4771/9- عن علي [(عليه السلام)] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا أبشرك؟ قلت: بلى؟ قال: إنّ لك لكنزاً بالجنة، وإِنك لذو قرني هذا الكنز، لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الآخرة(2).
4772/10- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أطلق ناظره أتعب خاطره، ومن تتابعت لحظاته دامت حسراته(3).
4773/11- الصدوق: بإسناده، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في البدن شيء أقلّ شكراً من العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزّوجلّ(4).
4774/12- سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) بماذا يستعان على غضّ البصر؟ فقال: بالخمود تحت سلطان المطلّع على سرّك، والعين جاسوس القلب وبريد العقل، فغضّ بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك(5).
4775/13- عن أمير المؤمنين (عليه السلام): العيون مصائد الشيطان، وقال: اللحظ رائد الفتى، وقال: ذهاب النظر خير من النظر الى ما يوجب الفتنة، وقال: كم من نظرة جلبت حسرة، وقال: من غضّ طرفه أراح قلبه، وقال: من أطلق طرفه جلب حتفه، وقال: من غضّ طرفه قلّ أسفه وأمن تلفه(6).
____________
1- معاني الأخبار: 205، وسائل الشيعة 14:140، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:65، كنز العمال 5:468 ح13640.
2- كنز العمال 5:468 ح13639.
3- جامع الأخبار: 245 ح626، مستدرك الوسائل 14:268 ح16679.
4- الخصال حديث الأربعمائة: 629، البحار 104:35.
5- مصباح الشريعة: 9، مستدرك الوسائل 14:269 ح16683.
6- غرر الحكم: 260، مستدرك الوسائل 14:271 ح16687.
4777/15- الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): استاذن أعمى على فاطمة (عليها السلام)فحجبته فقال: لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم حجبته وهو لا يراك؟ قالت (عليها السلام): إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشمّ الريح، فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): أشهد أنك بضعة مني(2).
4778/16- وبهذا الاسناد: قال: قال علي (عليه السلام) إن رجلاً أتى النبي فقال: يارسول الله أمي استأذن عليها؟ قال نعم، قال: ولِمَ يارسول الله؟ قال: أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن(3).
4779/17- وبهذا الاسناد: قال: قال علي (عليه السلام): قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يارسول الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا إني أخاف إذا أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تواقعها(4).
4780/18- الحسن بن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته(5).
____________
1- مستدرك الوسائل 14:271 ح16686، عن لب اللباب.
2- نوادر الراوندي: 13، البحار 104:38.
3- نوادر الراوندي: 19، البحار 104:38.
4- نوادر الراوندي: 19، البحار 104:38.
5- قرب الاسناد: 103 ح346، البحار 104:44.
الباب التاسع:
في جواز النظر الى محاسن المرأة لمن أراد التزويج بها
4781/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره (نظره)، فإنّما هو مشتري(1).
4782/2- و بهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها(2).
4783/3- عن ابن جريج، قال: أخبرني من أصدق عمن سمع علياً [(عليه السلام)] يُسأل عن الأمة تباع، أينظر إلى ساقها وعجزها والى بطنها؟ قال: لا بأس بذلك، وقفت لتساومها(3).
____________
1- الجعفريات: 93، مستدرك الوسائل 14:193 ح16484، دعائم الاسلام 2:201.
2- الجعفريات: 93، مستدرك الوسائل 14:194 ح16485، نوادر الراوندي: 13.
3- كنز العمال 5:467 ح13637.
4785/5- هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، إنما هو مستام، فإن يُقضَ أمر يكن(2).
____________
1- تهذيب الأحكام 7:435، وسائل الشيعة 14:60.
2- قرب الاسناد: 159 ح581، تهذيب الأحكام 7:435، وسائل الشيعة 14:61، البحار 104:43.
الباب العاشر:
في جواز النظر الى شعور نساء أهل الذمّة
4786/1- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بالنظر الى رؤس نساء أهل الذمّة (تهامه)(1).
