5445/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها(2).
5446/4- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا طلاق إلاّ من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك(3).
5447/5- محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يارسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلاّ باذنه(4).
بيـان:
قال الشيخ الحر العاملي: (أعلا الله مقامه) أقول: إنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على إستحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، وأما على كون الأب شريكاً فيه وان |
____________
1- الكافي 6:196، وسائل الشيعة 16:27، البحار 104:196، قرب الاسناد: 158 ح579، تهذيب الأحكام 8:230، من لا يحضره الفقيه 3:143 ح3524، المقنع: 39.
2- قرب الاسناد: 86 ح285، وسائل الشيعة 16:7، البحار 104:152.
3- قرب الاسناد 105:353، وسائل الشيعة 16:8، البحار 104:152، الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 15:452 ح18817.
4- تهذيب الأحكام 8:235، وسائل الشيعة 16:66.
كان للولد أكثره، وأما على كونه ممن ينعتق على الولد، وأما على شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، وأما على كون هذا الحكم منسوخاً والله أعلم.
|
(3) جواز الإشتراط في العتق
5448/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه; أو قال محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن أبا نيزر ورباحاً وجبيراً، عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين(1).
(4) المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
5449/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير، وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال (عليه السلام): يقوّم قيمة يوم حرّر الأول، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه(2).
5450/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أعتق شركاً له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق ان كان موسراً أعتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وإن كان معسراً فهم على حصصهم، فمتى أدى اليهم العبد أو المعتق ذلك عتق
____________
1- الكافي 6:179، وسائل الشيعة 16:13.
2- الكافي 6:183، وسائل الشيعة 16:21.
5451/3- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إن علياً (عليه السلام) قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمداً، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه(2).
(5) إن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
5452/1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه(3).
5453/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه علي (عليه السلام) وعزّره(4).
____________
1- دعائم الاسلام 2:304، مستدرك الوسائل 15:460 ح18850.
2- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 15:462 ح18857.
3- الكافي 6:172، تهذيب الأحكام 9:395، من لا يحضره الفقيه 3:142 ح3519، المقنع: 471، وسائل الشيعة 16:26.
4- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 15:463 ح18861.
5455/4- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، قال: رفع إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل أخصى عبده، فأعتق علي العبد وعاقبه، وقال: من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد، نعزّر السيد(2).
(6) الولاء والميراث لمن أعتق
5456/1- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا اُعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك، ولا يرثه إلاّ من أحب أن يرثه، فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره، فليشهد رجلين يضمنان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فان ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين(3).
5457/2- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن أبي إسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن شريح، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه(4).
5458/3- الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي
____________
1- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 15:463 ح18862.
2- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 15:463 ح18863.
3- تهذيب الأحكام 8: 257، وسائل الشيعة 16: 49، الاستبصار 4: 27.
4- تهذيب الأحكام 8:248، الاستبصار 4:20، وسائل الشيعة 16:57.
5459/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أعتقته المرأة فولاؤه لها. وعنه (عليه السلام) أنه قال: يرث الولاء من يرث الميراث(2).
5460/5- عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المنبوذ حرّ(3).
5461/6- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الولاء للكُبر(4).
5462/7- عن عبدالله بن شبرمة أن علياً [(عليه السلام)] قضى أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة(5).
5463/8- عن علي [(رضي الله عنه)] قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا(6).
5464/9- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أعتق عبداً، فله ولاؤه، وعليه عقل خطائه(7).
5465/10- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي(رضي الله عنه)أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب، أقرّه حيث جعله الله(8).
____________
1- تهذيب الأحكام 8:253، وسائل الشيعة 16:44، الاستبصار 4:25.
2- دعائم الاسلام 2:318.
3- دعائم الاسلام 2:319، مستدرك الوسائل 15:479 ح18922.
4- دعائم الاسلام 2:319.
5- كنز العمال 10:342 ح19727.
6- كنز العمال 10:342 ح29728.
7- دعائم الاسلام 2:317، مستدرك الوسائل 15:469 ح18880.
8- سنن البيهقي 10:294، كنز العمال 10:342 ح29725.
5467/12- وعنه: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو نعيم، ثنا حسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي (رضي الله عنه) قال: نهى عن بيع الولاء وعن هبته(2).
5468/13- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبدالله بن محمد، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أبي هاشم، عن النخعي أن علياً (رضي الله عنه) وزيداً قالا: في رجل ترك أخاً لأبيه واُمه وأخاً لأبيه، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه واُمه، فان مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والاُم(3).
5469/14- وعنه: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ; وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري; وشريك، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبدالله بن معقل، قال: سمعت علياً (رضي الله عنه) يقول: الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء(4).
