الصفحة 204
عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها، إلاّ باذن(1).

5331/10- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: المطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة(2).

5332/11- البيهقي: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان بن أبي عمر، عن علي (رضي الله عنه) أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمّل ما أفسدت من عدّة الأول وتعتدّ من الآخر(3).

5333/12- وعنه: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا أسباط بن محمد، نا أشعث، عن الشعبي، قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق، بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال علي (رضي الله عنه): ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرّق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة اُخرى، وجعل لها علي (رضي الله عنه) المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها الناس ردّوا الجهالات إلى السنة(4).

5334/13- محمد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، عن حماد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق

____________

1- دعائم الاسلام 2:295، مستدرك الوسائل 15:357 ح18491.

2- دعائم الاسلام 2:290، مستدرك الوسائل 15:356 ح18489.

3- سنن البيهقي 7:441.

4- سنن البيهقي 7:442.


الصفحة 205
امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه، ما لم يقتل أحدهما الآخر(1).

5335/14- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها(2).

5336/15- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين، ثم يموت عنها زوجها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشراً، وترثه(3).

5337/16- محمد بن يعقوب، عن حميد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن علياً (عليه السلام) قال: إنما القرء ما بين الحيضتين(4).

5338/17- الفضل بن الحسن الطبرسي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته(5).

____________

1- الكافي 6:120، وسائل الشيعة 15:465، الاستبصار 3:344.

2- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:367 ح18527.

3- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:367 ح18528.

4- الكافي 6:88، تهذيب الأحكام 8:123، وسائل الشيعة 15:425.

5- تفسير مجمع البيان 1:326، تفسير العياشي 1:114، وسائل الشيعة 15:431، تفسير البرهان 1:220.


الصفحة 206

الباب الثاني:

في عدّة الحامل


5339/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المرأة يكون في بطنها ولدان: لا تنقضي عدتها إلاّ بالولد الآخر منهما(1).

5340/2- البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبدالجبار، نا حفص بن غياث، عن ليث ابن أبي سليم، عن أبي عمرو العبدي، عن علي (رضي الله عنه) في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع واحداً ويبقى الآخر، قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر(2).

5341/3- محمد بن علي بن الحسين، روى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه،

____________

1- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:351 ح18469.

2- سنن البيهقي 7:424.


الصفحة 207
عن علي (عليه السلام) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنة(1).

5342/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها، ما لم تضع ما في بطنها، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب(2).

5343/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّوجلّ أن تضع حملها، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها، الخبر(3).

5344/6- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حبلى، انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت وإلاّ فاعتدت ثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه، فهذا إذا لم يكن تبين حملها، فأما أن تعين أنّها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ حَتّى يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ}(4)(5).

5345/7- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تعتد أبعد الأجلين، وإن رضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربّصت حتى تضع، فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّوجلّ أن تضع حملها، وكل شيء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها، وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدّة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عنها عدّتها، وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:511 ح4793.

2- دعائم الاسلام 2:265، مستدرك الوسائل 15:351 ح18467.

3- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:352 ح18470.

4- الطلاق: 6.

5- دعائم الاسلام 2:290.


الصفحة 208
مات ثم وضعت ما في بطنها، فقد انقضت عدّتها، ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما(1).

____________

1- دعائم الاسلام 2:286.


الصفحة 209

الباب الثالث:

في عدّة المتوفى عنها زوجها


5346/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها، فان أمسكوها ردوا عليه ماله(1).

5347/2- محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال

____________

1- الكافي 6:114، وسائل الشيعة 15:456، تهذيب الأحكام 7:474، الاستبصار 3:191، من لا يحضره الفقيه 3:510 ح4791.


الصفحة 210
علي (عليه السلام): إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها، فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبّت(1).


بيـان:

هنا يحتمل الحمل على التقية، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شيء.


