الصفحة 106

الباب السابع والعشرون:

في الجماع وآدابه


5018/1- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له قال جعفر بن محمد: يعني تتهيأ بالنظافة(1).

5019/2- ابن شهر آشوب، عن جابر بن عبد الله بن يحيى، قال: جاء رجل الى علي (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزِل عن امرأتي وانها جاءت بولد، فقال (عليه السلام): واناشدك الله هل وطأتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعم قال: فالولد لك(2).

____________

1- الجعفريات: 28، مستدرك الوسائل 14:906 ح16768.

2- مناقب ابن شهر آشوب، في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:377، مستدرك الوسائل 15:123 ح17729.


الصفحة 107
5020/3- الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن(1).

5021/4- وعنه، عن محمد بن محمد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل، فعيبت فقد ضمن(2).

5022/5- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله وبالله اللهمَّ جنِّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني، قال: فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً(3).

5023/6- عبد الله بن بسطام، عن محمد بن رزين، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابي عبد الله، عن ابي جعفر، عن ابيه، عن جده، عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: من اراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء وليباكر الغذاء، وليقل مجامعة النساء(4).

5024/7- عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة(5).

5025/8- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الوأد الخفّي أن يجامع الرجل المرأة، فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يَعزل

____________

1- تهذيب الأحكام 7:410، وسائل الشيعة 14:71.

2- تهذيب الأحكام 7: 411، وسائل الشيعة 14: 71.

3- الكافي 5:503، وسائل الشيعة 14:96.

4- طب الأئمة: 29، البحار 62:262.

5- دعائم الاسلام 2:212، قرب الاسناد: 140 ح501.


الصفحة 108
عن الحرّة إلاّ بإذنها، وعن الأمة إلاّ باذن سيّدها(1).

5026/9- عن علي (عليه السلام) أنّه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جمانة(2).

5027/10- أخرج عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنّه سئل عن عزل النساء؟ فقال: ذلك الوأد الخفي(3).

5028/11- عن علي (عليه السلام): أنّه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن(4).

5029/12- العياشي: عن يزيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يؤتى النساء في أدبارهنّ؟ فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: { أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَد مِنَ الْعَالَمِيْنَ }(5).

5030/13- الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلّها فإنّ للنساء حوائج(6).

5031/14- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها(7).

5032/15- عبد الله بن جعفر، عن السندي بن أحمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى(8).

____________

1- دعائم الاسلام 2:212.

2- دعائم الاسلام 2:212، مستدرك الوسائل 14:233 ح16585.

3- تفسير السيوطي 5:6.

4- دعائم الاسلام 2:214، مستدرك الوسائل 14:231 ح16579.

5- (الأعراف: 80) ، تفسير العياشي 2:22، وسائل الشيعة 14:102، البحار 12:167.

6- الخصال، حديث الأربعمائة: 637، وسائل الشيعة 14:83، البحار 103:287.

7- الجعفريات: 94، نوادر الراوندي: 13، دعائم الاسلام 2:212، مستدرك الوسائل 14:221 ح16548.

8- قرب الاسناد: 140 ح502، وسائل الشيعة 14:86.


الصفحة 109
5033/16- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: النظر الى المجامعة يورث العمى(1).

5034/17- الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: اذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم الى باطن فرج امرأته، فلعلّه يرى ما يكره، ويورث العمى(2).

5035/18- محمد بن يعقوب، عدّة من اصاحابنا، عن احمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدثني ابي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، ان علياً (عليه السلام) قال: يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول الله عزّوجلّ: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ }(3) والرَّفث الجماع(4).

5036/19- الصدوق، باسناده الى علي (عليه السلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقَّ أوّل الاهلّة وأنصاف الشهور، فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين، والشياطين يطلبون الشرك فيهما يجيئون ويخبلون(5).

5037/20- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر اليهما(6).

____________

1- دعائم الاسلام 2:213، مستدرك الوسائل 14:222 ح16551.

