الباب الرابع:
في صيد الكلاب والفهود
5564/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في كتاب علي (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِّبِينَ}(1) قال: هي الكلاب(2).
5565/2- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِّبِينَ}(3) قال: هي الكلاب والجارح الكاسب، ومنه قول الله تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}(4) يعني كسبتم(5).
____________
1- المائدة: 4.
2- الكافي 6:202، تفسير البرهان 1:447، وسائل الشيعة 16:207، البحار 65:290، تهذيب الأحكام 9:22.
3- المائدة: 4.
4- الأنعام: 60.
5- دعائم الاسلام 2:169، البحار 65:275.
5567/4- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده; لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله(2).
تبيين:
هذا يمكن حمله على غير المعلَّم.
|
5568/5- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قتلت الجوارح مكلِّبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلِّموا من قبل أن تدركوه فلا تطعموه(3).
5569/6- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما أمسكت الكلاب المعلَّمة أُكِلَ، وان قتلته، وما قتلته الكلاب غير المعلَّمة فلا يؤكل ـ يعني يؤكل إذا سمي الله عند إرساله ولا بأس بأكله ان نُسيت التسمية.
تبيين:
الظاهر ان التفسير من صاحب الدعائم(4).
|
5570/7- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل(5).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:80، وسائل الشيعة 16:252، الكافي 7:368.
2- الكافي 6:206، تهذيب الأحكام 9:80.
3- تهذيب الأحكام 9:23، الكافي 6:203.
4- دعائم الاسلام 2:169، مستدرك الوسائل 16:104 ح19275، البحار 65:276.
5- قرب الاسناد: 106 ح361، وسائل الشيعة 16:211، البحار 65:282.
بيـان:
إذا لم يقتل فلابد من تذكيته.
|
5571/8- العياشي: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الفهد من الجوارح، والكلاب الكردية إذا عُلِّمت فهي بمنزلة السلوقية(1).
5572/9- عن علي (عليه السلام) أنه قال في كلب المجوسي: لا يؤكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيقلدّه ويعلّمه ويرسله، فان أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك، وان لم يكن علّمه(2).
____________
1- تفسير العياشي 1:294، مستدرك الوسائل 16:111 ح19304، تفسير البرهان 1:448، البحار 65:274.
2- دعائم الاسلام 2:171، مستدرك الوسائل 16:112 ح19308.
الباب الخامس:
فيما يكره أكله من الطيور
5573/1- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين، ألا يأخذوا فراخ الطير الطورانية من وكورها حتى تنهض(1).
5574/2- الصدوق، عن محمد بن عمير البصري، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد ابن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث مسائل الشامي، نُهي عن أكل الصرد والخطاف(2).
____________
1- الجعفريات: 75، مستدرك الوسائل 16:117 ح19326.
2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1:243، علل الشرائع: 594.
الباب السادس:
في صيد السمك والحيتان وقتل الحية
5575/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيتان التي يصيدها المجوس؟ فقال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكيٌّ(1).
5576/2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها(2).
5577/3- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها
____________
1- الكافي 6:217، قرب الاسناد: 17 ح58، تهذيب الأحكام 9:10، الاستبصار 4:63، البحار 65:201، وسائل الشيعة 16:298.
2- الكافي 6:217، وسائل الشيعة 16:302، تهذيب الأحكام 9:7، الاستبصار 4:61.
5578/4- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شئياً من كتاب علي (عليه السلام) فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّيّ والزّمير والمارماهي والطّافي والطحال(2).
5579/5- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمن ذكره ـ عنهما عليهما السلام أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يكره الجرّيث، وقال: لا تأكلوا من السمك إلاّ شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي(3).
5580/6- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر(4).
5581/7- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه نهى عن الطافي ـ وهو ما مات في البحر ـ من صيده من قبل أن يؤخذ(5).
5582/8- عن أبي مطر، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث شريف قال: ثم مرّ (عليه السلام) مجتازاً ومعه المسلمون، حتى أتى أصحاب السمك، فقال: لا يباع في سوقنا طاف، الخبر(6).
____________
1- الكافي 6:218، وسائل الشيعة 16:304، تهذيب الأحكام 9:8.
2- الكافي 6:219، وسائل الشيعة 16:331، تهذيب الأحكام 9:2.
3- الكافي 6:219، وسائل الشيعة 16:330، تهذيب الأحكام 9:2.
4- الكافي 6:220، وسائل الشيعة 16:330، تهذيب الأحكام 9:3.
