الصفحة 357
وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان(1).

4479/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كان عمر يدفع إليّ الخمس اُقسّمه في قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى كان خمس السوس وجندي سابور، فقال: هذا خمسكم أهل البيت، وقد أخلّ بعض المسلمين واشتدّت حاجتهم إليه، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم؟ فوثب العباس فقال: لا تغتمز في حقّنا يا عمر، فقلت: نحن أحقّ من أرفق المسلمين، فلم يسعف قوله وشفّع أمير المؤمنين فقبضته، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا مَن بعده حتّى قمت مقامي هذا(2).

4480/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة، فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن اُحرزت، فسهمه ميراث لورثته(3).

4481/15 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتّى تُهزل أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تُقسّم، ثمّ تردّ مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك ممّا يحتاج إليه، ولا بأس بالعلف والأكل من الغنائم قبل أن تقسّم، وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) طعاماً يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسّم الغنائم(4).

4482/16 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبيع الرجل حصّته من الغنائم

____________

1- سنن البيهقي 9: 94.

2- دعائم الإسلام 1: 386; مستدرك الوسائل 7: 310 ح8275.

3- دعائم الإسلام 1: 387; مستدرك الوسائل 11: 97 ح12511.

4- دعائم الإسلام 1: 382; مستدرك الوسائل 11: 130 ح12626.


الصفحة 358
قبل القسم، إذ ذلك غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفي من المغنم قبل القسم علقاً واحداً ما كان لنفسه(1).

4483/17 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار، وتُذبح المواشي والدواب ولا تُحرق بالنار، ولا تُعقر فإنّ العقر مثلة شنيعة(2).

4484/18 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلاّ فرسين منها(3).

4485/19 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : هؤلاء المحرومون، وأمر أن يقسّم لهم(4).

4486/20 ـ الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أنّ علياً (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً(5).

4487/21 ـ أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أنّ علياً (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً(6).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 383.

2- دعائم الإسلام 1: 383; مستدرك الوسائل 11: 130 ح12628.

3- الكافي 5: 44; وسائل الشيعة 11: 88; تهذيب الأحكام 6: 147; الاستبصار 3: 2.

4- الكافي 5: 45; وسائل الشيعة 11: 78; الاستبصار 3: 2.

5- تهذيب الأحكام 6: 147; الاستبصار 3: 3.

6- تهذيب الأحكام 6: 147; الاستبصار 3: 4.


الصفحة 359
4488/22 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له (سهم) ممّا أفاء الله عليهم(1).

4489/23 ـ عن رجل من خثعم، قال: ولد لي ولد، فأتيت به علياً [(عليه السلام)]، فأثبته في مائة(2).

4490/24 ـ عن تميم بن منيح، قال: أتيت علياً [(عليه السلام)] بمنبوذ فأثبته في مائة(3).

4491/25 ـ عن اُمّ العلاء، أنّ أباها انطلق بها إلى علي [(عليه السلام)]، ففرض لها في العطاء وهي صغيرة، وقال علي [(عليه السلام)]: ما الصبيّ الذي أكل الطعام وعضّ الكسرة، بأحقّ بهذا العطاء من المولود الذي عضّ الثدي(4).

4492/26 ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهماً، للمرأة ثمانية، وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتّان(5).

4493/27 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: أتى علياً (عليه السلام) مال من اصفهان، فقسّمه فوجد فيه رغيفاً، فكسّره سبع كسر، ثمّ جعل على كلّ جزء منه كسرة، ثمّ دعا اُمراء الأسباع فأقرع بينهم أيّهم يعطيه أوّلا، وكانت الكوفة يومئذ أسباعاً(6).

4494/28 ـ وعنه، عن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه، أنّه قال: كنت عند علي (عليه السلام) فجاءه

____________

1- تهذيب الأحكام 6: 148; قرب الاسناد: 138 ح487.

2- كنز العمال 4: 583 ح11701.

3- كنز العمال 4: 583 ح11702.

4- كنز العمال 4: 584 ح11706.

5- كنز العمال 4: 584 ح11707.

6- الغارات 1: 51; وسائل الشيعة 11: 87; كنز العمال 5: 773 ح14347.


