الباب الرابع:
في صفة النحر والذبح وبعض الأداب فيه
5616/1- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه ركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشهباء بالكوفة، فأتى سوقاً سوقاً، فأتى طاق اللّحامين فقال: يامعاشر القصّابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وإيّاكم والنّفخ فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن ذلك(1).
5617/2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه(2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلاّ أنه قال: كان لا يذبح،
____________
1- الجعفريات: 238، مستدرك الوسائل 16:157 ح19458.
2- الكافي 6:229، وسائل الشيعة 16:258، تهذيب الأحكام 9:59.
5618/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها(1).
5619/4- إبراهيم بن محمد الثقفي، حدثنا محمد، قال حدثنا الحسن، قال: حدثنا إبراهيم، قال: وحدّثني بشير بن خيثمة المرادي، قال: حدثنا عبدالقدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) أنه دخل السوق فقال: يامعاشر اللحامين من نفخ في اللحم فليس منا، الحديث(2).
5620/5- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا الله فيما خولكم وفي العُجم من أموالكم، فقيل له: وما العُجم؟ قال: الشاة والبقر والحمام وأشباه ذلك(3).
5621/6- الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد بن موسى، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه نهى عن ذبح ذوات الدر، وعن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس(4).
____________
1- قرب الاسناد: 107 ح365، وسائل الشيعة 16:260، البحار 65:321.
2- الغارات 1:111، البحار 65:326، وسائل الشيعة 16:309.
3- من لا يحضره الفقيه 3:349 ح4227.
4- مستدرك الحاكم 4:234.
الباب الخامس:
في ذبح الجنب والأغلف والمرأة
5622/1- عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى به بأساً(1).
5623/2- عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخص فيه(2).
5624/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة(3).
____________
1- قرب الاسناد: 50 ح161، وسائل الشيعة 16:269، البحار 65:320.
2- دعائم الاسلام 2:178، البحار 65:329.
3- قرب الاسناد: 106 ح362، وسائل الشيعة 16:278، البحار 65:310.
الباب السادس:
حدّ إدراك الذكاة وحكم المقطوع من الحي
5625/1- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي، (قال: سأل رجل أبا) عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوماً عن قطع إليات الغنم؟ فقال: لا بأس بها بقطعها إذا كنت بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به(1).
5626/2- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته(2).
5627/3- عن علي (عليه السلام) أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاُذن، فان لم يكن من ذلك شيء واُهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك، لم تؤكل(3).
____________
1- الكافي 6:254، من لا يحضره الفقيه 3:329 ح4176، تهذيب الأحكام 9:78.
2 و 3- دعائم الاسلام 2:179، البحار 65:316.
5629/5- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته(2).
____________
1- الكافي 6:232، تهذيب الأحكام 9:57.
2- الكافي 6:232، تفسير الصافي 2:9.
الباب السابع:
في الذبح الاضطراري
5630/1- محمد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ثوراً بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحيّة ولحمه حلال(1).
5631/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حسمت (حسرت) على أحدكم دابته في سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها(2).
5632/3- عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها،
____________
1- الكافي 6:231، وسائل الشيعة 16:260، تهذيب الأحكام 9:54.
2- الجعفريات: 85، مستدرك الوسائل 16:157 ح19456.
5633/4- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش(2).
5634/5- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به وأمره بأكله(3).
____________
1- قرب الاسناد: 106 ح360، وسائل الشيعة 16:262، البحار 65:310.
2- قرب الاسناد: 145 ح524، وسائل الشيعة 16:262، البحار 65:311.
3- قرب الاسناد: 106 ح359، وسائل الشيعة 16:261، البحار 65:230.
مبحث
الأطعمة والأشربة
الباب الأول:
ذكر ما يحلّ وما يحرم وما يكره أكله من الحيوانات
5635/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه(1).
5636/2- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تُنكح؟ فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها(2).
5637/3- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شيء له مخلب(3).
5638/4- عن علي (عليه السلام) أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض
____________
1- الكافي 6:259، تهذيب الأحكام 9:47، وسائل الشيعة 16:369.
