5220/17- عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها، ثم علم أن بينها وبينه رضاعاً، قال: تَردّ اليه ما أخذت منه(2).
5221/18- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها، الخبر(3).
5222/19- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزّوجلّ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}(4) الآية، قال: نهى الله عزّوجلّ أن يضار بالصبي أو يضار بأمة في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عزّوجلّ كان ذلك إليهما، والفصال هو الفطام(5).
5223/20- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً (عليه السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغيّر الطباع(6).
5224/21- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
____________
1 و 2- دعائم الاسلام 2:243.
3- الجعفريات: 109، مستدرك الوسائل 15:157 ح17845.
4- البقرة: 233.
5- دعائم الاسلام 2:290، مستدرك الوسائل 15:158 ح17849.
6- قرب الاسناد: 93 ح312، وسائل الشيعة 15:188، البحار 103:323.
5225/22- عن علي (عليه السلام) أنه قضى على رجل لامرأته، وكانت ترضع ولداً له، بربع مكوك من طعام، وجرّة من ماء(2).
5226/23- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: إنها أولى برضاع ولدها إن أحبّت ذلك، وتأخذ الذي تعطى المرضعة(3).
5227/24- عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ النساء نصّ الحقائق (الحقاق)، فالعصبة أولى(4).
5228/25- الصدوق، باسناده، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي(5).
5229/26- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه(6).
____________
1- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 14:367 ح16976.
2- دعائم الاسلام 2:255، مستدرك الوسائل 15:159 ح17852.
3- دعائم الاسلام 2:256، مستدرك الوسائل 15:159 ح17853.
4- نهج البلاغة غريب الكلام: 4، مستدرك الوسائل 15:163 ح17868.
5- الخصال حديث الأربعمائة: 615، البحار 103:323.
6- الكافي 6:43، وسائل الشيعة 15:188.
____________
1- الجعفريات: 92، مستدرك الوسائل 15:162 ح17864.
الباب الحادي عشر:
في برّ الوالدين وعقوقهما
5231/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين أعانا ولدهما على برّهما(1).
5232/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قم عن مجلسك لأبيك ومعلّمك ولو كنت أميراً(2).
5233/3- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سِر سنتين بِرّ والديك، الخبر(3).
____________
1- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:168 ح17882.
2- غرر الحكم: 47، مستدرك الوسائل 15:203 ح18015.
3- الجعفريات: 186، مستدرك الوسائل 15:175 ح17912.
5235/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: برّ الوالدين أكبر فريضة، وقال (عليه السلام): بروا آباءكم يبرّكم أبناؤكم. وقال: من برّ والديه برّه ولده(2).
5236/6- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة لا ينظر الله اليهم: المنّان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن الخمر(3).
5237/7- وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحزن والديه فقد عقهما(4).
5238/8- وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم ودعوة الوالد فانها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله اليها، فيقول: ارفعوها إليّ أستجيب له، فإياكم ودعوة الوالد فإنها أحدّ من السيف(5).
5239/9- الصدوق، حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً، ما يلزم الولد لهما به(6).
____________
1- مستدرك الوسائل 15:176 ح17919.
2- غرر الحكم: 407، مستدرك الوسائل 15:178 ح17924.
3- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:187 ح17959.
4- الجعفريات: 187، مستدرك الوسائل 15:187 ح18961.
5- الجعفريات: 186، مستدرك الوسائل 15:188 ح17962.
6- الخصال باب الاثنين: 55.
5241/11- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ولد السوء يهدم الشرف، ويشين السلف، وقال: ولد السوء يَعُرُّ (يَعِزُّ) السلف، ويفسد الخلف، وقال: ولد عقوق محنة وشؤم(2).
____________
1- الجعفريات: 186، مستدرك الوسائل 15:187 ح18960.
2- غرر الحكم: 407، مستدرك الوسائل 15:215 ح18039.
الباب الثاني عشر:
في أنّ الخالة بمنزلة الأم
5242/1- الشيخ الطوسي، اخبرنا ابن الصلت، قال: اخبرنا ابن عقدة، قال: اخبرنا عبيد الله بن علي، قال: هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي، فقرأت فيه: اخبرني علي بن موسى ابو الحسن، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة والدة(1).
5243/2- عن علي [(عليه السلام)]: ادفعوها إلى خالتها، فانّ الخالة أمّ(2).
