فإن استطعت أن لا تكون عرّيفاً ولا شاعراً ولا صاحب كربة (كوبة) ولا صاحب عرطبة فافعل، فإنّ داود (عليه السلام) رسول ربّ العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السماء، ثمّ قال: والله ربّ داود إنّ هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلاّ أعطاه إيّاه، إلاّ أن يكون عرّيفاً أو شاعراً أو صاحب كربة (كوبة) أو صاحب عرطبة(1).
6819/5 ـ السيّد الفاضل المعاصر في (الروضات)، نقل أنّه سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا يضرب بالطنبور، فمنعه وكسر طنبوره ثمّ استتابه فتاب، ثمّ قال: أتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟ فقال: وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعلم، فقال: إنّه يقول ستندم ستندم أيا صاحبي، ستدخل جهنّم أيا ضاربي(2).
6820/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: المؤمن يعاف اللهو ويألف الجد، وقال: لا يفلح من وَلِهَ باللعب، واستهتر باللهو والطرب(3).
6821/7 ـ عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من تعدّى على شيء ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه، فلا شيء عليه فيه(4).
6822/8 ـ الشيخ الطوسي، أخبرنا أبو الصلت، قال: أخبرنا ابن عقدة، قال: أخبرني عليّ بن محمّد بن علي الحسن الحسيني قراءة عليه، قال: حدّثنا جعفر بن
____________
1- أمالي المفيد، المجلس 16: 86; مستدرك الوسائل 13: 219 ح15177; البحار 70: 316.
2- مستدرك الوسائل 13: 220 ح15179.
3- غرر الحكم: 460; مستدرك الوسائل 13: 220 ح15180.
4- عوالي اللئالي 1: 241; مستدرك الوسائل 13: 225 ح15200.
6823/9 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الشطرنج والنرد هما الميسر(2).
6824/10 ـ عن محمّد بن عمر البصري، عن محمّد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله ابن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) في حديث الشامي، أنّه سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى هدير الحمام الرعبيّة، قال (عليه السلام): تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان(3).
____________
1- مجالس الطوسي، المجلس 12: 336 ح681; وسائل الشيعة 12: 235.
2- الكافي 6: 435; وسائل الشيعة 12: 242.
3- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 246; وسائل الشيعة 12: 234.
الباب السابع:
في تحريم أجر الفاجرة وجملة ممّا يحرم التكسّب به
6825/1 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة، وثمن اللّقاح، ومهر البغي، وكسب الحجّام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز، وأجر الفرطون والميزان، إلاّ قفيزاً يكيله صاحبه، أو ميزاناً يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج وثمن النّرد وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب وأجر الشرطي الذي لا يعديك إلاّ بأجر، وأجر صاحب السجن، وأجر القافي، وثمن الخنزير، وأجر القاضي، وأجر الصاحب (الساحر)، وأجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلاّ بأجر، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلاّ بأجر، ولا بأس أن يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ}(1) وهو قوله تعالى: {وَمَا ءاتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا
____________
1- المدثر: 6.
____________
1- الروم: 39.
2- الجعفريات: 180; مستدرك الوسائل 13: 69 ح14773.
الباب الثامن:
في تحريم تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
6826/1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، قال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: اُخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا من لعنه رسول الله، ثمّ قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال(1).
6827/2 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث، فسلّم عليه فردّ عليه السلام ثمّ أكبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الأرض يسترجع ثمّ قال: مثل هؤلاء في اُمّتي إنّه لم يكن مثل هؤلاء في اُمّة إلاّ عُذّبت قبل الساعة(2).
____________
1- علل الشرايع: 602; وسائل الشيعة 12: 211.
2- علل الشرائع: 602; وسائل الشيعة 12: 212.
الباب التاسع:
حكم الميزاب على الطريق
6828/1 ـ القطب الراوندي، روي أنّ الفرات مدّ على عهد علي (عليه السلام)، فقال الناس: نخاف الغرق فركب وصلّى على الفرات، فمرّ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبابهم، فالتفت إليهم (عليه السلام) وقال: يا بقيّة ثمود يا صعار (صغار) الخدود، هل أنتم إلاّ طغام لئام من لي بهؤلاء الأعبد، فقال مشائخ منهم: إنّ هؤلاء شباب جهّال، فلا تأخذنا بهم واعفُ عنّا، قال: لا أعفُ إلاّ على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس، وسددتم كلّ كوة، وقلعتم كلّ ميزاب، وطمحتم كل بالوعة على الطريق، فإنّ هذا كلّه في طريق المسلمين وفيه أذىً لهم، فقالوا: نفعل، فمضى وتركهم ففعلوا ذلك كلّه، الخبر(1).
____________
1- الخرائج والجرائح 1: 230; مستدرك الوسائل 17: 119 ح20930; البحار 41: 250.
الباب العاشر:
في ثمن الميتة
6829/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلمّا كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال: قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس: لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق(1).
6830/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من السحت ثمن جلود السباع(2).
____________
1 و 2- دعائم الإسلام 1: 126; مستدرك الوسائل 2: 592 ح2824; البحار 80: 80.