2- الكافي 6:259، تهذيب الأحكام 9:47، وسائل الشيعة 16:359.
3- دعائم الاسلام 2:123، مستدرك الوسائل 16:173 ح19484، البحار 65:185.
5639/5- عن علي (عليه السلام) أنه قال: مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذبحه، يكن لك أجران: أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له، فقال: يارسول الله ألي منه شيء؟ قال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه فخذاً، فأكل وأطعمنا(2).
5640/6- العياشي: عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل(3).
5641/7- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنه كره ما أكل الجيف من الطير(4).
5642/8- محمد بن علي بن الحسين الصدوق، بأسانيد عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب اليه من جواب مسائله: وحرّم سباع الطير والوحش كلها، لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عزّوجلّ دلائل لما أحلّ من الوحش والطير وما حرّم كما قال أبي علي (عليه السلام): كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلة اُخرى تفرق بين ما أحلّ من الطير وما حرّم قوله (عليه السلام) كُل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ(5).
____________
1- دعائم الاسلام 2:123، البحار 65:185.
2- دعائم الاسلام 2:124، تهذيب الأحكام 9:48، مستدرك الوسائل 16:175 ح19493، البحار 65:185.
3- تفسير العياشي 1:290، المحاسن 2:265 ح1841، وسائل الشيعة 16:318، تفسير البرهان 1:43، البحار 65:180.
4- تهذيب الأحكام 9:20، وسائل الشيعة 16:321.
5- علل الشرائع: 482، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:93، البحار 65:170، وسائل الشيعة 16:321.
____________
1- البقرة: 278.
2- البقرة: 275.
3- الأنعام: 151.
4- المائدة: 96.
5- المائدة: 2.
6- المائدة: 4.
7- المائدة: 5.
8- المائدة: 1.
9- البقرة: 187.
10- المائدة: 87.
11- رسالة المحكم والمتشابه: 68، مستدرك الوسائل 16:164 ح19469، البحار 65:138، وسائل الشيعة 17:3.
____________
1- الخصال حديث الأربعمائة: 615، البحار 65:170.
الباب الثاني:
تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها
5645/1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة خمسة أيّام، والشاة الجلاّلة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوماً، والناقة أربعين يوماً(1).
5646/2- وعنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام(2).
____________
1- الكافي 6:251، وسائل الشيعة 16:356، تهذيب الأحكام 4:46، الاستبصار 4:77.
2- الكافي 6:253، وسائل الشيعة 16:356، تهذيب الأحكام 4:45، الاستبصار 4:77.
____________
1- دعائم الاسلام 2:124، البحار 65:249.
الباب الثالث:
فيما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
5648/1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: فنهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصيّ والقضيب، فقال بعض القصابين: ياأمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلاّ سواء؟ فقال له: كذبت يالكع ايتوني بتورين ـ أي أنائين ـ من ماء اُنبئك بخلاف ما بينهما، فاُتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال (عليه السلام): شقّوا الطحال من وسطه وشقّوا الكبد من وسطه، ثم أمر (عليه السلام) فمرِّسا في الماء جميعاً فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم(1).
5649/2- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا
____________
1- الكافي 6:253، مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته 2:377، البحار 66:34، الخصال باب السبعة: 341، وسائل الشيعة 16:359، تهذيب الأحكام 9:74.
5650/3- محمد بن جعفر البرسي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأرمني، قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا المفضل بن عمر الجعفي، قال: حدثنا أبو عبدالله الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم وأكل الغدد فانه يحرك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد(2).
5651/4- الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الكليتين لقربهما من البول(3).
5652/5- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا الطحال فانه بيت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من اللحم فانه يحرك عرق الجذام(4).
5653/6- الصدوق، حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه، قال: حدثنا أبو حامد، قال: حدثنا أبو يزيد بن أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في وصيته له: ياعلي حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة(5).
____________
1- الكافي 6:254، وسائل الشيعة 16:361، علل الشرائع: 561، البحار 66:36.
2- طب الأئمة: 105، وسائل الشيعة 16:363.
