الصفحة 67

الباب الثاني:

الخيار في البيع

6510/1 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا إضرار(1).

6511/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاءه رجل فقال: يا رسول الله إنّي أخدع في البيع، فجعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما اشتراه وباع الخيار ثلاثاً(2).

6512/3 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار فيما تبايعا، حتّى يفترقا عن رضا(3).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 499; مستدرك الوسائل 13: 307 ح15443.

2- مسند زيد بن علي: 262.

3- مسند زيد بن علي: 263.


الصفحة 68

الباب الثالث:

الآداب في البيع وبعض أحكامه

6513/1 ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مرّ أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): زدها فإنّه أعظم للبركة(1).

6514/2 ـ في عهد علي (عليه السلام) للأشتر: وليكن البيع سمحاً، وبموازين عدل(2).

6515/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله يحبّ العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء(3).

6516/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى القوم متاعاً فقوّموه واقتسموه، ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً، فله قيمة العيب، فإن اشترى رجل سلعة فأصاب

____________

1- الكافي 5: 152; تهذيب الأحكام 7: 7; من لا يحضره الفقيه 3: 196 ح3736.

2- نهج البلاغة: كتاب 53; مستدرك الوسائل 13: 253 ح15282.

3- مسند زيد بن علي: 254.


الصفحة 69
بها عيباً وقد أحدث بها حدثاً، أو حدث عنده، قيل له: ردّ ما نقص عندك وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ قيمة العيب(1).

6517/5 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً(2).

6518/6 ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة(3).

6519/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الجارية تشترى ويخاف أن تكون حُبلى، قال: يستبرؤها بخمسة وأربعين ليلة(4).

6520/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة، إلى أن قال: ولا تشتر من رقيقهم، إلاّ ما كان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجيّاً أو هذا النحو(5).

6521/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل أحقّ بمكانه حتّى يقوم منه أو تغيب الشمس(6).

6522/10 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________

1- دعائم الإسلام 2: 47; مستدرك الوسائل 13: 306 ح15439.

2- قرب الاسناد: 137 ح482; وسائل الشيعة 13: 38; البحار 103: 131.

3- دعائم الإسلام 2: 307; مستدرك الوسائل 13: 371 ح15625.

4- دعائم الإسلام 1: 129; مستدرك الوسائل 13: 371 ح15626.

5- الجعفريات: 83; مستدرك الوسائل 13 ح360 ح15602.

6- دعائم الإسلام 2: 18; مستدرك الوسائل 10: 384 ح12233.


الصفحة 70
عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، قال: وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء(1).

6523/11 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً(2).

6524/12 ـ الديلمي، عن علي [ (عليه السلام) ]: السوق دار سهو وغفلة فمن سبّح فيها تسبيحة كتب الله له بها ألف ألف حسنة، ومن قال: لا حول ولا قول إلاّ بالله كان في جوار الله حتّى يمسي(3).

6525/13 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قيل: يا رسول الله قوّم لنا السعر، قال: إنّ غلاء السعر ورخصه بيد الله، (و) اُريد أن ألقى ربّي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إيّاه(4).

6526/14 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن صيّاح، عن اُميّة بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت(5).

____________

1- الكافي 2: 662; وسائل الشيعة 12: 300.

2- تهذيب الأحكام 6: 383; وسائل الشيعة 12: 300.

3- كنز العمال 4: 28 ح9330.

4- كنز العمال 4: 183 ح10074; تفسير السيوطي 1: 313.

5- الكافي 5: 306; من لا يحضره الفقيه 3: 271 ح3979; وسائل الشيعة 12: 337; تهذيب الأحكام 7: 227.


الصفحة 71
6527/15 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الرجل يشتري الطعام ممّا يكال أو يوزن، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال (عليه السلام): إن كانت تلك الزيادة ممّا يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك، فلا خير فيها، ويردّها لأنّها قد تكون غلطاً أو تجازفاً ممّن استوفى له(1).

6528/16 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: {لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(2) قال: من الخيانة الكذب في البيع والشراء(3).

6529/17 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ويخفون شرّه(4).

6530/18 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن النفخ في اللحم ـ يعني بعد أن يسلخ الجلد ـ(5).

6531/19 ـ عن كليب بن وائل الأزدي، قال: رأيت عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] مرّ بالقصّابين، فقال: يا معشر القصّابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منّا(6).

6532/20 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلاّ طيباً(7).

6533/21 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره(8).

6534/22 ـ عن أبي إسحاق السبيعي، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] يجيء إلى السوق فيقوم

____________

1- مستدرك الوسائل 13: 320 ح15476; دعائم الإسلام 2: 31.