5- دعائم الاسلام 2:125، مستدرك الوسائل 16:180 ح19508.
6- كشف الغمة 1:163، البحار 40:331، مستدرك الوسائل 16:180 ح19511.
____________
1- مستدرك الوسائل 16:125 ح19350، البحار 64:267، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:65، الجعفريات: 246.
الباب السابع:
في الجراد وذكاته
5584/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة من حوت في البحر، ثم قال: إن علياً (عليه السلام) قال: إن السمك والجراد إذا خرج حياً من الماء فهو ذكي، والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضاً(1).
5585/2- وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عون ابن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكيّ فكله، فأما ما هلك في البحر فلا تأكله(2).
____________
1- الكافي 6:221، وسائل الشيعة 16:305، البحار 65:201، قرب الاسناد: 50 ح162، تهذيب الأحكام 9:62.
2- الكافي 6:222، تهذيب الأحكام 9:62.
5587/4- أحمد بن محمد البرقي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: الجراد ذكيّ، والحيتان ذكيّ، فما مات في البحر فهو ميت(2).
5588/5- وعنه، عن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمر بن هارون الثقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكيّ كله، والحيتان ذكيّ كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله(3).
5589/6- عن الرضا (عليه السلام) باسناده، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: كنا أنا وأخي الحسن (عليه السلام) وأخي محمد بن الحنفية وبنو عمي عبدالله بن عباس وقثم والفضل على مائدة (واحدة) نأكل، فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبدالله بن عباس، فقال للحسن (عليه السلام): ياسيدي ما المكتوب على جناح الجرادة؟ قال (عليه السلام): سألت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: سألت جدك (رسول الله) فقال (لي): على جناح الجرادة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلاّ أنا رب الجرادة ورازقها، إذا شئت بعثتها على قوم رزقاً، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء، فقام عبدالله بن عباس فقرب من (فقبل رأس) الحسن بن علي، ثم قال: هذا والله من مكنون العلم(4).
5590/7- أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن سهل بن اليسع، والنوفلي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن عمر بن علي، عن أبي الحسن الأول، عن أبيه، عن جدّه، عن محمد بن علي بن الحنفية، قال: كنت أنا وعبدالله بن العباس بالطائف
____________
1- دعائم الاسلام 2:124، مستدرك الوسائل 16:155 ح19451، البحار 65:165.
2- المحاسن 2:275 ح1880، وسائل الشيعة 16:297، البحار 65:213.
3- المحاسن 2:275 ح1881، وسائل الشيعة 16:297، البحار 65:213.
4- صحيفة الامام الرضا (عليه السلام): 259 ح194، مستدرك الوسائل 16:155 ح19453، البحار 65:206، دعوات الراوندي: 145 ح376، كنز العمال 14:182 ح38307.
5591/8- وعنه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم، عن الحسن بن إسماعيل الميثمي، عن يحيى بن ميمون البصري، عن رجل، عن مقسّم مولى ابن عباس، قال: لما سير ابن الزبير عبدالله بن عباس إلى الطائف، زاره محمد بن علي بن الحنفية، قال: فبينا هو ذات يوم عنده، إذ جيئ بالخوان للغداء، فجاءت جرادة ضخمة، حتى وقعت على المائدة، فسمع ابن عباس صوت وقعها، فقال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قالوا: جرادة سقطت على المائدة، قال: فمن تناولها؟ قالوا: مقسّم، قال: يامقسّم أنشر جناحيها، فانظر ماذا ترى تحتها، قال: أرى نقطاً سوداً، قال: صدقت، قال: فضرب بيده على فخذ محمد بن علي، وكان إلى جنبه، فقال: هل عندكم في هذا شيء؟
فقال: حدثني أبي، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه ليس من جرادة إلاّ وتحت جناحها مكتوب بالسريانية: إني أنا الله رب العالمين، قاصم الجبابرة، خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنودي، أهلك به من شئت من خلقي، قال: فتبسم ابن عباس، ثم قال: يابن عم هذا والله من مكنون علمنا، فاحتفظ به(2).
____________
1- المحاسن 2:273 ح1877، البحار 65:212.
2- المحاسن 2:274 ح1878، البحار 65:212.
الباب الثامن:
في صيد الطيور الأهلية
5592/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه(1).
5593/2- الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه(2).
5594/3- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت
____________
1- الكافي 6:223، تهذيب الأحكام 9:61.
2- تهذيب الأحكام 9:15، وسائل الشيعة 16:240.