3- صحيفة الامام الرضا (عليه السلام) في المستدرك:272 ح7، مستدرك الوسائل 16:189 ح19542، وسائل الشيعة 16:363، البحار 66:36.
4- الخصال حديث الأربعمائة: 615، مستدرك الوسائل 16:189 ح19543، البحار 66:35.
5- الخصال أبواب السبعة: 341، البحار 66:33، وسائل الشيعة 16:361، من لا يحضره الفقيه 4:370 ح5762.
الباب الرابع:
فيما يحل ويحرم من الميتة وحكم المضطر
5654/1- عن عمار الدهني، عن أبي الصهبا، قال: قام ابن الكوا إلى علي (عليه السلام) وهو على المنبر وقال: إني وطأت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: لا، قال: فان استحضنتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: فكيف، قال: لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة(1).
5655/2- عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي (عليه السلام): ذلك الحرام محضاً(2).
بيـان:
هذا الخبر موافق للقرآن; لأن الميتة نجسة لا تؤكل، وملاقي الميتة نجس بالاجماع، فيقدم على ما يدل على طهارة اللبن.
|
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب 2:376، مستدرك الوسائل 16:190 ح19547، البحار 66:50.
2- تهذيب الأحكام 9:76، البحار 66:49، وسائل الشيعة 16:367، قرب الاسناد: 135 ح474، الاستبصار 4:89.
بيـان:
وروى في التهذيب أن أبا مريم سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه السخلة فقال (عليه السلام) لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، الخبر، ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله أعلم.
|
5657/4- عبدالله بن جعفر، باسناده، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: غسل صوف الميّت ذكاته(2).
5658/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: المضطر يأكل الميتة، وكل محرَّم إذا اضطر اليه(3).
5659/6- سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: ولولا عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمعته منه، وتقدم الي فيه لفعلت، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لي: ياأخي كلما اضطر اليه العبد أحله الله له وأباحه إياه، الخبر(4).
5660/7- المجلسي عن كتاب (عيون الحكم والمواعظ) لعلي بن محمد الواسطي، باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين: وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلاّ في حالة الضرورة اليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح، الخبر(5).
____________
1- دعائم الاسلام 1:126، مستدرك الوسائل 16:192 ح19553.
2- قرب الاسناد: 153 ح560، البحار 66:49.
3- دعائم الاسلام 2:125، البحار 65:138، مستدرك الوسائل 16:201 ح19586.
4- كتاب سليم بن قيس: 115، مستدرك الوسائل 16:166 ح19474.
5- البحار 73:111، مستدرك الوسائل 16:166 ح19475.
الباب الخامس:
في تحريم ما أهل به لغير الله
5661/1- أحمد بن علي بن العباس النجاشي، عن أحمد بن علي بن نوح، قال: حدثنا فهد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجارود، قال: سمعت الجارود يحدث، قال: كان رجل من بني رباح يقال له سحيم بن أثيل، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا اليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي (عليه السلام) بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الينا وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فانما أهلّ بها لغير الله(1).
5662/2- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
____________
1- رجال النجاشي في ربعي بن عبدالله: 167 ح441، وسائل الشيعة 16:256، البحار 65:325.
5663/3- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى اليها، دخل عاصياً، وأكل حراماً، وخرج مسخوطاً عليه(2).
5664/4- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مرّ بنا رجل ولم يسلم والطعام بين أيدينا أن لا ندعوه اليه، وأمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا نأذن له، وأمرنا إن جاءنا سائل وأحدنا في غير رحله أن لا نطعمه(3).
5665/5- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يأتي الدعوة ويقول: هي حق على من دعي اليها، ومن أتاها ولم يدع اليها، فقد أتى ما لا يصلح له(4).
____________
1- الجعفريات: 72، مستدرك الوسائل 16:200 ح19582.
2- الجعفريات: 165، مستدرك الوسائل 16:206 ح19603.
3- الجعفريات: 154، مستدرك الوسائل 16:206 ح19604.
4- دعائم الاسلام 2:107، مستدرك الوسائل 16:206 ح9605.