الصفحة 90
4950/8- أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي وغيره، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إنّ الله يغار للمؤمن فليغر من لا يغار، فإنّه منكوس القلب(1).

4951/9- عن علي [(عليه السلام)]: إنّ الله تعالى يحب من عباده الغيور(2).

4952/10- عن علي [(عليه السلام)]: إنّ الله تعالى ليبغض الرجل يدخلُ عليه في بيته فلا يقاتل(3).

4953/11- عن علي [(عليه السلام)]: إني لغيور، والله عزّوجلّ أغير مني، وإنّ الله يحبّ من عباده الغيور(4).

4954/12- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبّادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام) ; وأحمد بن محمد العاصمي، عمن حدّثه، عن معلّى بن محمد، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) [قال] في رسالته الى الحسن (عليه السلام): إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعوا الصحيحة منهن الى السقم، ولكن أحكم أمرهنّ فإن رأيت عيباً فعجّل النكير على الصّغير والكبير، فإن تعينّت منهنّ الرّيب، فيعظم الذّنب ويهون العتب(5).

4955/13- عن علي (عليه السلام) إنه قال: لا غيرة في الحلال(6).

4956/14- محمد بن علي بن الحسين، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)

____________

1- المحاسن باب عقاب من لا يغار 1:204 ح355، البحار 79:115.

2- كنز العمال 3:386 ح7070، الجامع الصغير للسيوطي1: 287 ح1884.

3- كنز العمال 3:387 ح7074.

4- كنز العمال 3:387 ح7076.

5- الكافي 5:537، وسائل الشيعة 14:175، جامع السعادات 1:305.

6- دعائم الاسلام 2:217، مستدرك الوسائل 14:237 ح16597.


الصفحة 91
قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ـ وهو شرّ الأزمنة ـ نسوة كاشفات عاريات متبرّجات في الدين، داخلات في الفتن، مائلات الى الشهوات، مسرعات إلى اللذّات، مستحلاّت للمحرمات، في جهنّم خالدات(1).

4957/15- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: غيرة المرأة كفر، وغيرة الرجل ايمان(2).

4958/16- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أجلك(3).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:390 ح4374، وسائل الشيعة 14:19.

2- نهج البلاغة قصار الحكم: 124، وسائل الشيعة 14:111، البحار 103: 252.

3- جامع السعادات 1:305، إحياء الاحياء 3:103.


الصفحة 92

الباب الخامس والعشرون:

في المهر وما يتعلّق به


(1) في لزوم المهر وبعض أحكامه

4959/1- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله غافر كل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب امرأة مهرها، أو أجيراً أجرته، أو رجلاً باع حراً(1).

4960/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّوجلّ غافر كل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب أجيراً أجره، أو مهر امرأة(2).

4961/3- عبدالله بن جعفر، باسناده عن ابن طريف، عن ابن علوان عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلاّ المختلعة (فانها ليست لها متعة)(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:220، مستدرك الوسائل 15:72 ح17572.

2- الجعفريات: 98، مستدرك الوسائل 15:72 ح17571.

3- قرب الاسناد: 105 ح355، البحار 103:354، الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 15:90 ح17629.


الصفحة 93
4962/4- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أنّ علياً (عليه السلام) قال: في قوله تعالى: {وَءَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(1) قال: يقول عزّوجلّ: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زِناً(2).

4963/5- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه، أو أرخى عليها ستره، فقد وجب لها المهر كلّه، جامع أو لم يجامع(3).

4964/6- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن ابن الجهم، عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلاً سرق الف درهم فاشترى بها جارية، أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال(4).

4965/7- محمد بن الحسن، باسناده عن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: من أجاف من الرجّال على أهله باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق(5).

4966/8- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) انه قال في المرأة يتزوجّها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقاً: حسبها الميراث(6).

____________

1- النساء: 4.

2- دعائم الاسلام 2:220، نوادر الراوندي: 37، البحار 103:352، مستدرك الوسائل 15:71 ح17570، الجعفريات: 98.

