعين في بدن واحد ومعه اُخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا علياً (عليه السلام) وهو في حائط له، فقال (عليه السلام) : قضيته أن ينوم فان غمض الأعين أو غط من الفمين جميعاً فبدن واحد، وان فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان، هذه قضيته، وأما القضية الاُخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلئ، فان بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغائطين جميعاً فبدن واحد، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان(1).

4168/2 ـ الصدوق: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مولود له رأسان، أنه يصبر عليه حتى ينام، ثم ينتبه، فان انتبها جميعاً معاً ورث واحداً، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث الاثنين(2).

____________

1- المناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:375، البحار 104:355.

2- الهداية للصدوق: 85، الكافي 7:159، وسائل الشيعة 17:582، البحار 104:356.


الصفحة 248
4169/3 ـ المفيد: كان من قضاياه (عليه السلام) بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل وحملة الآثار، أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان، فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ليسألوه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما حق اثنين(1).

____________

1- الارشاد للمفيد: 113، البحار 104:354، مناقب ابن شهر آشوب 2:372.


الصفحة 249

الباب الرابع والعشرون:

في حجب الأقرب للأبعد


4170/1 ـ محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه(1).

4171/2 ـ وعنه، عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة، فهو أحق بالمال(2).

4172/3 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن

____________

1- الكافي 7:77، تهذيب الأحكام 9:269، الاستبصار 4:169.

2- الكافي 7:77، تهذيب الأحكام 9:269.


الصفحة 250
الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك اُمه وأخاه؟ قال: ياشيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: قد أخبرتك أن علياً (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب(1).

____________

1- الكافي 7:91، وسائل الشيعة 17:445، تهذيب الأحكام 9:270.


الصفحة 251

الباب الخامس والعشرون:

المسألة الدينارية والمسألة المنبرية


4173/1 ـ ومن ذلك المسألة المعروفة بالدينارية، وشرحها: أنّ امرأة جاءت اليه (عليه السلام) وقد وضع رجله في الركاب، فقالت: ياأمير المؤمنين إن أخي مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا إلي من ماله ديناراً واحداً، فأسألك إنصافي، فقال لها (عليه السلام) : خلف أخوك بنتين؟ قالت نعم: قال: لهما الثلثان أربعمائة، وخلف اُماً؟ قالت: نعم، قال: لها السدس مائة، وخلف زوجة؟ قالت: نعم، قال: لها الثمن خمسة وسبعون ديناراً، وخلف معك اثني عشر أخاً؟ قالت: نعم، قال: لكل أخ ديناران ولك دينار، فقد أخذت حقك فانصرفي وركب، فسميت هذه المسألة الدينارية(1).

4174/2 ـ ومنه: المسألة المنبرية: وذلك أنه كان (عليه السلام) على منبر الكوفة، فقام اليه رجل فقال: ياأمير المؤمنين إن ابنتي قد مات زوجها ولها من تركته الثمن، وقد أعطوها التسع فأسألك الانصاف، فقال (عليه السلام) : خلّف صهرك بنتين؟ قال: نعم، قال:

____________

1- كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:130.


الصفحة 252
وأبواه باقيان؟ قال: نعم، قال: صار ثمنها تسعاً فلا تطلب سواه إرثاً(1).

4175/3 ـ عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال (عليه السلام) : صار ثمنها تسعاً(2).


تبيين:

حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار، وجوز حمله على التقية.


____________

1- كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:130.

2- تهذيب الأحكام 9:257، وسائل الشيعة 17:429، عوالى اللآلي 1: 450، مستدرك الوسائل 17: 201 ح21146.


الصفحة 253

الباب السادس والعشرون:

في مواريث المشركين
وفي الورثة بعضهم مسلم وبعضهم مشرك


4176/1 ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لو أن رجلا ذمياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره، ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً(1).

4177/2 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيمن أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام، إنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (2).

____________

1- الكافي 7:146، تهذيب الأحكام 9:371، الاستبصار 4:193، وسائل الشيعة 17:384.

2- الكافي 7:144، تهذيب الأحكام 9:370، الاستبصار 4:192، وسائل الشيعة 17:383.


الصفحة 254
4178/3 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم فإن للنساء وللرجال حظوظهم منه(1).

4179/4 ـ محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثم أن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانياً دارياً وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر: فقضى (عليه السلام) فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الأول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها(2).