الصفحة 360
مال من الجبل، فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالا وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثمّ دارها حول المتاع، ثمّ قال: لا اُحلّ لأحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعد من وراء الحبل ودخل علي (عليه السلام) فقال: أين رؤوس الأسباع؟ فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق وهذا إلى هذا حتّى قسّموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسّره سبع كسر ثمّ وضع على كلّ جزء كسرة، ثمّ قال:


هذا جناي وخياره فيهإذ كلّ جان يده إلى فيه

قال: ثمّ أقرع عليها، فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق(1).

4495/29 ـ وعنه، عن أبي يحيى المدني، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي (عليه السلام) قال: كان خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحبس شيئاً لغد، وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر بن الخطّاب في ذلك أن دوّن الدواوين وأخّر المال من سنة إلى سنة، وأما أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال: وكان علي يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة وكان يقول:


هذا جناي وخياره فيهإذ كلّ جان يده إلى فيه(2)

4496/30 ـ عن علي [(عليه السلام)]: ما أنا بأحقّ بهذه الوبرة من رجل من المسلمين(3).

4497/31 ـ العلاّمة الحلي، عن ابن أبي عقيل، أنّه روى أنّ رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل، فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له [أمير المؤمنين (عليه السلام)]: إن كنت كاذباً فلا أماتك الله

____________

1- الغارات 1: 51; وسائل الشيعة 11: 88; البحار 100: 60.

2- الغارات 1: 49; البحار 100: 60.

3- كنز العمال 4: 378 ح11000.


الصفحة 361
حتّى تدرك غلام ثقيف، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها، وإنّ دار الشرك اُحلّت ما فيها، فأيّكم يأخذ اُمّه من سهمه(1).

4498/32 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه لمّا هزم أهل الجمل جمع كلّ ما أصابه في عسكرهم ممّا أجلبوا به عليه، فخمّسه وقسّم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلمّا صار إلى البصرة، قال أصحابه: يا أمير المؤمنين أقسم بيننا ذراريهم وأموالهم، قال: ليس لكم ذلك، قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحلّ لنا سبي ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأمّا النساء والذراري فلا سبيل لنا عليهم; لأنّهنّ مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم عليهنّ سبيل، فأمّا ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله تعالى لذراريهم، وعلى نسائهم العدّة، وليس لكم عليهنّ ولا على الذراري من سبيل، فراجعوه في ذلك فلمّا أكثروا عليه، قال: هاتوا سهامكم واضربوا على عائشة أيّكم يأخذها فهي رأس الأمر، قالوا: نستغفر الله، قال: وأنا أستغفر الله، فسكتوا، ولم يعرض لما كان في دورهم ولا لنسائهم ولا لذراريهم(2).

4499/33 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أمر عمّار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان، أن يقسّموا فيئاً بين المسلمين، وقال لهم: اعدلوا فيه ولا تفضّلوا أحداً على أحد، فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كلّ واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير، فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فمضيا إليه

____________

1- مختلف الشيعة: 337; مستدرك الوسائل 11: 61 ح12426.

2- دعائم الإسلام 1: 395; مستدرك الوسائل 11: 56 ح12417.


الصفحة 362
فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم، فقالا له: إنّا أتينا إلى عمّالك على قسمة هذا الفيء، فأعطوا كلّ واحد منّا مثل ما أعطوا سائر الناس، قال: وما تريدان؟ قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر، قال: فما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعطيكما؟ فسكتا.

فقال: أليس كان (صلى الله عليه وآله) يقسم بالسويّة بين المسلمين من غير زيادة؟ قالا: نعم، قال: أفسنّة رسول الله أولى بالاتّباع عندكما أم سنّة عمر؟ قالا: سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وعناء وقرابة، فإن رأيت أن لا تسوّينا بالناس فافعل، قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك، قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: قرابتك، قال: فعناؤكما أعظم أم عنائي؟ قالا: بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم عناء، قال: فوالله ما أنا وأجيري هذا في المال إلاّ بمنزلة واحدة، وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه، قالا: جئنا لهذا وغيره، قال: وما غيره؟ قالا: أردنا العمرة فأذن لنا، قال: فانطلقا فما العمرة تريدان، ولقد اُنبئت بأمركما واُريت مضاجعكما، فمضيا، وهو يتلو وهما يسمعان: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً}(1)(2).

