الصفحة 223
الزاني(1).

6932/2 ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام): قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن، قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم(2).

6933/3 ـ أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجب عليه الرجم; لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحدّ فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن(3).

6934/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أتي برجل قد أقّر على نفسه بالزنا، فقال له (عليه السلام): أُحصِنتَ؟ قال: نعم، قال: إذاً تُرجم، فرفعه إلى السجن، فلمّا كان من العَشِيّ جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: ياأمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد، ففرح علي (عليه السلام) وضربه الحدّ(4).

6935/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وليس الغائب عن امرأة والمغيبة، بمحصنين، إنّما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها(5).

6936/6 ـ البيهقي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ثنا أبو الأشعث، ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، قال: جئت مع علي(رضي الله عنه) بصفين، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ، فرفعته إلى علي (رضي الله عنه) فقال له علي: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت بها قال: لا،

____________

1 و 2- الكافي 7:179، تهذيب الأحكام 10:15.

3- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني 2:360، البحار 79:53.

4- دعائم الاسلام 2:451، مستدرك الوسائل 18:44 ح21971.

5- دعائم الاسلام 2:451، مستدرك الوسائل 18:43 ح21968.


الصفحة 224
قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما(1).

6937/7 ـ وعنه: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، وأبو الحسن السراج، قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت حنش بن المعتمر، قال: تزوج رجل منا امرأة فزني قبل أن يدخل بها، فأقام علي (رضي الله عنه) عليه الحدّ، فقال: إنّ المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرّق بينهما علي (رضي الله عنه)(2).

6938/8 ـ عن حنش، قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة(3).

6939/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها(4).

6940/10 ـ عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]وقد تزوّجت ولم يدخل بها، فأُتي بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا(5).

(5) من زنى بجارية زوجته ومن زنى بزوجة مملوكه

6941/1 ـ روي أنّ امرأة جائته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال

____________

1- سنن البيهقي 8:217.

2- سنن البيهقي 8:217، كنز العمال 5:424 ح13499.

3- كنز العمال 5:420 ح13487.

4- الجعفريات: 103، مستدرك الوسائل 18:45 ح21972.

5- كنز العمال 5:420 ح13488.


الصفحة 225
[علي] (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك فقالت: ردّوني إلى أهلي غيري نغرةً، معناه أنّ جوفها يغلي من الغيظ والغيرة(1).

6942/2 ـ قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت: إنّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلاّ باذنها، فقال علي (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، وأقيمت الصلاة فقام علي (عليه السلام) يصلّي، ففكرّت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجاً ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (عليه السلام)(2).

6943/3 ـ عن حرقوص الضبي، قال: أتت امرأة إلى علي [ (عليه السلام) ] فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت، هي وما لها لي حلّ، قال: إذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة(3).

6944/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال فيمن جامع وليدة امرأته: فعليه ما على الزاني، ولا أوتى برجل زنى بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة(4).

6945/5 ـ عن ابن سيرين قال: قال علي [ (عليه السلام) ]: لو أُتيتُ به لرجمته ـ يعني الذي يقع على جارية امرأته ـ(5).

6946/6 ـ عن عبدالكريم قال: ذُكر لعلي [ (عليه السلام) ] أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته، فقال: لو أتينا به لتَلِفنا رأسه بالصخر(6).

____________

1- غريب الحديث 3:446، مناقب ابن شهر آشوب قضاياه في خلافته 2:381، سنن البيهقي 8:241.

2- من لا يحضره الفقيه 3:27 ح3256، وسائل الشيعة 18:211، كنز العمال 5:434 ح13530.

3- كنز العمال 5:449 ح13578.

4- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 18:46 ح21977.

5- كنز العمال 5:434 ح13530.

6- كنز العمال 5:435 ح13531.


الصفحة 226
6947/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقّر الرجل بوطىء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك (المرأة) قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القذف(1).

6948/8 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، وقال الرجل: وهبتها وأنكرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمّنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي (عليه السلام) الحدّ(2).

6949/9 ـ محمّد بن علي بن الحسين: روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحدّ(3).

(6) إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني وصلّى عليه وورّث أهله

6950/1 ـ من كلام علي (عليه السلام): وقد علمتم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني المحصن، ثم صلّى عليه، ثم ورّثه أهله، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام، ولم

____________

1- دعائم الاسلام 2:453، مستدرك الوسائل 18:46 ح21978.

2- تهذيب الأحكام 10:14، الاستبصار 4:206، وسائل الشيعة 18:360، قرب الاسناد: 53 ح174، من لا يحضره الفقيه 4:34 ح5023، البحار 79:90، مناقب ابن شهر آشوب باب مسابقته بالحزم 2:148.

3- المقنع: 442، مستدرك الوسائل 18:61 ح22039، وسائل الشيعة 14: 550.


الصفحة 227
يخرج أسمائهم من بين أهله(1).

(7) إن الامام أحق من بدأ بالرجم

6951/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه رجم إمرأة، فحفرت لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو (عليه السلام) فرجمها، ثم أمر الناس بعده فرجموها، وقال: الامام أحقّ من ابتدأ بالرجم في الزنا(2).

