الباب الثالث:
في طلب البنات واكرامهن
5150/1- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية أي أول ولدها ابنة(1).
5151/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا بشّر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله(2).
5152/3- عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الولد البنات، ملّطفات مجهّزات، مؤنسات، باكيات، مباركات(3).
____________
1- الجعفريات: 99، مستدرك الوسائل 15:111 ح17682.
2- الجعفريات: 189، مستدرك الوسائل 15:114 ح17698، نوادر الراوندي: 6، البحار 104: 97.
3- مستدرك الوسائل 15:115 ح17699.
الباب الرابع:
في تغذية الولد أثناء الحمل
5153/1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خير تموركم البرني، فاطعموه نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم زكياً حليماً، (حلماء حكماء)(1).
5154/2- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن الله تعالى قال لمريم: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً}(2)، قيل: يارسول الله فإن لم يكن أوان الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فان لم يكن
____________
1- الكافي 6:22، وسائل الشيعة 5:135، المحاسن 2:345 ح2191، تهذيب الأحكام 7:439.
2- مريم: 25.
5155/3- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن اسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال في حديث: ما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب; لأن الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران عليهما السلام جَنيّاً في نفاسها، الخبر(2).
5156/4- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير; ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عزّوجلّ لمريم (عليها السلام): {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقُرِّي عَيْناً}(3) الخبر(4).
____________
1- الكافي 6:22، وسائل الشيعة 15:134، المحاسن 2:346 ح2194، تفسير البرهان 3:9، تهذيب الأحكام 7:440.
2- الجعفريات: 243، دعائم الاسلام 2:147، مستدرك الوسائل 15:136 ح17774.
3- مريم: 25، 26.
4- الخصال حديث الأربعمائة: 637، مستدرك الوسائل 15:136 ح17776.
الباب الخامس:
في استحباب التهنئة بالولد
5157/1- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال حدثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا هنّئتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلّغه أشدَّه، ورزقك برَّه(1).
5158/2- هنّأ بحضرة أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل رجلاً بغلام وُلد له، فقال: له ليهنئك الفارس، فقال (عليه السلام): لا تقل ذلك، ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك فى الموهوب، وبلغ أشدّه، ورُزقت برَّه(2).
5159/3- روي أنّ علياً (رضي الله عنه) افتقد عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) في وقت صلاة الظهر،
____________
1- الخصال حديث الأربعمائة: 635، مستدرك الوسائل 15:126 ح17739.
2- نهج البلاغة قصار الحكم: 354، مستدرك الوسائل 15:126 ح17740.
____________
1- السيرة الحلبية 1:107.
الباب السادس:
في آداب التسمية
5160/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ أول ما ينحل أحدكم ولده الإسم الحسن، فليحسّن أحدكم اسم ولده(1).
5161/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين أعانا ولدهما على برّهما(2).
____________
1- الجعفريات: 189، مستدرك الوسائل 15:127 ح17741.
2- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:127 ح17742.
5163/4- وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحزن والديه فقد عقّهما(2).
5164/5- محمد بن علي بن الحسين، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنه سمى الحسن يوم السابع واشتق من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلاّ الحمل(3).
5165/6- الشيخ الطوسي، أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الأصبغ ابن نباتة، عن علي (عليه السلام) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:) ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلاّ بعث الله عزّوجلّ إليهم ملكاً يقدسهم بالغداة والعشي(4).
5166/7- عن علي (رضي الله عنه): إذا سميتم الولد محمداً فاكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبحوا له وجهاً(5).
5167/8- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له أربعة فلم
____________
1- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:127 ح17743.
2- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:127 ح17744.
3- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:42، وسائل الشيعة 15:140، البحار 104:127.
4- أمالي الطوسي المجلس 16:453 ح1012، وسائل الشيعة 15:125.
5- الجامع الصغير للسيوطي 1:109.
5168/9- الصدوق، أبي، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب، رفع الحديث إلى علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسموا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم، فإن الله هو الحكم(2).
5169/10- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدّة، وشرّها همام والحرث، وأكره مبارك ونافع وبشير وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك ثم بشير، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسمّوا شهاب، فإنّ شهاب إسم من أسماء النار، وأكره الحاكم وملك(3).
5170/11- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اني لا أحلّ لأحد أن يتسمّى باسمي ولا يتكنّى بكنيتي، إلاّ مولود لعلي (عليه السلام) من غير ابنتي فاطمة(عليها السلام)، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي(4).
5171/12- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
1- الجعفريات: 184، مستدرك الوسائل 15:129 ح17754.
2- علل الشرائع: 583، البحار 104:129.
3- الجعفريات: 190، مستدرك الوسائل 15:132 ح17762، نوادر الراوندي: 9.
4- الجعفريات: 181، مستدرك الوسائل 15:133 ح17767.