2- الأنفال: 27.

3- مسند زيد بن علي: 264.

4- دعائم الإسلام 2: 29; مستدرك الوسائل 13: 327 ح15493.

5- دعائم الإسلام 2: 29.

6- كنز العمال 4: 158 ح9969.

7- دعائم الإسلام 2: 30.

8- كنز العمال 4: 60 ح9506.


الصفحة 72
مقاماً له فيقول: السلام عليكم أهل السوق، اتّقوا الله في الحلف فإنّ الحلف يزجي السلعة ويمحق البركة، التاجر فاجر إلاّ من أخذ الحق وأعطاه(1).

6535/23 ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، أخبرنا عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدّثنا جعفر بن عون، قال: حدّثنا مسعر، عن ابن جحادة، عن أبي سعيد، قال: كان علي (عليه السلام) يأتي السوق فيقول: يا أهل السوق اتّقوا الله، وإيّاكم والحلف، فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة، فإنّ التاجر فاجر إلاّ من أخذ الحقّ وأعطاه، السلام عليكم، الخبر(2).

6536/24 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عيسى بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه، قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) على دار ابن أبي معيط ـ وكان يقام فيها الابل ـ فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان، فإنّها منفقة للسلعة ممحقة للربح(3).

6537/25 ـ عن علي (عليه السلام) انّه قال: اتّقوا الله في اليمين الكاذبة، فإنّها منفقة للسلعة، وممحقة للبركة، ومن حلف يميناً كاذبة، فقد اجترى على الله فلينتظر عقوبته(4).

6538/26 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة; لأنّ تمر خيبر أجودهما(5).

6539/27 ـ محمّد بن الحسن، بإسناده عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر

____________

1- كنز العمال 4: 175 ح15543.

2- الغارات 1: 110; مستدرك الوسائل 13: 250 ح15274; البحار 103: 102.

3- الكافي 5: 162; وسائل الشيعة 12: 309.

4- دعائم الإسلام 2: 94; مستدرك الوسائل 16: 39 ح19056.

5- الكافي 5: 188; تهذيب الأحكام 7: 97.


الصفحة 73
بالرطب عاجلا، بمثل كيله إلى أجل، من أجل إنّ التمر ييبس فينقص من كيله(1).

6540/28 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعاه رجل إلى طعامه، فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت في سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره(2).

6541/29 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتّى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتّى يضعن(3).

6542/30 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيّام(4).

6543/31 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثمّ يجد فيها عيباً، قال (عليه السلام): يلزمه ويردّ عليه قيمة العيب(5).

6544/32 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها داء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء(6).

6545/33 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في رجل اشترى جارية فوطأها فوجد بها عيباً، قال:

____________

1- تهذيب الأحكام 7: 95; وسائل الشيعة 12: 445.

2- دعائم الإسلام 1: 130; مستدرك الوسائل 13: 372 ح15629.

3- دعائم الإسلام 1: 129; مستدرك الوسائل 13: 373 ح15636.

4- دعائم الإسلام 2: 48; مستدرك الوسائل 13: 325 ح15487.

5- دعائم الإسلام 2: 48; مستدرك الوسائل 13: 326 ح15489.

6- الكافي 5: 214; تهذيب الأحكام 7: 61.


الصفحة 74
لزمه ويردّ البائع ما بين الصحّة والداء، وإن لم يكن وطأها ردّها(1).

6546/34 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن محمّد بن ميسّر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطأت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجراً(2).

6547/35 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها على الذي ابتاعها منه، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، وقد قال علي (عليه السلام): لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها(3).

6548/36 ـ عبد الله بن جعفر، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضامن(4).

____________

1- كنز العمال 4: 151 ح9952.

2- من لا يحضره الفقيه 3: 221 ح3822; وسائل الشيعة 12: 415.

3- الكافي 5: 214; تهذيب الأحكام 7: 62.

4- قرب الاسناد: 146 ح527; تهذيب الأحكام 7: 185; الكافي 5: 302; البحار 104: 259.


الصفحة 75

الباب الرابع:

في بيع السّلَم

6549/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم(1).

6550/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسَلَم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم، لا يُسلَم إلى ديّاس ولا إلى حصّاد(2).

6551/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل، وقال: خذ ثمناً بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلاّ أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاماً كما شرط، وكذلك الحكم في كلّ ما يجري

____________

1- دعائم الإسلام 2: 51; مستدرك الوسائل 13: 382 ح15663.

2- الكافي 5: 184; وسائل الشيعة 13: 58; من لا يحضره الفقيه 3: 259 ح3936.


الصفحة 76
فيه السَلَم(1).