5348/3- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً، عدّة المتوفى عنها زوجها(2).

5349/4- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: المطلقة تحدّ كما تحدّ المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل ولا تطيّب ولا تختضب ولا تمشط(3).

5350/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى زوجها من قبل أن يدخل بها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، عليها العدة ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت تحيض أو لا تحيض(4).

5351/6- عن علي [(عليه السلام)] قال: أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت(5).

____________

1- تهذيب الأحكام 7:469، وسائل الشيعة 15:447، قرب الاسناد: 143 ح513.

2- الكافي 6:119.

3- تهذيب الأحكام 8:160، الاستبصار 3:351، وسائل الشيعة 15:438.

4- دعائم الاسلام 2:285، مستدرك الوسائل 15:366 ح18525.

5- كنز العمال 9:691 ح28000.


الصفحة 211
5352/7- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره(1).

5353/8- محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توّفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً، وتزوجّت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها وردّوا عليه ماله(2).


بيـان:

هذا محمول على عدم الدخول، وقوله يطلقها بمعنى يفارقها، فانّ نكاحها باطل.


5354/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:287، مستدرك الوسائل 15:359 ح18500.

2- تهذيب الأحكام 7:474، الاستبصار 3:191، وسائل الشيعة 14:348.

3- دعائم الاسلام 2:286، مستدرك الوسائل 15:365 ح18519.


الصفحة 212

الباب الرابع:

وجوب الحداد على المرأة


5355/1- جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للحاد أن تمشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدّتها، الخبر(1).

5356/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الحاد لا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت في غير بيتها(2).

5357/3- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا تمشط، وان احتاجت إلى أن تمتشط ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلاّ أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل(3).

5358/4- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام)

____________

1- دعائم الاسلام 2:291، مستدرك الوسائل 15:360 ح18502.

2- دعائم الاسلام 2:291، مستدرك الوسائل 15:360 ح18503.

3- دعائم الاسلام 2:292، مستدرك الوسائل 15:361 ح18506.


الصفحة 213
في رجل عنده امرأة فطلقها: ليس له أن يتزوج اُختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها(1).

5359/5- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، إن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) سألته: أن فلانة مات عنها زوجها، فتخرج في حقّ ينوبها؟ إلى أن قال: فقالت: يارسول الله كيف تصنع ان عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم(2).

____________

1- نوادر الراوندي: 53، البحار 104:191.

2- دعائم الاسلام 2:285، مستدرك الوسائل 15:365 ح18521.


الصفحة 214

الباب الخامس:

في عدّة الأمة


5360/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: اُمّ الولد إذا مات عنها سيدها تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، وإن أعتقها اعتدت عدّة المطلقة(1).

5361/2- عن علي [(عليه السلام)] قال: عدة اُم الولد أربعة أشهر وعشراً قال وكيع: يعني إذا مات عنها زوجها(2).

5362/3- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وتعتد الأمة من زوجها الحرّ والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة، وهي نصف عدّة الحرّة، في الوفاة شهران وخمسة أيام وفي الطلاق وإن كانت تحيض حيضتان، لأن الحيض لا يتجزى، وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف(3).

5363/4- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطلاق

____________

1- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:377 ح18562.

2- كنز العمال 9:685 ح27973.

3- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:369 ح18534.


الصفحة 215
والوفاة كما تعتدّ من الحرّ(1).

5364/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث في أُم الولد: وان أعتقها اعتدت عدّة المطلقة(2).

5365/6- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياً (عليه السلام) قال في اُمهات الأولاد: يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهن إماء(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:370 ح18538.

2- دعائم الاسلام 2:288، مستدرك الوسائل 15:371 ح18544.

3- الكافي 6:170، وسائل الشيعة 15:472، تهذيب الأحكام 8:153، الاستبصار 3:348.


