مبحث
اللقطة والضالة
في اللقطة والضالة
6769/1 ـ البيهقي: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن اسماعيل السراج، ثنا أبو خليفة، ثنا ابو الوليد، وابن كثير، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن علي (رضي الله عنه) أنه قضى في اللقيط أنّه حرّ، وقرأ هذه الآية { وَشَرُوْهُ بِثَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وكَانُوا فِيْهِ مِنَ الْزَّاهِدِيْن }(1)(2).
6770/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: جاء رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: يارسول الله إني وجدت شاة، فقال: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، قال: فاني وجدت بعيراً، قال: خُفّهُ حذاؤه، كرشه سقاؤه، فلا تُهجهُ(3).
6771/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان بنى للضوال مربداً، فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها، يعلفها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء منها
____________
1- يوسف: 20.
2- سنن البيهقي 6:202.
3- دعائم الاسلام 2:497، مستدرك الوسائل 17:130 ح20961.
6772/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها، قال (عليه السلام): يُقوَّم ما فيها فتؤكل لأنه يفسد وليس لها فيها بقاء، فان جاء طالبها غُرّموا له الثمن، فقالوا له: ياأمير المؤمنين انه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا(2).
6773/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن الورق توجد في الدار؟ قال: إن كانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(3).
6774/6 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابة في مضيعة، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها(4).
6775/7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسن، في رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إيّاكم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم(5).
6776/8 ـ وعنه، قال علي (عليه السلام): لا بأس بلقطة العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(6).
____________
1- دعائم الاسلام 2:497، مستدرك الوسائل 17:134 ح20979.
2- دعائم الاسلام 2:497، مستدرك الوسائل 17:133 ح20976، الجعفريات: 27.
3- دعائم الاسلام 2:497، مستدرك الوسائل 17:128 ح20955.
4- الكافي 5: 141; وسائل الشيعة 13: 374; تهذيب الأحكام 6: 393.
5- من لا يحضره الفقيه 3: 292 ح4048; وسائل الشيعة 17: 349.
6- من لا يحضره الفقيه 3: 295 ح4056 (والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله).
6778/10 ـ وعنه، روى الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فنفقت (فتنفق) قال: هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه(2).
6779/11 ـ محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها(3).
6780/12 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة، فقال: يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلاّ حبسها حولا، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتبسها والأجر له(4).
6781/13 ـ عن رجل من بني رواس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فأتيت علياً [ (عليه السلام) ]فسألته، فقال: تصدّق بها، فإن جاء صاحبها خيّرته، فإن اختار الأجر كان له، وإلاّ غرمتها وكان لك أجرها(5).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3: 295 ح4056 (والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله).
2- من لا يحضره الفقيه 3: 296 ح4061; وسائل الشيعة 17: 369; تهذيب الأحكام 6: 396.
3- تهذيب الأحكام 6: 398; وسائل الشيعة 17: 355.
4- تهذيب الأحكام 6: 389; وسائل الشيعة 17: 350; الاستبصار 3: 68.
5- كنز العمال 15: 192 ح40549.
6783/15 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن اللقطة، فقال: إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس، وإن أنت أخذتها فعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلاّ فاجعلها عن عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب(2).
6784/16 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى ثمرةً ملقاة في طريق فتناولها، ثمّ مرّ به سائل فناوله إيّاها، فقال له: لو لم تأتها لأتتك(3).
6785/17 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن الورق توجد في الدار، فقال: إن كانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(4).
6786/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسكها عنده حتّى نتجت أولاداً كثيرة، ثمّ جاء صاحبها، فقضى أن تردّ الناقة أو الشاة بأولادها، وقضى للّذي كانت عنده يرعاها، وتقوّم عليه أجر مثله(5).
6787/19 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال (عليه السلام): الطير لمن أخذه(6).
____________
1- دعائم الإسلام 2: 496; مستدرك الوسائل 17: 124 ح20944.
2- دعائم الإسلام 2: 495; مستدرك الوسائل 17: 125 ح20947.
3- دعائم الإسلام 2: 494; مستدرك الوسائل 17: 127 ح20953.
4- دعائم الإسلام 2: 497; مستدرك الوسائل 17: 128 ح20955.
5- الجعفريات: 142; مستدرك الوسائل 17: 131 ح20967.
6- الجعفريات: 170; مستدرك الوسائل 17: 132 ح20969.
6789/21 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكرة، فقال علي (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد، وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمّي ولا سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة من أهلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا(2).