3- دعائم الاسلام 2:226، مستدرك الوسائل 15:95 ح17646، الجعفريات: 102.

4- تهذيب الأحكام 8:215، احياء الاحياء 3:230، الاستبصار 3:67.

5- تهذيب الأحكام 7:464، الاستبصار 3:227، وسائل الشيعة 15:67.

6- قرب الاسناد: 95 ح322، وسائل الشيعة 15:78.


الصفحة 94
4967/9- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام) في المكرهة: لا حدّ عليها وعليه (ولها) مهر مثلها(1).

4968/10- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ان علياً (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها(2).

4969/11- محمد بن الحسن، روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقها(3).

4970/12- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يكون تزويج بغير مهر(4).

4971/13- عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن نكاح الشِغار ـ وهو أن يَنكح الرجل ابنته من رجل، على أن ينكحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ـ وقال: لا شِغار في الاسلام وقال علي (عليه السلام): هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسميته، ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الله عزّوجلّ: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}(5) الآية(6).

4972/14- عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

____________

1- نوادر الراوندي: 47، البحار 103:353.

2- قرب الاسناد: 105 ح354، وسائل الشيعة 15:78.

3- تهذيب الأحكام 7:358، الاستبصار 3:221، وسائل الشيعة 15:17.

4- دعائم الاسلام 2:222، مستدرك الوسائل 15:73 ح17576.

5- البقرة: 236.

6- دعائم الاسلام 2:223، مستدرك الوسائل 14:323 ح16838.


الصفحة 95
هَاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ}(1) الآية، فقال: عَقَدَ النكاح على اُجرة سمّاها، ولا يحلّ النكاح في الاسلام بأجرة لولّي المرأة، لأنّ المرأة أحق بمهرها(2).

4973/15- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، ومن زاد على السنّة ردّ الى السنّة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهماً واحداً أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك، إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها، وكل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها، ولم تجعله ديناً على زوجها، وكل ما دفعه اليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم، لأنّ الله عزّوجلّ أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحّه مائة تسبيحة، ولا يهلّله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلّي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللّهم زوّجني من الحور العين إلاّ زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها، واذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها(3).

4974/16- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء اِلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحدّ، ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من الماء، الخبر(4).

____________

1- القصص: 27.

2- دعائم الاسلام 2:224، مستدرك الوسائل 15:78 ح17591.

3- مكارم الأخلاق: 207.

4- الجعفريات: 20، مستدرك الوسائل 15:94 ح17643.


الصفحة 96
4975/17- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانات فقد وجب الغسل، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار، أيوجب الحدّ؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب المهر والحدّ لا يوجب الماء، الخبر(1).

4976/18- محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل يتزوج المرأة الى أجل مسمّى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا: فقضى (عليه السلام) أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم(2).

4977/19- أخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب [(عليه السلام)] أنّه قال في المتوّفى عنها ولم يفرض لها صداق: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها(3).

(2) في مقدار المهر

4978/1- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها، فتزوجّها، قال: المال هبة والفرج حلال(4).

____________

1- الجعفريات: 20، مستدرك الوسائل 15:94 ح17644.

2- تهذيب الأحكام 7:370.

3- تفسير السيوطي 1:293، سنن البيهقي 7:247.

4- تهذيب الأحكام 7:375، وسائل الشيعة 15:53.


الصفحة 97
4979/2- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يارسول الله أردت أن أتزوّج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شيء، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى خاتم في يده، فقال (صلى الله عليه وآله): هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه(1).

4980/3- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما نكح رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمرأة من نسائه إلاّ على إثني عشرة أوقية، ونصف الاُوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمة (عليها السلام)، والاُوقية أربعون درهماً(2).

4981/4- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها(3).

4982/5- الحسن بن فضل الطبرسي، من كتاب (نوادر الحكمة) عن علي (عليه السلام) قال: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة(4).

4983/6- الصدوق، أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشر دراهم، لئلا يشبه مهر البغي(5).

