الصفحة 183
شاءت نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل(1).


بيـان:

حمله الشيخ على التقية.


5285/11- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهنّ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدّة التي طلّق (المطلقة)، الخبر(2).

5286/12- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال (عليه السلام): ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق(3).

____________

1- تهذيب الأحكام 8:53، وسائل الشيعة 15:314، الاستبصار 3:286.

2- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 14:426 ح17179.

3- دعائم الاسلام 2:235، مستدرك الوسائل 14:427 ح17182.


الصفحة 184

الباب الرابع:

في الرجوع وأحكامه


5287/1- عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: في رجل يطلق امرأته تطليقة ـ واحدة ـ ثم يتزوجها بعدُ زوج [قال (عليه السلام)] انها عنده على ما بقي من طلاقها(1).


بيـان:

جاء في الوسائل ج15 ص365 قال الشيخ هذه الرواية تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوج متعة، أو لم يكن بالغاً لما يأتي، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب عمر.


5288/2- أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو ابن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي (عليه السلام) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال

____________

1- تهذيب الأحكام 8:32، الاستبصار 3:273، وسائل الشيعة 15:365.


الصفحة 185
أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة!!!(1).

5289/3- قال أبو عثمان النهدي (البدري): جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيئ علي بن أبي طالب، فجاء علي (عليه السلام) فقال: قص عليه قصتك (فقص عليه القصة) فقال علي (عليه السلام) هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة(2).

5290/4- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقى من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه(3).


بيـان:

والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً، فانها متعارضة، إلاّ أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما على الهدم المطابق لعنوان الباب.


5291/5- البيهقي: أخبرنا الشيخ أبو الفتح، أنا عبدالرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي (رضي الله عنه) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تُزوّج فيطلقها زوجها، قال (رضي الله عنه): إن رجعت اليه بعد ما تزوجت ائتُنِفَ الطلاق، وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي(4).

5292/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا طلّق الرجل امرأته ثم راجعها فهو

____________

1- تهذيب الأحكام 8:34، الاستبصار 3:270، وسائل الشيعة 15:363.

2- شرح الأخبار 2:317 ح654، مناقب ابن شهر آشوب، في قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:364، البحار 40:230.

3- دعائم الاسلام 2:299، مستدرك الوسائل 15:326 ح18395.

4- سنن البيهقي 7:365، كنز العمّال 9: 672 ح27928.


الصفحة 186
أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فإن أظهر الطلاق وأسرّ الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها قد تزوجت، فلا سبيل له عليها، من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرّ رجعتها(1).


بيـان:

يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره إلاّ بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضاً عدتها.


5293/7- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في قول الله تعالى: {وَلا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}(2) قال: هو الرجل يريد أن يطلق امرأته، فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليست له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها إذا كاد أجلها أن يخلو، ولا حاجة له بها إلاّ ليطول بها عليها العدة عليها، ويضرّ في ذلك بها، فنهى الله عزّوجلّ عن ذلك(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:295، مستدرك الوسائل 15:331 ح18410.

2- البقرة: 231.

3- دعائم الاسلام 2:294، مستدرك الوسائل 15:342 ح18446.


الصفحة 187

الباب الخامس:

في الزواج من الخامسة


5294/1- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): إذا كان (للرجل) أربع نسوة فطلق إحداهنّ، لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق(1).

5295/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختان ويسلم فيسلمان قال (عليه السلام): يختار منهن أربعاً الاُولى فالاُولى، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته(2).

5296/3- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرّتان أو أكثر

____________

1- نوادر الراوندي: 53، البحار 104:191.

2- الجعفريات: 106، مستدرك الوسائل 14:427 ح17184.


الصفحة 188
من أربع نسوة حرائر، قال (عليه السلام): يترك له التي نكح أولا من الاُختين، والأربع الحرائر الاُولى، فأوّلا، وتنزع منه الاُخت الثانية، وما زاد على الأربع حرائر(1).

____________

1- دعائم الاسلام 2:250، مستدرك الوسائل 14:428 ح17185.


الصفحة 189

الباب السادس:

في المطلّقة ثلاثاً


5297/1- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانه إن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين(1).

