الصفحة 208
قتلناه، ومن زنا من أهل الذّمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمّة على أن لا يشتموا نبياً ولا ينكحوا نساءنا(1).

(12) حكم من لجأ إلى الحرم وعليه حدّ

6871/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلى الحرم، فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم لا يؤخذ، ولا يؤذّى، ولا يُؤوى، ولا يُطعم، ولا يُسقى، ولا يُبايع، ولا يُضيّف، ولا يُضاف(2).

6872/2 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام حدثاً(3).


بيـان:

يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يأويه أحد، ولا ينصره ولا يضيّفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ.


(13) حكم من وجبت عليه حدود أحدها القتل

6873/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام

____________

1- مسند زيد بن علي: 340.

2- الجعفريات: 71، مستدرك الوسائل 18:35 ح21941.

3- الجعفريات: 71، مستدرك الوسائل 18:35 ح21942.


الصفحة 209
عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله(1).

6874/2 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله، ولا يخالف علي (عليه السلام)(2).

6875/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رجلا رفع اليه قد أصاب حدّاً (و) وجب عليه القتل، فأقام عليه الحدّ فقتله (وقتله)(3).

6876/4 ـ ابن جمهور: وفي الحديث أنّ علياً (عليه السلام) جلد سراجة (شراجه) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)(4).

(14) حكم من ضرب حدّاً فمات

6877/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من مات في حدٍّ فانما قتله الحدّ، ولا عقل له، مات في حدٍّ من حدود الله عزّوجلّ(5).

6878/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أُقيم عليه الحدّ فمات فلا دية فيه ولا قود(6).

____________

1- الكافي 7:250، تهذيب الأحكام 10:121، وسائل الشيعة 18:327.

2- الكافي 7:250، تهذيب الأحكام 10:45، وسائل الشيعة 18:326.

3- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 18:20 ح21887.

4- عوالي اللئالي 3:552، مستدرك الوسائل 18:42 ح21961، كنزل العمال 5: 420 ح13486.

5- كنز العمال 5:404 ح13433.

6- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 18: 10 ح21850.


الصفحة 210
6879/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن(1).

6880/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن، ولا شيء فيه(2).

(15) لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم

6881/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): لا حدّ على مجنون حتى يفيق، ولا على صبيّ حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ(3).

6882/2 ـ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، مرفوعاً إلى الحسن، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى، قد زنت، فأراد أن يرجمها، فقال له علي (عليه السلام): أو ما سمعت ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، قال: فخلّى عنها(4).

6883/3 ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روي أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمّر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) لتجلد

____________

1- الجعفريات: 133، مستدرك الوسائل 18:10 ح21851.

2- دعائم الاسلام 2:427، مستدرك الوسائل 18:233 ح22603.

3- تهذيب الأحكام 10:152، من لا يحضره الفقيه 4:51 ح5076، وسائل الشيعة 18:316.

4- مناقب الخوارزمي: 80 ح64، كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:110، مسند أحمد 1:140، إرشاد القلوب: 213، البحار 79:87، الخصال باب الثلاثة: 93.


الصفحة 211
فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، أنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت إلى عمر، وقيل له ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها فدرأ عنها الحدّ(1).

6884/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم، فأتاه علي (عليه السلام) فقال: أما علمت أن الله عزّوجلّ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة قد رفع عنها القلم، فأطلقها عمر(2).

6885/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أنّ علياً (عليه السلام) قال: الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتى يحتلم ويسطع ريح أبطه(3).

6886/6 ـ عن علي (رضي الله عنه) أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، فقد وقعت عليه الحدود، ويقتص له ويقتص منه(4).

6887/7 ـ عن الرضا (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال علي (عليه السلام): لا يجب الرجم إنما يجب الحدّ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك(5).

____________

1- ارشاد المفيد: 109، البحار 40:250، وسائل الشيعة 18:16، مستدرك الحاكم 1:258، مسند أحمد 1:154.