5470/15- وعنه: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبدالله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم; وقبيصة، قالا: ثنا سفيان، عن عمران
____________
1 و 2- سنن البيهقي 10:294.
3- سنن البيهقي 10:303.
4- سنن البيهقي 10:304.
5471/16- وعنه: أخبرنا أحمد بن علي الاصبهاني الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبدالله الاصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ ابن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة أن علياً (رضي الله عنه) قضى في عبد كانت تحته حرّة، فولدت أولاداً فعتقوا بعتاقة اُمهم، ثم اُعتق أبوهم بعده، قال: أنّ ولاءهم لعصبة أبيهم(2).
5472/17- عن الشعبي: أن علياً [(عليه السلام)] قال: إذا أَعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فان انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها(3).
5473/18- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: في بريرة أربع قضيات: أرادة عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد النبي (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له، ألا أنّ الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً لعائشة: هل من شيء آكله؟ قالت: لا إلاّ ما أتت به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها،
____________
1- سنن البيهقي 10:305.
2- سنن البيهقي 10:307، كنز العمال 10:341 ح29722.
3- كنز العمال 10:342 ح29723.
(7) الولاء ينجر من معتق الاُم إلى معتق الأب
5474/1- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: إذا أعتق الأب جرّ ولاء ولده، والابن يجرّ الولاء كما يجرّه الأب إذا اُعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرّة، فيكون ولده أحراراً، ويكون نسبهم كنسب اُمّهم، وإن أعتق أباهم مولاه جرّ ولاءهم، فكانوا مواليه(2).
5475/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن عبد تزوج حرّة، فولدت له أولاداً ثم اُعتق، قال (عليه السلام): لحق يجرّ الأب الولاء وبه يأخذه(3).
5476/3- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإذا استوى القعود فبنوا الاُم والأب، دون بني الأب(4).
5477/4- الحسين بن سعيد، عن النضر، عن سويد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): يجرّ الأب الولاء إذا أعتق(5).
5478/5- الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
____________
1- الجعفريات: 110، مستدرك الوسائل 15:471 ح18888، دعائم الاسلام 2:318.
2- دعائم الاسلام 2:318، مستدرك الوسائل 15:471 ح18890.
3- الجعفريات: 105، مستدرك الوسائل 15:472 ح18891.
4- دعائم الاسلام 2:317، مستدرك الوسائل 15:472 ح18894.
5- تهذيب الأحكام 8:252، الاستبصار 4:23، وسائل الشيعة 16:42.
(8) الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
5479/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً(2).
(9) الحكم في مسائل مختلفة من العتق
5480/1- محمد بن محمد بن المفيد، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتلا قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}(3) وقد ثبت أن العرجون إنما
____________
1- تهذيب الأحكام 8:254، وسائل الشيعة 16:44، الاستبصار 4:24.
2- الكافي6:195، وسائل الشيعة16:33،من لا يحضره الفقيه3:141ح3515، تهذيب الأحكام8:235.
3- يس:39.
5481/2- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إن رجلا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة(2).
5482/3- عن الأسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي [(عليه السلام)] في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك ديناً وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته(3).
5483/4- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أَعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأماً، فقال (عليه السلام): أعتق كلاهما(4).
5484/5- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم، قال: كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورّثها(5).
5485/6- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم الداري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
____________
1- إرشاد المفيد باب قضاياه (عليه السلام): 118، وسائل الشيعة 16:35.
2- تهذيب الأحكام 8:229، الاستبصار 4:7، وسائل الشيعة 16:76.
3- كنز العمال 10:360 ح29810.
4- الكافي 6:195، وسائل الشيعة 16:35، تهذيب الأحكام 8:231.
5- تهذيب الأحكام 8:247، وسائل الشيعة 16:56، الاستبصار 4:178.
5486/7- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم(2).
5487/8- عن علي (عليه السلام) أنه قال: العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملك مولاه، ولا يجوز أن يعتق، ولا أن يتصدّق ولا يهب مما في يديه إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك. أو أقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلك(3).
5488/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حرّ حين يملكه ولا سبيل عليه(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 8:228، وسائل الشيعة 16:63، الاستبصار 4:6.
2- تهذيب الأحكام 8:234، وسائل الشيعة 16:65، من لا يحضره الفقيه 3:94 ح3396.
3- دعائم الاسلام 2:307، مستدرك الوسائل 13:429 ح15813.
4- دعائم الاسلام 2:308، مستدرك الوسائل 15:454 ح18826.
الباب الثاني:
في أحكام المكاتبة
(1) في فضل المكاتبة
5489/1- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزّوجلّ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}يعني قوة في أداء المال(1).
5490/2- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن رجلا سأله عن قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}(2) قال (عليه السلام): يعني قوته لأداء المال(3).