5244/3- عن علي [(عليه السلام)]: الخالة بمنزلة الأم(3).
____________
1- أمالي الطوسي المجلس 12:342 ح700، وسائل الشيعة 15:182.
2- كنز العمال 5:573 ح14007.
3- كنز العمال 5:573 ح14008.
مبحث
الطلاق
الباب الأول:
في النهي عن الطلاق
5245/1- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: يوماً لجارية له يقال لها اُم سعيد وهي تصب الماء على يديه: يااُم سعيد، فقالت: لبيّك ياأمير المؤمنين، قال: لقد اشتهيت أن أكون عروساً، قالت: وما يمنعك من ذلك ياأمير المؤمنين؟ قال: ويحك أبعد أربع في الرحبة، قالت: طلق واحدة منهن وأدخل مكانها اُخرى، قال: ويحك، قد علمت هذا، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه(1).
5246/2- عن علي (عليه السلام) أنه كتب كتاباً إلى رفاعة كان فيه: واحذر أن تتكلم في أمر الطلاق، وعاف نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب الأمر عليك فارفع ذلك إليّ أقوّمهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيّرها المبتدعون(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:257، مستدرك الوسائل 15:279 ح18231.
2- دعائم الاسلام 2:258، مستدرك الوسائل 15:279 ح18232.
____________
1- مجمع البيان 5:304، الجامع الصغير للسيوطي 1:505 ح3289، كنز العمّال 9: 661 ح27874.
الباب الثاني:
في شروط صحة الطلاق
5248/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسّها، لم يقع عليها الطلاق الآخر(1).
5249/2- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها(2).
5250/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم(3).
5251/4- عن علي [(عليه السلام)]: أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً(4).
____________
1- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:332 ح18414.
2- قرب الاسناد: 87 ح285، وسائل الشيعة 15:288، البحار 104:152.
3- قرب الاسناد: 104 ح352، البحار 104:152، كنز العمال 9:672 ح27921.
4- كنز العمال 9:671 ح27915.
5253/6- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا برس، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، الخبر(2).
5254/7- البيهقي: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، أنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس ابن ربيعة، عن علي (رضي الله عنه) قال: كل الطلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه(3).
5255/8- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال له (عليه السلام) إن ذلك من الشيطان، لم تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام(4).
5256/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع(5).
____________
1- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:305 ح18324.
2- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:306 ح18330.
3- سنن البيهقي 7:359، كنز العمال 9:671 ح27916.
4- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:315 ح18359، البحار 104:159، نوادر الراوندي: 52.
5- دعائم الاسلام 2:258، مستدرك الوسائل 15:285 ح18256.
5258/11- عن علي (عليه السلام) أنه قال: خمس من النساء يُطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من الحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة(2).
5259/12- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمرو بن يزيد، عن محمد بن مسلم، قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزّوجلّ؟ فقال لا، فقال: إذهب فإن طلاقك ليس بشيء(3).
5260/13- محمد بن علي بن الحسين: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال ياأمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال (عليه السلام): ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: أعزب(4).
5261/14- محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد،
____________
1- الاستغاثة: 77، مستدرك الوسائل 15:291 ح18280.
2- دعائم الاسلام 2:265، مستدرك الوسائل 15:298 ح18303.
3- الكافي 6:60، وسائل الشيعة 15:283، تهذيب الأحكام 8:48.
4- من لا يحضره الفقيه 2:498 ح4756، الكافي 6:58، وسائل الشيعة 15:281، دعائم الاسلام 2:262، مستدرك الوسائل 15:288 ح18267، تهذيب الأحكام 8:47.
5262/15- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال (عليه السلام): ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك(2).
5263/16- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ من بعد نكاح(3).
5264/17- البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا أبو إسماعيل الترمذي، نا ابن أبي السري، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن جويبر (جبير)، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل(4).
5265/18- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها، أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فانها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن
____________
1- تهذيب الأحكام 8:50.
2- من لا يحضره الفقيه 3:497 ح4754، وسائل الشيعة 15:284، دعائم الاسلام 2:262، مستدرك الوسائل 15: 289 ح18270.
3- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 15:292 ح18282.
4- سنن البيهقي 7:461، كنز العمال 9:644 ح27798.
5266/19- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرّية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرّة، قال: فشرط الله عزّوجلّ قبل شروطهم، فإن شاء وفى بوعده، وإن شاء تزوج واتخذ سرّية، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرّية إن اتخذها(4).