2- دعائم الاسلام 2:456، مستدرك الوسائل 18:13 ح21860.

3- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:14 ح21862، دعائم الاسلام 2:475.

4- تفسير الرازي 24:30.

5- مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني 2:360، البحار 40:226.


الصفحة 212

(16) حكم حدّ المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة

6888/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمريض مدنف قد أصاب حدّاً، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام؟ فقال: يارسول الله، ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرء ثم يقام عليه الحدّ(1).

6889/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدة جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتى يبرء(2).

6890/3 ـ وبهذا الاسناد: أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتى يبرء، أخاف أن أنكأ عليه قروحه فيموت، ولكن إذا برء حددناه(3).

6891/4 ـوبهذا الاسناد: أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على الحائض حدّ حتى تطهر، ولا على المستحاضة حدّ حتى تطهر(4).

6892/5 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الحبلى حدّ حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر(5).

6893/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: فجرت خادم لآل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لي: ياعلي، انطلق فأقم عليها الحدّ، فانطلقت بها فوجدت بها دماً لم ينقطع بعدُ،

____________

1- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:16 ح21871.

2- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:16 ح21872.

3- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:16 ح21873، دعائم الاسلام 2:452.

4- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:17 ح21874، دعائم الإسلام 2: 452.

5- الجعفريات: 138، مستدرك الوسائل 18:17 ح21875.


الصفحة 213
فأخبرته، فقال (صلى الله عليه وآله): دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ(1).

6894/7 ـ البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبدالخالق بن علي بن عبدالخالق المؤذن، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارا، ثنا الحسن بن سلام السواق، ثنا عبيدالله بن موسى، أنبأ اسرائيل، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، قال: سمعت علياً (رضي الله عنه) وهو يخطب على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحدّ، وإن كان قد أحصن فاجلدوه، فان خادما (لال) رسول الله (صلى الله عليه وآله) زنت، فأرسلني إليها لأضربها فوجدتها حديثة عهد بنفاسها، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها، فرددت عنها حتى تماثل وتشتد، قال: أحسنت(2).

6895/8 ـ وعنه: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الاصبهاني فيما قرأنا عليه من أصله، أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ الثوري، عن عبدالأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي (رضي الله عنه) أنّ جارية للنبي (لآل النبي) نفست من الزنا فارسلني النبي (صلى الله عليه وسلم) أن أقيم عليها الحدّ، فوجدتها في الدماء لم تجف عنها، فرجعت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأخبرته فقال: إذا جفّ الدم عنها فاجلدها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم(3).

6896/9 ـ أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حداً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقرّوه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 18:17 ح21876.

2 و 3- سنن البيهقي 8:229.

4- تهذيب الأحكام 10:33، الاستبصار 4:212، الكافي 7:244، من لا يحضره الفقيه 4:38 ح5030.


الصفحة 214
6897/10 ـ سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخرّوه حتى يبرء لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برء حددناه(1).

(17) لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدو

6898/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ(2).

6899/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهداً لا يطالبوا بشيء مما عليهم، قال: لا ينبغي ذلك; لأنّ الجهاد في سبيل الله إنّما وضع لإقامة حدود الله وردّ المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدّاً استؤني بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو، فتقام عليهم الحدود، لئلاّ تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو(3).

6900/3 ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن حمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أقيم على أحد حدّاً بأرض العدو، حتى يخرج منها،

____________

1- تهذيب الأحكام 10:33، الاستبصار 4:212، الكافي 7:244.

2- الكافي 7:218، تهذيب الأحكام 10:40، وسائل الشيعة 18:317.

3- دعائم الاسلام 2:445، مستدرك الوسائل 18:14 ح21864.


الصفحة 215
لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو(1).

(18) لايُحد من اُكره على الاقرار

6901/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أقّر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدّد، فلا حدّ عليه(2).

