4419/22 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار، وتُذبح الدواب والمواشي ولا تُحرق بالنار، ولا تعقر فإنّ العقر مثلة، قال: وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو حذر إن رأى الإمام العدل أنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إيّاهم، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلاّ يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، وفيمن قاتل معه من أهل العدل الأربعة الأخماس، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه(2).
4420/23 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من ولد في الإسلام فهو عربيّ، ومن ملك ثمّ أعتق فهو مولى، ومن كان في عقد ثمّ مرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجري(3).
4421/24 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : شرّ اليهود يهود بيسان، وشرّ
____________
1- دعائم الإسلام 1: 342; البحار 100: 49.
2- مستدرك الوسائل 11: 130 ح12628; دعائم الإسلام 1: 383.
3- الجعفريات: 185; مستدرك الوسائل 11: 126 ح12613.
4422/25 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه ـ يعني في دار الحرب ـ وغيرها، إلاّ أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عزّ وجلّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَخْزِي الْفَاسِقِينَ}(2)(3).
4423/26 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الفرار من الزحف من الكبائر(4).
4424/27 ـ نصر بن مزاحم، عن عمر (عمرو)، عن مالك بن أعين، عن زيد بن وهب، أنّ علياً (عليه السلام) لمّا رأى ميمنته (يوم صفين) قد عادت إلى موقفها ومصافّها، وكشف من بإزائها حتّى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم، أقبل حتّى انتهى إليهم فقال: إنّي قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم، يحوزكم الجفاة الطغاة واعراب أهل الشام، وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم، وعمّار الليل بتلاوة القرآن، وأهل دعوة الحقّ إذا ضلّ الخاطئون، فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم، وجب عليكم ما وجب على المولّي يوم الزحف دبره، وكنتم فيما أرى الهالكين، لقد هوّن عليّ بعض وجدي وشفا بعض أحاح نفسي، إنّي رأيتكم بأخرة حزتوهم كما حازوكم، وأزلتموهم عن مصافّهم كما أزالوكم، تحوزونهم بالسيوف يركب أوّلهم آخرهم، كالابل المطردة الهيم، فالآن فاصبروا، اُنزلت عليكم السكينة وثبّتكم الله باليقين، وليعلم المنهزم أنّه مسخط لربّه وموبق نفسه، وفي الفرار موجدة الله عليه، والذلّ اللاّزم وفساد العيش، وإنّ الفار منه لا يزيد الفرار في عمره، ولا يرضي ربّه، فموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضى بالتلبّس بها
____________
1- الجعفريات: 190; مستدرك الوسائل 11: 127 ح12614.
2- الحشر: 5.
3- دعائم الإسلام 1: 371; مستدرك الوسائل 11: 127 ح12618.
4- دعائم الإسلام 1: 370; مستدرك الوسائل 11: 71 ح12454.
4425/28 ـ عن حسين بن صالح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: من فرّ من رجلين في القتال فرّ من الزحف، ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال فلم يفرّ من الزحف(2).
4426/29 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين(3).
____________
1- كتاب صفين: 256; مستدرك الوسائل 11: 71 ح12455; وسائل الشيعة 11: 65; البحار 100: 28; الكافي 5: 39.
2- تفسير العياشي 2: 68; البحار 100: 34; تفسير البرهان 2: 93.
3- الكافي 5: 28; وسائل الشيعة 11: 46; مستدرك الوسائل 11: 41 ح12382; البحار 19: 177; الجعفريات: 80.
الباب الحادي عشر:
حرمة التعرّب بعد الهجرة
4427/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّته في دار الحرب(1).
4428/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح يفيده من دار المسلمين، ولا شيء ممّا يقوى به على الحرب، ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في أرض إذا تحاكموا إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام، وإذا دخلت المرأة دار الإسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها، وإذا أسلم المستأمن في دار الإسلام، فما خلّف في دار الشرك فيء إذا ظُهر عليه، وإن كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الإسلام مسلماً، فولده الأطفال مسلمون وماله له(2).
____________
1- دعائم الإسلام 2: 252; مستدرك الوسائل 11: 98 ح12516.
2- دعائم الإسلام 1: 379.
4430/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم (و) في يوم عيدهم، فإنّ السخطة تنزل عليهم(2).
4431/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا ينزل دار الحرب إلاّ فاسق برأت منه الذمّة(3).
4432/6 ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ولا تعرّب بعد الهجرة، الخبر(4).
4433/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من الكبائر قتل المؤمن عمداً، إلى أن قال: والتعرّب بعد الهجرة(5).
____________
1- دعائم الإسلام 1: 381; مستدرك الوسائل 8: 374 ح9716.