2- الخصال، حديث الأربعمائة: 637، وسائل الشيعة 14:87.

3- البقرة: 187.

4- الكافي 4:180، من لا يحضره الفقيه 3:473 ح4653، وسائل الشيعة 14: 91.

5- الخصال، حديث الأربعمائة: 637، وسائل الشيعة 14:92، البحار 59:54.

6- الجعفريات: 96، مستدرك الوسائل 14:228 ح16568.


الصفحة 110

الباب الثامن والعشرون:

في نكاح العبيد والإماء


(1) نكاح الإماء

5038/1- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت: فى التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء(1).

5039/2- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام) من اتخذ من الإماء اكثر مما ينكح أو تنكح، فالإثم عليه إن بَغَيْنَ(2).

5040/3- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدّات، إلى أن قال: والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها

____________

1- الكافي 5:486، وسائل الشيعة 14:560.

2- من لا يحضره الفقيه 3:451 ح4558، البحار 103:334، وسائل الشيعة 14:572، قرب الاسناد: 151 ح547.


الصفحة 111
حتى يستبرأها(1).

5041/4- عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن نكاح المكاتبة؟ فقال: انكحها إن شئت، يعني بإذن السيّد وإذنها، وان كان العتق جرى فيها. وقال (عليه السلام): واعلم أنّ ما ولدت من ولد في مكاتبتها، فانما يُعتِق منه ما عتق منها، ويَرِقّ منه ما رَقّ منها(2).

5042/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة(3).

5043/6- عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة لغيره(4).

5044/7- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يَحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك(5).

5045/8- عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم انّ رجلاً أقام البيّنة أنها أمته: فقضى (عليه السلام) بها لصاحبها، و قضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها عما عزّوهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها(6).

5046/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقّها رجل، أخذها وقيمة الولد(7).

5047/10- عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه انّ علياً (عليه السلام) قال: لا يحل نِكاح الاماء إلاّ لمن خشي العنت، ـ يعني الزنا ـ ولا ينبغي للحرّ أن يتزوج أمة،

____________

1- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 15: 375 ح18560.

2- دعائم الاسلام 2:247.

3- دعائم الاسلام 2:315، مستدرك الوسائل 15:42 ح17480.

4- دعائم الاسلام 2:247.

5- دعائم الاسلام 2:247، مستدرك الوسائل 15:37 ح17463.

6- دعائم الاسلام 2:230، مستدرك الوسائل 15:43 ح17482.

7- دعائم الاسلام 2:230، مستدرك الوسائل 15:43 ح17483.


الصفحة 112
فإن فعل فُرّق بينهما وعُزّر(1).


بيـان:

يعني اذا كان يجد طولاً الى حرّه، أو كانت عنده حرّة، أو كان لم يَضطَر الى النكاح.


5048/11- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا ينكح الحرّ من الإماء إلاّ واحدة، بعد أن يكون قد خشي العنت ولم يجد طولاً للحرّة، وليس له أن ينكح أمة على أمة، لأنه لا يخشى العنت(2).

(2) لايجوز للعبد أن ينكح سيدته

5049/1- البيهقي: وأخبرنا أبومحمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن عمر ابن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي (رضي الله عنه) أن امرأة ورثت من زوجها شقصاً، فرفع ذلك إلى علي (رضي الله عنه) فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه(3).

5050/2- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن حميد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سريّة رجل ولدت ولداً لسيّدها، ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها وأعتقها، فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها

____________

1- دعائم الاسلام 2:244، مستدرك الوسائل 14:418 ح17155.

2- دعائم الاسلام 2:245.

3- سنن البيهقي 7:127.


الصفحة 113
من ولدها، فجاءا يختلفان، يقول الرّجل امرأتي ولا أطلّقها، والمرأة تقول عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أميرالمؤمنين إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت من سيّدي الوفاة أعتقني عند موته، وأنا زوجة هذا وأنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي، وإنّ ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها (عليه السلام): هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، إذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقّي وإن شئت أن تعتقي(1).

