4306/7 ـ كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زياد بن النضر حين أنفذه على مقدّمته إلى صفين: اعلم أنّ مقدّمة القوم عيونهم، وعيون المقدّمة طلائعهم، فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوّك فلا تسأم من توجيه الطلائع في كلّ ناحية، وفي بعض الشعاب والشجر والخمر، وفي كلّ جانب حتّى لا يغيركم عدوّكم، ويكون لكم كمين، ولا تسير الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلاّ تعبية، فإن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدّمتم في التعبية، وإذا نزلتم بعدوّ أو نزل بكم فليكن معسكركم في إقبال الشراف أو في سفاح الجبال أو أثناء الأنهار، كيما تكون لكم ردءاً ودونكم مردّاً، ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين، واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعلى الشراف وبمناكب الأنهار يريئوون لكم لئلاّ يأتيكم عدوّ من مكان مخافة أو أمن، وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً، وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفّوا عسكركم بالرماح والترسة، واجعلوا رماتكم يلون ترستكم كيلا تصاب لكم غرّة ولا تلقى لكم غفلة، واحرس عسكرك بنفسك، وإيّاك أن ترقد أو تصبح إلاّ غراراً أو مضمضة، ثمّ ليكن ذلك شأنك ودأبك حتّى تنتهي إلى عدوّكم، وعليك بالتأني في حربك، وإيّاك والعجلة إلاّ أن تمكّنك فرصة، وإيّاك أن تقاتل إلاّ أن يبدؤك أو يأتيك أمري والسلام عليك ورحمة الله(2).
4307/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن
____________
1- دعائم الإسلام 1: 373; مستدرك الوسائل 11: 83 ح12478.
2- تحف العقول: 130; البحار 100: 24.
4308/9 ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّه سئل عن المبارزة بغير إذن الإمام، قال: لا بأس به، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام(2).
4309/10 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن بن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي(3).
4310/11 ـ قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّ الحسن بن علي (عليه السلام) دعا رجلا إلى المبارزة، فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: لئن عُدت إلى مثلها لاُعاقبنّك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك، أما أنّه بغي(4).
4311/12 ـ محمّد بن الحسين الرضي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام) : لا تدعُونّ إلى مبارزة، وإن دُعيت إليها فأجب، فإنّ الداعي باغي والباغي مصروع(5).
4312/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا
____________
1- الكافي 5: 28; وسائل الشيعة 11: 46; مستدرك الوسائل 11: 41 ح12382; البحار 19: 177; الجعفريات: 80.
2- تهذيب الأحكام 6: 169.
3- الكافي 5: 34; تهذيب الأحكام 6: 169; وسائل الشيعة 11: 68; عقاب الأعمال: 276.
4- الكافي 5: 34; تهذيب الأحكام 6: 169.
5- نهج البلاغة: قصار الحكم 233; وسائل الشيعة 11: 68.
4313/14 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : علّموا أبناءكم الرمي والسباحة(2).
4314/15 ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أنّه رخّص في السبق بين الخيل وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضّة، وقال: لا سبق إلاّ في ثلاث: في حافر أو خف أو نصل، يعني بالحافر الخيل، والخف الابل، والنصل نصل السهم، يعني رمي النبل(3).
4315/16 ـ عن علي [(عليه السلام)]: إرم بها يعني القوس الفارسية، عليكم بهذه يعني القوس العربية وأمثالها، ورماح القنا فإنّ بهذه يمكّن الله لكم في البلاد، ويزيد لكم في النصر(4).
4316/17 ـ عن علي [(عليه السلام)]: أمّا هذه ألقها وعليك بهذه وأشباهها، ورماح القنا، وإنّما يؤيّد الله لكم بها في الدين، ويمكّن لكم في البلاد(5).
____________
1- الجعفريات: 87; مستدرك الوسائل 11: 115 ح12572.
2- الجعفريات: 98; مستدرك الوسائل 11: 115 ح12573.
3- دعائم الإسلام 1: 345; مستدرك الوسائل 8: 272 ح9424.
4- كنز العمال 4: 351 ح10849.