6790/22 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه دخل يوماً على فاطمة (عليها السلام) فوجد الحسن والحسين بين يديها يبكيان، فقال: ما لهما؟ فقالت: يطلبان ما يأكلان، ولا شيء عندنا في البيت، قال: فلو أرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالت: نعم، فأرسلت إليه تقول: يا رسول الله ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئاً، فإن كان عندك شيء فأبلغناه، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في البيت فلم يجد شيئاً غير تمر فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما، فخرج علي (عليه السلام) يبتغي أن يأخذ سلفاً أو شيئاً بوجهه من أحد، فكلّما أراد أن يكلّم أحداً احتشم وانصرف، فبينا هو يسير إذ وجد ديناراً، فأتى به فاطمة (عليه السلام) فأخبرها بالخبر.
فقالت: لو رهنته لنا اليوم في طعام فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء
____________
1- الكافي 5: 242; تهذيب الأحكام 7: 219; من لا يحضره الفقيه 3: 256 ح3927; وسائل الشيعة 17: 362; البحار 104 ح251; السرائر 3: 580.
2- الجعفريات: 27; مستدرك الوسائل 16: 156 ح19454; البحار 104: 249; إحياء الاحياء 3: 233; دعائم الإسلام 2: 497; نوادر الراوندي: 50.
6791/23 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: المنبوذ حرٌّ(2).
6792/24 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه قضى في اللقيط أنّه حرّ وقرأ: {وَشَرُوهُ بِثَمَن بَخْس}(3)(4).
____________
1- دعائم الإسلام 2: 492; مستدرك الوسائل 17: 125 ح20948.
2- دعائم الإسلام 2: 498; مستدرك الوسائل 17: 133 ح20973.
3- يوسف: 20.
4- كنز العمال 15: 201 ح40572.
مبحث
المكاسب المحرّمة
الباب الأول:
في حرمة التكسّب بأنواع المحرّمات
6793/1 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء(1).
6794/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا سرق ألفاً فأصدقها امرأة واشترى جارية كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم(2).
6795/3 ـ من كلامه (عليه السلام) فيما ردّه على المسلمين من قطاع عثمان: والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته (على مستحقّيه)، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق(3).
____________
1- الجعفريات: 172; مستدرك الوسائل 13: 64 ح14756.
2- الجعفريات: 107; مستدرك الوسائل 13: 66 ح14761.
3- نهج البلاغة: خطبة 15; مستدرك الوسائل 13: 66 ح14762.
____________
1- غرر الحكم: 355; مستدرك الوسائل 13: 68 ح14771.
الباب الثاني:
في تحريم تعلّم السحر واُجرة استعماله
6797/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أقبلت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إنّ لي زوجاً به عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليّ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اُفّ لك كفرت دينك لعنتك ملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح ثمّ حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّ حلق الرأس لا يقبل منها، إلاّ أن يرضى الزوج(1).
6798/2 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة،
____________
1- الجعفريات: 100; مستدرك الوسائل 13: 105 ح14904; البحار 103: 250; نوادر الراوندي: 25; من لا يحضره الفقيه 3: 445 ح4544.
6799/3 ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الشرك أعظم من السحر; لأنّ الشرك والسحر طيران مقرونان(2).
6800/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولِمَ ذاك؟ قال: لأنّ الشرك والسحر مقرونان والذي فيه من الشرك أعظم من السحر، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولذلك لم يقتل ابن أعصم اليهودي الذي سحره.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنّه سحر قتل لأنّه كفر، والسحر كفر قد ذكر الله عزّ وجلّ ذلك فقال: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْـمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْـمَانُ}(3) إلى قوله: {فَلاَ تَكْفُرْ}فأخبر جلّ ذكره أنّ السحر كفر فمن سحر فقد كفر، فقتل ساحر المسلمين لأنّه كفر، وساحر المشركين لا يقتل لأنّه كافر بعد، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(4).
6801/5 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلا أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربّه، وحدّه أن يقتل إلاّ أن يتوب(5).
6802/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: خرج داود نبيّ الله ذات ليلة، فقال: لا يسأل الله أحد
____________
1- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 13: 106 ح14905.
2- الجعفريات: 128; مستدرك الوسائل 13: 106 ح14906.
3- البقرة: 102.
4- دعائم الإسلام 2: 482; مستدرك الوسائل 13: 107 ح14908.