5298/2- عن علي [(عليه السلام)]: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً

____________

1- الكافي 6:69، وسائل الشيعة 15:347 تهذيب الأحكام 8:29، الاستبصار 3:327، تفسير العياشي 1:119، البحار 104:157، تفسير البرهان 1:223.


الصفحة 190
غيره(1).

5299/3- عن علي [(عليه السلام)]: من طلّق ألبتة تخذ دين الله هزواً ولعباً، وألزمناه ثلاثاً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره(2).

5300/4- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فقيل له: هل يحل (يحلها) النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال: لا حتى يهزها (ويهزّها) به(3).

5301/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجل طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلّها له، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت الأول إن شاء وشاءت(4).

5302/6- عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلاّ بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك، الخبر(5).

5303/7- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ـ يعني تطليقها ثلاثاً وتعتد ثلاث حيض(6).

____________

1- كنز العمال 9:658 ح27856.

2- كنز العمال 9:659 ح27864.

3- دعائم الاسلام 2:296، مستدرك الوسائل 15:327 ح18397.

4- دعائم الاسلام 2:297، مستدرك الوسائل 15:327 ح18399.

5- مستدرك الوسائل 14:430 ح17194، دعائم الاسلام 2:296.

6- الكافي 6:167، وسائل الشيعة 15:394.


الصفحة 191
5304/8- محمد بن يعقوب، عن أيوب بن نوح بن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: إذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني علياً (عليه السلام) فقالت لعلي (عليه السلام) إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب، قال: فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما تغسلي فرجك(1).


بيـان:

حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى انه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها; لأن غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنها قال لها: أرأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.


5305/9- علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله ابن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة(2).

5306/10- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ولا رجعة للمطلق عليها(3).

5307/11- البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، نا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت

____________

1- تهذيب الأحكام 8:125، وسائل الشيعة 15:429، الاستبصار 3:329.

2- تهذيب الأحكام 8:125، الاستبصار 3:329.

3- دعائم الاسلام 2:296، مستدرك الوسائل 15:354 ح18480.


الصفحة 192
بعد شهر، فقالت: قد انقضت عدتي، وعند علي (رضي الله عنه) شريح، فقال: قل فيها، قال: وأنت شاهد ياأمير المؤمنين، قال: نعم، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلاّ فهي كاذبة، قال علي(رضي الله عنه): قالون بالرومية ـ أي أصبت ـ(1).

5308/12- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قراءة، أنا أبو الوليد، نا عبدالله بن محمد، نا حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، أن شريحاً رفعت اليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فذكر نحو حديث الشعبي، فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: سلوا عنها جاراتها، فان كان حيضها كذا انقضت عدتها(2).

5309/13- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الطلاق (بالرجال) والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو مملوك (عبد)، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حرّ أو مملوك (عبد)، فطلاقها تطليقات تبين بالثانية، كما تبين الحرّة بالثالثة(3).

5310/14- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة(4).

____________

1- سنن البيهقي 7:418.

2- سنن البيهقي 7:419.

3- مستدرك الوسائل 14:431 ح17197، دعائم الاسلام 2:300.

4- الكافي 6:88، الاستبصار 3:327.


الصفحة 193

الباب السابع:

في طلاق الأمة مرتين


5311/1- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون ياأصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما يقول ياصاحب البرد المعافري ـ يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ فأشار (عليه السلام) بيده تطليقتان(1).

5312/2- عن أبي صالح، عن علي [(عليه السلام)] في رجل كانت عنده أمة، فطلقها ثنتين، ثم اشتراها فقيل له أيأتيها؟ فأبى(2).

5313/3- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها،

____________

1- الكافي 6:170، وسائل الشيعة 15:392.

2- كنز العمال 9:705 ح28056.


الصفحة 194
فجلده(1).

5314/4- عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) كم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي (عليه السلام) قال علي (عليه السلام): على شهرين أو حيضتين.

قال: وقلت جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي (عليه السلام) قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء(2).

5315/5- الشيخ الطوسي، أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني أبو الحسن علي ابن خالد المراغي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح العدل السبيعي بحلب، قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد بن إسماعيل الهمداني، قال: حدثنا محمد بن تسنيم الوراق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن رقبة بن مصقلة بن عبدالله بن خونعة العبدي، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتى عمر ابن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ياأصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال (عليه السلام) بأصبعه هكذا، وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت اليهما عمر، فقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته والله ما كلّمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو أنّ السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي(3)..

