ما ترى أصلحك الله | وأثرى لك أهلاً |
في فتاة ذات بعل | أصبحت تطلب بعلا |
بعد إذن من أبيها | أترى ذلك حلاً |
فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحضريني بعلك، فأحضرته فأمر بطلاقها ولم يحتّج لنفسه بشيء، فقال (عليه السلام): إنّه عنّين فأقّر الرجل بذلك، فأنكحها رجلاً من غير أن تقضي عدّة(1).
4832/8- البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، انبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن هانيء بن هانيء، قال: جاءت امرأة الى علي [(رضي الله عنه)] حسناء جميلة، فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتى بزوجها فاذا هو سيّد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها، قال: شيء غير هذا؟ قال: لا، قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا في آخر السحر، قال: هلكت وأهلكت واني لأكره أن أفرِّق بينكما(2).
4833/9- وعنه، وروى محمد بن اسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي [(رضي الله عنه)] قال: يؤجل العنّين سنّة، فان وصل وإلاّ فرّق بينهما(3).
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب 2:360، مستدرك الوسائل 15:57 ح17528.
2 و 3- سنن البيهقي 7:227.
الباب السادس عشر:
في النكاح المنهي عنه والنكاح المباح
4834/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج اُختها، إلى أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق(1).
4835/2- محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها، فجلده وفرّق بينهما(2).
4836/3- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
____________
1- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 15:373 ح18551.
2- تهذيب الأحكام 7:332، الاستبصار 3:177.
4837/4- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمّها، وذلك لقول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(2)(3).
4838/5- عن علي (عليه السلام) انه قال: في قول الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(4) قال: إذا نكح رجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لأحد من ولده، إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جدّه وهي محرمة على ولده ما تناسلوا(5).
4839/6- عن علي (عليه السلام) أنّه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن (عليه السلام) وقال له: لا تَدنُ منها فانها لا تحلّ لك(6).
4840/7- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في قول الله عزّوجلّ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ}(7) قال: ولو أن رجلاً نكح امرأة، ثم أتى أرضاً أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها(8).
4841/8- أخرج مالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، من طريق ابن شهاب، عن قبيصة بن
____________
1- مسند زيد بن علي: 306.
2- النساء: 23.
3- دعائم الاسلام 2:232.
4- النساء: 22.
5- دعائم الاسلام 2:233، مستدرك الوسائل 14:376 ح17003.
6- دعائم الاسلام 2:233، مستدرك الوسائل 14:379 ح17010.
7- النساء: 23.
8- دعائم الاسلام 2:234، مستدرك الوسائل 14:406 ح17109.
4842/9- عن علي (عليه السلام) أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطء، وفي حديث آخر: أنه سئل عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي(2).
بيـان:
قال الشيخ: يعني أحلّتها آية بالملك، وحرمتها أخرى في الوطئ، وقوله: أنا أنهى عنها يجوز أن يكون أراد به الوطئ على وجه التحريم، ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك.
|
4843/10- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدات، الى أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمّتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، الخبر(3).
4844/11- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج اختها حتى تنقضي عدّتها(4).
4845/12- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان ينهى الرجل إذا
____________
1- تفسير السيوطي 2:136، سنن البيهقي 7:163.
2- دعائم الاسلام 2:234، مستدرك الوسائل 14:408 ح17116.
3- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 14:407 ح17113.
4- دعائم الاسلام 2:235، مستدرك الوسائل 14:407 ح17112.
4846/13- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الرجل تكون له أربع نسوة، فيطلق احداهنّ، قال: ليس له أن يتزوّج خامسة حتى تنقضي عدّة التي طلق(2).
4847/14- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يفجر بأمّ امرأته أو باختها أو بابنتها، قال: لا يحرّم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرّم الحلال(3).
4848/15- البيهقي: أنبأني ابو عبد الله، ثنا ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حميد بن قتيبة، ثنا ابن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطأ أم امرأته، قال: قال علي بن ابي طالب [(رضي الله عنه)]: لا يحرّم الحرام الحلال(4).
4849/16- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحاً صحيحاً، قال: فان تابا فلا بأس بذلك(5).
4850/17- عن علي (عليه السلام) أنه قضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوّجت قبل أن تمضي الاربعة أشهر والعشرة، قال (عليه السلام): يفرّق بينهما، ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين(6).
4851/18- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الُمحرِمُ لا يَنكَحَ ولا يُنكحَ، وإن نكح فنكاحه
____________
1- قرب الاسناد: 141 ح504، البحار 103:334.
2- دعائم الاسلام 2:235، مستدرك الوسائل 14:427 ح17182.
3- دعائم الاسلام 2:236، مستدرك الوسائل 14:385 ح17037.
4- سنن البيهقي 7:168.
5- دعائم الاسلام 2:236، مستدرك الوسائل 14:387 ح17047.
6- دعائم الاسلام 2:236، مستدرك الوسائل 14:395 ح17075.