مبحث
الحدود
الباب الأول:
في الأحكام المتعلقة بالحدود
(1) اقامة الحدود والنهي عن تضييعها
6831/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ(1).
6832/2 ـ في (التهذيب) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في إقامة الحدود: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن الايمان يقتضي الجدّ في طاعة الله والاجتهاد في إقامة الأحكام(2).
____________
1- الكافي 7:176، تهذيب الأحكام 10:146، من لا يحضره الفقيه 4:74 ح5148، وسائل الشيعة 18:307، المحاسن 1:426 ح981، البحار 79:88.
2- تفسير الصافي 3:416، البحار 69:126.
6834/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود(2).
6835/5 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيّان، قال: قرأ علي إبن أبي عاصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا سهل بن حمّاد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبو حيّان التيمي، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إدرؤوا الحدود، ولا ينبغي للامام أن يعطّل الحدود(3).
6836/6 ـ عن علي (عليه السلام): أنه حضر عثمان وقد أُتي بالوليد بن عقبة، وقد وجب عليه حدّ، فقال عثمان: من رأى أنّ هذا الحد قد وجب عليه، فليقم وليحدّه، فكاعَ الناس عنه وعلموا رأيه فيه، فقام إليه علي (عليه السلام) وتناول السّوط وجلده الحدّ بيده(4).
6837/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال لبعض من أوصاه: عليك باقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله عزّوجلّ في الرضى والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود(5).
6838/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة، فمن كان عليه حدّ أقامه، ومن لم يكن عليه حدّ خلّى سبيله(6).
6839/9 ـ عن علي (عليه السلام): أنه كتب إلى رفاعة: أقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تُطلّ الدّماء ولا تعطّل الحدود(7).
____________
1- غرر الحكم: 221، مستدرك الوسائل 18:9 ح21844.
2- كنز العمال 5:309 ح12973.
3- سنن البيهقي 8:238، الجامع الصغير للسيوطي 1:52 ح315.
4- دعائم الاسلام 2:442.
5- دعائم الاسلام 2:443، مستدرك الوسائل 18:8 ح21839.
6- دعائم الاسلام 2:443، مستدرك الوسائل 18:36 ح21943.
7- دعائم الاسلام 2:442، مستدرك الوسائل 18:7 ح21836.
(2) الحدود تدرأ بالشبهات
6841/1 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان في الحد لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل(2).
6842/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة: دارئ عن المؤمن ما استطعت، فإنّ ظهره حِمَى الله، ونفسه كريمة على الله، وله أن يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكن خصمك الله(3).
6843/3 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إدرؤوا الحدود بالشبهات(4) 6844/4 ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إدرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلاّ في حدٍّ من حدود الله(5).
(3) لا تقام الحدود إلا بإمام
6845/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
____________
1- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:47 ح21983.
2- من لا يحضره الفقيه 4:50 ح5071، وسائل الشيعة 18:336.
3- دعائم الاسلام 2:445، مستدرك الوسائل 18:28 ح21919.
4- المقنع: 437، وسائل الشيعة 18:399.
5- دعائم الاسلام 2:465، مستدرك الوسائل 18:26 ح21911.
(4) الشفاعة في الحدّ
6846/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعّن أحداً في حدٍّ إذا بلغ الامام، فانه يملكه (لا يملكه) واشفع فيما لم يبلغ إذا رأيت النّدم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضى من المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم إلاّ بإذنه(2).
6847/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أخذ رجلا من بني أسد في حدٍّ وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنوا أسد إلى الحسين بن علي (عليه السلام) يستشفعون به، فأبى عليهم. فانطلقوا إلى علي (عليه السلام) فسألوه، فقال: لا تسألوني شيئاً أملكه إلاّ أعطيتكموه. فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين فأخبروه بما قال، فقال: إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضى، فانصرفوا إليه، فوجدوه (عليه السلام) قد أقام عليه الحدّ، قالوا: ألم تعدنا ياأمير المؤمنين؟ قال: لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شيء لله، لست أملكه(3).
6848/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة
____________
1- الجعفريات: 43، مستدرك الوسائل 18:29 ح21925، البحار 79:101، نوادر الراوندي: 55.
2- الكافي 7:254، تهذيب الأحكام 10:124، وسائل الشيعة 18:333.
3- دعائم الاسلام 2:443، البحار 41:9، ربيع الأبرار 1: 530، مستدرك الوسائل 18:24 ح21902، مناقب ابن شهر آشوب باب مسابقته بالحزم 2:147.
6849/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: سُرِقت خميصة لصفوان بن أميّة، فأتي بالسّارق إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أظنّ الأمر يارسول الله يبلغ هذا، قد وهبتها له، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به، إنّ الحدّ إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه(2).
(5) عدم جواز تأخير إقامة الحدّ
6850/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أنّ علياً (عليه السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، قال: حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة(3).
6851/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال: من وجبَ عليه الحدّ أقيم، ليس في الحدود نَظِرة(4).
6852/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن أبي المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة(5).
____________
1- دعائم الاسلام 2:443، مستدرك الوسائل 18:24 ح21903.