2- الجعفريات: 82; مستدرك الوسائل 11: 126 ح12609.
3- الجعفريات: 82; مستدرك الوسائل 11: 89 ح12489.
4- الجعفريات: 113; مستدرك الوسائل 11: 89 ح12490; نوادر الراوندي: 51.
5- دعائم الإسلام 2: 402; مستدرك الوسائل 11: 90 ح12491.
الباب الثاني عشر:
في أحكام أهل الذمة
4434/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقى لهم ما يأكلون(1).
4435/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبر محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : أنّه ليس في الإسلام كنيسة محدثة(2).
4436/3 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: كنّا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) حين جاءه أهل الذمّة، فقالوا له: اُكتب لنا كتاباً بأمن لا نسأل فيه من بعدك، فقال: نعم أكتب لكم ما شئتم إلاّ معرّة
____________
1- الجعفريات: 82; مستدرك الوسائل 11: 124 ح12600.
2- الجعفريات: 80; مستدرك الوسائل 11: 100 ح12527; نوادر الراوندي: 32.
4437/4 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: شهدت النبي (صلى الله عليه وآله) صالح نصارى بني تغلب على أن يثبتوا على دينهم ولا يُنَصِّروا أولادهم، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمّة، وقد نقضوا، فوالله لئن تمّ لي الأمر لأقتلنّ مقاتليهم ولأسبينّ ذراريهم(2).
____________
1- كنز العمال 4: 487 ح11454.
2- كنز العمال 4: 510 ح11508.
الباب الثالث عشر:
في أحكام الأسير
4438/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اُسّرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما(1).
4439/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أسَّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر اُسارى وأخذ الفداء منهم، والإمام مخيّر إذا أظفره الله بالمشركين من أن يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه، ومن رأى أن يفادي به إذا رأى فيما يفعله من ذلك كلّه صلحاً للمسلمين(2).
4440/3 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الشيباني، ثنا أبو زكريّا يحيى بن محمّد بن يحيى الشهيد، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن
____________
1- الجعفريات: 79; مستدرك الوسائل 11: 125 ح12605.
2- دعائم الإسلام 1: 377; مستدرك الوسائل 11: 49 ح12403.
4441/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بأسير يوم صفين، فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين، فقال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعم، قال للذي جاء به: لك سلاحه وخلّى سبيله، وأتاه عمّار بأسير فقتله(2).
4442/5 ـ محمّد بن إبراهيم، أخبرنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثني محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسن الرازي، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: أنّ علياً (عليه السلام) قال: كان لي أن أقتل المولّي وأجهز على الجريح، ولكن تركت ذلك للعافية من أصحابي إن خرجوا لم يقتلوا، والقائم (عجّل) له أن يقتل المولّي ويجهز على الجريح(3).
4443/6 ـ عن موسى بن طلحة بن عبيد الله ـ وكان فيمن اُسّر يوم الجمل، وحبس مع من حبس من الاُسارى بالبصرة ـ، فقال: كنت في سجن علي (عليه السلام) بالبصرة، حتّى سمعت المنادي ينادي: أين موسى بن طلحة بن عبيد الله، قال: فاسترجعت واسترجع أهل السجن، وقالوا: يقتلك، فأخرجني إليه، فلمّا وقفت بين يديه قال لي: يا موسى، قلت: لبّيك يا أمير المؤمنين، قال: استغفر الله، قلت: أستغفر الله وأتوب إليك ثلاث مرّات، فقال لمن كان معي من رسله: خلّوا عنه، وقال لي: اذهب حيث شئت وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح وكراع فخذه، واتّق الله
____________
1- مستدرك الحاكم 2: 140; سنن البيهقي 9: 68.
2- دعائم الإسلام 1: 393; مستدرك الوسائل 11: 50 ح12404.
3- الغيبة للنعماني: 233; مستدرك الوسائل 11: 54 ح12412.
4444/7 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون، قال: اُتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي: لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين، فخلّى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به(2).
4445/8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام) : إطعام الأسير والاحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد(3).
4446/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من استؤسر من غير أن يغلب فلا يُفدى من بيت مال المسلمين، ولكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله(4).
4447/10 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل من أصل كتابه، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهّاب بن عطاء، أنبأ شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (رضي الله عنه) قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أبيع أخوين من السبي، فبعتهما، ثمّ أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبرته ببيعهما، فقال: فرّقت بينهما؟ قلت: نعم، قال: فارتجعهما ثمّ بعهما ولا تفرّق بينهما(5).
____________
1- شرح الأخبار 1: 389; ح331; مستدرك الوسائل 11: 57 ح12421.
2- تهذيب الأحكام 6: 153; وسائل الشيعة 11: 54.
