الصفحة 100

الباب الثاني:

في النهي عن الدّين

6627/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفّف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقلّ الجماع، فقيل: يا أمير المؤمنين ما خفّة الرداء؟ قال: الدين(1).

6628/2 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة(2).

____________

1- الجعفريات: 224; مستدرك الوسائل 13: 387 ح15679.

2- الكافي 5: 95; علل الشرايع: 527; وسائل الشيعة 13: 77; البحار 103: 141; تهذيب الأحكام 6: 183; من لا يحضره الفقيه 3: 182 ح3682.


الصفحة 101
6629/3 ـ قال علي (عليه السلام): إيّاكم والدين فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار(1).

____________

1- وسائل الشيعة 13: 77; من لا يحضره الفقيه 3: 182 ح3681.


الصفحة 102

الباب الثالث:

الدعاء لفك الدين

6630/1 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثني عبيد بن حمدون الرواسي، قال: حدّثنا حسين ابن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: شكوت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ديناً كان عليّ، فقال: يا علي قل: اللّهمّ أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمّن سواك، فلو كان عليك مثل صبير ديناً قضى الله عنك، وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه(1).

6631/2 ـ عن أبي وائل، قال: أتى علياً رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي [ (عليه السلام) ]: ألا اُعلّمك كلمات علّمنيهنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو كان عليك مثل جبل صبير دنانير لأتاها الله عنك، قل: اللّهمّ اكفني بحلالك عن

____________

1- أمالي الصدوق 61: 317; مستدرك الوسائل 13: 287 ح15375.


الصفحة 103
حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك(1).

6632/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يدعو بهذا الدعاء: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من غلبة الدين، ومن بوار الأيم، ومن الجوع فإنّه بئس الضجيع(2).

____________

1- كنز العمال 6: 253 ح15563; الجامع الصغير للسيوطي 1: 456.

2- الجعفريات: 219; مستدرك الوسائل 13: 387 ح15678.


الصفحة 104

الباب الرابع:

في نوادر الدين

6633/1 ـ ابن شهر آشوب، عن ابن الزبير، أنّه قال لأمير المؤمنين (عليه السلام): إنّي وجدت في حساب أبي أنّه له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له (عليه السلام): إنّ أباك صادق فقضى ذلك، ثمّ جاءه فقال: غلطت فيما قلت، إنّما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال (عليه السلام): والدك في حلّ والذي قبضته منّي هو لك(1).

6634/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى علياً (عليه السلام) فقال له: إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليّ هدية، قال (عليه السلام): احسبه من دينك عليه(2).

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب 2: 118; مستدرك الوسائل 13: 410 ح15750; البحار 41: 32.

2- الكافي 5: 103; وسائل الشيعة 13: 103; إحياء الاحياء 3: 277.


الصفحة 105

الباب الخامس:

في القرض

6635/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يأخذ أحدكم ركوب دابة عارية متاع من أجل قرض أقرضه، وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه(1).

6636/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أقرض ورقاً فلا يشترط إلاّ ردّ مثلها، فإن قُضي أجود منها فليقبل(2).

6637/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك(3).

6638/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا(4).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 61; مستدرك الوسائل 13: 408 ح15743.

2- دعائم الإسلام 2: 61; مستدرك الوسائل 13: 408 ح15744.

3- كنز العمال 6: 238 ح15515.

4- كنز العمال 6: 238 ح15516; الجامع الصغير 2: 284 ح6336.


الصفحة 106
6639/5 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة، فلمّا كان من الغد قال: من أقرض كان له مثله كلّ يوم صدقة، قال علي (عليه السلام): يا رسول الله قلت لنا أمس: من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة، وقلت لنا اليوم: من أقرض قرضاً كان له مثله كلّ يوم صدقة، قال: نعم من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة، فإن أخّره بعد محلّه كان له مثله كلّ يوم صدقة(1).

6640/6 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه أعطى مالا في مدينة، وأخذه بأرض اُخرى(2).

