5511/4- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رجلا كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) وقام أقارب المكاتب، فقال له سيد المكاتب: ياأمير المؤمنين، فما ينفعني بشرطي؟ قال علي (عليه السلام): شرط الله قبل شرطك(2).
(4) في بعض أحكام المكاتبة
5512/1- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها(3).
5513/2- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالكتابة على رقيقين موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه(4).
5514/3- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في المكاتب يعجل عليه من النجوم، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلاّ من اشترط عليه عند محل كل نجم، فإن كان شرط عليه أنّه إذا عجز ردّ في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة; لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فان كان لم يشترط ذلك، وحلّ عليه نجم فدفعه اليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك; لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً، وإنما عليه
____________
1- دعائم الاسلام 2:310، مستدرك الوسائل 16:20 ح19003.
2- قرب الاسناد: 130 ح454، البحار 104:201.
3- دعائم الاسلام 2:314، مستدرك الوسائل 16:18 ح18994.
4- دعائم الاسلام 2:314، مستدرك الوسائل 16:12 ح18973.
5515/4- السيد فضل الله الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت، لا خيار لها(2).
5516/5- عن علي (عليه السلام) أنه أنه قال في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم، إلى أن قال: وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته، فهو مملوك بحاله، وما ولد له بعد أن يعتق من أَمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرّة فهو حرّ أيضاً، وما ولد له من امة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة، إن لم يكن اشترط حريته(3).
5517/6- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها؟ قال: فقضى (عليه السلام) في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رَق منها(4).
5518/7- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث: فقضى (عليه السلام) أنه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية
____________
1- دعائم الاسلام 2:313، مستدرك الوسائل 16:20 ح19002.
2- نوادر الراوندي: 54، مستدرك الوسائل 16:27 ح19020، البحار 104:203.
3- دعائم الاسلام 2:313.
4- تهذيب الأحكام 8:271، وسائل الشيعة 16:91.
5519/8- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى(2).
5520/9- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى(3).
5521/10- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتبة بمنزلتها(4).
5522/11- عن علي [(عليه السلام)] قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم(5).
5523/12- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله(6).
5524/13- إبراهيم بن محمد الثقفي، باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه، قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً؟ فكتب (عليه السلام): إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو تحريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي لولده(7).
____________
1- تهذيب الأحكام 8:275، وسائل الشيعة 16:101، من لا يحضره الفقيه 4:216 ح5506.
2- كنز العمال 10:356 ح29783.
3- كنز العمال 10:357 ح29790.
4- كنز العمال 10:357 ح29791.
5- كنز العمال 10:357 ح29792.
6- تهذيب الأحكام 8:274، الاستبصار 4:37، وسائل الشيعة 16:99.
7- الغارات 1:231، مستدرك الوسائل 16:17 ح18989، البحار 104:203.
____________
1- مستدرك الوسائل 16:17 ح18991، دعائم الاسلام 1:247.
الباب الثالث:
في أحكام التدبير
5526/1- عن علي (عليه السلام) أنه قال: المدبر من الثلث(1).
5527/2- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: لا يباع المدبر إلاّ من نفسه(2).
5528/3- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: المعتق على دبر فهو من الثلث، وما جنى هو والمكاتب واُم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم(3).
5529/4- محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن
____________
1- دعائم الاسلام 2:315، مستدرك الوسائل 16:8 ح18958.
2- تهذيب الأحكام 8:262، وسائل الشيعة 16:75، الاستبصار 4:30.
3- تهذيب الأحكام 8:262، وسائل الشيعة 16:78، الاستبصار 4:31، من لا يحضره الفقيه 3:124 ح3468.
5530/5- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو (فهم) مماليك لا يرقّون برقّها ولا يعتقون بعقتها(2).
5531/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره، ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته، فاذا مات الذي دبّره، عتق من ثلثه(3).
5532/7- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها ويرقّون برقها(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 8:260، وسائل الشيعة 16:74، الاستبصار 4:31.
2- قرب الاسناد: 134 ح470، وسائل الشيعة 16:76، البحار 104:200.
3- دعائم الاسلام 2:315، مستدرك الوسائل 16:7 ح18954.
4- دعائم الاسلام 2:316، مستدرك الوسائل 16:7 ح18955.
الباب الرابع:
في اُمهات الأولاد والسراري
5533/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرّية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتاً وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أُمها، فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فأجاز عتقها الاُم(1).
5534/2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد لا يتزوجّن حتى يعتدّدن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء(2).
____________
1- الكافي 6:192، وسائل الشيعة 16:58، تهذيب الأحكام 8:238، من لا يحضره الفقيه 3:140 ح3513.
2- الكافي 6:170، تهذيب الأحكام 8:153، الاستبصار 3:348.
5536/4- محمد بن الحسين، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل توفي وله سرية لم يعتقها، فقال (عليه السلام): سبق كتاب الله، فان ترك سيدها مالا تجعل من نصيب ولدها، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استّرقوا(2).
5537/5- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها(3).
5538/6- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الرجل وله اُم ولد فهي بموته حرّة، لا تباع إلاّ في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين، ولم يكن له غيرها(4).
5539/7- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي [(عليه السلام)] في وصيته: أما بعد فإن
____________
1- الكافي 6:192، وسائل الشيعة 16:107، تهذيب الأحكام 8:238، الاستبصار 4:12.
2- تهذيب الأحكام 8:239، الاستبصار 4:13.
3- تهذيب الأحكام 8:201، الاستبصار 3:209.
4- دعائم الاسلام 2:316، مستدرك الوسائل 16:29 ح19021.
5540/8- عن الحكم بن عتيبة أن علياً [(عليه السلام)] خالف عمر في اُم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها(2).
