مبحث
الخلع والمباراة
ما يتعلق بالخلع والمباراة
5394/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يكون الخلع والمبارات إلاّ في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق والتخيير، وبشهادة شاهدين(1).
5395/2- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة(2).
5396/3- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلاّ المختلعة، فانها اشترت نفسها(3).
5397/4- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر
____________
1- دعائم الاسلام 2:270، مستدرك الوسائل 15:382 ح18576.
2- الكافي 6:141، وسائل الشيعة 15:490.
3- الكافي 6:144، البحار 104:160، نوادر الراوندي: 52.
5398/5- عن علي [(عليه السلام)] قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة(2).
5399/6- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج (الرجل) أن يأخذ كلّ شيء ساقه اليها(3).
5400/7- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): وأما المبارات، فاذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة ثانية (بائنة) إذا افترقا(4).
5401/8- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها إلاّ دون ما أعطاها(5).
5402/9- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن علياً (عليه السلام) قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف أن لا اُقيم حدود الله فيك، إلى أن قال: فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما(6).
____________
1- قرب الاسناد: 154 ح565، البحار 104:163، وسائل الشيعة 15:493.
2- كنز العمال 6:184 ح15275، تفسير السيوطي 1:282.
3- الجعفريات: 108، مستدرك الوسائل 15:381 ح18570.
4- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 15:383 ح18579.
5- دعائم الاسلام 2:270، مستدرك الوسائل 15:384 ح18580.
6- دعائم الاسلام 2:269، مستدرك الوسائل 15:379 ح18563.
مبحث
اللعان
اللّعان وما يتعلّق به
5403/1- عن علي [(عليه السلام)] قال: لا يجتمع المتلاعنان(1).
5404/2- عن علي [(عليه السلام)] قال: عصبة ولد الملاعنة عصبة اُمّه(2).
5405/3- عن علي [(عليه السلام)] قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً(3).
5406/4- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) قال في قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}(4) الآية قال: ومن قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدّعي الرؤية فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها(5).
____________
1- كنز العمال 15:204 ح40586.
2- كنز العمال 15:204 ح40587.
3- كنز العمال 15:210 ح40610.
4- النور: 6.
5- دعائم الاسلام 2:281، مستدرك الوسائل 15:435 ح18749.
5408/6- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المتلاعنين: إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي، جلد الحدّ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة رُجمت، وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل، إن كانت حاملا أن يكون منه، ثم ادّعاه بعد اللعان، فإن الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل اللعان ضُرِبَ الحدّ ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها(2).
5409/7- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اللعان بين كل زوجين من حرّ أو مملوك، ويلاعن عن الحرّ المملوكة، والمملوك الحرّة، والعبد الأمة(3).
5410/8- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلود في الفِرية لأن الله جل ذكره يقول: {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}(4)، الخبر(5).
____________
1- دعائم الاسلام 2:282، مستدرك الوسائل 15:442 ح18779.
2- دعائم الاسلام 2:281، مستدرك الوسائل 15:437 ح18758.
3- دعائم الاسلام 2:283، مستدرك الوسائل 15:436 ح18754.
4- النور: 4.
5- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 15:436 ح18757، تهذيب الأحكام 8:197، الخصال: 304 باب الخمسة، البحار 104:176، وسائل الشيعة 15:605، الاستبصار 3:375.
5412/10- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقرّ الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبداً(2).
5413/11- علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما رجع من غزاة تبوك، قام اليه عويمر بن الحارث العجلاني، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السّمخاط، فأعرض عنه، فأعاد اليه القول فأعرض عنه، فأعاد ثالثة، فقام (صلى الله عليه وآله) ودخل، فنزل اللّعان، فخرج اليه فقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآناً، فمضى فأتاه بأهله، وأتى معها قومها وكانت في شرف من الأنصار، فوافوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا فتقدم عويمر إلى المنبر، فتلا عليهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(3) الآية فشهد بالله أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بالله أربع شهادات إنه لم الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): العني نفسك
____________
1- تهذيب الأحكام 8:194، وسائل الشيعة 15:608، من لا يحضره الفقيه 4:324 ح5695.