4500/34 ـ الشيخ المفيد، عن أبي الحسن بن عليّ بن البلال المهلبي، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله بن راشد الاصفهاني، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن عثمان، قال: حدّثني عليّ بن سيف، عن علي بن أبي حباب، عن ربيعة وعمارة وغيرهما، أنّ طائفة من أصحاب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين اعط هذه الأموال وفضّل هؤلاء

____________

1- الفتح: 10.

2- دعائم الإسلام 1: 384; مستدرك الوسائل 11: 90 ح12492.


الصفحة 363
الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن يخاف خلافه عليك من الناس وفراره الى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور، لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله لو كانت أموالهم لي لواسيت بينهم، فكيف وإنّما هي أموالهم، الخبر(1).

4501/35 ـ الديلمي في خبر طويل: أنّه كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) في أوّل خلافته إلى حذيفة بن اليمان بالمدائن، وفيه: وآمرك أن تُجبي خراج الأرضين على الحقّ والنصفة ولا تتجاوز ما تقدّمتُ به إليك، ولا تدع منه شيئاً، ولا تبتدع فيه أمراً، ثمّ اقسمه بين أهله بالسويّة والعدل، الخبر(2).

4502/36 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن محمّد ابن الفضيل، عن هارون بن عنترة، عن زاذان، قال: انطلقت مع قنبر إلى علي (عليه السلام) فقال: قم يا أمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيئة، قال: فما هو؟ قال: قم معي، فقام فانطلق إلى بيته فإذا بأسنّة مملوءة جامات من ذهب، فقال: يا أمير المؤمنين إنّك لا تترك شيئاً إلاّ قسّمته فادّخرت هذا لك، قال علي (عليه السلام) : لقد أحببت أن تدخل بيتي ناراً كثيرة، فسلّ سيفه فضربها، فانتشرت من بين إناء مقطوع نصفه أو ثلثه، ثمّ قال: أقسموه بالحصص، ففعلوا، فجعل يقول:


هذا جنايه وخياره فيهإذ كلّ جان يده إلى فيه(3)

4503/37 ـ الشيخ المفيد، عن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان، قال: روى لنا أبو الحسين محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي، قال:

____________

1- أمالي المفيد، المجلس 22: 112; مستدرك الوسائل 11: 91 ح12494; البحار 41: 108.

2- ارشاد القلوب: 321; مستدرك الوسائل 11: 92 ح12495.

3- الغارات 1: 55; مستدرك الوسائل 11: 92 ح12497; مناقب ابن شهر آشوب، باب العدل وأمانة 2: 108; البحار 41: 113.


الصفحة 364
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن الفرزدق الفزاري البزّاز قراءة عليه، قال: حدّثنا أبو عيسى محمّد بن عليّ بن عمرويه الطحّان وهو الورّاق، قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن موسى، قال: حدّثنا عليّ بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن داب، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إلى أن قال: ثمّ ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من الإسلام، دخلت عليه اُمّ هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين درهماً، فسألت اُمّ هاني مولاتها العجميّة، فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ فقالت: عشرين درهماً، فانصرفت مسخطة، فقال لها: انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلا لاسماعيل على إسحاق(1).

4504/38 ـ وعنه، وبُعث إليه (عليه السلام) من البصرة من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتها، فقالت له ابنته اُمّ كلثوم: أتجمّل به ويكون في عنقي؟ فقال (عليه السلام) : يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل، حتّى لا تبقى امرأة من المسلمين إلاّ ولها مثل ذلك(2).

4505/39 ـ وعنه، وقام (عليه السلام) خطيباً بالمدينة حين ولّي، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، يا معشر قريش اعلموا والله إنّي لا أردؤكم من فيئكم شيئاً ما قام لي عذق بيثرب، أفتروني مانعاً نفسي ومطيعكم، ولأسوينّ بين الأسود والأحمر، فقام إليه عقيل بن أبي طالب فقال: لتجعلني وأسوداً من سواد المدينة واحداً؟ فقال له: اجلس رحمك الله أما كان هاهنا من يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلاّ بسابقة أو تقوى(3).