6952/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الامام أحق من بدأ بالرجم(3).

(8) حكم من غصب إمرأةً ووطأها

6953/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق(4).

6954/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصباً قتل(5).

____________

1- نهج البلاغة خطبة: 127، البحار 79:193.

2- دعائم الاسلام 2:450، مستدرك الوسائل 18:52 ح22003.

3- المقنع: 434، مستدرك الوسائل 18:35 ح21940.

4- تهذيب الأحكام 10:49، وسائل الشيعة 18:410.

5- دعائم الاسلام 2:456، مستدرك الوسائل 18:56 ح22014.


الصفحة 228

(9) في إفتضاض الأمة والحرّة

6955/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق(1).

6956/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن رجلا أفضى امرأة: فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها(2).

6957/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة(3).

6958/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي (عليه السلام) في الرجل يغتصب البكر فيفتضّها وهي أمة، قال: عليه الحدّ ويغرم العقد، فان كانت حرّة فلها مهر مثلها(4).

6959/5 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها (عقلها)، ونالها بشيء من الضرب(5).

6960/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:421 ح4465، وسائل الشيعة 14:587.

2- تهذيب الأحكام 10:249، الاستبصار 4:295، وسائل الشيعة 19:212.

3- دعائم الاسلام 2:422، مستدرك الوسائل 15:87 ح17615.

4- الجعفريات: 103، مستدرك الوسائل 18:70 ح22072.

5- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:70 ح22073، وسائل الشيعة 19:270، تهذيب الأحكام 10:249، مجمع البحرين مادة (عقل) 2: 214.


الصفحة 229
عليها مهرها، وتوجع عقوبةً(1).

(10) حكم من زنى بذات محرم

6961/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أتى ذات محرم منه، يقتل(2).

6962/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رُفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن(3).

(11) حكم النفي من البلد

6963/1 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد عن موسى بن جعفر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداً من أهل الإسلام، نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام(4).

6964/2 ـ عن الشعبي: أن علياً [ (عليه السلام) ] جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة(5).

6965/3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: على البكر جلد مائة ونفي سنة في غير

____________

1- دعائم الاسلام 2:422، مستدرك الوسائل 18:70 ح22074.

2- دعائم الاسلام 2:456، مستدرك الوسائل 18:58 ح22026.

3- الجعفريات: 126، مستدرك الوسائل 18:59 ح22031، تهذيب الأحكام 10:48، وسائل الشيعة 18:386.

4- تهذيب الأحكام 10: 36، وسائل الشيعة 18: 394.

5- كنز العمال 5:423 ح13496.


الصفحة 230
مصره(1).

(12) حكم من تزوّج امرأة في نفاسها

6966/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ(2).


بيـان:

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحدّ لأنه كان وطأها، وجوز الشيخ حمله على عدّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدّة بالوضع.


(13) حكم وطىء المطلقة بعد العدّة

6967/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، فواقعها وظنّ أنّ له عليها الرّجعة، فرفع إلى علي (عليه السلام) فدرأ عنه الحدّ بالشبهة(3).

____________

1- نوادر الأشعري: 145 ح371، مستدرك الوسائل 18:61 ح22043، البحار 79:54.

2- الكافي 7:193، تهذيب الأحكام 10:21، وسائل الشيعة 18:397، من لا يحضره الفقيه 4:29 ح5010.

3- الجعفريات: 104، مستدرك الوسائل 18:66 ح22059.


الصفحة 231

(14) حكم نكاح المرأة في عدتها

6968/1 ـ الخوارزمي، بإسناده، عن مسروق قال: أتي عمر بامرأة نُكحت في عدتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا اُجيز مهراً أردّ نكاحه، قال: ولا يجتمعان أبداً، فبلغ علياً (عليه السلام)، فقال: وإن كانوا جهلوا السنة، لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي (عليه السلام)(1).

(15) حكم المرأة إذا تشبهت لرجل فواقعها

6969/1 ـ الشيخ الطوسي: روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فضنها جاريته، فوطأها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر باقامة الحدّ على الرجل سراً، وإقامة الحدّ على المرأة جهراً(2).

(16) حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا

6970/1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم(3).

____________

1- مناقب الخوارزمي: 95 ح95، سنن البيهقي 7:442، الرياض النضرة 2:164، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني 2:361، البحار 40:227.

2- النهاية للطوسي: 699، مستدرك الوسائل 18:70 ح22071، تهذيب الأحكام 10:47، وسائل الشيعة 18:409، الكافي 7:262.

3- نوادر الأشعري: 145 ح271، مستدرك الوسائل 18:40 ح21954، البحار 79:54، دعائم الاسلام 2:222.


الصفحة 232

(17) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها

6971/1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أبيه، قال: قضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سراً، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت وكان أوّل من رجمها(1).

