الصفحة 82
بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتّى يقبض(1).

6574/9 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال (صلى الله عليه وآله): هي ميتة، وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة وعن بيع الخمس حتّى يحاز(2).

6575/10 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة(3).

6576/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها(4).

6577/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد(5).

6578/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه رأى رجلا يحمل هرّةً، قال: ما تصنع بها؟ قال: أبيعها، فنهاه، قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدّق إذاً بثمنها(6).

6579/14 ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف، والكشوف أن تضرب الناقة وولدها طفل، إلاّ أن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزل حمار على عتيق(7).

6580/15 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لولده الحسن (عليه السلام) في حديث: إيّاك وطلب الفضل واكتساب الطساسيج والقراريط، من ذوي الأكف اليابسة والوجوه

____________

1- مسند زيد بن علي: 259.

2- مسند زيد بن علي: 260.

3- دعائم الإسلام 2: 18; مستدرك الوسائل 13: 71 ح14777.

4- دعائم الإسلام 2: 19; مستدرك الوسائل 13: 118 ح14942.

5- دعائم الإسلام 2: 19; مستدرك الوسائل 13: 89 ح14853.

6- دعائم الإسلام 2: 20; مستدرك الوسائل 13: 90 ح14854.

7- تهذيب الأحكام 6: 378.


الصفحة 83
العابسة، فإنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدّوا، الخبر(1).

6581/16 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يحلّ منع الملح والنار(2).

6582/17 ـ عن علي (رضي الله عنه): نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ(3).

6583/18 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي الحسن الصباح الزعفراني، عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: من باع الطعام نزعت من قلبه الرحمة(4).

6584/19 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قدم زيد بن حارثة برقيق، فتصفّح رسول الله (صلى الله عليه وآله) الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما لي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولداً لهما، فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارجع حتّى تستردّه من حيث بعته فردّه على أبويه، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه ينادي: أنّ رسول الله يأمركم ألاّ تفرّقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق(5).

6585/20 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبو جعفر محمّد ابن عليّ بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عون بن سلام، عن أبي مريم، عن الحكم

____________

1- أعلام الدين: 274; مستدرك الوسائل 13: 268 ح15317; البحار 96: 160.

2- الكافي 5: 308; وسائل الشيعة 12: 328.

3- الجامع الصغير للسيوطي 2: 690 ح9395.

4- تهذيب الأحكام 7: 162; من لا يحضره الفقيه 3: 267 ح3964.

5- مسند زيد بن علي: 272.


الصفحة 84
ابن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي (رضي الله عنه) قال: أصبت جارية من السبي معها ابن لها، فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بعهما جميعاً أو أمسكهما جميعاً(1).

6586/21 ـ وعنه، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن الجهم، ثنا عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف، أنبأ شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنّ علياً (عليه السلام) قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرّقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلاّ جميعاً ولا تفرّق بينهما(2).

6587/22 ـ وعنه، وأخبرنا أبو محمّد بن يوسف، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد، أنبأ الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي (رضي الله عنه) قال.: وهب لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما، قال: ردّه(3).

6588/23 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي (صلى الله عليه وسلم) وردّ البيع(4).

____________

1- سنن البيهقي 9: 126; كنز العمال 4: 169 ح10011.

2- سنن البيهقي 9: 127.

3- سنن البيهقي 9: 127; كنز العمال 4: 169 ح10010.

4- كنز العمال 4: 169 ح10009.


الصفحة 85

الباب السابع:

في تحريم الاحتكار

6589/1 ـ الشيخ المفيد، قال: أخبرنا أبو نصر محمّد بن الحسين النصير المقري، قال: حدّثنا أبو نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بالبصرة، إلى أن قال: ثمّ مشى حتّى دخل سوق البصرة، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، فبكى (عليه السلام) بكاءاً شديداً، ثمّ قال: يا عبيد الدنيا وعمّال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل في فرشكم تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون فمتى تحرزون الزاد وتفكّرون في المعاد، فقال له رجل: إنّه لابدّ لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ طلب المعاش من حلّه لا يشغل عن عمل الآخرة، فإن قلت لابدّ لنا من الإحتكار لم تكن معذوراً، فولّى الرجل باكياً، الخبر(1).

6590/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: وكلّ حكرة تضرّ بالناس، وتغلي السعر عليهم

____________

1- أمالي المفيد، المجلس 14: 77; مستدرك الوسائل 13: 274 ح15330.


الصفحة 86
فلا خير فيها(1).

6591/3 ـ قال علي (عليه السلام): ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والزبيب والتمر(2).

6592/4 ـ محمّد بن علي بن الحسين، روى السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام) أنّه قال: الحكرة في الخصب أربعين يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على أربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون(3).

6593/5 ـ عن علي (عليه السلام) انّه كتب للأشتر حين ولاّه مصر: ثمّ استوص بالتجار وذوي الصناعات، إلى أن قال: واعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة، فامنع الاحتكار، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه، فنكّل به وعاقبه من غير إسراف(4).