4984/7- البيهقي، أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علي (رضي الله عنه) قال: أدنى ما يستحلّ به الفرج عشرة دراهم(6).

____________

1- دعائم الاسلام 2:221، مستدرك الوسائل 15:60 ح17535.

2- دعائم الإسلام 2: 221، مستدرك الوسائل 15: 62 ح17541.

3- دعائم الاسلام 2:221، مستدرك الوسائل 15:66 ح17552.

4- مكارم الأخلاق: 237، وسائل الشيعة 15:11.

5- علل الشرائع: 501، قرب الاسناد: 144 ح520، وسائل الشيعة 15:11، البحار 103:347.

6- سنن البيهقي 7:240.


الصفحة 98
4985/8- وعنه، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمّار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، قال: سمعت الشعبي يحدّث قال: قال علي (رضي الله عنه) قال: لا صداق دون عشر دراهم(1).

4986/9- وعنه، أخبرني أبو عبدالرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أبو شيبة، ثنا خالد بن مخلّد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه) قال: الصداق ما تراضى به الزوجان(2).

4987/10- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذاتزوّج الرجل المرأة على صداق معلوم، وأشهدا عليه سرّاً وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح، وبه يؤخذ(3).

4988/11- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقاً علانية اكثر من السرّ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السِّر(4).

4989/12- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يحلّ النكاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك (اختك) أو أمتك، قال [(عليه السلام)]حرام، لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها(5).

____________

1- سنن البيهقي 7:240.

2- سنن البيهقي7: 241.

3- دعائم الاسلام 2:226، مستدرك الوسائل 15:74 ح17579.

4- الجعفريات: 93، مستدرك الوسائل 15:74 ح17578.

5- الجعفريات: 101، مستدرك الوسائل 15:78 ح17590.


الصفحة 99

(3) في مهر المثل

4990/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم؟ قال (عليه السلام): صداق مثلها لا وكس ولا شطط(1).

4991/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال (عليه السلام): عليه الحد، ويغرم العُقر، فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها(2).

4992/3- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبة(3).

4993/4- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة تزوّجها رجل على حكمها فاشتَطَّت عليه، فقضى أنّ لها صداق مثلها، لا وَكَسَ ولا شطط(4).

(4) في العبد أو الأمة تكون مهراً

4994/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في المرأة تزوج على الوصيف، فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (عليه السلام):

____________

1- الجعفريات: 106، مستدرك الوسائل 15:62 ح17540.

2- الجعفريات: 103، مستدرك الوسائل 15:487 ح17614.

3- دعائم الاسلام 2:422، مستدرك الوسائل 15:87 ح17615.

4- دعائم الاسلام 2:222، مستدرك الوسائل 15:76 ح17585.


الصفحة 100
عليها نصف قيمته يوم دفع اليها، ثم لا ينظر في زيادة ولا نقصان(1).

4995/2- محمد بن يقعوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الرجل يعتق أمته، فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (عليه السلام): ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها(2).

4996/3- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يزوّج المرأة على وصيفة، فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال [(عليه السلام)]: يغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان(3).

4997/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يُعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك، قال: ذلك جائز(4).

4998/5- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في رجل تزوج امرأة على وصيف، قال: لا وَكسَ ولا شطط(5).

4999/6- محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها(6).

____________

1 و 2- الكافي 6:108.

3- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:84 ح17607، تهذيب الأحكام 7:369، الكافي 6:108، وسائل الشيعة 15:44.

4- دعائم الاسلام 2:226، مستدرك الوسائل 15:10 ح17378.

5- دعائم الاسلام 2:224، مستدرك الوسائل 15:81 ح17598، الجعفريات: 102، رسالة المهر للمفيد: 24.

6- تهذيب الأحكام 8:201، الاستبصار 3:209، وسائل الشيعة 14:510.


الصفحة 101
5000/7- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قال (عليه السلام): ذلك جائز(1).

5001/8- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال (عليه السلام): يردُ عليه نصف قيمتها(2).