____________

1- تهذيب الطوسي 8:84، الاستبصار 3:309، الكافي 6:170، وسائل الشيعة 15:391.

2- قرب الاسناد: 15 ح49، البحار 104:183، الكافي 6:167، وسائل الشيعة 14: 409.

3- أمالي الطوسي المجلس 9:238 ح422، مستدرك الوسائل 15:338 ح18433، وسائل الشيعة 15:392، البحار 104:3، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:370، تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي (عليه السلام) 2:364.


الصفحة 195
5316/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحلّ له إلاّ بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قال (عليه السلام): أحلتها آية وحرمتها آية اُخرى، فأما التي حرمتها قوله تعالى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}(1)، وأما التي أحلتها فقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(2) وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي(3).

5317/7- البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا محمد بن عبدالله الزاهري (الزاهد)، نا محمد بن مسلمة، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن ابن عون، عن أبي صالح ـ يعني الحنفي ـ قال سأل ابن الكواء علياً (رضي الله عنه) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، فقال: لا تحل له(4).

____________

1- البقرة: 230.

2- النساء: 3.

3- دعائم الاسلام 2:298، مستدرك الوسائل 15:340 ح18438.

4- سنن البيهقي 7:376.


الصفحة 196

الباب الثامن:

في حكم زوجة المرتد


5318/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد أن علياً (عليه السلام) قال: المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، الخبر(1).

____________

1- الجعفريات: 127، مستدرك الوسائل 15:341 ح18441.


الصفحة 197

الباب التاسع:

في الوكالة والتحكيم بالطلاق


5319/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما وأبى الآخر: فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعاً على طلاق(1).

5320/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال في قول الله عزّوجلّ: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}(2) قال: ليس لهما أن يحكما حتى يستأمِر الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرقاً(3).

5321/3- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رجلاً أتاه مع امرأة، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمر (عليه السلام) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ففعلوا، ثم دعا

____________

1- الكافي 6:129، وسائل الشيعة 15:333، تهذيب الأحكام 8:39، الاستبصار 3:279.

2- النساء: 35.

3- دعائم الاسلام 2:270، مستدرك الوسائل 15:106 ح17675.


الصفحة 198
الحاكمين فقال: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كذبت لعمرُ الله حتى ترضى بالذي رضيت(1).

____________

1- دعائم الاسلام 2:271، مستدرك الوسائل 15:107 ح17678، وسائل الشيعة 15:94، تفسير العياشي 1:241، البحار 104:60، تفسير الرازي 10:93.


الصفحة 199

الصفحة 200


مبحث
العدّة وأحكامها





الصفحة 201

الصفحة 202

الباب الأول:

في مدّة العدّة وبعض أحكامها


5322/1- عن علي [(عليه السلام)] قال: عدة السرّية ثلاث حيض(1).

5323/2- عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً [(عليه السلام)] قال: في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى(2).

5324/3- البيهقي: عن هشيم، عن أشعث، عن الحكم عن أبي صادق، عن ربيعة ابن ناجذ، عن علي (رضي الله عنه) قال: العدة من يوم يطلق أو يموت(3).

5325/4- علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرةً أو ما يجري مجراها، ثم قالت: البعل أهون عليّ من هذه، فلا أكتحل ولا أتمشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة،

____________

1- كنز العمال 9:700 ح28033.

2- كنز العمال 9:684 ح27966.

3- سنن البيهقي 7:425.


الصفحة 203
فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج}(1) فلما قوي الاسلام، أنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(2) إلى آخر الآية(3).

(ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبدالله بإسناده عنه (عليه السلام) مثله).

5326/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء(4).

5327/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: تعتد الحرّة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحرّ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحّر، الخبر(5).

5328/7- عن علي [(عليه السلام)] في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلك الحيضة(6).

5329/8- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: المطلقة لا تعتد إلاّ في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها(7).

5330/9- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في

____________

1- البقرة: 240.

2- البقرة: 234.

3- رسالة المحكم والمتشابه: 6، وسائل الشيعة 15:453، البحار 104:191.

4- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:352 ح18471.

5- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:340 ح18437.

6- كنز العمال 9:675 ح27939.

7- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:356 ح18488.