(19) من أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن

6902/1 ـ عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ ولم يسّمه، فأمر أن يضرب حتى يستكفّ ضاربه، فلمّا بلغ ثمانين،قال: حسبك فقال (عليه السلام) خلّوه(3).

6903/2 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أي حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ(4).

6904/3 ـ البيهقي: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خيرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة، قال: أتيت علياً (رضي الله عنه) فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحدّ، قال:

____________

1- علل الشرائع: 544، البحار 79:97، تهذيب الأحكام 10:40، وسائل الشيعة 18:318.

2- قرب الاسناد: 54 ح175، البحار 79:32، الكافي 7:261، تهذيب الأحكام 10:148.

3- دعائم الاسلام 2:466، متسدرك الوسائل 18:15 ح1865.

4- الكافي 7:219، تهذيب الأحكام 10:45، وسائل الشيعة 18:318.


الصفحة 216
فرددني أربع مرات، ثم قال: ياقنبر قم إليه فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوك، قال: اضربه حتى يقول لك أمسك، فضربه خمسين سوطاً(1).

6905/4 ـ الصدوق: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ، ولم يبين أي حدّ هو، أن يجلد ثمانين، فجلد، ثم قال (عليه السلام): لو أكملت جلدك مأة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك(2).

(20) الحدّ كفّارة للذنب

6906/1 ـ البيهقي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو يحيى الحماني، عن المسعودي، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن علياً (رضي الله عنه) أقام على رجل حداً، فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي (رضي الله عنه): أما عن ذنبه هذا فلا يسأل(3).

6907/2 ـ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من هذيل، قال: كنت مع علي حين يرجم شراجة، فقلت: لقد ماتت هذه على شرّ حالها، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني، فقلت: أوجعتني، قال: وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبداً كالدين يقضى(4).

6908/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا من أسلم جاء

____________

1- سنن البيهقي 8:243، كنز العمال 5:423 ح13495.

2- المقنع: 438، مستدرك الوسائل 18:15 ح21866.

3- سنن البيهقي 8:329، كنز العمال 5:571 ح14002.

4- كنز العمال 5:422 ح13492.


الصفحة 217
إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشهد على نفسه بالزنا، فردّه النبي (صلى الله عليه وآله) أربع مرّات، فلما جاءه الخامسة قال النبي (صلى الله عليه وآله): أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) برجمه فرجم، فلما أذلفته الحجارة فرّ، فلقيه رجل بلحى جمل فرجمه فقتله، فقال النبي (صلى الله عليه وآله):

ألا تركتموه، ثم صلى عليه، فقال له رجل يارسول الله رجمته ثم تصلي عليه، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إنّ الرجم يطهّر ذنوبه ويكفّرها كما يطهّر أحدكم ثوبه من دنسه، والذي نفسي بيده إنه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها(1).

6909/4 ـ الحاكم النيسابوري، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد ابن اسحاق الصغاني، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس بن أبي اسحاق، عن أبيه، عن أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من أصاب حداً فعجّل الله له عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدّاً فستره الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه(2).

6910/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من عمل سوءاً فأقيم عليه الحد، فهو كفّارة(3).

6911/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إن الله لم ينزل حداً في القرآن فأقيم على صاحبه إلاّ كان كفّارة له، كما يقضى الدين بالدين(4).

6912/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال لما رجم الهمدانية: عقوبتها ما أصابها في الدنيا، أنها

____________

1- مسند زيد بن علي: 333.

2- مستدرك الحاكم النيسابوري 1:7، كنز العمال 5:389 ح13371.

3- كنز العمال 5:570 ح13997.

4- كنز العمال 5:571 ج13999.


الصفحة 218
لن تعاقب سوى هذه بذنبها(1).

6913/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر منادياً فنادى: أيها الناس، لم يقم الحدّ على أحد قطّ، إلاّ كان كفارة ذلك الذّنب، كما يجزي الدّينُ بالدّين(2).