5051/3- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها، أن تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك(2).

5052/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها مُلكه أو شقصاً منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح له نفسها، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته(3).

5053/5- ابن شهر آشوب: عن عمر بن داود، عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال في حديث: وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه

____________

1- الكافي 5:484، مناقب ابن شهر آشوب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثالث 2:371، وسائل الشيعة 14:557.

2- الكافي 5:493، وسائل الشيعة 14:558، تهذيب الأحكام 8:206.

3- دعائم الاسلام 2:249، مستدرك الوسائل 15:29 ح17444.


الصفحة 114
ويتزوّجها، الخبر(1).

(3) اشتراط اذن المولى

5054/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وإيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع(2).

5055/2- العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيء }(3) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك الى سيّده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذِنَ السيّد لعبده يرون له ان يفرّق بينهما(4).

5056/3- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عزّوجلّ: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيْء}(5) وقال: لا نكاح له ولا طلاق إلاّ

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب 2:360، مستدرك الوسائل 15:30 ح17446.

2- الجعفريات: 104، مستدرك الوسائل 15:16 ح17398.

3- النحل: 70.

4- العياشي 2:266، مستدرك الوسائل 15:36 ح17460، البحار 104:149، تفسير البرهان 2:378.

5- النحل: 75.


الصفحة 115
باذن مولاه(1).

(4) تحريم أمة المرأة على زوجها

5057/1- محمد بن الحسن، باسناده عن عبد الله بن جعفر، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها: أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلاّ اذا زنى بمسلمة حرّة(2).

5058/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني، ولا أوتى برجل زنا بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة(3).

5059/3- عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنا بجاريتي، فأقرّ الرجل بوطيء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينّة فلم يجد البينّة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف(4).

(5) حكم الأمة ذات البَعل أو الحامل

5060/1- ابراهيم بن محمد الثقفي، سمعت أبا زكريا الحريري يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه، أنّ علياً (عليه السلام) كتب من عبد الله أمير المؤمنين الى عوسجة بن شداد: سلام الله عليك، أما بعد فإنّ جهّال العباد تستفز قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها

____________

1- دعائم الاسلام 2:299، مستدرك الوسائل 15:36 ح17461.

2- تهذيب الأحكام 8:208، وسائل الشيعة 14:584.

3- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 15:39 ح17469.

4- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 15:39 ح17470، وسائل الشيعة 14:535.


الصفحة 116
من مالكها ولم تعلمني حيث ابتعتها أنّ لها بعلاً، فلما أتتني فسألتها فرددتها اليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي، فإن أبى وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها الى البايع، والسلام، كتب عبيد الله بن ابي رافع في سنة تسع وثلاثين(1).

5061/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن(2).

5062/3- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: تستبرئها بخمس وأربعين ليلة(3).

(6) زواج الإماء والعبيد

5063/1- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهاراً، وعليهم أن يخلّوا بينها وبينه ليلاً، وعليه نفقتها إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة لها عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك، من ليل أو نهار(4).

5064/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا تزوج الحرّ الأمة، فإنها تخدم أهلها نهاراً، وتأتي زوجها ليلاً، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه وقال: إن استعملوها بالنهار،

____________

1- الغارات 1:114، مستدرك الوسائل 15:28 ح17441.

2- دعائم الاسلام 1:129، مستدرك الوسائل 15:8 ح17371.

3- دعائم الاسلام 1:130، مستدرك الوسائل 15:9 ح17375.

4- دعائم الاسلام 2:245.


الصفحة 117
وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل(1).

5065/3- المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار) قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: إنّ هذا مملوكي تزوّج بغير اذني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فرّق بينهما أنت، فالتفت الرجل الى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعبد إن شئت تطلق وإن شئت فامسك(2).


بيـان:

كان قول الملك للعبد طلق امرأتك رضاً بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.


5066/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده له منها أحراراً، فالشرط جائز، وإن شرطوا له أن أول ولد تلده حرّ، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، وإن ولدت توأمين عتقا معاً(3).