(5) استحباب تصدّق الزوجة على زوجها من مهرها درهماً

5002/1- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أيعجز أحدكم، اذا مرض، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء، فإنّ الله عزّوجلّ يقول في المهر: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}(3) ويقول في العسل: فيه شفاء للناس، ويقول في ماء السماء: {نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً مُبَارَكاً}(4)(5).

5003/2- عن علي [(عليه السلام)] قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فيشتري بها عسلاً، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء مباركاً(6).

____________

1- دعائم الاسلام 2:226، مستدرك الوسائل 15:10 ح17378.

2- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:11 ح17381.

3- النساء: 4.

4- ق: 9.

5- دعائم الاسلام 2:148، مستدرك الوسائل 15:82 ح17602.

6- كنز العمال 10:92 ح28492.


الصفحة 102

الباب السادس والعشرون:

في أحكام النفقة


(1) نفقة الزوجة

5004/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته، استؤني فان جاءها بشيء لم يفرّق بينهما، وإن لم يجد شيئاً أجّل وفرّق بينهما(1).

5005/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته، الخبر(2).

5006/3- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن المرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها، وكان زوجها معسراً، فأبى أن يحبسه وقال: { إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً }(3)(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:255، مستدرك الوسائل 15:217 ح18043.

2- الجعفريات: 109، مستدرك الوسائل 15:217 ح18044.

3- الشرح: 6.

4- الجعفريات: 108، مستدرك الوسائل 15:218 ح18045.


الصفحة 103
5007/4- عن علي (عليه السلام): أنّ مرأةً استعدت على زوجها، لأنه لا ينفق عليها إضراراً لها، فحبسه في نفقتها(1).

5008/5- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): إنّ امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع(2).

5009/6- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شىء ساقه إليها(3).

5010/7- عن امير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع(4).


بيـان:

قال الشيخ: هذا محمول إمّا على الاستحباب إذا رضي الورثة، وامّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال، لأن نصيب الحمل لم يتميز، فاذا وضع وتميّز نصيبه أخذ مقدار النفقة.


5011/8- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الحبلى أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها، وهو قول الله عزّوجلّ: { وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }(5)(6).

5012/9- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدّتها، فاذا حلّ أجلها فمتاع بالمعروف حقاً على المتقين، فالمطلقة لها

____________

1- دعائم الاسلام 2:255.

2- الجعفريات: 108، مستدرك الوسائل 15:219 ح18048، دعائم الاسلام 2:255.

3- الجعفريات: 108، مستدرك الوسائل 15:219 ح18049.

4- مستدرك الوسائل 15:220 ح18055.

5- الطلاق: 40.

6- دعائم الاسلام 2:289، مستدرك الوسائل 15:219 ح18050.


الصفحة 104
السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة(1).

(2) نفقة الصبي

5013/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزّوجلّ: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}(2) قال (عليه السلام): على وارث الصبيّ الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه(3).

(3) نفقة الأرحام

5014/1- الشيخ الطوسي، أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن جعفر ابو عبد الله العلوي الحسيني، قال: حدّثنا حمزة بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني عمّي عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، عندي دينار فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمّك، قال: عندي آخر فما تأمرنى به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجراً(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:289، مستدرك الوسائل 15:220 ح18053.

2- البقرة: 233.

3- دعائم الاسلام 2:256، مستدرك الوسائل 15:221 ح18057.

4- أمالي الطوسي المجلس 16:454 ح1014، مستدرك الوسائل 15:221 ح18058.


الصفحة 105
5015/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: ألا لا يعدلنّ أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة، أن يسدّها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أنفقه(1).

(4) بعض آداب النفقة

5016/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى ما لا يحتاج اليه، باع ما يحتاج اليه(2).

5017/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الكمال كل الكمال التفقة في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير في المعيشة(3).

____________

1- غرر الحكم: 407، مستدرك الوسائل 15:222 ح18059.

2 و 3- دعائم الاسلام 2:255.