6641/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين(3).

6642/8 ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الصدقة عشرة أضعاف والقرض ثمانية عشر ضعفاً، الخبر(4).

6643/9 ـ الإمام العسكري (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أمّا القرض فقرض درهم كصدقة درهمين، سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: هو الصدقة على الأغنياء(5).

6644/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من ضيق الخلق البخل وسوء

____________

1- دعائم الإسلام 2: 60; مستدرك الوسائل 13: 395 ح15706.

2- دعائم الإسلام 2: 62; مستدرك الوسائل 13: 352 ح15580.

3- الجعفريات: 188; مستدرك الوسائل 12: 363 ح14307.

4- مستدرك الوسائل 12: 364 ح14308; تفسير روح الجنان 2: 463.

5- تفسير الإمام العسكري: 80 ح42; مستدرك الوسائل 12: 364 ح143012; البحار 103: 140.


الصفحة 107
التقاضي(1).

6645/11 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تمانعوا قرض الخمير، فإنّ منعه يورث الفقر(2).

____________

1- غرر الحكم: 292; مستدرك الوسائل 13: 412 ح15754.

2- الجعفريات: 161; مستدرك الوسائل 13: 282 ح15360.


الصفحة 108

الصفحة 109


مبحث
الحجر والتفليس





الصفحة 110

الصفحة 111

في الحجر والتفليس

6646/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: لا يتم بعد تحلّم(1).

6647/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملّكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ويتصدّق ولا يهب ممّا في يديه، الخبر(2).

6648/3 ـ عن أبي مطر البصري، انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ بأصحاب التمر فإذا جارية تبكي، فقال: يا جارية ما يبكيك؟ قالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به، فلم يرضوه فلمّا أتيته به أبى أن يقبله، قال: يا عبد الله انّها خادم وليس لها أمر فاردد إليها درهمها وخذ التمر، فقام إليه الرجل فلكزه، فقال الناس:

____________

1- الجعفريات: 113; مستدرك الوسائل 13: 429 ح15811.

2- دعائم الإسلام 2: 307; مستدرك الوسائل 13: 429 ح15813.


الصفحة 112
هذا أمير المؤمنين، فربا الرجل واصفرّ وأخذ التمر وردّ إليها درهمها، ثمّ قال يا أمير المؤمنين: ارض عنّي، فقال (عليه السلام): ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك(1).

6649/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به(2).

6650/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا حبس على مفلس، قال الله عزّ وجلّ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}(3) فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس، وإن كان الذي عليه دين من شيء، وصل إليه فالبيّنة عليه في دعوى العدم، إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال، أو تقوم عليه بيّنة(4).

6651/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها فأمر علي بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه(5).

6652/7 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده وأتى به عثمان، فقال له: أحجر على هذا، فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ابن العوام، وما أدري لهذا القول مخرجاً من الحق(6).

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب 2: 112; مستدرك الوسائل 13: 430 ح15815; البحار 40: 331.

2- دعائم الإسلام 2: 67; مستدرك الوسائل 13: 430 ح15816.

3- البقرة: 280.

4- دعائم الإسلام 2: 71; مستدرك الوسائل 13: 431 ح15820.

5- الجعفريات: 108; مستدرك الوسائل 13: 432 ح15821.

6- دعائم الإسلام 2: 66; مستدرك الوسائل 13: 432 ح15822.


الصفحة 113
6653/8 ـ سلمة بن كهيل، قال: سمعت علياً [ (عليه السلام) ] يقول لشريح: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين(1).

6654/9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل(2).

____________

1- مجموعة ورّام 1: 14; تهذيب الأحكام 6: 225; الكافي 7: 412.

2- من لا يحضره الفقيه 3: 28 ح3258; وسائل الشيعة 13: 142.