5067/5- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا تزوّج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز(4).

5068/6- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة، قال: يفرّق بينه وبينها ويَغرم لها الصداق بما استحلّ من فرجها إن كان دخل بها، وان لم يدخل بها فلا شيء لها عليه(5).

5069/7- البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا علي بن عمر الحافظ،

____________

1- الجعفريات: 106، مستدرك الوسائل 15:43 ح17485، نوادر الراوندي: 38، البحار 103:344.

2- البحار 103:344، مستدرك الوسائل 15:16 ح17399، تهذيب الأحكام 7:352، وسائل الشيعة 14:526.

3- دعائم الاسلام 2:308، مستدرك الوسائل 15:468 ح18877.

4- دعائم الاسلام 2:245، مستدرك الوسائل 15:17 ح17401.

5- دعائم الاسلام 2:245، مستدرك الوسائل 14:419 ح17160، الجعفريات: 105.


الصفحة 118
ثنا علي بن محمد بن مهران السواق، ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيى ابن سعيد الأموي، عن حجاج بن المنهال بن عمرو، عن رِز بن حبيش، عن علي(رضي الله عنه)قال: إذا تزوجت الحرّة على الأمة، قسم لها يومين وللأمة يوماً، إنّ الأمة لاينبغي لها أن تتزوج على الحرّة(1).

5070/8- البيهقي، وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب [(رضي الله عنه)] قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما(2).

5071/9- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: لم يتزوّج العبد؟ فقال: قال: أبي، قال: علي (عليه السلام): لا يزيد على أمرأتين(3).

5072/10- عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول، لا يتزوّج العبد إلاّ امرأتين(4).

5073/11- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يحلّ للعبد فوق اثنتين(5).

5074/12- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يتزوّج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير ذلك ـ يعني من الحرائر ـ(6).

____________

1- سنن البيهقي 7:175.

2- سنن البيهقي 7:158.

3- من لا يحضره الفقيه 3:429 ح4487، قرب الاسناد 15:48، وسائل الشيعة 14:406، البحار 103:385.

4- قرب الاسناد: 105 ح356، وسائل الشيعة 14:406، الجعفريات: 105، البحار 103:385.

5- الجعفريات: 105، مستدرك الوسائل 15:14 ح17391.

6- دعائم الاسلام 2:248، مستدرك الوسائل 15:14 ح17392.


الصفحة 119

الصفحة 120

الباب التاسع والعشرون:

في نكاح المتعة


5075/1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقتي به ابن الخطّاب ما زنى إلاّ شفي [اي قليل](1).

5076/2- محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة)، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: بإباحة المتعة(2).

5077/3- وعنه: روى ابن بابويه، باسناده أن علياً (عليه السلام): نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة(3).

5078/4- وعنه: باسناده آخر عن علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب

____________

1- الكافي 5:448.

2 و 3- خلاصة الايجاز في المتعة: 25، وسائل الشيعة 14:440.


الصفحة 121
ما زنا مؤمن(1).

5079/5- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة(2).


بيـان:

حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية، لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية.


5080/6- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: بيان ذلك في كتاب الله: { عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ }(3).

5081/7- عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به ابن الخطاب مازنى إلاّ شقي، ثم قرأ هذه الآية: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } الأجل مسمّى{ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ }(4) قال: يقول: انقطع الأجل فيما بينكما، استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحلّ لغيرك حتى ينقضي الأجل، وعدّتها حيضتان(5).

____________

1- خلاصة الايجاز في المتعة: 25، وسائل الشيعة 14:440.

2- تهذيب الأحكام 7:251، الاستبصار 3:142، وسائل الشيعة 14:441.

3- (البقرة: 236)، دعائم الاسلام 2:293، مستدرك الوسائل 15:88 ح17620.

4- النساء: 24.

5- اصل عاصم بن حميد الحناط: 24، مستدرك الوسائل 14:447 ح17241.