____________

1- الاختصاص: 151; مستدرك الوسائل 11: 93 ح12499.

2- الاختصاص: 151; مستدرك الوسائل 11: 93 ح12500.

3- الاختصاص: 151; مستدرك الوسائل 11: 94 ح12501; وسائل الشيعة 11: 79; مجموعة ورّام 2: 151.


الصفحة 365
4506/40 ـ وعنه، وولّى [(عليه السلام)] بيت مال المدينة عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان، فكتب العربي والقرشي والأنصاري والعجمي وكلّ من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم (سواء)، فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقال: كم تعطِ هذا؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : كم أخذت أنت؟ فقال: ثلاثة دنانير وكذلك أخذ الناس، فقال: فاعطوا مولاه مثل ما أخذ، ثلاثة دنانير، الخبر(1).

4507/41 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبد الله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني: أنّ امرأتين أتتا علياً (عليه السلام) عند القسمة إحداهما من العرب والاُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربيّة: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي (عليه السلام) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق(2).

4508/42 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا سبيت دابّة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله، ثمّ ظفر به المسلمون بعد فهو أحقّ به، ما لم يبع ويقسم، فإن هو أدركها بعد ما ابتاع وتقسم فهو أحقّ بالثمن(3).

____________

1- الاختصاص: 152; مستدرك الوسائل 11: 94 ح12502.

2- الغارات 1: 69; وسائل الشيعة 11: 81; البحار 41: 137.

3- الجعفريات: 83; مستدرك الوسائل 11: 88 ح12486.


الصفحة 366

الصفحة 367


مبحث
الـتـقـيّـة





الصفحة 368

الصفحة 369

الباب الأول:

في التقيّة وما يتعلّق بها


4509/1 ـ سليم بن قيس، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام طويل يشكو فيه من تقدّمه:

والله لو ناديت في عسكري هذا بالحقّ الذي أنزل الله على نبيّه، وأظهرته ودعوت إليه، وشرحته وفسّرته على ما سمعت من نبيّ الله (صلى الله عليه وآله) فيه، ما بقي فيه إلاّ أقلّة وأذلّة وأرذله، ولاستوحشوا منه، ولتفرّقوا عنّي، ولولا ما عهده رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليّ، وسمعته منه، وتقدّم إليّ فيه لفعلت، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال: يأخي كلّما اضطرّ إليه العبد فقد أحلّه الله له وأباحه إيّاه، وسمعته يقول: إنّ التقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له(1).

4510/2 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: التقيّة ديني ودين أهل بيتي(2).

____________

1- كتاب سليم بن قيس: 115; البحار 75: 413.

2- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 12: 252 ح14030.


الصفحة 370
4511/3 ـ سليم بن قيس الهلالي، عن الحسن البصري، قال: سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول يوم قتل عثمان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ التقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له، والله لولا التقيّة ما عبد الله في الأرض في دولة إبليس، فقال رجل: وما دولة إبليس؟ فقال: إذا وُلّي إمام هدى فهي دولة الحقّ على إبليس، وإذا وُلّي إمام ضلالة فهي دولة إبليس، الخبر(1).

4512/4 ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في حديث طويل عن سلمان الفارسي(رضي الله عنه)أنّه ذكر قدوم الجاثليق من الروم، ومعه مائة من الأساقفة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة وسؤالهم عن أبي بكر أشياء تحيّر فيها، ثمّ ذكر قدومهم على عليّ (عليه السلام) وحلّه مشاكلهم واسلامهم على يده، وأمرهم برجوعهم إلى وطنهم إلى أن قال (عليه السلام) : وعليكم بالتمسّك بحبل الله وعروته، وكونوا من حزب الله ورسوله، والزموا عهد الله وميثاقه عليكم، فإنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وكونوا في أهل ملّتكم كأصحاب الكهف، وإيّاكم أن تفشوا أمركم إلى أهل أو ولد أو حميم أو غريب، فإنّه دين الله عزّ وجلّ الذي أوجب له التقيّة لأوليائه فيقتلكم قومكم، الخبر(2).

4513/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: عليك بالتقيّة فإنّها شيمة الأفاضل(3).