5491/3- أخرج عبدالرزاق; وسعيد بن منصور; وعبد بن حميد; وابن جرير; وابن المنذر; وابن مردويه; والبيهقي، من طريق أبي عبدالرحمن السلمي، أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال في قوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}(4) قال: مالا {وَآتُوهُمْ مِنَ مَالِ
____________
1- دعائم الاسلام 2:310، مستدرك الوسائل 16:11 ح18967.
2- النور: 33.
3- الجعفريات: 178، مستدرك الوسائل 16:11 ح18969.
4- النور: 33.
5492/4- قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه، وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ولكن فيه أجر(3).
5493/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قول الله عزّوجلّ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}(4) قال: ربع الكتابة(5).
5494/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام): يترك للمكاتب ربع الكتابة(6).
5495/7- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: وقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}(7) أي يحطّ عنه عند الكتابة الربع(8).
5496/8- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أربع تعليم من الله ليس بواجبات: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}(9) فمن شاء كاتب رقيته ومن شاء ترك لم يكاتب، الخبر(10).
5497/9- وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام) قال: أول من كاتب لقمان الحكيم، وكان عبداً حبشياً(11).
____________
1- النور: 33.
2 و 3- تفسير السيوطي 5:46.
4- النور: 33.
5- دعائم الاسلام 2:311، مستدرك الوسائل 16:18 ح18995.
6- دعائم الاسلام 2:311، مستدرك الوسائل 16:18 ح18996.
7- النور: 33.
8- الجعفريات: 178، مستدرك الوسائل 16:19 ح19000.
9- النور: 33.
10- الجعفريات: 178، مستدرك الوسائل 16:25 ح19014.
11- الجعفريات: 241، مستدرك الوسائل 16:26 ح19015، دعائم الإسلام 2: 309.
5499/11- (قال عبدالله بن أحمد)، حدثني أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبدالرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيّار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى علياً رجل فقال: ياأمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي [(عليه السلام)]: ألا اُعلمك كلمات علمنيهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك؟ قلت: بلى قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك(2).
5500/12- عن ابن التياح أنه أتى علياً [(عليه السلام)] فقال: أريد أن اُكاتب، قال: أعندك شيء؟ فقال: لا، فجمعهم علي بن أبي طالب [(عليه السلام)] فقال: أعينوا أخاكم، فجمعوا له فبقى بقية عن مكاتبته، فأتى علياً فسأله عن الفضلة، فقال اجعلها في المكاتبين(3).
(2) الحكم في عجز المكاتَب عن الأداء
5501/1- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يُرَدُّ في الرقّ حتى يتوالى عليه نجمان(4).
____________
1- دعائم الاسلام 2:310، مستدرك الوسائل 16:12 ح18971.
2- مسند أحمد 1:153.
3- كنز العمال 10:356 ح29788.
4- دعائم الاسلام 2:313، مستدرك الوسائل 16:14 ح18981.
5503/3- عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاماً أو عامين، فان قام بمكاتبته وإلاّ ردّ مملوكاً(2).
5504/4- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلاّ ردّه رقيقاً(3).
5505/5- البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبّاد بن العوام، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه، ردّ في الرق(4).
5506/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا أدّى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن، وان تبين عدمه خرج يستسعي في الدين الذي عليه(5).
5507/7- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
____________
1- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 16: 15 ح17983.
2- تهذيب الأحكام 8:266، الاستبصار 4:34.
3- قرب الاسناد: 109 ح375، وسائل الشيعة 16:89، البحار 104:201.
4- سنن البيهقي 10:342، كنز العمال 10:356 ح29784.
5- دعائم الاسلام 2:314، مستدرك الوسائل 16:26 ح19017.
(3) جواز الشرط في المكاتبة
5508/1- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اُعتق، فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولداً فحرر ولده، ثم توفي المكاتب فورثه ولده،فاختلفوا فيولده من يرثه، قال: فألحق (عليه السلام) ولده بموالي أبيه(2).
بيـان:
قال صاحب الوسائل: خصّه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية، دون ما إذا كانوا ملكاً لشخص آخر فأعتقهم.
|
5509/2- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن مكاتباً أتى علياً (عليه السلام) وقال: إن سيدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في كل سنة، فجئته بالمال كله ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي، فأبى عليّ، فدعاه علي (عليه السلام) فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال علي (عليه السلام): أنت أحق بشرطك(3).
____________
1- الكافي 6:188، وسائل الشيعة 16:97، تهذيب الأحكام 8:269، الاستبصار 4:36.
2- تهذيب الأحكام 8:251، من لا يحضره الفقيه 3:131 ح3488، وسائل الشيعة 16:98، الاستبصار 4:21.
3- تهذيب الأحكام 8:273، وسائل الشيعة 16:98، الاستبصار 4:35، الكافي 7:173.