5267/20- عن الحسن، قال: سأل رجل علياً [(عليه السلام)] قال: قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي[(عليه السلام)]: ليس بشيء(5).
5268/21- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي (عليه السلام): الحسب هو المال، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلّقت امرأته(6).
____________
1- النساء: 3.
2- النساء: 34.
3- تفسير العياشي 1:240، تفسير البرهان 1:368، وسائل الشيعة 15: 31، البحار 104: 68.
4- دعائم الاسلام 2:227، مستدرك الوسائل 15:293 ح18287، تهذيب الأحكام 8:51، وسائل الشيعة 15:290.
5- كنز العمال 9:671 ح27917.
6- الجعفريات: 112، مستدرك الوسائل 15:296 ح18297.
5270/23- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً، قال (عليه السلام): ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً(2).
5271/24- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من أسرّ الطلاق وأسرّ الاستثناء معه فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسّر الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية وألقينا السرّ(3).
5272/25- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق، إذا أظهر الاستثناء وإن أظهر الطلاق وأسّر الاستثناء اُخذ بالعلانية(4).
5273/26- محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول نعم، قال: قال (عليه السلام) قد طلقها حينئذ(5).
____________
1- الجعفريات: 62، مستدرك الوسائل 15:297 ح18298، البحار 104:160، نوادر الراوندي: 47.
2- الجعفريات: 62، مستدرك الوسائل 15:297 ح18299، نوادر الراوندي: 37، البحار 104:141.
3- الجعفريات: 111، مستدرك الوسائل 15:314 ح18356، البحار 104:159، نوادر الراوندي: 52.
4- دعائم الاسلام 2:269، مستدرك الوسائل 15:316 ح18362.
5- تهذيب الأحكام 8:38، وسائل الشيعة 15:296.
الباب الثالث:
في كيفية الطلاق وحدوده
5275/1- عن علي [(عليه السلام)] في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردّوها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها(2).
5276/2- محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وفي كتاب علي (عليه السلام): أن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اُخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلاّ أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا
____________
1- تهذيب الأحكام 8:38، وسائل الشيعة 15:297.
2- كنز العمال 9:674 ح27936.
بيـان:
قال صاحب الوسائل أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على كونه راجع ثم طلق، أو على التقية لأن العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة.
|
5277/3- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة، قال (عليه السلام): هي واحدة وليس في الطلاق كسر(2).
5278/4- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في رجل كانت له امرأتان إحديهما تسمى جميلة والاُخرى جمارة فمرت جميلة في ثياب جمارة فظنّ أنّها جمارة، فقال: إذهبي فأنت طالق ثلاثاً، فقال [(عليه السلام)]: طلقت جمارة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة(3).
وكذلك رواه الشعبي عن علي (عليه السلام).
5279/5- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: إن امرأة أتت علياً (عليه السلام)، قالت: ياأمير المؤمنين إن زوجي طلقني مراراً كثيرة لا أحصيها، فأمر علي (عليه السلام) اُمناء فكمنوا له حيث لا يراهم فطلقها (وأتت بشهود) فشهدوا عليه عنده، فعزره علي (عليه السلام) وأبانها منه(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 8:81، وسائل الشيعة 15:375، الاستبصار 3:283.
2- الجعفريات: 111، مستدرك الوسائل 15:315 ح18357، البحار 104:159، نوادر الراوندي:52.
3- الجعفريات: 111، مستدرك الوسائل 15:315 ح18358، البحار 104:159، نوادر الراوندي: 52.
4- نوادر الراوندي: 52، البحار 104:160.
5281/7- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي، قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج، فقال (عليه السلام): ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك، وفرّق بينه وبين امرأته(2).
5282/8- عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها وأن الفرقة اليها، فقال له (عليه السلام): خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضى أن على الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط(3).
5283/9- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، حدثنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض: فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها(4).
5284/10- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كل واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاُولى، وهو خاطب من الخطاب إن
____________
1- تهذيب الطوسي 8:84، الاستبصار 3:309، الكافي 6:170، وسائل الشيعة 15:391.
2- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 15:304 ح18320.
3- دعائم الاسلام 2:227، مستدرك الوسائل 15:311 ح18346، تهذيب الأحكام 7:369.
4- الجعفريات: 111، مستدرك الوسائل 15:333 ح18418.