الصفحة 114

الصفحة 115


مبحث
الرهن





الصفحة 116

الصفحة 117

في الرهن

6655/1 ـ الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جعفر الزرّاز أبي العباس القرشي، قال: حدّثنا أيوب بن نوح بن درّاج، قال: حدّثنا محمّد ابن سعيد بن زائدة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن محمّد بن علي (عليهما السلام)، وعن زيد بن علي كلاهما، عن أبيهما عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لمّا ثقل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: فقال: يا بلال ائتني بسوادي، إلى أن قال: فاُتي بذلك كلّه إلاّ درعه كانت يومئذ مرتهنة، الخبر(1).

6656/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلّ رهن له غلّة: أنّ غلته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه(2).

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 27: 600 ح1244; مستدرك الوسائل 13: 389 ح15687.

2- الكافي 5: 235; تهذيب الأحكام 7: 169.


الصفحة 118
6657/3 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله: إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها(1).

6658/4 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي (عليه السلام): يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن; لأنّه أمينه(2).

6659/5 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقلّ رجع بفضل الدين على القيمة(3).

6660/6 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب نفقته، والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب نفقته(4).

6661/7 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، ويقول الآخر: بل هو لي عندك وديعة،

____________

1- الكافي 5: 235; تهذيب الأحكام 7: 169.

2- تهذيب الأحكام 7: 175; وسائل الشيعة 13: 138; الاستبصار 3: 122; من لا يحضره الفقيه 2: 308 ح4104.

3- مسند زيد بن علي: 287.

4- تهذيب الأحكام 7: 176; وسائل الشيعة 13: 134; من لا يحضره الفقيه 3: 306 ح4095.


الصفحة 119
قال (عليه السلام): القول قوله وعلى الذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده(1).

6662/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنّه يردّ الفضل(2).

6663/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض، أو كان القرض أفضل من الرهن ثمّ هلك يترادان الفضل(3).

6664/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في الرهن يترادان الزيادة والنقصان(4).

6665/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كان الرهن أقل ردّ الفضل، وإذا كان أكثر فهو بما فيه(5).

6666/12 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّه كره الرهن والكفيل في السلف(6).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 526; مستدرك الوسائل 13: 424 ح15795.

2- كنز العمال 6: 290 ح15748.

3- كنز العمال 6: 290 ح15749.

4- كنز العمال 6: 290 ح15750.

5- كنز العمال 6: 290 ح15751.

6- كنز العمال 6: 257 ح15577.


الصفحة 120

الصفحة 121


مبحث
الضمان





الصفحة 122

الصفحة 123

في الضمان

6667/1 ـ البيهقي: روينا عن علي (رضي الله عنه) أنه قال: من بنى فى غير حقه، أو احتفر في غير ملكه، فهو ضامن(1).

6668/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من حفر بئراً أو أعرض عوداً فأصاب إنساناً ضمن(2).

6669/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اتّجر مالا واشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان، وقال: من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله وليس له من الربح شيء(3).

6670/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- سنن البيهقي 8:11.

2- كنز العمال 15:121 ح40363.

3- الكافي 5: 240; تهذيب الأحكام 7: 190.


الصفحة 124
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من تطبّب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلاّ فهو ضامن(1).

6671/5 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن(2).

6672/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم(3).

6673/7 ـ البيهقي، أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن جعفر بن شبّان العطّار ببغداد، ثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا عبيد بن شريك، ثنا أبو الجماهر، ثنا سليمان ابن بلان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كان يضمّن الصبّاغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلاّ ذاك(4).

6674/8 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] يضمّن الخياط والصباغ وأشباه ذلك، احتياطاً للناس، وقال: لا يصلح للناس إلاّ ذلك(5).

6675/9 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا

____________

1- الجعفريات: 119; مستدرك الوسائل 14: 37 ح16038.

2- مسند زيد بن علي: 286.

3- الكافي 5: 242; تهذيب الأحكام 7: 219; من لا يحضره الفقيه 3: 256 ح3927.

4- سنن البيهقي 6: 122.

5- كنز العمال 3: 924 ح9179.