5- كنز العمال 4: 359 ح10897.
الباب السادس:
في جملة من آداب الجهاد والقتال
(1) استحباب اتّخاذ المسلمين شعاراً
4317/1 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر باعلان الشعار قبل الحرب وقال: ليكن شعاركم اسم من أسماء الله(1).
4318/2 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: كان شعار النبي (صلى الله عليه وسلم) : يا كلّ خير(2).
4319/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كان شعار أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر: يا منصور أمِت، وكان شعار المهاجرين يوم اُحد: يا بني عبد الله، والخزرج: يا بني عبد الرحمن، والأوس: يا بني عبيد الله(3).
4320/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،
____________
1- دعائم الإسلام 1: 370; مستدرك الوسائل 11: 113 ح12564.
2- كنز العمال 4: 467 ح11390.
3- دعائم الإسلام 1: 370; مستدرك الوسائل 11: 112 ح12560.
4321/5 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قدم ناس من مزينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما شعاركم؟ قالوا: حرام، فقال: بل شعاركم: حلال(2).
4322/6 ـ الراوندي بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام) : كان شعار أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم مسيلمة: يا أصحاب البقرة، وكان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد: أمِت أمِت(3) 4323/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: حرّض رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم حنين (خيبر)، فقال: من استؤسر من غير جراحة مثخنة فليس منّا(4).
4324/8 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه كان إذا لقي العدو قال: اللّهمّ إنّك أنت عصمتي وناصري ومعيني، اللّهمّ بك أصول وبك اُقاتل(5).
____________
1- الجعفريات: 84; مستدرك الوسائل 11: 112 ح12559; البحار 100: 35; نوادر الراوندي: 33.
2- الجعفريات: 84; مستدرك الوسائل 11: 113 ح12561; البحار 100: 35; دعائم الإسلام 1: 370; نوادر الراوندي: 33.
3- نوادر الراوندي: 33; البحار 100: 35.
4- دعائم الإسلام 1: 370; مستدرك الوسائل 11: 70 ح12453.
5- دعائم الإسلام 1: 371; مستدرك الوسائل 11: 107 ح12548.
(2) في إمهال العدو ودعوتهم للقرآن
4325/1 ـ نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، وحدّثني رجل، عن عبد الله بن جندب، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا مع عدوّه يقول:
لا تقاتلوا القوم حتّى يبدؤوكم، فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتّى يبدأوكم حجّة اُخرى لكم عليهم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عوراتكم، ولا تمثّلوا بقتيل، فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا الستر ولا تدخلوا داراً إلاّ بإذني، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيّجوا امرأة إلاّ بإذني، وإن شتمن أعراضكم وتناولن اُمراءكم وصلحاءكم، فإنّهنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول، لقد كنّا وإنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ وإنّهنّ لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة والحديد فيعيّر بها عقبه بعده(1).
4326/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمّد بن عمرو الرزّاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا وهب بن جرير، ثنا جويرية بن أسماء، قال: أراه (أو رواه) عن يحيى بن سعيد، قال: حدّثني عمّي أو عمّ لي، قال: لمّا تواقفنا يوم الجمل وقد كان علي (رضي الله عنه) حين صفَّنا نادى في الناس: لا يرمينّ رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا يضرب بسيف، ولا تبدؤوا القوم بالقتال وكلّموهم بألطف الكلام، وأظنّه قال: فإنّ هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة، فلم نزل وقوفاً حتّى تعالى النهار، حتّى نادى القوم بأجمعهم: يا ثارات عثمان، فنادى علي (رضي الله عنه) محمّد بن الحنفية وهو أمامنا ومعه اللواء، فقال: يا ابن الحنفية ما يقولون؟ فأقبل علينا محمّد ابن الحنفية فقال: يا أمير المؤمنين يا ثارات عثمان، فرفع علي (رضي الله عنه) يديه فقال: اللّهمّ كبّ اليوم قتلة عثمان لوجوههم(2).
____________
1- كتاب صفين: 204; مستدرك الوسائل 11: 86 ح12481.