____________
1- الكافي 6:18، علل الشرائع: 464، وسائل الشيعة 15:121، البحار 104:128، احياء الاحياء 3:123، الخصال حديث الأربعمائة: 634.
الباب السابع:
في استحباب الأذان والحلق والتصدّق بوزن شعره
5172/1- عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ولد له مولود، فليؤذن في اُذنه اليمنى، وليقيم في اليسرى، فان ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه (صلى الله عليه وآله) أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في اُذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان(1).
5173/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) احلقوا شعر الذكر والاُنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة(2).
5174/3- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
____________
1- دعائم الاسلام 1:148، مستدرك الوسائل 15:137 ح17780، البحار 104:126.
2- الجعفريات: 156، مستدرك الوسائل 15:146 ح17809.
____________
1- الكافي 6:40، وسائل الشيعة 15:174، تهذيب الأحكام 7:447.
الباب الثامن:
في الخفض والختان والعقيقة
5175/1- البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر المحمد آبادي، أنبأ أبو قلابة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري، عن عبدالكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، أن علياً (رضي الله عنه) كان يجيز شهادة الأغلف(1).
5176/2- عن علي [(عليه السلام)] قال: كانت هاجر لسارة، فأعطت هاجر إبراهيم، فاستبق اسماعيل وإسحاق فسبقه اسماعيل، فجلس في حجر إبراهيم، قالت سارة: والله لأغيَّرن منها ثلاثة أشراف، فخشى إبراهيم أن تجدعها أو تخرم اذنيها، فقال لها: هل لك أن تفعلي شيئاً وتبرئي (من) يمينك، شقي اُذنيها وتخفضيها، فكان أول الخفاض هذا(2).
5177/3- عن علي [(عليه السلام)] قال: كانت خفّاضة بالمدينة، فأرسل اليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
____________
1- سنن البيهقي 8:325.
2- كنز العمال 6:695 ح17452.
5178/4- الصدوق، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضّة على مسلم، كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين وسائر ولده، وإذا هنيّتم الرجل بمولود ذكر فقولوا بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده ورزقك بره، أختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد، فانه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف(2).
5179/5- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة(3).
5180/6- الصدوق، حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً(4).
5181/7- محمد بن علي بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابدّ منه(5).
5182/8- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
____________
1- كنز العمال 6:695 ح17454.
2- الخصال حديث الأربعمائة: 619 و635، وسائل الشيعة 15:153.
3- الكافي 6:37، وسائل الشيعة 15:166، تهذيب الأحكام 7:445.
4- الخصال أبواب الأربعمائة: 538.
5- من لا يحضره الفقيه 3:487 ح4724، وسائل الشيعة 15:163.
5183/9- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أسرعوا بختان أولادكم، فانه أطهر لهم(2).
5184/10- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صحيفة إن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة(3).
5185/11- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): وجدنا في صحيفة، أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة(4).
5186/12- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: أول من قاتل في سبيل الله ابراهيم (عليه السلام)، إلى أن قال: وأول من اختتن إبراهيم اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين سنة من عمره(5).
5187/13- محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن
____________
1- الجعفريات: 28، مستدرك الوسائل 15:149 ح17818.
2- دعائم الاسلام 1:124، مستدرك الوسائل 15:150 ح17824.
3- الجعفريات: 28، مستدرك الوسائل 15:150 ح17825، دعائم الاسلام 1:124، سنن البيهقي 8: 324.
4- نوادر الراوندي: 23، البحار 104:125.
5- الجعفريات: 28، مستدرك الوسائل 15:150 ح17826، دعائم الاسلام 1:124.
5188/14- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) قال: يامعشر النساء إذا خفضتن بناتكم فبقين من ذلك شيئاً، فانه أنقى لألوانهن وأحظى لهنّ (عند أزواجهن)(2).
5189/15- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تخفض الجارية قبل أن تبلغ سبع سنين(3).
____________
1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1:245، وسائل الشيعة 15:168.
2- الجعفريات: 29، مستدرك الوسائل 15:151 ح17828، دعائم الاسلام 1: 124.
3- دعائم الاسلام 1:124، مستدرك الوسائل 15:152 ح17830.
الباب التاسع:
في تأديب الولد
5190/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أولادكم السباحة والرماية(1).
5191/2- محمد بن علي بن الحسين: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يربى الصبي سبعاً، ويؤدب سبعاً، ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين سنة، وما كان بعد ذلك فبالتجارب(2).
5192/3- الحسن الطبرسي: عن علي (عليه السلام) قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدّبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمّه إليك سبع سنين وأدّبه بأدبك، فان
____________
1- الكافي 6:47، وسائل الشيعة 15:194.
2- من لا يحضره الفقيه 3:493 ح4746، وسائل الشيعة 15:195، البحار 104:96، مكارم الأخلاق: 223.