2- الجعفريات: 125، مستدرك الوسائل 15:187 ح17958.
3- النور: 6.
5414/12- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد وينفي الآخر، فقال (عليه السلام): ليس ذلك له، إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينكرهما جميعاً(2).
5415/13- محمد بن الحسن، باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلاّ أن تكون حاملا(3).
5416/14- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه، قال (عليه السلام): إن أقامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر إذا تم وافترقا، أو لم يتم، وبقيا على حالهما(4).
5417/15- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان، إلى أن قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لأن اللعان لا يكون
____________
1- رسالة المحكم والمتشابه: 72، تفسير القمي 2:98، وسائل الشيعة 15:589.
2- قرب الاسناد: 153 ح559، وسائل الشيعة 15:602، البحار 104:61.
3- تهذيب الأحكام 8:190، وسائل الشيعة 15:607، الاستبصار 3:375.
4- دعائم الاسلام 2:284، مستدرك الوسائل 15:433 ح18744.
5418/16- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث في الملاعنة: ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى اُمّه وأخواله، أو يكون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه، الخبر(2).
5419/17- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ(3).
5420/18- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء، فلا حدّ عليه، لأن العذرة تذهب من غير الوطئ(4).
____________
1- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 15:639 ح17865.
2- دعائم الاسلام 2:282، مستدرك الوسائل 15:442 ح18779.
3- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 15:443 ح18783.
4- دعائم الاسلام 2:462، مستدرك الوسائل 15:444 ح18789.
مبحث
الظهار
الظهار وما يتعلّق به
5421/1- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله إن فلاناً زوجي، قد نشرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته، فلم يَرَ منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله عزّوجلّ واليك، قال: مما تشتكينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر اُمي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنزل الله عليّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين.
فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت، فسمع الله عزّوجلّ محاورتها لرسوله (صلى الله عليه وآله) في زوجها وما شكت اليه، فأنزل الله عزّوجلّ بذلك قرآناً: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} ـ يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها ـ {إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ
قد أنزل الله عزّوجلّ فيك وفي امرأتك قرآناً، فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّوجلّ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(2): ـ يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ حرام كظهر اُمي ـ قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: {ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ}(3) فجعل الله عزّوجلّ هذا حدّ الظهار(4).
5422/2- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة زوجي عليّ حرام كظهر اُمي، فلا كفارة عليها(5).
5423/3- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
____________
1- المجادلة: 1-2.
2- المجادلة: 3.
3- المجادلة: 4.
4- الكافي 6:152، وسائل الشيعة 15:506، تفسير القمي 2:353، تفسير البرهان 4:301، تفسير الصافي 5:143.
5- الكافي 6:159، وسائل الشيعة 15:534.
5424/4- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة(2).
5425/5- محمد بن علي بن الحسين، عن ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة(3).
5426/6- علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأما المظاهرة في كتاب الله، فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد، فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام وكان كبير السن به ضعف، فجرى بينه وبين امرأته كلام وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة الأنصاري، فقال لها أوس: أنت عليّ كظهر اُمي، ثم إنه ندم على ما كان منه، وقال: ويحك إنّا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
1- الكافي 6:159، وسائل الشيعة 15:527، تهذيب الأحكام 8:159، الاستبصار 3:266.
2- الكافي 6:156، من لا يحضره الفقيه 3:531 ح4834، تهذيب الأحكام 8:17.
3- من لا يحضره الفقيه 3:534 ح4843، تهذيب الأحكام 8:21، الاستبصار 3:263.
فأنزل الله عزّوجلّ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(1) الآية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قولي لأوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة، فقالت: يارسول الله وأنى له نسمة لا والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكيناً، فقالت: وأنى له الصدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له فليمض إلى اُم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر، فليتصدق به على ستين مسكيناً، الحديث(2).
5427/7- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع(3).
5428/8- عن علي (عليه السلام) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات: أن عليه ثلاث كفارات(4).