4787/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمّة حرمة، ولا بأس بالنظر الى وجوههنّ وشعورهنّ ونحورهنّ وبدنهنّ، ما لم يتعمد ذلك(2).
4788/3- وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمّة حرمة، لا بأس بالنظر إليهنّ ما لم يتعمّد(3).
____________
1- قرب الاسناد: 131 ح459، وسائل الشيعة 14:149، البحار 104:45.
2- الجعفريات: 107، مستدرك الوسائل 14: 277 ح 16707.
3- الجعفريات: 82، مستدرك الوسائل 14:276 ح16706.
الباب الحادي عشر:
في الشرط والقِسَم والنشوز والشقاق
4789/1- الفضل بن الحسن الطبرسي، قال: وروي أن علياً (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الأخرى(1).
4790/2- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: للرجل أن يتزوج أربعاً، فان لم يتزوج غير واحدة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له(2).
4791/3- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الرجل عنده المرأة الواحدة أو الثلاث، فيتزوج بكراً، قال: إذا تزوج بكراً قام عندها سبع ليال، فان تزوج ثيباً قام عندها ثلاثاً، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه(3).
____________
1- مجمع البيان 2:121، وسائل الشيعة 15:85.
2- دعائم الاسلام 2:252، مستدرك الوسائل 15:101 ح17661.
3- دعائم الاسلام 2:252، مستدرك الوسائل 15:101 ح17663.
4793/5- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في رجل نكح أمة، فوجد بعد ذلك طولاً لحرّة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى له أن ينكح الحرّة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما، للحرّة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضّل الحرّة في النفقة من غير أن يضرّ بالأمة، ولا ينقصها من الكفاية(3).
4794/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: في قول الله عزّوجلّ: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}(4) قال: ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليها إن شآءا جمعا وإن شاءا فرّقا(5).
4795/7- عن علي (عليه السلام) أن قال في الرجل تكون عنده النساء، فيخرج الى السفر، قال: اذا انصرف بدأ بمن لها الحق(6).
4796/8- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أحق الشروط أن يوفّى بها ما استحللتم به الفروج(7).
____________
1- النساء: 128.
2- دعائم الاسلام 2:253، مستدرك الوسائل 15:102 ح17666.
3- دعائم الاسلام 2:245، مستدرك الوسائل 15:104 ح17669.
4- النساء: 35.
5- دعائم الاسلام 2:270، مستدرك الوسائل 15:105 ح1675.
6- دعائم الاسلام 2:253.
7- من لا يحضره الفقيه 3:399 ح4401.
____________
1- تهذيب الأحكام 7:467، وسائل الشيعة 14:487.
الباب الثاني عشر:
فيمن تزوج امرأة وهي نفساء
4798/1- محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس(1).
4799/2- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ(2).
بيـان:
قال الشيخ يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنّه واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفّى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدّة وتزويجها باطل.
|
____________
1- تهذيب الأحكام 7:473، الاستبصار 3:191.
2- تهذيب الأحكام 7:473، الاستبصار 3:191، المقنع: 433، وسائل الشيعة 14:388، 7:193.
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:360، مستدرك الوسائل 14:428 ح17187، شرح الأخبار 2:321 ح659.
الباب الثالث عشر:
في زواج المفقود عنها زوجها
4801/1- عن الحكم بن عتبة، أن علياً [(عليه السلام)] قال في امرأة المفقود: وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق(1).
4802/2- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحوق بأهل الشرك(2).
4803/3- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تُنكح امرأته(3).
4804/4- البيهقي: أخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: وأنبأ يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي (رضي الله عنه) في
____________
1- كنز العمال 9:669 ح28030.
2- تهذيب الأحكام 7:478، وسائل الشيعة 14:390.
3- دعائم الاسلام 2:238، مستدرك الوسائل 14:418 ح17153.