5541/9- عن إبراهيم قال: أعتق اُمهات الأولاد، فأتت امرأة منهن علياً [(عليه السلام)]أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: إذهبي فقد أعتقك عمر(3).
5542/10- علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في اُمهات الأولاد، قلت: نعم، قال: إن علياً (عليه السلام) أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد، فهي من نصيب ولدها(4).
5543/11- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً،
____________
1- كنز العمال 10:346 ح29743.
2- كنز العمال 10:346 ح29744.
3- كنز العمال 10:347 ح29746.
4- من لا يحضره الفقيه 3:138 ح3509، البحار 10:267، وسائل الشيعة 16:108.
____________
1- تهذيب الأحكام 8:213، وسائل الشيعة 16:109.
الباب الخامس:
في الإباق وما يتعلّق به
5544/1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في جُعل الآبق المسلم: يُردُّ على المسلم. وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه، قال: لا شيء عليه(1).
5545/2- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختُصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثم هرب منه، قال (عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما كان عليه، ولا باعه ولا داهن في إرساله، فاذا حلف برى من الضمان(2).
____________
1- الكافي 6:200، وسائل الشيعة 16:53، تهذيب الأحكام 6:398، من لا يحضره الفقيه 3:147 ح3540.
2- الكافي 6:201، وسائل الشيعة 16:54، تهذيب الأحكام 8:247، من لا يحضره الفقيه 3:146 ح3538.
قال الشيخ النوري (رحمه الله): يعني إذا لم يكن استوجر على ذلك.
5547/4- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك، قال (عليه السلام): يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث(2).
5548/5- إبراهيم بن محمد الثقفي في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) على أردشير، وشرائه أُسارى نصارى بني ناجية وعتقهم وإعطائه الثمن من بيت المال وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبدالرحمن ابن جندب، عن أبيه، قال: قيل لعلي (عليه السلام) حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، فقال: ليس ذلك في القضاء بحق، قد عتقوا إذا أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي ديناً على الذي اشتراهم(3).
____________
1- دعائم الاسلام 2:498، مستدرك الوسائل 15:477 ح18913.
2- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 15:478 ح18916.
3- الغارات 1:370، مستدرك الوسائل 15:486 ح18943.
مبحث
الصيد
الباب الأول:
في حكم الصيد بالرمي
5549/1- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا رميت صيداً فتغيّب عنك، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكُل(1).
تبيين:
هذا محمول على العلم بموته بالرمية.
|
5550/2- محمد بن علي بن الحسين، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك، قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس(2).
5551/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا تأكل ما قتله الحجر والبندق
____________
1- قرب الاسناد: 107 ح366، وسائل الشيعة 16:231، البحار 65:269.
2- من لا يحضره الفقيه 3:318 ح4134، وسائل الشيعة 16:234.
5552/4- قال علي (عليه السلام) في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزّوجلّ(2).
5553/5- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله؟ فقال: لا تطعمه(3).
5554/6- محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزّوجلّ، ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين، ثم وجده لم يأكل منه سبع، وعلم أن سلاحه قتله، فليأكل منه إن شاء(4).
5555/7- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن ابن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى علي (عليه السلام) قال في حديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تتبعوا الصيد فانكم على غرة، الخبر(5).
5556/8- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: في أَيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال (عليه السلام) ليس فيه نهي وليس
____________
1- قرب الاسناد: 107 ح366، وسائل الشيعة 16:236، البحار 65:269.
2- من لا يحضره الفقيه 3:318 ح4137، وسائل الشيعة 16:235.
3- الكافي 6:211، تهذيب الأحكام 9:35، من لا يحضره الفقيه 3:319 ح4139، وسائل الشيعة 16:232.
4- من لا يحضره الفقيه 3:319 ح4139.
5- علل الشرائع في نوادر العلل: 582، البحار 5:283.
5557/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الصيد يضربه الصائد فيتحامل، ويقع في ماء أو نار أو بئر، أو يتردى من موضع عال فيموت، قال: لا يؤكل إلاّ أن تدرك ذكاته(2).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3:319 ح4140.
2- دعائم الاسلام 2:172، مستدرك الوسائل 16:116 ح19322، البحار 5:277.
الباب الثاني:
في صيد البازي والصقر
5558/1- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): ما أخذ البازي والصقر فقتله، فلا تأكل منه إلاّ ما أدركت ذكاته أنت(1).
5559/2- عن جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام) أنه قال: الصقور والبزاة من الجوارح(2).
5560/3- الصدوق، عن محمد بن عمير البصري، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد ابن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث مسائل الشامي، انه سأل كم حجّ آدم من حجة؟ فقال: سبعين حجة
____________
1- قرب الاسناد: 107 ح264، وسائل الشيعة 16:223، البحار 65:269.
2- دعائم الاسلام 2:170، مستدرك الوسائل 16:110 ح19301.
____________
1- الإسراء: 45.
2- (يس: 9) ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1:243، مستدرك الوسائل 16:120 ح19335، وسائل الشيعة 16:343، البحار 64:283.
الباب الثالث:
في حكم الصيد بالحبالة
5561/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا، فذروه فإنّه ميت، وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عزّوجلّ عليه(1).
5562/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما اُخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة، وما أدرك حياً ذكي فأُكل هو(2).
5563/3- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس ابن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة(3).
____________
1- الكافي 6:214، وسائل الشيعة 16:236، تهذيب الأحكام 9:37.
2- دعائم الاسلام 2:173، مستدرك الوسائل 16:115 ح19320.
3- الكافي 6:219، تهذيب الأحكام 9:13، وسائل الشيعة 16:241.