6594/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: المحتكر محروم نعمته، وقال: الاحتكار شيمة الفجّار، وقال: المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره وقادم على من لا يعذره(5).

6595/7 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ان ليس

____________

1 و 2- دعائم الإسلام 2: 35; مستدرك الوسائل 13: 274 ح15337.

3- من لا يحضره الفقيه 3: 267 ح3963; مستدرك الوسائل 13: 375 ح15338; دعائم الإسلام 2: 36.

4- نهج البلاغة: كتاب 53; مستدرك الوسائل 13: 375 ح15339; البحار 103: 88; وسائل الشيعة 12: 315.

5- غرر الحكم: 361; مستدرك الوسائل 13: 276 ح15342.


الصفحة 87
الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(1).

6596/8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار(2).

6597/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: نهى عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح قني الغنم(3).

6598/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه مرّ بشطّ الفرات، فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلى به، فأمر به فاُحرق(4).

6599/11 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهب، عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لو قوّمت عليهم، فغضب رسول الله حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم!! إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء(5).

6600/12 ـ قال علي (عليه السلام): المحتكر آثم عاص(6).

6601/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كتب إلى رفاعة: اِنْهَ عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعْه، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر(7).

____________

1- قرب الاسناد: 135 ح472; وسائل الشيعة 12: 314; الكافي 5: 164; تهذيب الأحكام 7: 159; الاستبصار 3: 114; البحار 103: 87.

2- من لا يحضره الفقيه 3: 267 ح3962; وسائل الشيعة 12: 315.

3- كنز العمال 4: 98 ح9724.

4- كنز العمال 4: 182 ح10070.

5- تهذيب الأحكام 7: 161; وسائل الشيعة 12: 317; الاستبصار 3: 114; التوحيد: 388; من لايحضره الفقيه 3: 265 ح3955.

6- دعائم الإسلام 2: 35; مستدرك الوسائل 13: 274 ح15336.

7- دعائم الإسلام 2: 36; مستدرك الوسائل 13: 277 ح15346.


الصفحة 88
6602/14 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه(1).

6603/15 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: جالب الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون(2).

____________

1- إحياء الاحياء 3: 166.

2- مسند زيد بن علي: 275.


الصفحة 89

الباب الثامن:

في بيع النسيئة

6604/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة(1).

6605/2 ـ الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة، يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلاّ مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه، فليبع بعدما شاء(2).

____________

1- الكافي 5: 208; تهذيب الأحكام 7: 47; من لا يحضره الفقيه 3: 283 ح4023.

2- تهذيب الأحكام 7: 48; وسائل الشيعة 12: 368.


الصفحة 90
6606/3 ـ أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال (عليه السلام): هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة(1).

6607/4 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال (عليه السلام): فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم(2).

6608/5 ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلاّ الورق، فإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلاّ شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلاّ رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون(3).

6609/6 ـ الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابن سهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل، قال: فمضى علي (عليه السلام) بباب رجل يستقرض منه شيئاً، فلقيه أعرابي ومعه ناقة، فقال: يا علي اشتر منّي هذه الناقة، قال: ليس معي ثمنها، قال: فإنّي أنظرك به إلى القبض، قال: بكم يا أعرابي؟ قال: بمائة درهم، قال علي (عليه السلام): خذها يا حسن فأخذها، الخبر(4).

____________

1- تهذيب الأحكام 7: 53; وسائل الشيعة 12: 367.

2- تهذيب الأحكام 7: 116; وسائل الشيعة 12: 399.

3- تهذيب الأحكام 7: 32; وسائل الشيعة 13: 72; الاستبصار 3: 75.

4- أمالي الصدوق، مجلس 71: 380; مستدرك الوسائل 13: 312 ح15452; البحار 41: 46.


الصفحة 91
6610/7 ـ القطب الراوندي في (لب اللباب): عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلمّا مضى فإذا بأعرابي على جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال (عليه السلام): ليس معي ثمنه، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلى البايع مائة وجاء بالخمسين إلى داره، فسألته فاطمة (عليها السلام)فقال: اتّجرت مع الله فأعطيته واحداً وأعطاني مكانه عشرة(1).

6611/8 ـ الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابن سهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل، إلى أن قال: فقال يا علي تبيع الناقة؟ قال علي (عليه السلام): وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك، قال: إن قبلتها فهي لك بلا ثمن، قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فبكم اشتريتها؟ قال: بمائة درهم، قال الأعرابي: فلك سبعون ومائة درهم، قال علي (عليه السلام) (للحسن): خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعين لنا نبتاع بها شيئاً، فأخذ الحسن الدراهم وسلّم الناقة، قال علي (عليه السلام): فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها، الخبر(2).

6612/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من اشترى ثوباً بدينار، فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم، فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها(3).