5- قرب الاسناد: 152 ح554; وسائل الشيعة 12: 107; كنز العمال 6: 743 ح17653; تهذيب الأحكام 10: 147; البحار 79: 210.
6803/7 ـ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره، عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعناً، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في حديث: نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زيافين، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منّا ولا نحن منه(2).
____________
1- كنز العمال 6: 743 ح17654.
2- تفسير فرات: 178 ح230; وسائل الشيعة 12: 108.
الباب الثالث:
في تحريم إتيان العرّاف وتصديقه وتحريم الكهانة والقيافة
6804/1 ـ (الجعفريات)، باسناده عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: من السحت ثمن الميتة، إلى أن قال: وأجر الكاهن، إلى أن قال: وأجر القافي، الخبر(1).
6805/2 ـ العياشي، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنّ السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر، (الخنزير) ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن(2).
6806/3 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لابدّ من العرّيف، والعرّيف في النار، ولابدّ من الإمرأة بَرّةً كانت أو فاجرة(3).
6807/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال،
____________
1- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 13: 110 ح14915.
2- تفسير العياشي 1: 322; تفسير البرهان 1: 475.
3- الجعفريات: 245; مستدرك الوسائل 13: 110 ح14916.
6808/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات ليلة إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للقوم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا؟ قالوا: كنّا نقول مات عظيم وولد عظيم، فقال: فإنّه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكن ربّنا إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش فقالوا: قضى ربّنا بكذا، فتسمع ذلك أهل السماء التي تليهم فيقولون ذلك حتّى يبلغ ذلك إلى السماء الدنيا، فتسترق الشياطين السمع، فربّما اعتلقوا شيئاً فأتوا به الكهنة، فيزيدون وينقصون، فتخطئ الكهنة وتصيب، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ منع السماء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة(2).
6809/6 ـ درست ابن أبي منصور، عن ابن مسكان وحديد رفعاه، إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ الله أوحى إلى نبيّ في نبوّته: أخبر قومك إنّهم قد استخفّوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي، إلى أن قال: وخبّر قومك أنّه ليس منّي من تكهن أو تكهّن له أو سحر أو تُسحّر له، الخبر(3).
6810/7 ـ عن نوف البكالي، قال: رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم، إلى أن قال: يا نوف إنّ داود (عليه السلام) قام في مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلاّ استجيب له، إلاّ أن يكون عشّاراً أو عرّيفاً أو شرطيّاً، الخبر(4).
6811/8 ـ الصدوق، حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أبي، عن
____________
1- دعائم الإسلام 2: 483; مستدرك الوسائل 12: 110 ح14917; كنز العمال 6: 753 ح17684.
2- دعائم الإسلام 2: 142; مستدرك الوسائل 13: 110 ح14918.
3- كتاب الأصول الستة عشر: 167; مستدرك الوسائل 13: 111 ح14919.
4- نهج البلاغة: قصار الحكم 104; مستدرك الوسائل 13: 112 ح14923.
6812/9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا آخذ بقول عرّاف، ولا قائف، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه(2).
____________
1- أمالي الصدوق، المجلس 37: 174; مستدرك الوسائل 13: 112 ح14924; البحار 77: 382.
2- من لا يحضره الفقيه 3: 50 ح3306; وسائل الشيعة 8: 269; الفصول المهمّة: 518.
الباب الرابع:
في تحريم عمل الصور المجسّمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصّة
6813/1 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إيّاكم وعمل الصور، فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة، الخبر(1).
____________
1- الخصال، حديث الأربعمائة: 635; مستدرك الوسائل 13: 210 ح15132.
الباب الخامس:
في تحريم الغناء
6814/1 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف، إلى أن قال: والمغنّين، الخبر(1).
____________
1- الجعفريات: 169; مستدرك الوسائل 13: 214 ح15152; دعائم الإسلام 2: 33.
الباب السادس:
في تحريم استعمال الملاهي
6815/1 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهى اُمّتي عن الزمر والمزمار والكوبات والكيوبات(1).
6816/2 ـ وبهذا الاسناد، قال علي (عليه السلام): تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف(2).
6817/3 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله، ولم يوجب على الرجل شيئاً(3).
6818/4 ـ المفيد، قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن خالد المراغي، قال: حدّثنا
____________
1- الجعفريات: 158; مستدرك الوسائل 13: 215 ح15160.
2- الجعفريات: 146; مستدرك الوسائل 13: 216 ح15161.
3- دعائم الإسلام 2: 207; مستدرك الوسائل 13: 217 ح15166; الجعفريات: 158.