5193/4- وعنه، عن علي (عليه السلام) قال: لئن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم(2).
5194/5- وعنه، عن علي (عليه السلام) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم(3).
5195/6- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها(4).
5196/7- علي بن موسى بن طاووس، نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام) وهي طويلة منها: بادرتك بوصيتي لخصال: منها أن يُعجِّل بي أجلي، إلى أن قال: وأن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما اُلقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك(5).
5197/8- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدّب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك(6).
5198/9- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من رعى الأيتام رعي في بيته(7).
____________
1 و 2 و 3- مكارم الأخلاق: 222، وسائل الشيعة 15:195، البحار 104:95.
4- الخصال حديث الأربعمائة: 614، وسائل الشيعة 15:197.
5- كشف المحجة: 161، وسائل الشيعة 15:197، نهج البلاغة كتاب: 31.
6- الكافي 6:47، وسائل الشيعة 15:197، تهذيب الأحكام 8:111.
7- غرر الحكم: 409، مستدرك الوسائل 15:167 ح17880.
5200/11- جعفر بن أحمد القمي: عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما نحل والد ولداً نحلا، أفضل من أدب حسن(2).
5201/12- السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، باسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني، قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي المعمر الكوفي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعجبه أن يروي شعر أبي طالب (عليه السلام) وان يدوّن، وقال: تعلّموه، وعلّموه أولادكم، فانه كان على دين الله، وفيه علم كثير(3).
5202/13- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم(4).
5203/14- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز(5).
____________
1- مستدرك الوسائل 15:160 ح17857، البحار 104:50.
2- الغايات: 86، مستدرك الوسائل 15:164 ح17872.
3- إيمان أبي طالب: 129، مستدرك الوسائل 15:166 ح17875.
4- غرر الحكم: 175، مستدرك الوسائل 15:169 ح17892.
5- الجعفريات: 166، مستدرك الوسائل 15:170 ح17893.
الباب العاشر:
في الرضاع وما يتعلّق به
5204/1- محمد بن علي بن الحسين، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجهاد، فقالت امرأة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله فما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها الى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد(1).
5205/2- عن علي [(عليه السلام)]: لا رضاع بعد الفصال ولا وصال، ولا يُتْم بعد الحلم، ولا صمت يوم الى الليل، ولا طلاق قبل النكاح(2).
5206/3- عن علي [(عليه السلام)]: لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْم بعد احتلام(3).
5207/4- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: أنها أولى
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3:561 ح4926.
2- كنز العمال 6:274 ح15679.
3- كنز العمال 6:274 ح15680.
5208/5- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه(2).
5209/6- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالا فانهن ينسين(3).
5210/7- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه واُمه وأنه حظّه(4).
5211/8- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً(5).
بيـان:
حملوه على التقية لكون في طريقة رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.
|
5212/9- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
____________
1- دعائم الاسلام 2:256، مستدرك الوسائل 15:159 ح17853.
2- الكافي 6:40، وسائل الشيعة 15:175، تهذيب الأحكام 8:108، من لا يحضره الفقيه 3:475 ح4663.
3- الكافي 5:446، من لا يحضره الفقيه 3:478 ح4676، وسائل الشيعة 14:289.
4- تهذيب الأحكام 8:106، وسائل الشيعة 15:179، الكافي 6:41، من لا يحضره الفقيه 3:480 ح4685.
5- تهذيب الأحكام 7:317، وسائل الشيعة 14:285، الاستبصار 3:197.
5213/10- عن علي (عليه السلام) أنه ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ}(2)(3).
5214/11- عن علي (عليه السلام) أن رجلا سأله فقال: إن امرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها عليّ، فقال (عليه السلام): أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، ولا رضاع بعد فطام(4).
5215/12- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا اُوجِرَ الصبي أو أسعط باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع(5).
بيـان:
حمله الأصحاب على التقية.
|
5216/13- عن علي (عليه السلام): أنه رخص في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس(6).
5217/14- عن علي (عليه السلام) أنه قال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إليّ من رضاع الناصبية، فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم(7).
5218/15- عن علي (عليه السلام) انه سئل عن رجل أرضعته خادمته أيحل له بيعها؟ قال: لها عليه حق(8).
____________
1- الكافي 6:44، وسائل الشيعة 15:187.
2- البقرة: 233.
3- دعائم الاسلام 2:241، مستدرك الوسائل 14:368 ح16978.
4- دعائم الاسلام 2:241، مستدرك الوسائل 14:368 ح16979.
5- دعائم الاسلام 2:242، مستدرك الوسائل 14:370 ح16987، الجعفريات: 116.
6- دعائم الاسلام 2:243، مستدرك الوسائل 15:161 ح17861.
7- دعائم الاسلام 2:243، مستدرك الوسائل 15:162 ح17863.
8- دعائم الاسلام 2:243.