5429/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الظهار من كل ذات محرم اُمّ أو اُخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل مالهنّ من ذوات المحارم، إذا قال لامرأته: أنت عليّ كظهر اُمي أو اُختي أو عمتي أو خالتي، فهذا هو الظهار(5).
5430/10- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس بين الحر وأمته ظهار، ومن شاء باهلته أن ليس في الأمة ظهار; لأن الله يقول: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}(6) وليس
____________
1- المجادلة: 1- 3.
2- رسالة المحكم والمتشابه: 71، الوسائل 15:508.
3- دعائم الاسلام 2:275، مستدرك الوسائل 15:389 ح18593.
4- دعائم الاسلام 2:275، مستدرك الوسائل 15:394 ح18613.
5- دعائم الاسلام 2:275، مستدرك الوسائل 15:390 ح18597.
6- المجادلة: 2.
5431/11- عن علي (عليه السلام) أنه قال في كفارة الظهار: إذا كان عند المظاهر ما يُعتق، أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكيناً(2).
5432/12- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المظاهر: لا يقرب شيئاً حتى يُكفِّر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها، كفّر(3).
5433/13- عن علي (عليه السلام) أنه قال: صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله عزّوجلّ فان صام المظاهر فأصاب ما يُعتق قبل أن ينقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسرَ ساعة خرج من الصيام، فقد قضى الواجب ولا شيء عليه(4).
5434/14- عن علي (عليه السلام) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار: يُطعم ستين مسكيناً كل مسكين نصف صاع(5).
5435/15- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجزي في كفارة القتل إلاّ رقبة قد صَلَّت وصامت، وتجزي في كفّارة الظهار ما صلّت ولم تصم(6).
5436/16- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
____________
1- دعائم الاسلام 2:276، مستدرك الوسائل 15:392 ح18606، الجعفريات: 115.
2- دعائم الاسلام 2:277، مستدرك الوسائل 15:410 ح18658.
3- دعائم الاسلام 2:278، مستدرك الوسائل 15:396 ح18620.
4- دعائم الاسلام 2:279، مستدرك الوسائل 15:412 ح18664.
5- دعائم الاسلام 2:280.
6- الجعفريات: 120، مستدرك الوسائل 15:413 ح18668.
____________
1- الجعفريات: 115، مستدرك الوسائل 15:424 ح18717، دعائم الاسلام 2:279.
مبحث
العتق
الباب الأول:
في أحكام العتق
(1) ذكر الرغائب في العتق
5437/1- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) أعتق عبداً له فقال: إنّ ملكك لي ولكن قد تركته لك(1).
5438/2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) أعتق عبداً له نصرانياً، فأسلم حين أعتقه(2).
بيـان:
حمله الشيخ على أنّه أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم.
|
5439/3- الشيخ الطوسي، أخبرنا ابن مخلد، قال: حدثنا الخالدي، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحكم بن أبي نعيم، قال: سمعت
____________
1- تهذيب الأحكام 8:237، وسائل الشيعة 16:29.
2- الكافي 6:182، وسائل الشيعة 16:19، تهذيب الأحكام 8:218، الاستبصار 4:2.
5440/4- عن علي [(عليه السلام)] من أعتق نسمة مسلمة، وقاه الله بكل عضو منه عضواً من النار(2).
5441/5- عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن العتق لغير وجه الله(3).
5442/6- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) أعتق عبداً نصرانياً ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي(4).
بيـان:
ووجهه أنّه جعله سائبة، ويحتمل كون ترك الميراث تبرعاً منه، (ويحتمل التقية).
|
(2) شرط صحّة العتق وكفايته
5443/1- العياشي: عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته وهي صغيرة(5).
5444/2- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن
____________
1- أمالي الطوسي المجلس 14:390 ح855، وسائل الشيعة 15:4، مستدرك الوسائل 15:448 ح18799، دعائم الاسلام 2:301.
2- كنز العمال 10: 317 ح29582.
3- دعائم الاسلام 2:303، مستدرك الوسائل 15:451 ح18814.
4- قرب الاسناد: 141 ح503، وسائل الشيعة 16:20، البحار 104:363.
5- تفسير العياشي 1:263، البحار 104:198، تفسير البرهان 1:404.