____________

1- مستدرك الوسائل 13: 312 ح15453.

2- أمالي الصدوق، مجلس 71: 380; مستدرك الوسائل 13: 316 ح15464.

3- دعائم الإسلام 2: 50; مستدرك الوسائل 13: 322 ح15482.


الصفحة 92
6613/10 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا صفق الرجل على البيع، فقد وجب وإن لم يفترقا(1).

____________

1- تهذيب الأحكام 7: 20; الاستبصار 3: 73; وسائل الشيعة 12: 347.


الصفحة 93


مبحث
الدين والقرض





الصفحة 94

الصفحة 95

الباب الأول:

وجوب الوفاء بالدين

6614/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا حبس على معسر في الدين(1).

6615/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صاحب الدين لا يقيّد، ولا يضرب، ولا يضيّق عليه في شيء(2).

6616/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم ـ يعني ماله ـ(3).

6617/4 ـ الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا الفضل بن

____________

1- دعائم الإسلام 2: 539; مستدرك الوسائل 13: 431 ح15819.

2- الجعفريات: 44; مستدرك الوسائل 13: 416 ح15769.

3- الكافي 5: 102; تهذيب الأحكام 6: 191; وسائل الشيعة 13: 147; الاستبصار 3: 7.


الصفحة 96
محمّد بن المسيب البيهقي، قال: حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لي: الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ(1).

6618/5 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه(2).


بيـان:

قال صاحب وسائل الشيعة: يمكن أن يُحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده.


6619/6 ـ الطبرسي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث طويل يذكر فيه معاجز رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغرائب حالاته وصفاته، قال (عليه السلام): ولقد صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاث دراهم لفلان اليهودي وكان شهيداً(3).

6620/7 ـ البيهقي، أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ أبو طاهر محمّد بن الحسن المحمدابادي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ بن أبي طالب، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اُتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، إلاّ أن يسأل عن دَينه فإن قيل: عليه دين، كفّ عن الصلاة

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 18: 520 ح1146; وسائل الشيعة 13: 90.

2- تهذيب الأحكام 6: 300; وسائل الشيعة 13: 148; الاستبصار 3: 47.

3- الاحتجاج 1: 532 ح127; مستدرك الوسائل 13: 393 ح15700.


الصفحة 97
عليه، وإن قيل: ليس عليه دين، صلّى عليه، فاُتي بجنازة فلمّا قام سأل أصحابه: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: عليه ديناران دين، فعدل عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: صلّوا على صاحبكم، فقال عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): يا نبيّ الله هما عليّ برئ منهما، فتقدّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصلّى عليه ثمّ قال: يا علي جزاك الله خيراً، فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنّه ليس من ميّت يموت وعليه دين إلاّ وهو مرتهن بدينه، فمن فكّ رهان ميّت فكّ الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: لا بل للمسلمين عامة(1).

6621/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث(2).

6622/9 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: خير الاخوان من لم يكن على اخوانه مستقصياً(3).

6623/10 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي إسحاق النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): المرأة تستدين على زوجها وهو غائب، فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف(4).

6624/11 ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له افلاس وحاجة

____________

1- سنن البيهقي 6: 73; كنز العمال 6: 243 ح15532; الرياض النضرة 2: 209.

2- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 13: 403 ح15731.

3- غرر الحكم: 417; مستدرك الوسائل 13: 406 ح15738.

4- تهذيب الأحكام 6: 195.


الصفحة 98
خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا(1).

6625/12 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه: أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك كلّه في ماله، فإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ واُخت إنّما يلزمه في حصّته، وقال (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإن أقرّ اثنان فكذلك، إلاّ أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم(2).

6626/13 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن علي (عليه السلام): إنّ يهودياً يقال له حويحر كان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله) دنانير، فتقاضى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له: يا يهودي ما عندي ما اُعطيك، فقال: إنّي لا اُفارقك يا محمّد (صلى الله عليه وآله) حتّى تعطيني، فقال: إذاً أجلس معك، فجلس معه، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتهدّدونه ويتوعّدونه، ففطن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نهى الله تبارك وتعالى (أن) أظلم معاهداً ولا غيره، فلمّا ترحّل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلاّ لأنظر نعتك في التوراة، فإنّي قرأت في التوراة: محمّد بن عبد الله، مولده في مكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام، وليس

____________

1- تهذيب الأحكام 6: 196; الاستبصار 3: 47; من لا يحضره الفقيه 3: 28 ح3258.

2- تهذيب الأحكام 6: 199; البحار 103: 154; قرب الاسناد: 51 ح171; من لا يحضره الفقيه 3: 189 ح3714.


الصفحة 99
بفظّ ولا غليظ ولا سحّاف في الأسواق ولا مرس بالفحش ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى، وكان اليهودي كثير المال(1).

____________

1- الجعفريات: 182; مستدرك الوسائل 13: 407 ح15741.