____________

1- الكافي 7:145، وسائل الشيعة 17:383، تهذيب الأحكام 9:371، الاستبصار 4:192.

2- تهذيب الأحكام 9:374، الاستبصار 4:255، وسائل الشيعة 17:386.


الصفحة 255

الباب السابع والعشرون:

في ميراث المماليك


4180/1 ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله اُم مملوكة وله مال: أن تشترى اُمه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب(1).

4181/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله اُم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق ثم يورثها(2).

____________

1- الكافي 7:147، تهذيب الأحكام 9:333، الاستبصار 4:175.

2- الكافي 7:147، وسائل الشيعة 17:404، من لا يحضره الفقيه 4:339 ح5731، تهذيب الأحكام 9:334، الاستبصار 4:175.


الصفحة 256
4182/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله مملوك، قال: يشتري من تركته فيعتق ويُعطى باقي التركة بالميراث(1).

4183/4 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله، فأعتقها ثم ورثها(2).

4184/5 ـ وعنه: روى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين فيما إدعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه: يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد،فقد سبقه المال، وإن اُعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 17:148 ح21007.

2- من لا يحضره الفقيه 4:339 ح5734، الاستبصار 4:178، تهذيب الأحكام 8:247.

3- من لا يحضره الفقيه 4:340 ح5735، تهذيب الأحكام 9:337.


الصفحة 257

الباب الثامن والعشرون:

في ميراث المكاتبين


4185/1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئاً، وترك مالا وله ولدان أحرار؟ فقال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص(1).

4186/2 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته، ويقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله(2).

4187/3 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رجلا كاتب

____________

1- الكافي 7:152، تهذيب الأحكام 9:352.

2- من لا يحضره الفقيه 4:342 ح5742.


الصفحة 258
عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) وقام أقارب المكاتب، فقال له سيد المكاتب: ياأمير المؤمنين فما ينفعني شرطي؟ فقال علي (عليه السلام) : شرط الله قبل شرطك(1).

____________

1- قرب الاسناد: 130 ح454، وسائل الشيعة 17:409، البحار 104:201.


الصفحة 259

الباب التاسع والعشرون:

في ميراث المجوس


4188/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان يورث المجوسي من وجهين(1).


بيـان:

ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان فتكون هذه المرأة اُم الولد واُخته وابنة الزوج وامرأته.


4189/2 ـ محمد بن علي بن الحسين: في رواية السكوني أن علياً (عليه السلام) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وباخته وبابنته من وجهين، من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته(2).

4190/3 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث على النكاح(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 17:233 ح21218.

2- من لا يحضره الفقيه 4:344 ح5745، الاستبصار 4:188، تهذيب الأحكام 9:364.

3- قرب الاسناد: 153 ح558، وسائل الشيعة 17:597، البحار 104:360.


الصفحة 260

الباب الثلاثون:

في ميراث المخلوع


4191/1 ـ محمد بن الحسن: روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام) : هو لأقرب الناس إلى أبيه(1).


بيـان:

قال صاحب الوسائل: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب; بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس اليه، فان لم يكن موجوداً فلأقرب الناس اليه، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلاّ أنه قال: لأقرب الناس اليه (إلى أبيه).

قال الشيخ: ليس في الخبرين أنه نفي الولد بعد أن أقر به وإلاّ لم يلتفت إلى انكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب، قال: ولا


____________

1- تهذيب الأحكام 9:349، الاستبصار 4:185، وسائل الشيعة 17:566.


الصفحة 261

يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وان كان نسبه صحيحاً انتهى.



بيـان:

معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام فلا ينافي ما مضى.



الصفحة 262

الباب الحادي والثلاثون:

في ميراث ابن الملاعنة


4192/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اُخوة، قسم ماله على سهام الله(1).

4193/2 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة أنه ترثه اُمه الثلث، والباقي للامام; لأن جنايته على الامام(2).

4194/3 ـ محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمه وأخواله واُخوته لاُمه أو عصبتها(3).

____________

1- الكافي 7:160، وسائل الشيعة 17:556، تهذيب الأحكام 9:338.

2- من لا يحضره الفقيه 4:324 ح5694، الاستبصار 4:182، تهذيب الأحكام 9:343.

3- تهذيب الأحكام 9:345، الاستبصار 4:184، وسائل الشيعة 17:569.