4852/19- محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي دخلتم بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرمّوا وأبهموا ما أبهم الله(2).
4853/20- أخرج ابن أبي شيبة; وعبد بن حميد; وابن جرير; وابن المنذر; وابن أبي حاتم، عن علي بن أبي طالب [(عليه السلام)] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحلّ له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة(3).
4854/21- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فاذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالإبنة، وإذا تزوّج الأبنة فدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن(4).
4855/22- علي بن الحسين المرتضى، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عزّوجلّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ}(5) إلى آخر الآية، فهذا كله
____________
1- دعائم الاسلام 2:237، مستدرك الوسائل 9:207 ح10685.
2- تهذيب الأحكام 7:273، وسائل الشيعة 14:351، مجمع البيان 3:39، تفسير العياشي 1:231، تفسير البرهان 1:358، البحار 104:20.
3- تفسير السيوطي 2:136.
4- تهذيب الأحكام 7:273، الاستبصار 3:157، وسائل الشيعة 14:351.
5- النساء: 23.
4856/23- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه; وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران; وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أُختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى، ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره (عليه السلام) أن يفارق الأخيرة حتّى تضع اُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين(2).
4857/24- عن أبي عون، قال: سمعت ابا صالح الحنفي قال: قال علي (عليه السلام) ذات يوم: سلوني، فقال ابن الكوّا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين، إلى أن قال (عليه السلام): أما المملوكتان الأختان فأحلّتهما آية وحرمتها آية، ولا أحلّه ولا أحرمه، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي(3).
4858/25- البيهقي، أخبرنا أبو محمد، انبأ ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد بن سلمة، عن حنش، أنّ علي بن أبي طالب [(رضي الله عنه)] سئل عن الرجل تكون له جاريتان اختان، فيطأ إحداهما، أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلّتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي(4).
4859/26- وعنه، وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي الوليد، ثنا ابراهيم بن أبي طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمّه، عن علي [(رضي الله عنه)] سأله رجل له أمتان أختان وطيء احداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟
____________
1- رسالة المحكم والمتشابه: 12، وسائل الشيعة 14:311.
2- الكافي 5:430، وسائل الشيعة 14:366.
3- تفسير العياشي 1:232، تفسير البرهان 1:358، وسائل الشيعة 14:374، البحار 103:336.
4- سنن البيهقي 7:164.
4860/27- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل حرّة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما فاسد(2).
____________
1- سنن البيهقي 7:164، تفسير السيوطي 2:137.
2- الجعفريات: 105، نوادر الراوندي: 38، مستدرك الوسائل 14:422 ح17170، البحار 103:344.
الباب السابع عشر:
في نكاح أهل الذمة والمشركين
4861/1- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يحلّ للمسلم تزوّج الأمة المشركة، لأنّ الله عزّوجلّ إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى: {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ}(1) وقد كره ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لئلا يسترق اليهود والنصارى أبناء المسلمين(2).
4862/2- علي بن الحسين المرتضى، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، ما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا المُشْرِكِيْنَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}(3) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم، حتى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من
____________
1- النساء: 25.
2- دعائم الاسلام 2:245.
3- البقرة: 221.
بيـان:
إنّ هذه الآية نسخت بقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ}(2) فلعلّ هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها(3).
|
4863/3- محمد بن الحسن، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب(4).
4864/4- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال امير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزاً(5).
4865/5- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ارتدّ الرجل بانت منه امرأته، فان استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها، فهما على النكاح، وان انقضت العدة ثم تاب، فهو خاطب من الخطّاب، وإن لحقا بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعاً
____________
1- المائدة: 5.
2- الممتحنة: 10.
3- رسالة المحكم والمتشابه: 28، وسائل الشيعة 14:413، البحار 103:379.
4- وسائل الشيعة 14:421.
5- الكافي 5:436، وسائل الشيعة 14:422، تهذيب الأحكام 8:92، دعائم الاسلام 2:251، مستدرك الوسائل 14:438 ح17220.
4866/6- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنما أحلّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء الاسلام قلّة، فلما كثر المسلمات قال الله عزّوجلّ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ}(2) وقال: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمْ الْكَوافِرِ}(3)(4).
4867/7- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها، فلها أن تتزوج من أحبّت من المسلمين، فان أسلم بعدما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته نكحها نكاحاً مستأنفاً، واذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تُسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً(5).
4868/8- عن علي (عليه السلام): أنّه قال في المشرك يُسلم وعنده اختان حرّتان أو اكثر من أربع نسوة حرائر، قال: تترك له التي نكح أولاً من الأختين والأربع الحرائر أولاً فأولاً، وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر(6).
4869/9- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إن خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلّف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوّج إن شآءت ولا عدّة عليها، فان أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب(7).
____________
1- دعائم الاسلام 2:251، مستدرك الوسائل 14:445 ح17239.
2- البقرة: 221.
3- الممتحنة: 10.
4- دعائم الاسلام 2:249، مستدرك الوسائل 14:433 ح17199.