2- سنن البيهقي 8: 180.
(3) جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وحرمة الغدر
4328/1 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له فيما عهد إليه: إيّاك والغدر بعهد الله والإخفار لذمّته، فإنّ الله جعل عهده وذمّته أماناً أمضاه بين العباد برحمته، والصبر على ضيق ترجو انفراجه، خير من غدر تخاف تبعة نقمته وسوء عاقبته(2).
4329/2 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أيّها الناس، إنّ الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جُنّة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع، ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القُلّب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد
____________
1- سنن البيهقي 8: 181.
2- دعائم الإسلام 1: 368; مستدرك الوسائل 11: 47 ح12396.
4330/3 ـ قال علي (عليه السلام) : الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله(2).
4331/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أسرع الأشياء عقوبة، رجل عاهدته على أمر وكان من نيّتك الوفاء به، ومن نيّته الغدر بك(3).
4332/5 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن حبّة العرني، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من ائمتن رجلا على دمه ثمّ خان به، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار(4).
4333/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنّه لا يجوز حرب إلاّ بإذن أهلها، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة اُمّه وأبيه، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء(5).
4334/7 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّ علياً (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل
____________
1- نهج البلاغة: خطبة 41; مستدرك الوسائل 11: 47 ح12397.
2- نهج البلاغة: قصار الحكم 259; مستدرك الوسائل 11: 47 ح12397.
3- مستدرك الوسائل 11: 48 ح12399; عن غرر الحكم ودرر الكلم.
4- تهذيب الأحكام 6: 175; وسائل الشيعة 11: 51.
5- الكافي 5: 31; وسائل الشيعة 11: 50; البحار 19: 167; تهذيب الأحكام 6: 140.
4335/8 ـ في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشتر: لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضىً، فإنّ في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك، وأمناً لبلادك، ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه، فإنّ العدوّ ربّما قارب ليتغفّل، فخذ بالحزم، واتّهم في ذلك حسن الظنّ، وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة، فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمّتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنّة دون ما أعطيت، فإنّه ليس من فرائض الله (سبحانه) شيء الناس أشدّ عليه اجتماعاً، مع تفريق أهوائهم، وتشتيت آرائهم، من تعظيم الوفاء بالعهود.
وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لمّا استوبلوا عن عواقب الغدر، فلا تغدرنّ بذمّتك، ولا تخيسنّ بعهدك، ولا تختلنّ عدوّك فإنّه لا يجتري على الله إلاّ جاهل شقيّ، وقد جعل الله عهده وذمّته أمناً أفضاه بين العباد برحمته، وحريماً يسكنون إلى منعته، ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل، ولا تعولنّ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر، لزمك فيه عهد الله، إلى طلب انفساخه بغير الحقّ، فإنّ صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته، خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبته، لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك(2).
4336/9 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم(3).
4337/10 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا
____________
1- الكافي 5: 31; تهذيب الأحكام 6: 140; وسائل الشيعة 11: 50; قرب الاسناد: 138 ح488; البحار 100: 46.
2- نهج البلاغة: كتاب 53; مستدرك الوسائل 11: 43 ح12387; البحار 100: 47.
3- دعائم الإسلام 1: 378; مستدرك الوسائل 11: 45 ح12389.
4338/11 ـ الشيخ الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد ابن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن إسماعيل، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في حديث: أوفوا بعهد من عاهدتم(2).
4339/12 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أومأ أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب فهو في أمان(3).
4340/13 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من تجفى المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان(4).
4341/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان(5).
____________
1- سنن البيهقي 8: 193.
2- مستدرك الوسائل 11: 46 ح12393; أمالي الطوسي، المجلس 8: 208 ح357.
3- الجعفريات: 81; مستدرك الوسائل 11: 46 ح12394; نوادر الراوندي: 32.
4- الجعفريات: 81; مستدرك الوسائل 11: 46 ح12395.
5- دعائم الإسلام 1: 378; مستدرك الوسائل 11: 45 ح12391.