(21) لا يثبت الحدّ الا بشهود

6914/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الأنصار ـ وهو سعد بن عبادة ـ: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعاً بهما؟ قال: سعد: أقتلهما يارسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأين الشهداء الأربعة(3).

6915/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج(4).

____________

1- كنز العمال 5:571 ح14000.

2- دعائم الاسلام 2:445، مستدرك الوسائل 18:8 ح21837.

3- الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 18:11 ح21853.

4- الكافي 7:183، تهذيب الأحكام 10:2، الاستبصار 4:217، وسائل الشيعة 18:371، علل الشرائع: 540.


الصفحة 219

الباب الثاني:

في حدّ الزنا

(1) مقدار حدّ الزنا

6916/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف(1).

6917/2 ـ علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الناسخ والمنسوخ، قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وأذّوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الاسلام: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي البُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا

____________

1- قرب الاسناد: 144 ح518، وسائل الشيعة 18:370، البحار 79: 33.


الصفحة 220
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيْماً}(1) فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِد مِنْهُما مِأَةَ جَلْدَة}(2) الآية، فنسخت آية الحبس والأذى(3).

6918/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة(4).

6919/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن حدّ الزانيين البكرين، فقال: جلد مائة وتلا قول الله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة}(5)(6).

6920/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها(7).


بيـان:

خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين.


6921/6 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال كان علي (عليه السلام): يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد

____________

1- النساء: 15، 16.

2- البقرة: 2.

3- رسالة المحكم والمتشابه: 6، وسائل الشيعة 18:351، البحار 79:59.

4- مسند زيد بن علي: 334.

5- النور: 2.

6- دعائم الاسلام 2:450، مستدرك الوسائل 18:39 ح21952.

7- الكافي 7:177، تهذيب الأحكام 10:3، الاستبصار 202، وسائل الشيعة 18:347.


الصفحة 221
البكر والبكرة وينفيهما سنة(1).

6922/7 ـ محمد بن الحسن، عن يونس، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ علياً (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط(2).

(2) يجلد الزاني على الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة

6923/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: يجلد الزاني على الحال الذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه، وان كان عرياناً فعريان(3).

6924/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في قول الله: {لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ}(4)، قال: إقامة الحدود إن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، ويجلد أشدّ الجلد، ويضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب كلّ عضو منه ومنها، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشدّ ما يكون من الضرب(5).

6925/3 ـ عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه أن علياً [ (عليه السلام) ] ضرب رجلا في حدّ وعليه كساء قسطلاني قاعداً(6).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:4، الاستبصار 4:11، وسائل الشيعة 18:349.

2- تهذيب الأحكام 10:40، الاستبصار 4:213، وسائل الشيعة 18:367، من لا يحضره الفقيه 4:23 ح4989.

3- قرب الاسناد: 143 ح514، البحار 79:33.

4- النور: 2.

5- دعائم الاسلام 2:451، مستدرك الوسائل 18:49 ح21992.

6- كنز العمال 5:400 ح13420.


الصفحة 222
6926/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: يضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدةً في الحدّ(1).

(3) حكم الزاني والزانية مع الإحصان

6927/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالزّنا أربع مرات وكان محصناً رجم(2).

6928/2 ـ عن الشعبي قال: قال علي [ (عليه السلام) ]: في الثيّب أجلدُها بالقرآن وارجمها بالسنة(3).

6929/3 ـ روي عن علي (عليه السلام): أن المحصن يجلد مائة بالقرآن، ثم يرجم بالسنة، فانه أمر بذلك(4).

6930/4 ـ عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنى بالرجم على كلّ واحد منهما، وقال: إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم(5).

(4) كيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم

6931/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة، أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ

____________

1- كنز العمال 5:401 ح13422.

2- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 18:15 ح21869.

3- كنز العمال 5:433 ح13525.

4- تفسير التبيان 7: 407.

5- دعائم الاسلام 2:449، مستدرك الوسائل 18:39 ح21951.