5- دعائم الاسلام 2:250، مستدرك الوسائل 14:438 ح17219.
6- دعائم الاسلام 2:250، مستدرك الوسائل 14:428 ح17185.
7- دعائم الاسلام 2:250، مستدرك الوسائل 14:445 ح17240.
4871/11- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سُبي واُحرِزَ في دار الاسلام دون الآخر، فاذا كان ذلك فلا عصمة بينهما(2).
4872/12- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: اذا أسلم الأب جرّ الولد الى الاسلام، فمن أدرك من ولده دُعِيَ إلى الإسلام فإن أبى قتل، فاذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث(3).
4873/13- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولاالمشركة، وكره (عليه السلام) نكاح أهل الحرب ونصارى العرب، وقال: ليسوا بأهل كتاب(4).
4874/14- و بهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر، فتزوّج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً، فخطبها ابن عمّها، فجاؤوا الى علي (عليه السلام) في ذلك، فقال: إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمّها، وإن كان لم يدخل بها حلّت له(5).
____________
1- دعائم الاسلام 2:252، مستدرك الوسائل 14:434 ح17200.
2- دعائم الاسلام 2:252، مستدرك الوسائل 14:435 ح17208.
3- تهذيب الأحكام 8:236، وسائل الشيعة 16:80، من لا يحضره الفقيه 3:152 ح3556.
4- مسند زيد بن علي: 310.
5- مسند زيد بن علي: 311.
الباب الثامن عشر:
في ما يحرم بالرضاع
4875/1- الصدوق: عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحداً، ولا أنهى عنه أحداً، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(1).
4876/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب(2).
4877/3- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدّثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها إبنة أخي من الرّضاع(3).
____________
1- المقنع: 332، مستدرك الوسائل 14:371 ح16990.
2- دعائم الاسلام 2:242، مستدرك الوسائل 14:370 ح16984.
3- الكافي 5:437، وسائل الشيعة 14:299.
4879/5- البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو عمرو بن أبي جعفر، أنبأ أبو يعلى، ثنا زهير بن حرب، ثنا ابو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد بن عبيده، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي (رضي الله عنه) قال: قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا، قال: وعندكم شيء؟ قال: قلنا نعم ابنة حمزة، قال: فقال: فانها لا تحلّ لي هي ابنة أخي من الرضاعة(2).
4880/6- السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها وقل من يشتري مني أمّ ولدي(3).
4881/7- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّ أمرأتي حلبت من لبنها في مكوّك فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك(4).
4882/8- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
____________
1- الكافي 5:437، وسائل الشيعة 14:299.
2- سنن البيهقي 7:75، كنز العمال 6:276 ح15688.
3- تهذيب الأحكام 7:325، وسائل الشيعة 14:309، من لا يحضره الفقيه 3:480 ح4686.
4- الكافي 5:445، وسائل الشيعة 14:298.
4883/9- عن علي [(عليه السلام)]: إن الله تعالى حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب(2).
____________
1- الكافي 5:447، وسائل الشيعة 14:300، تهذيب الأحكام 7:293.
2- كنز العمال 6:270 ح15655.
الباب التاسع عشر:
في الوكالة بالنكاح
4884/1- محمد بن علي بن الحسين: روي عن علاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها، فقالت: يا أمير المؤمنين وكلّت أخي هذا بأن يزوجّني رجلاً وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أني عزلته قبل أن يزوجّني، فأقامت البينّة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين أنها وكّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتى زوجّتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد أنها قالت: أشهدوا اني قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوّجني فلاناً، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة. قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً، أين الزوج، فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، قال: يا أمير
4885/2- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز(2).
4886/3- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا وكلّت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها على تزويجها، فزوّجها فالنكاح جائز، وإن زوجّها وهي طفلة، لم يجز لأنه لا ولاية لكافر على مسلم(3).
4887/4- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا وكلّت المرأة وكيلين وفوّضت اليهما نكاحها، وأنكحها كل واحد منهما رجلاً، فالنكاح للأول(4).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3:84 ح3383.
2- دعائم الاسلام 2:119، مستدرك الوسائل 14:320 ح16826.
3- دعائم الاسلام 2:119.
4- دعائم الاسلام 2:119، مستدرك الوسائل 14:318 ح16820.
الباب العشرون:
في أولياء العقد
(1) لا نكاح إلاّ بإذن ولي
4888/1- البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ; وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. أنا أحمد بن عبد الحميد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كميل، عن معاوية بن سويد ـ يعني ابن مقرن ـ، عن أبيه، عن علي(رضي الله عنه)قال: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلاّ باذن ولي(1).
4889/2- وعنه: وأخبرنا أبوبكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا أبوبكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا نكاح إلاّ باذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير اذن ولي فنكاحه باطل(2).
4890/3 ـ... اسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه القاسم، عن ابي بكر بن ابي أويس، عن حسين بن عبد الله بن
____________
1 و 2- سنن البيهقي 7:111.