4514/6 ـ عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: التقيّة ديني ودين آبائي في كلّ شيء إلاّ في تحريم المسكر وخلع الخفّين عند الوضوء، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الخبر(4).

____________

1- كتاب سليم بن قيس: 73; مستدرك الوسائل 12: 252 ح14031.

2- ارشاد القلوب 2: 313; مستدرك الوسائل 12: 252 ح14044.

3- غرر الحكم: 335; مستدرك الوسائل 12: 258 ح14048.

4- دعائم الإسلام 2: 132; مستدرك الوسائل 12: 258 ح14052.


الصفحة 371
4515/7 ـ الصدوق، باسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة(1).

4516/8 ـ الصدوق، باسناده قال علي (عليه السلام) قال: لا تمتدحوا بنا عند عدوّنا معلنين باظهار حبّنا فتذلّلوا أنفسكم عند سلطانكم(2).

4517/9 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدوّكم، وصبركم على ما تسمعون من الأذى لقرّت أعينكم(3).

4518/10 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) : شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لأكلوها(4).

4519/11 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: عليكم بالصبر، والصلاة، والتقيّة(5).

4520/12 ـ الإمام العسكري (عليه السلام) ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّا لنبشر في وجوه قوم، وإنّ قلوبنا لتقليهم (لتلعنهم) اُولئك أعداء الله، نتّقيهم على اخواننا، لا على أنفسنا(6).

4521/13 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، بإسناده عن أبي محمّد العسكري، عن عليّ بن الحسين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في احتجاجه على بعض اليونانيين قال: وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارنا التي حملناك، ولا تبدِ علومنا لمن يقابلها بالعناد، ويقابلك من أجلها بالشتم، واللعن، والتناول من العرض والبدن، ولا تفش سرّنا الى من يشنع علينا عند الجاهلين

____________

1 و 2- الخصال، حديث الأربعمائة: 614; البحار 75: 395.

3- الخصال، حديث الأربعمائة: 618; البحار 75: 395.

4- الخصال، حديث الأربعمائة: 625; البحار 75: 395.

5- الخصال، حديث الأربعمائة: 626; البحار 75: 395.

6- تفسير الإمام العسكري: 354 ح242; البحار 75: 401; مستدرك الوسائل 2: 261 ح14062.


الصفحة 372
بأحوالنا ولا تعرض أولياءنا لبوادر الجهّال، وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك، فإنّ الله يقول: {لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}(1) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا، إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات، فإنّ تفضيلك أعداءنا عند خوفك، لا ينفعهم ولا يضرّنا، وإنّ إظهارك براءتك منّا عند تقيّتك، لا يقدح فينا ولا ينقصنا.

ولئن تبرّأت منّا ساعةً بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحك التي بها قوامها، ومالها الذي به قيامها، وجاهها الذي به تمسّكها، وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أولياءنا واخواننا وأخواتنا من بعد ذلك بشهور وسنين، إلى أن يفرّج الله تلك الكربة، وتزول به تلك الغمة، فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح اخوانك المؤمنين، وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك ودماء اخوانك، متعرّض لنعمتك ونعمتهم للزوال، مذلٌّ لهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله باعزازهم فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على اخوانك ونفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا الكافر بنا(2).

____________

1- آل عمران: 28.

2- الاحتجاج 1: 556 ح134; وسائل الشيعة 11: 478; تفسير الصافي 1: 325; البحار 75: 418; تفسير الإمام العسكري: 175 ح84.


الصفحة 373

الباب الثاني:

جواز التقية في العبادات ووجوبها عند الضرر


4522/1 ـ عليّ بن الحسين المرتضى نقلا عن تفسير النعماني، باسناده عن عليّ (عليه السلام) قال: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار: فإنّ الله نهى المؤمن من أن يتّخذالكافر وليّاً، ثمّ منّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر، أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر له لمن يخافه من المخالفين المستولين على الاُمّة، قال الله تعالى: {لاَ يَتَّخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ}(1) فهذه رخصة تفضّل الله بها على المؤمنين ورحمةً لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ الله يحبّ أن يؤخذ

____________

1- آل عمران: 28.


الصفحة 374
برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه(1).