الصفحة 216

الصفحة 217


مبحث
الإيلاء





الصفحة 218

في الإيلاء وما يتعلّق به


5366/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فأمّا أن يفيء أو يطلق مكانه، وان لم تقم المرأة تطلب حقها، فليس لك شيء ما لم تطلب(1).

5367/2- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا عبدالله بن وهب، أنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً (رضي الله عنه) كان يقول: في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق، ولو مرّت السنة، لم يكن عليه طلاق حتى يوقف(2).

____________

1- الجعفريات: 115، مستدرك الوسائل 15:403 ح18641.

2- سنن البيهقي 7:377.


الصفحة 219
5368/3- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابوري، نا عبدالرحمن بن بشر، نا عبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، قالا: نا سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي (رضي الله عنه) قال: يوقف بعد الأربعة، فأما أن يفيىء وأما أن يطلق(1).

5369/4- وعنه: وأخبرنا الفقيه أبو الفتح، أنا الشريحي، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت علياً (رضي الله عنه) أوقف رجلا بعد الأربعة أشهر، قال: فوقفه في الرحبة، أما أن يفيىء وأما أن يطلق(2).

5370/5- وعنه: (ويذكر) عن أبي البختري، عن علي (رضي الله عنه) قال: إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة، فقيل له أما أن تفيىء وأما أن تعزم الطلاق، قال: ويجبر على ذلك(3).

5371/6- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته، والله لأغيظنك، والله لأسوئنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف حتى يفيىء أو يطلق(4).

5372/7- عن علي (عليه السلام) قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر أوقف، فإما أن يفيىء وإما أن يطلق مكانه، وإن لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشيء، ولا يقع الطلاق، وان مضت الأربعة

____________

1- سنن البيهقي 7:377، كنز العمال 3:926 ح9188.

2 و 3- سنن البيهقي 7:377.

4- دعائم الاسلام 2:271، مستدرك الوسائل 15:404 ح18643.


الصفحة 220
أشهر حتى يوقف، إن طلبته المرأة، وبعد أن يخيّر في أن يفيىء أو يطلق وهو في سعة ما لم يوقف(1).

5373/8- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفيىء أو أن يطلق(2).


بيـان:

يعني إن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفيىء أو يطلق، فان لم يفىء أو يطلق أجبره على أن يفىء أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك اليه، ولابدّ من أن يفىء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.


5374/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خُلّي عنها حتى تحيض أو تطهر، فاذا طهرت طلقها، ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء(3).

5375/10- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لو أن رجلا حلف أن لا يبتني بامرأته سنتين، لم يكن مؤلياً(4).

5376/11- عن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته، فظاهر منها في ساعة (كلمة) واحدة؟ قال (عليه السلام): كفارة واحدة(5).

5377/12- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أفاء المؤلي فعليه الكفارة(6).

5378/13- عن علي (عليه السلام) أنه قال: العبد إذا آلى من امرأته، لزمه الايلاء، وحدّه شهران، فاذا مضى الشهران أوقف(7).

____________

1- دعائم الاسلام 2:272، مستدرك الوسائل 15:404 ح18643.

2- دعائم الاسلام 2:273، مستدرك الوسائل 15:406 ح18646.

3- دعائم الاسلام 2:272، مستدرك الوسائل 15:406 ح18648.

4- دعائم الاسلام 2:273.

5- دعائم الاسلام 2:273، وسائل الشيعة 15:534، من لا يحضره الفقيه 3:533 ح4839.

6- دعائم الاسلام 2:273، مستدرك الوسائل 15:407 ح18653.

7- دعائم الاسلام 2:274.


الصفحة 221
5379/14- عن علي (عليه السلام) أنه قال: كل إيلاء دون الحدّ، فليس بايلاء(1).

5380/15- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار، نا أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد، نا عمرو بن طلحة، نا أسباط، عن السدي في آية الايلاء قال: كان علي وابن عباس (رضي الله عنهما) يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت فهي طالق بائنة(2).