4805/5- وعنه: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، نا أبو أسامة، عن زائدة بن قدامة، ثنا سماك عن حنش، قال: قال علي (رضي الله عنه) ليس الذي قال عمر بشيء ـ يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته، أو طلاقها ـ، ولها الصداق من هذا بما استحلّ من فرجها ونكاحه باطل(2).
____________
1 و 2- سنن البيهقي 7:444.
الباب الرابع عشر:
في التدليس بالنكاح وما يردّ منه وما لا يردّ
4806/1- أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرهم أنها منهم وهي كاذبة، وادعّت أنها حرّة، فتزوّجت. قال (عليه السلام): أنها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها، ولا حقّ لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد(1).
4807/2- احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان، احداهما مهيرة والأخرى لأم ولد، فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد، فوقع عليها، قال (عليه السلام): ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وتردّ هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها الحديث(2).
____________
1- نوادر الأشعري: 75 ح165، وسائل الشيعة 14:602، البحار 103:363.
2- نوادر الأشعري: 80 ح177، وسائل الشيعة 14:604، البحار 103:365، تهذيب الأحكام 7:432.
4809/4- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة حرّة دَلّس بها عبد بنفسه فنكحها، فظنته كما قال حرّاً، فقال (عليه السلام): إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته(2).
4810/5- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن ادريس، عن محمد بن محمد، قال: حدثنا ابو عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: خطب رجل الى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجّوه فاذا هو يبيع السنانير، فاختصموا الى علي (عليه السلام) بن أبي طالب (عليه السلام)، فاجاز نكاحه وقال: السنانير دواب(3).
4811/6- عن أبي الوضين، أنّ رجلاً تزوّج إلى رجل من أهل الشام ابنةً له ابنة مهيرة فزوّجه، وزفّ إليه ابنةً له اُخرى بنت فتاة، فَسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة مَن أنت! فقالت ابنة فلانة ـ تعني الفتاة ـ، فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة، فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال: امرأة بامرأة، وسأل من حوله من أهل الشام فقالوا له: امرأة بامرأة، فقال الرجل لمعاوية: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فقال: اذهبوا اليه، فأتوا علياً [(عليه السلام)] فرفع علي شيئاً من الأرض وقال: القضاء
____________
1- الكافي 5:410، وسائل الشيعة 14:606، البحار 103:364، النوادر للأشعري: 77 ح167، مستدرك الوسائل 15:52 ح17510.
2- دعائم الاسلام 2:229، مستدرك الوسائل 15:52 ح17512.
3- معاني الأخبار: 412، البحار 103:362.
4812/7- ابن شهر آشوب، عن اسماعيل بن موسى باسناده: أنّ رجلاً خطب الى رجل ابنة له عربيّة فأنكحها إيّاه، ثم بعث اليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقصَّ عليه القصّة، فقال: معضلة لها أبو الحسن، فاستأذنه وأتى الكوفة وقصّ على أمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إيّاه بمثل صداق التي ساق اليه فيها، ويكون صداق للتي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمسّ التي تزّف اليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالاً لما فعل(2).
4813/8- عن علي (عليه السلام): أنه قضى في امرأة خطبها رجل الى أبيها فأملكه إيّاها، ولها أخت. فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى (عليه السلام) عليه أن الصداق التي دخل بها أو يرجع به الزوج على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل اختها(3).
4814/9- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): من زوّج امرأة فيها عيب دلسّته ولم يتبيّن ذلك لزوجها، فانه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجّها ولم يبيّن(4).
____________
1- كنز العمال 5:836 ح14513.
2- مناقب ابن شهر آشوب، في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:376.
3- دعائم الاسلام 2:229، مستدرك الوسائل 15:50 ح17507.
4- تهذيب الأحكام 7:432، وسائل الشيعة 14:597، النوادر للأشعري: 79 ح174، البحار 103:365.