(4) جواز مخادعة أهل الحرب
4342/1 ـ محمّد بن الحسن، بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لأن تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، يقول: تكلّموا بما أردتم(1).
4343/2 ـ أبو الفتح الكراجكي، عن الأشجع، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الحرب خدعة(2).
4344/3 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: إنّ الله تعالى سمّى الحرب خدعة على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) (3).
4345/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدّثني شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي وكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه، انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه، ثمّ يقول في آخر قوله: إن شاء الله يخفض بها صوته، وكنت قريباً منه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما فعلت (قلت) ثمّ استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال لي: إنّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن اُحرّض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا، وكي يطمعوا فيهم، فاُفقّههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله تعالى(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 6: 162; وسائل الشيعة 11: 102.
2- كنز الكراجكي: 266; مستدرك الوسائل 11: 103 ح12534; البحار 100: 42.
3- كنز العمال 4: 468 ح11391.
4- الكافي 7: 460; مستدرك الوسائل 11: 103 ح12535; تفسير القمي 2: 60; وسائل الشيعة 11: 102; البحار 100: 27.
4347/6 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (حديثاً) فوالله لأن أخرّ من السماء أو يخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان انّكم إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعناكم، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطيباً فقال: إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبا سفيان أمدّونا وأعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان، فقال: غدرت يهود فارتحل عنهم(2).
____________
1- الجعفريات: 171; مستدرك الوسائل 11: 104 ح12536.
2- قرب الاسناد: 133 ح466; وسائل الشيعة 11: 102; البحار 20: 246.
الباب السابع:
في قتال المشركين
4348/1 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقبل من مشركي العرب إلاّ الإسلام أو السيف، وأمّا مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأمّا أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمّة قبلنا منهم الجزية(1).
4349/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يُقتل المشركون بكلّ ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقال: إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمّدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتّقوا إن كانوا اُقيموا كُرهاً، ونكّبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحداً ففيه الدية(2).
____________
1- مسند زيد بن علي: 354.
2- دعائم الإسلام 1: 376; مستدرك الوسائل 11: 42 ح12383.
4351/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تقتلوا في الحرب إلاّ من جرت عليه المواسي(2).
4352/5 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين(3).
____________
1- دعائم الإسلام 1: 376; مستدرك الوسائل 11: 98 ح12515.
2- الجعفريات: 79; مستدرك الوسائل 11: 42 ح12385; البحار 100: 34.
3- الكافي 5: 28; وسائل الشيعة 11: 46; مستدرك الوسائل 11: 41 ح12382; البحار 19: 177; الجعفريات: 80.
الباب الثامن:
في قتال أهل البغي
4353/1 ـ الشيخ المفيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لعبد الله بن وهب الراسبي لما قال في شأن أصحاب الجمل انّهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ثكلتك اُمّك، ما أقواك بالباطل وأجراك على أن تقول ما لم تعلم، أبطلت يا ابن السوداء ليس القوم كما تقول، لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم، وما ناكحناهم ولا وارثناهم(1).
4354/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي، ثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي، ثنا الحسن بن علي بن عفّان، ثنا زيد ابن الحبّاب، حدّثني جعفر بن إبراهيم من ولد عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، حدّثني محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، أنّ علياً (رضي الله عنه) لم يقاتل أهل الجمل حتّى
____________
1- الكافئة: 31 ح33; مستدرك الوسائل 11: 58 ح12423.
4355/3 ـ فرات بن إبراهيم الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن بزيع معنعناً، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا معشر المسلمين {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}(2)، ثمّ قال: هؤلاء القوم هم وربّ الكعبة ـ يعني أهل صفين والبصرة والخوارج(3).
4356/4 ـ العياشي، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليّ اُناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا إمامين من أئمّة الكفر، أنّ علياً (عليه السلام) يوم البصرة لما صفّ الخيول قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني وبين الله تعالى وبينهم، فقام إليهم فقال لأهل البصرة: هل تجدون عليّ جوراً في الحكم؟ قالوا: لا، إلى أن قال (عليه السلام) : ثمّ ثنّى إلى أصحابه فقال: الله يقول في كتابه: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}(4) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة واصطفى محمّداً (صلى الله عليه وآله) بالنبوّة، إنّهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت(5).