2- دعائم الاسلام 2:444، مستدرك الوسائل 18:21 ح21891.
3- الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 18:27 ح21914، تهذيب الأحكام 10:49، الكافي 7:210، من لا يحضره الفقيه 4:34 ح5021.
4- دعائم الإسلام 2: 443، مستدرك الوسائل 18: 27 ح 21915.
5- تهذيب الأحكام 10:49، وسائل الشيعة 18:336، من لا يحضره الفقيه 4:34 ح5021.
(6) حكم ارث الحدّ
6853/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه (عليهما السلام)كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: لا يورث الحدّ(1).
6854/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الحدّ لا يورث(2).
بيـان:
يعني بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، إنه ليس لورثته أن يطلبوه.
|
(7) لا يمين في الحدود
6855/1 ـ محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من حديث، قال: لا يستحلف صاحب الحدّ(3).
6856/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رجلا ادّعى على رجل عنده أنه قذفه، ولم يجيء ببيّنة، وقال: استحلفه لي ياأمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): لا يمين في حدٍّ(4).
(8) عدم تجاوز الحدّ وتعديه
6857/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
____________
1- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18:25 ح21907.
2- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 18:25 ح21908.
3- تهذيب الأحكام10: 69، الاستبصار4: 227، وسائل الشيعة8: 445.
4- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 18:26 ح21910.
6858/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر قنبراً أن يضرب رجلا، فغلِطَ قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فاقاد علي (عليه السلام) الرّجل المضروب من قنبر، فضربه ثلاثة أسواط(2).
6859/3 ـ البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن محمد بن جعفر بن مؤمن بن شبّان العطار ببغداد، ثنا عبدالباقي بن قانع، ثنا حامد بن محمد، ثنا شريح، ثنا هشيم، عن أشعث، عن فضيل، عن عبدالله بن معقل أنّ علياً (رضي الله عنه) ضرب رجلا حداً، فزاده الجلاّد سوطين، فأقاده منه علي (رضي الله عنه)(3).
6860/4 ـ الشيخ المفيد، عن عبدالله بن أعين البزار، قال: أخبرني زكريا بن صبيح، قال: أخبرني خلف بن خليفة، عن سعد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله تعالى قد حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وسنّ لكم سنناً فاتبعوها، وحرّم عليكم حرامات فلا تهتكوها، وعفى عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها(4).
(9) تحريم ضرب المسلم بغير حق
6861/1 ـ الصدوق، بإسناده عن علي بن أبي طالب، قال: ورثت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابين: كتاب الله، وكتابي في قراب سيفي، قيل: ياأمير المؤمنين، وما الكتاب
____________
1- الجعفريات: 133، مستدرك الوسائل 18:194 ح22485.
2- دعائم الاسلام 2:44، مستدرك الوسائل 18:10ح21849.
3- سنن البيهقي 8:322، كنز العمال 5:571 ح14003.
4- أمالي المفيد المجلس 20:102، مستدرك الوسائل 18:12 ح21856، أمالي الطوسي المجلس 18:510 ح1116، البحار 2:263.
6862/2 ـ جعفر بن أحمد القمي: عن علي (عليه السلام) قال: أبغض الخلق إلى الله عزّوجلّ من جرّد ظهر مسلم بغير حق(2).
6863/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من ضرب رجلا (مسلماً) ظلماً بسوط، ضربه الله تبارك وتعالى بسوط من نار(3).
6864/4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ علياً (عليه السلام) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثل الاصبع فيه: إنّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدٍّ(4).
6865/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ أبغض الناس إلى الله عزّوجلّ رجل جَرّد ظهر مؤمن بغير حقّ(5).
6866/6 ـ ابن شهر آشوب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لما أدرك عمرو بن عبدَ وِد
____________
1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:40، وسائل الشيعة 18:12، مستدرك الوسائل 18:215 ح22541، صحيفة الرضا (عليه السلام): 237 ح139، البحار 75:149.
2- الغايات: 201، مستدرك الوسائل 18:215 ح22542.
3- دعائم الاسلام 2:541، مستدرك الوسائل 18:216 ح22543.
4- المحاسن 1:82 ح49، وسائل الشيعة 19:7، البحار 77:130.
5- الجعفريات: 133، مستدرك الوسائل 18:28 ح21920.
(10) في ضرب الخادم والعفو عنه
6867/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك(2).
6868/2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزّوجلّ، واعف عنه فيما يأتي إليك(3).
(11) وجوب إقامة الحدّ على الكفّار
6869/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر من النبيذ ثمانين جلدةً، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي) إذا أظهرا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنّما ذلك لهم في بيوتهم، فإذا أظهروه ضُربوا الحدّ عليه(4).
6870/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من شتم نبياً
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب 2:115، مستدرك الوسائل 18:28 ح21921.
2- غرر الحكم: 415، مستدرك الوسائل 18:29 ح21924.
3- تهذيب الأحكام 10:27، وسائل الشيعة 18:340.
4- دعائم الاسلام 2:464، مستدرك الوسائل 18:30 ح21929.