6552/4 ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يقبض المسلف إلاّ ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم(2).

6553/5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن(3).

6554/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم، والصحيح من السّلم أن يسلّم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم، ويسمّي المكان الذي يقبضه فيه، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السّلَمَ، ثمّ يفترقان عن تراض منهما(4).

6555/7 ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى (عليه السلام): أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة(5).

6556/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن

____________

1- دعائم الإسلام 2: 52; مستدرك الوسائل 13: 384 ح15672.

2- دعائم الإسلام 2: 40; مستدرك الوسائل 13: 349 ح15571.

3- تهذيب الأحكام 7: 44; الاستبصار 3: 79; وسائل الشيعة 13: 63; من لا يحضره الفقيه 3: 264 ح3949.

4- دعائم الإسلام 2: 51.

5- تهذيب الأحكام 7: 182; الاستبصار 3: 125.


الصفحة 77
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورِقاً في وصيف إلى أجل مسمّىً، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً خُذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورِقاً، قال: فقال (عليه السلام): لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً(1).

6557/9 ـ محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع(2).

6558/10 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيّام، وإن جاء من دون ذلك رضخ له(3).

6559/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن جعل الآبق، قال: ذلك ليس بواجب يردّه على المسلم(4).

____________

1- الكافي 5: 220; وسائل الشيعة 13: 70; تهذيب الأحكام 7: 32; الاستبصار 3: 75.

2- تهذيب الأحكام 7: 237; وسائل الشيعة 12: 52.

3- مسند زيد بن علي: 289.

4- دعائم الإسلام 2: 498; مستدرك الوسائل 17: 132 ح20972.


الصفحة 78

الباب الخامس:

في بيع الثمار وشراؤها

6560/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبرَّه فثمرته للبايع، إلاّ أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1).

6561/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله عن بيع المحافلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتّى يعقد، وعن بيع التمر حتّى يزهو ـ يعني يصفرّ أو يحمرّ ـ(2).

6562/3 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع نخلا فيه ثمرة، فالثمرة للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن اشترى عبداً له مال

____________

1- الكافي 5: 177; تهذيب الأحكام 7: 78.

2- مسند زيد بن علي: 267.


الصفحة 79
فالمال للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع(1).

6563/4 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: حجراً محجوراً ـ أي حراماً محرّماً ـ شري الثمار حتّى تطعم، والنخل حتّى تزهو، والحبّة حتّى تفرك(2).

6564/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه رخّص في بيع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شيء منها سنة واحدة وسنتين بعدها; لأنّ البيع حينئذ يقع على مازها أو ما يجوز بيعه فما هو حاضر، ويكون ما لم يزهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له، وكثير من الثمار يظهر شيئاً بعد شيء، ويقع البيع أوّلا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ وكثير من الثمار(3).

6565/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمّد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا غضب الله على اُمّة ولم ينزل بها العذاب، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلّط عليها شرارها(4).

____________

1- مسند زيد بن علي: 269.

2- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 13: 356 ح15589.

3- دعائم الإسلام 2: 24; مستدرك الوسائل 13: 357 ح15593.

4- الكافي 5: 317; من لا يحضره الفقيه 1: 524 ح1489.


الصفحة 80

الباب السادس:

في ذكر ما نهي عن بيعه

6566/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه كتب إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف(1).

6567/2 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شرّ الناس من باع الناس(2).

6568/3 ـ القطب الراوندي، روى جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لمّا قدموا ببنت يزدجرد بنت شهريار آخر ملوك الفرس وخاتمتهم على عمر، واُدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر فقالت:

____________

1- دعائم الإسلام 2: 38; مستدرك الوسائل 13: 354 ح15585.

2- الجعفريات: 165; مستدرك الوسائل 13: 95 ح14876; البحار 103: 78; علل الشرائع: 530.


الصفحة 81
أفيروزان، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهمّ بها، فقال له علي (عليه السلام): ليس لك إنكار على ما لا تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كانوا كافرين، الخبر(1).

6569/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا توبة لمن باع حرّاً حتّى يردّه حرّاً على ما كان(2).

6570/5 ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو(3).

6571/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك(4).

6572/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة(5).

6573/8 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن

____________

1- الخرائج والجرائح 2: 750; مستدرك الوسائل 13: 377 ح15650; البحار 46: 10.

2- الجعفريات: 173; مستدرك الوسائل 13: 378 ح15651.

3- الجعفريات: 168; مستدرك الوسائل 13: 378 ح15652.

4- مستدرك الوسائل 13: 379 ح15657; عن غرر الحكم ودرر الكلم.

5- الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 13: 243 ح15254.