____________
1- سنن البيهقي 8: 181.
2- التوبة: 12.
3- تفسير فرات: 163 ح204; مستدرك الوسائل 11: 62 ح12429.
4- التوبة: 12.
5- تفسير العياشي 2: 77; مستدرك الوسائل 11: 63 ح12430; البرهان 2: 107.
4358/6 ـ عن الحسن البصري، قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) على هذا المنبر، وذلك بعدما فرغ من أمر طلحة والزبير وعائشة، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله (صلى الله عليه وآله) ثمّ قال: أيّها الناس والله ما قتلت هؤلاء بالأمس إلاّ بآية تركتها في كتاب الله، إنّ الله يقول: {وَإِنْ نَكَثُوا}(3) الآية، أما والله لقد عهد إليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال لي: يا علي لتقاتلنّ الفئة الباغية، والفئة الناكثة، والفئة المارقة(4).
4359/7 ـ عن أبي عثمان مولى بني قصيّ، قال: شهدت علياً (عليه السلام) سنته كلّها فما سمعت منه ولاية ولا براء، وقد سمعته يقول: عذرني الله من طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين، ثمّ نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته، والله ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتّى قاتلتهم {وَإِنْ نَكَثُوا}، الآية(5).
4360/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه ذكر قتال من قاتله منهم، فقال: والله ما وجدت إلاّ قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على نبيّه محمّد (صلى الله عليه وآله) (6).
4361/9 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة: أكافرون هم؟
____________
1- التوبة: 12.
2- تفسير العياشي 2: 78; مستدرك الوسائل 11: 63 ح12431.
3- التوبة: 12.
4- تفسير العياشي 2: 78; مستدرك الوسائل 11: 64 ح12432.
5- تفسير العياشي 2: 79; مستدرك الوسائل 11: 64 ح12434.
6- دعائم الإسلام 1: 388; مستدرك الوسائل 11: 65 ح12438.
4362/10 ـ عن محمّد بن داود بإسناده، عن علي (عليه السلام) : أنّه سئل عن قتلى الجمل: أمشركون هم؟ قال: لا بل من الشرك فرّوا، قيل: فمنافقون؟ قال: لا إنّ المنافقين لا يذكرون الله إلاّ قليلا، قيل: فما هم؟ قال: اخواننا بغوا علينا فنُصِرنا عليهم(2).
4363/11 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ميسرة، قال: قال علي (عليه السلام) : قاتلوا أهل الشام مع كلّ إمام بعدي(3).
4364/12 ـ جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول لأهل حربه: إنّا لا نقاتلهم على التكفير لهم، ولم نقاتلهم على التكفير لنا، ولكنّا رأينا أنّا على حقّ، ورأوا أنّهم على حقّ(4).
4365/13 ـ الحسين بن حمدان الحضيني، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في حديث طويل في قصّة أهل النهروان، إلى أن قال: قال لهم علي (عليه السلام) : فأخبروني ماذا أنكرتم عليّ؟ قالوا: أنكرنا أشياء يحلّ لنا قتلك بواحدة منها، إلى أن قالوا: وأمّا ثانيها أنّك حكّمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين، قلت لنا يوم الجمل: لا تقتلوهم مولّين ولا مدبرين ولا نياماً ولا إيقاظاً، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق باب داره فلا سبيل لكم عليه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرّمت علينا سبي الذراري، وقلت لنا بصفّين: اقتلوهم مولين مدبرين ونياماً وايقاظاً وجهّزوا على كلّ جريح، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه ومن أغلق بابه فاقتلوه،
____________
1- دعائم الإسلام 1: 388; مستدرك الوسائل 11: 66 ح12440.
2- شرح الأخبار 1: 399 ح344; مستدرك الوسائل 11: 68 ح12445.
3- الغارات 2: 580; مستدرك الوسائل 11: 68 ح12446.
4- قرب الاسناد: 93 ح313; البحار 32: 324.