3- قرب الاسناد: 87 ح289; وسائل الشيعة 11: 69; البحار 100: 33.
4- الجعفريات: 79; مستدرك الوسائل 11: 70 ح12452; الكافي 5: 34.
5- مستدرك الحاكم 2: 125.
الباب الرابع عشر:
في أحكام الجزية
4448/1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، وبهرسير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كلّ جريب وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجرة عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق وأبناء السبيل، ولا آخذ منه شيئاً، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجّار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهماً، وعلى سلفهم وفقرائهم على كل إنسان منهم اثني
4449/2 ـ وعنه، سأل محمّد بن محمّد أبا جعفر (عليه السلام) عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق سيرة فهي إمام لسائر الأرضين، وقال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، وإنّما الجزية عطاء المجاهدين، والصدقات لأهلها الذين سمّى الله عزّ وجلّ في كتابه، ليس لهم من الجزية شيء، ثمّ قال (عليه السلام) : ما أوسع العدل إنّ الناس يستغنون إذا عُدل فيهم، وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله عزّ وجلّ(2).
4450/3 ـ البيهقي، قال: وحدّثنا يحيى، ثنا هشيم، عن سيار أبي الحكم، عن الزبير بن عدي، قال: أسلم دهقان من أهل السواد في عهد علي (رضي الله عنه) فقال له علي(رضي الله عنه): إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك، وإن تحوّلت عنها فنحن أحقّ بها(3).
4451/4 ـ وعنه، قال: وحدّثنا يحيى، ثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي عون، قال: أسلم دهقان من أهل عين التمر، فقال له علي (رضي الله عنه): أما جزية رأسك فنرفعها، وأمّا أرضك فللمسلمين، فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرماناً لنا، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به(4).
4452/5 ـ وعنه، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الحسن بن عليّ بن عفّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جعفر الأحمر، ثنا عبد الملك بن عمير، أخبرني رجل من ثقيف، قال: استعملني عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)
____________
1- من لا يحضره الفقيه 2: 48 ح1667; وسائل الشيعة 11: 115; تهذيب الأحكام 4: 120.
2- من لا يحضره الفقيه 2: 53 ح1677; وسائل الشيعة 11: 117.
3- سنن البيهقي 9: 142; كنز العمال 4: 500 ح11485.
4- سنن البيهقي 9: 142; كنز العمال 4: 501 ح11486.
4453/6 ـ عن عنترة، قال: كان علي [(عليه السلام)] يأخذ الجزية من كلّ صنيع من صاحب الأبر الأبر، ومن صاحب المسالِّ المسالَّ، ومن صاحب الحبال حبالا، ثمّ يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضّة فيقتسمونه، ثمّ يقول: خذوا هذه فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم عليّ شراره لتحملنّه(2).
4454/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم، ويأمرهم أن يبقّي لهم ما يأكلون(3).
4455/8 ـ عن علي (عليه السلام) قال: الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين، وليس على العبيد ولا على الأطفال ولا على النساء جزية، وتؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال، على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت في الأرض منهم، من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة، فالخراج عليها، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج; لأنّ الخراج على الأرض، وإن باعوها فصارت للمسلمين بقي الخراج
____________
1- سنن البيهقي 9: 205; كنز العمال 4: 501 ح11488.
2- كنز العمال 4: 501 ح11487.
3- الجعفريات: 83 ; مستدرك الوسائل 13: 468 ح 15920.
4456/9 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه رخّص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك(2).
4457/10 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين(3).
4458/11 ـ عن أحمد بن الحسن القطّان، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق، ومحمّد ابن أحمد السناني كلّهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا، عن محمّد بن العباس، عن محمّدبن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنّ علياً (عليه السلام) قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب، ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال (عليه السلام) : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً، الحديث(4).
4459/12 ـ محمّد بن محمّد بن المفيد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: المجوس إنّما اُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات; لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب(5).
4460/13 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، عن رسول
____________
1- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 121 ح12589.
2- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 121 ح12589.
3- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 121 ح12591.
4- وسائل الشيعة 11: 98; أمالي الصدوق، المجلس 55: 281; التوحيد: 304.
5- المقنعة: 270; وسائل الشيعة 11: 98.
4461/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا جوهدوا(2).
4462/15 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: المجوس أهل كتاب إلاّ أنّه اندرس أمرهم، وذكر قصّتهم وقال: تؤخذ الجزية منهم(3).