4523/2 ـ الحسن بن عليّ العسكري: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : التقية من أفضل أعمال المؤمن، يصون بها نفسه واخوانه عن الفاجرين، وقضاء حقوق الاخوان أشرف أعمال المتّقين، يستجلب مودّة الملائكة المقرّبين، وشوق الحور العين(2).

4524/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من اجترأ على السلطان فقد تعرّض للهوان(3).

4525/4 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قلت: يا رسول الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه؟ قال: يتّقي عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه بالقلب، قال (صلى الله عليه وآله) : هو قوله تبارك وتعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ}(4)(5).

4526/5 ـ الشيخ المفيد، عن محمّد بن عمران المرزباني، عن محمّد بن الحسين، عن هارون بن عبيد الله، عن عثمان بن سعيد، عن أبي يحيى التميمي، عن كثير، عن أبي مريم الخولاني، عن مالك بن ضمرة، قال: سمعت علياً أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: أما إنّكم معرضون على لعني ودعائي كذّاباً، فمن لعنني كارهاً مكرهاً، يعلم الله أنّه كان مكرهاً، وردتُ أنا وهو على محمّد (صلى الله عليه وآله) معاً، ومن أمسك لسانه فلم يلعنّي،

____________

1- رسالة المحكم والمتشابه: 29; وسائل الشيعة1: 81; مستدرك الوسائل 1: 143 ح214; البحار 75: 390.

2- تفسير الإمام العسكري: 320 ح163; وسائل الشيعة 11: 473; البحار 74: 229; جامع الأخبار، باب التقية: 252 ح650.

3- دعائم الإسلام 2: 133; مستدرك الوسائل 12: 260 ح14059.

4- النحل: 106.

5- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 12: 269 ح14071.


الصفحة 375
سبقني كرَميةِ سهم أو لمحة بصر، ومن لعنني منشرحاً صدره بلعنتي فلا حجاب بينه وبين الله (النار) ولا حجّة له عند محمّد (صلى الله عليه وآله) ، ألا انّ محمّداً (صلى الله عليه وآله) أخذ بيدي يوماً فقال: من بايع هؤلاء الخمس ثمّ مات وهو يحبّك فقد قضى نحبه، ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية يحاسب بما عمل في الإسلام، وإن عاش بعدك وهو يحبّك(1).

4527/6 ـ نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن، عن الحارث بن حصيرة، عن عبد الله بن شريك، قال: خرج حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق، يظهران البراءة واللعن من أهل الشام، فأرسل إليهما عليّ (عليه السلام) : أن كفّا عمّا يبلغني عنكما، فأتياه فقالا: يا أمير المؤمنين ألسنا محقّين؟ قال: بلى، قالا: أوَليسوا مبطلين؟ قال: بلى، قالا: فلِمَ منعتنا عن شتمهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعّانين شتّامين، تشتمون وتتبرّءون، ولكن لو وصفتم مساوي أعمالهم فقلتم: ممّا سيرتهم كذا وكذا، ومن عملهم كذا وكذا، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، و(لو) قلتم مكان لعنكم إيّاهم وبراءتكم منهم: اللّهمّ أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتّى يعرف الحقّ منهم من جهله، ويرعويَ عن الغيّ والعدوان من لهج به، كان هذا أحبّ إليّ وخيراً لكم، فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك، ونتأدّب بأدبك، الخبر(2).

4528/7 ـ عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد الدينوري، عن عليّ بن الحسن الكوفي، عن عميرة بنت أوس، قالت: حدّثني جدّي الحصيني ابن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن سعيد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة لا تحدّث بما لا يعلمون فيطغوا ويكفروا، إنّ من العلم

____________

1- أمالي المفيد، المجلس 14: 78; مستدرك الوسائل 12: 270 ح14073; البحار 39: 323.

2- وقعة صفين: 102; مستدرك الوسائل 12: 306 ح14159.


الصفحة 376
صعباً شديداً محمله لو حملته الجبال عجزت عن حمله، إنّ علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويُساء إلى من يتلوه بغياً، وحسداً لما فضّل الله به عترة الوصيّ وصيّ النبي (صلى الله عليه وآله) (1).

____________

1- غيبة النعماني، الباب 10: 142; مستدرك الوسائل 12: 295 ح14125; البحار 2: 780.