بيـان:
وجه الردّ من العسر انه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق.
|
4816/11- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)قال: قال رجل لعليّ (عليه السلام) يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي خدعتني وغرّتني بثياب وخدم وغيرها، فلما تزوّجتها وأمهرتها مهراً ثقيلاً كثيراً لم تكن الأشياء لها. فقال علي (عليه السلام): لا شيء لك إنّما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوّجتها، أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال: لا(2).
4817/12- محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال (عليه السلام): إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فان شاء طلّق وإن شاءَ أمسك، ولا صداق لها، واذا دخل بها فهي امرأته(3).
4818/13- علي بن الحسين بن فضال، عن عبد الرحمن; وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة، ثمّ جاء سيّدها، فقال (عليه السلام): تردّ اليه وولدها عبيد(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 7:432.
2- نوادر الراوندي: 47، البحار: 103 ح361.
3- تهذيب الأحكام 7:426، الاستبصار 3:247، وسائل الشيعة 14:595.
4- تهذيب الأحكام 7:349، الاستبصار 3:217، وسائل الشيعة 14:578.
4820/15- البيهقي: كما أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي [(رضي الله عنه)]: أيّما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسّها إن شاء أمسك وان شاء طلق، فان مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها(2).
4821/16- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها(3).
4822/17- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: وسألته عن البرصاء، فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء: أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأن المهر على الذّي زوجّها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوج امرأة وزوّجها (إياها) رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر
____________
1- دعائم الاسلام 2:231، مستدرك الوسائل 15:46 ح17492.
2- سنن البيهقي 7:215.
3- دعائم الاسلام 2:231.
4823/18- عن علي (عليه السلام): تردّ البرصاء والمجذّمة، قيل: فالعوراء؟ قال: لا تردّ إنّما تردّ المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علّة في الفرج تمنع من الوطء(2).
4824/19- عن علي (عليه السلام) أنّ رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين اني تزوّجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، قال: ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنيس(3).
____________
1- الكافي 5: 407، وسائل الشيعة 14: 596، تهذيب الأحكام 7: 424، الاستبصار 3: 245، السرائر 2:615.
2- دعائم الاسلام 2:231، مستدرك الوسائل 15:48 ح17501.
3- دعائم الاسلام 2:231، مستدرك الوسائل 15:51 ح17508، الجعفريات: 103.
الباب الخامس عشر:
في العنن
4825/1- عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت اليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل اليها، وسأل زوجها عن ذلك فصدّقها، فأجلّه [(عليه السلام)] حولاً، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلاّ فأنت بنفسك أملك(1).
4826/2- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأته مرّة واحدة، ثمّ اُخّد (أعنّ) عنها فلا خيار لها(2).
4827/3- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
____________
1- دعائم الاسلام 2:231، مستدرك الوسائل 15:55 ح17523.
2- الكافي 5:412، وسائل الشيعة 14:611، مستدرك الوسائل 15:54 ح17519، الجعفريات: 104، من لا يحضره الفقيه 3:551 ح4896، تهذيب الأحكام 7:430، الاستبصار 3:250.
4828/4- محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار)(2).
4829/5- أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها(3).
4830/6- المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج المرأة بالخلوق، ولم يعلم زوجها بذلك، ثمّ قال لزوجها أئتها، فان تلطّخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين(4).
4831/7- ابن شهر اشوب: وجاءت امرأة اليه ـ يعني علياً (عليه السلام) ـ فقالت:
____________
1- الكافي 5:412، وسائل الشيعة 14:614، تهذيب الأحكام 7:430، الاستبصار 3:251.
2- تهذيب الأحكام 7:430، الاستبصار 3:250.
3- تهذيب الأحكام 7:431، الاستبصار 3:249، وسائل الشيعة 14:612، قرب الاسناد: 105 ح357.
4- البحار 103:266، مستدرك الوسائل 15:56 ح17526.