4463/16 ـ عن نصر بن عاصم، قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علامَ تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب، فقام إليه المستورد فأخذ بتلبيبه، فقال: يا عدوّ الله أتطغى على أبي بكر وعمر، وذهب به إلى القصر، فخرج عليهما علي (رضي الله عنه)فقال: البدا، قال سفيان: يقول: اجلسا، فجلسا في ظلّ القصر فأخبره بقوله، فقال علي [(عليه السلام)]: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإنّ ملكهم سكر يوماً فوقع على ابنته واُخته، فاطّلع عليه بعض أهل مملكته، فلمّا صحا جاؤوا يقيمون عليه الحدّ فامتنع منهم، ودعا أهل مملكته فقال: أتعلمون ديناً خيراً من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه بناته، وأنا على دين آدم، فما يرغب بكم عن دينه، فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم فأصبحوا وقد اُسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر وعمر منهم الجزية(4).
4464/17 ـ محمّد بن الحسن، باسناده عن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير
____________
1- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 122 ح12592.
2- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 101 ح12528.
3- دعائم الإسلام 1: 380; مستدرك الوسائل 11: 101 ح12529.
4- كنز العمال 4: 449 ح11484; تفسير السيوطي 3: 228.
4465/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تشتري من عقار أهل الذمّة، ولا من أرضهم شيئاً; لأنّه فيء المسلمين، ولا تشتر من رقيقهم إلاّ ما كان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو(2).
4466/19 ـ عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: فإن باعوا من المسلمين فصارت إلى المسلمين بقي الخراج بحاله على الأرض يؤدّيها من يملكها(3).
____________
1- تهذيب الأحكام 4: 147; وسائل الشيعة 11: 119.
2- الجعفريات: 81; مستدرك الوسائل 11: 123 ح12598.
3- مستدرك الوسائل 11: 124 ح12599; دعائم الإسلام 1: 381.
الباب الخامس عشر:
في الغنائم وكيفية تقسيمها
4467/1 ـ الشيخ الطوسي، عن محمّد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون ابن مسلم البجلي، عن أبيه، قال: أعطى عليّ (عليه السلام) الناس في عام واحد ثلاثة أعطية، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان، فقال: أيّها الناس اغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح فصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: يا دنيا غرّي غيري، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال؟ فقيل: جيء بها من أرض كسرى، فقال: أقسموها بين المسلمين، الحديث(1).
4468/2 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه لما بايعه الناس أمر بكلّ ما كان في دار عثمان من مال وسلاح، وكلّ ما كان من أموال المسلمين فقبضه وترك ما كان لعثمان ميراثاً لورثته(2).
____________
1- الغارات 1: 83; وسائل الشيعة 11: 83.
2- دعائم الإسلام 1: 396.
4470/4 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه خطب الناس بعد أن بايعوه، فقال في خطبته: ألا وكلّ قطعة أقطعها عثمان، أو مال أعطاه من مال الله فهو ردّ على المسلمين في بيت مالهم، فإنّ الحقّ لا يذهبه الباطل، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو وجدته قد تُزوّج به النساء وتفرّق في البلدان لرددته على أهله، فإنّ الحقّ والعدل لكم سعة، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق(2).
4471/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين(3).
4472/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه(4).
____________
1 و 2- دعائم الإسلام 1: 396.
3- دعائم الإسلام 1: 396; مستدرك الوسائل 11 56 ح12418.
4- الجعفريات: 83; مستدرك الوسائل 11: 126 ح12611.
4474/8 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: بعث اُسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ابعث عليّ بعطائي، فوالله لتعلم أنّك لو كنت في فم أسد لدخلت معك، فكتب إليه: إنّ هذا المال لمن جاهد عليه، ولكن هذا ما لي بالمدينة فأصِب منه ما شئت(2).
4475/9 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: رأيت صاحب القباءة التي غلّها في النار، وقال: أدّوا الخياط والمخيط ـ يعني من الغنائم ـ(3).
4476/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها: للفارس سهمان وللراجل سهم(4).
4477/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس للعبيد من الغنيمة شيء، وإن حضر وقاتل عليها، فإن رأى الإمام أو مَن أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه، إن كان منه، أعطاه من خُرثي المتاع ما رآه(5).
4478/12 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمّد بن داود بن سليمان الصوفي، قال: قرأ على أبي علي محمّد بن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع، قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ خُرثي المتاع،
____________
1- الجعفريات: 83; مستدرك الوسائل 11: 126 ح12612.
2- البحار 100: 58; الغارات 2: 577.
3- دعائم الإسلام 1: 382; مستدرك الوسائل 11: 129 ح12625.
4- دعائم الإسلام 1: 387; مستدرك الوسائل 11: 96 ح12508.
5- دعائم الإسلام 1: 387; مستدرك الوسائل 11: 97 ح12510.