5381/16- وعنه: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، نا أبو الأشعث، نا عبدالوهاب ـ هو الثقفي، عن داود ـ هو ابن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنياً له رضيعاً، قال أبو عطية لامرأته أرضعيه، فقالت: اني أخشى أن تغتاله، فحلف لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي (رضي الله عنه)فقال علي (رضي الله عنه): إنك إنما أردت الخير، وإنما الايلاء في الغضب(3).

5382/17- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد، نا عبيدالله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير، قال: كانت اُمي (امرأة) ترضع صبياً، وقد توفي صبي لنا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك، فأتى علياً (رضي الله عنه)فأخبره، فقال علي (رضي الله عنه) إن كنت حلفت على نضرة فهي امرأتك، وإلاّ فقد بانت منك(4).

5383/18- عن علي [(عليه السلام)] قال: الايلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضى، فأما الايلاء الذي في الغضب، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت، وأما ما

____________

1- دعائم الاسلام 2:274، مستدرك الوسائل 15:403 ح18637.

2- سنن البيهقي 7:380.

3- سنن البيهقي 7:381، كنز العمال 3:927 ح9191.

4- سنن البيهقي 7:382، كنز العمال 3:927 ح9192، تفسير السيوطي 1:270.


الصفحة 222
كان في الرضى فلا يؤخذ به(1).

5384/19- عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجل علياً [(عليه السلام)] فقال: اني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أراك إلاّ قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال: فلا إذاً(2).

5385/20- عن علي [(عليه السلام)] قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر في إيلاء(3).

5386/21- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه (مخافة أن تحمل عليه)، فقال (عليه السلام): ليس في الاصلاح إيلاء(4).

5387/22- أخرج عبد بن حميد، عن اُم عطية، قالت: ولد لنا غلام فكان أجدر شيء هو اُسمنه، فقال القوم لأبيه: إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام، فقال: إني حلفت أن لا أقرب اُمه حتى تفطمه، فقال القوم: قد والله ذهبت عنك امرأتك، فارتفعا إلى علي (رضي الله عنه) فقال علي: أنت أمِن نفسك أم من غضبك غضبته عليها فحلفت؟ قال: لا بل أريد أن أصلح إلى ولدي، قال: فانه ليس في الاصلاح إيلاء(5).

5388/23- الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال (عليه السلام): يحلف ثم يترك، أو يحلف وتترك(6).

____________

1- كنز العمال 3:926 ح9189، تفسير السيوطي 1:270.

2- كنز العمال 3:927 ح9190، تفسير السيوطي 1:271.

3- كنز العمال 10:130 ح28650.

4- الكافي 6:132، وسائل الشيعة 15:537، دعائم الاسلام 2:271، مستدرك الوسائل 15:402 ح8636، الجعفريات: 115، تهذيب الأحكام 8:7.

5- تفسير السيوطي 1:270.

6- تهذيب الأحكام 8:8، وسائل الشيعة 15:547.


الصفحة 223
5389/24- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال (عليه السلام): لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء(1).

5390/25- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ولا يقع الايلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على المرأة غير مدخول عليها إيلاء(2).

5391/26- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق(3).

5392/27- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق(4).

5393/28- علي بن إبراهيم، قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، أو أن تطلق، وإلاّ أحرقت عليك الحظيرة(5).

____________

1- الكافي 6:134، وسائل الشيعة 15:538، تهذيب الأحكام 8:7.

2- دعائم الاسلام 2:273، مستدرك الوسائل 15:403 ح18640.

3- تهذيب الأحكام 8:7، وسائل الشيعة 15:545، الاستبصار 3:257.

4- الكافي 6:133، وسائل الشيعة 15:545، تهذيب الأحكام 8:6، الاستبصار 3:257، تفسير العياشي 1:114، تفسير البرهان 1:219.

5- تفسير القمي 1:74، وسائل الشيعة 15:546، البحار 104:169.


الصفحة 224