5595/4- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الطير إذا مُلِكَ ثم طار ثم اُخذ فهو حلال لمن أخذه(2).
بيـان:
قال جعفر بن محمد (عليه السلام): يعني البزاة ونحوها; لأن أصلها مباح.
|
5596/5- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الصيد لمن سبق إلى أخذه(3).
5597/6- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحمامات الطيارات حاشية المنافقين(4).
5598/7- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يرسل طيراً، فقال: شيطان يتبع شيطاناً(5).
5599/8- عن علي[(عليه السلام)] قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر والأترج(6).
____________
1- الكافي 6:223، وسائل الشيعة 16:297، تهذيب الأحكام 9:61، من لا يحضره الفقيه 3:112 ح3431.
2- دعائم الاسلام 2:168، البحار 65:275، مستدرك الوسائل 16:119 ح19332.
3- دعائم الاسلام 2:168، مستدرك الوسائل 16:120 ح19334، البحار 65:275.
4- الجعفريات: 170، مستدرك الوسائل 16:129 ح19358.
5- الجعفريات: 170، مستدرك الوسائل 16:129 ح19359.
6- كنز العمال 14: 184 ح38312.
مبحث
الذباحة
الباب الأول:
في التسمية عند الذبح
5600/1- الحسين بن سعيد، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه(1).
5601/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ذبح أحدكم فليقل بسم الله والله اكبر(2).
5602/3- عن علي (عليه السلام): أنه كتب إلى رفاعة ـ وهو رفاعة بن شداد، وكان قاضياً لعلي بالأهواز ـ أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، فمن صمّم فليعاقبه، وليلق ما ذبح إلى الكلاب(3).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:71، وسائل الشيعة 16:292، الاستبصار 4:88.
2- دعائم الاسلام 2:174، البحار 65:328.
3- دعائم الاسلام 2:176، مستدرك الوسائل 16:158 ح19462، البحار 65:328.
الباب الثاني:
في النهي عن أكل ما ذَبَح اليهود و النصارى والملل الاُخرى
5603/1- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فانها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها(1).
5604/2- وبهذا الاسناد، ان علي (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلاّ المسلمون(2).
5605/3- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك(3).
____________
1- قرب الاسناد: 90 ح301، وسائل الشيعة 16:284، البحار 66:21.
2- قرب الاسناد: 105 ح358، وسائل الشيعة 16:285، البحار 66:22.
3- تهذيب الأحكام 9:64، الاستبصار 4:81، وسائل الشيعة 16:286.
5607/5- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلاّ المسلم(2).
5608/6- الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب(3).
5609/7- البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الحسن (أبو العباس) محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر السهمي، أنبأ هشام، عن محمد هو ابن سيرين، عن عبيدة، قال: سألت علياً (رضي الله عنه) عن ذبائح نصارى بني تغلب، فقال: لا تأكلوه فانهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلاّ بشرب الخمر(4).
5610/8- وعنه: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبدالله الصفار، ثنا أحمد بن مهران الاصبهاني، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو شريك، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن زياد بن حدير الأسدي، قال: قال علي (رضي الله عنه): لئن بقيت لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فاني كتبت الكتاب بين النبي (صلى الله عليه وسلم) وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم(5).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3:330 ح4180، وسائل الشيعة 16:291.
2- تهذيب الأحكام 9:65، وسائل الشيعة 16:286، الاستبصار 4:82.
3- تهذيب الأحكام 9:66، وسائل الشيعة 16:286، الاستبصار 4:83.
4- سنن البيهقي 9:217.
5- سنن البيهقي 9:217.
5612/10- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم(2).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:67، وسائل الشيعة 16:288، الاستبصار 4:84.
2- الكافي 6:239، وسائل الشيعة 16:283، تهذيب الأحكام 9:65، الاستبصار 4:83.
الباب الثالث:
في أدوات الذبح
5613/1- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم(1).
تبيين:
لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، أو محمول على الكراهة.
|
5614/2- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ قال: فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يصلح الذبح إلاّ بالحديدة(2).
5615/3- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا ذكاة إلاّ بحديدة(3).
____________
1- قرب الاسناد: 106 ح363، وسائل الشيعة 16:254، البحار 65:321.
2- الكافي 6:227، تهذيب الأحكام 9:51، الاستبصار 4:79، وسائل الشيعة 16:253.
3- دعائم الاسلام 2:177، مستدرك الوسائل 16:131 ح19368.