(18) في امرأة دفنت فنبذتها الأرض

6972/1 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابراهيم عن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) إمرأة صدق يقال لها أمّ فتان، فأتاها رجل من أصحاب علي (عليه السلام) فسلّم عليها فوافقها مهتمة، فقال لها: مالي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين، قال: فدخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبرته، فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلاّ أن تكون تعذّب بعذاب الله عزّ وجلّ، ثم قال: أما إنّه لو اُخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرّت، قال: فأتيت أمّ فتّان فأخبرتها، فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فاُلقي على قبرها فقرّت، فسألت عنها ما كانت تفعل؟ فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور(2).

____________

1- نوادر الأشعري: 148 ح378، مستدرك الوسائل 18:40 ح21956، وسائل الشيعة 18:349، تهذيب الأحكام 10:5، الاستبصار 4:201، المقنع: 434.

2- من لا يحضره الفقيه 4:98 ح5173، وسائل الشيعة 19:14.


الصفحة 233

(19) حكم الزانية الحامل

6973/1 ـ ابن شهر آشوب روى أنه أتي [عمر] بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها، والله تعالى يقول: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى}(1) قال: فما أصنع بها؟ قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدّ، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر(2).

6974/2 ـ أبو القاسم محمدّ بن عمر الزمخشري الخوارزمي، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال لما كان في ولاية عمر، أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أمير المؤمنين أن ترجم، فردّها علي (عليه السلام) فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها، قال علي (عليه السلام): فلعلّك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك، قال: أو ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا حدّ على معترف بعد بلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت، فلا إقرار له، فخلّى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي ابن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر(3).

____________

1- الأنعام: 164.

2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني 2:365، الإرشاد: 110، وسائل الشيعة 15:117، البحار 79:53.

3- مناقب الخوارزمي: 81 ح65، كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:110، الرياض النضرة 2:163، ذخائر العقبى: 80، البحار 40:277.


الصفحة 234

(20) حكم المرأة تتزوّج ولها زوج

6975/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة رجل (ولها زوج) أنّه رجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، وقال (عليه السلام): لو علمت أنك علمت لفضخت رأسكَ بالحجارة(1).

6976/2 ـ عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا أيّم، فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها، أنّ لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم(2).


بيـان:

هذه المرأة إنما لحقت بقوم فراراً من زوجها ولم يكن زوجها غاب عنها اختياراً، فكان عليها الرجم.


6977/3 ـ عن ابن جريح عن بعض أهل الكوفة أنّ علياً [ (عليه السلام) ] رجم امرأة كانت ذات زوج، فجائت أرضاً وتزوجت، ولم تقل: أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه(3).

(21) سقوط الحدّ عن المستكرهة والمستكره على الزنا

6978/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: ياأمير المؤمنين إني فجرت فأقم فيّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان علي (عليه السلام) حاضراً، قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:25 ح4994، علل الشرائع: 540، البحار 79:38، وسائل الشيعة 18:397.

2- نوادر الأشعري: 146 ح375، مستدرك الوسائل 18:64 ح22054، البحار 79:55.

3- كنز العمال 5:435 ح13533.


الصفحة 235
شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابياً فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلاّ أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع عليّ، فقال له (عليه السلام): هذه التي قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد}(1) هذه غير باغية ولا عادية إليه، فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر(2).

6979/2 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس على زان عُقر ولا على مستكرهة حدّ(3).

6980/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: ليس على المستكره حدّ ولا على مستكرهة(4).

6981/4 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: إذا استكره الرجل الجارية، أقيم عليه الحدّ ولم يكن لها عقر(5).

6982/5 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على المستكرهة حدّ، إذا قالت إني استكرهت(6).

6983/6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة اعترفت على نفسها أنّ رجلا استكرهها، قال: هي مثل

____________

1- البقرة: 173.

2- تهذيب الأحكام 10:49، وسائل الشيعة 18:384، من لا يحضره الفقيه 4:35 ح5025، تفسير العياشي 1:74، البحار 79:51.

3- تهذيب الأحكام 10:18، من لا يحضره الفقيه 4:40 ح5038، وسائل الشيعة 18:383.

4- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18:56 ح22017.

5- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18:56 ح22018.

6- الجعفريات: 137، مستدرك الوسائل 18:57 ح22019.


الصفحة 236
السبيّة لا تملك نفسها لو شآء لقتلها، ليس عليها حدّ ولا نفي(1).

6984/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: ولا شيء على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله(2).

6985/8 ـ الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال في المكرهة لا حدّ عليها، وعليه مهر مثلها(3).

6986/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها، فقال (عليه السلام): لا حدّ على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة، ثم أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر(4).

6987/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها، فقالت: ياأمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني، فدرأ عنها الحدّ(5).

(22) من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ

6988/1 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباتة، قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني، فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجهه عنه، ثم قال له: اجلس فأقبل علي (عليه السلام) على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله

____________

1- نوادر الأشعري: 146 ح375، مستدرك الوسائل 18:57 ح22020، البحار 79:55، تهذيب الأحكام 10:19، وسائل الشيعة 18:383.

2- دعائم الاسلام 2:456، مستدرك الوسائل 18:57 ح22021.

3- نوادر الراوندي: 47، البحار 79:61.

4- دعائم الاسلام 1:130، مستدرك الوسائل 18:57 ح22022.

5- دعائم الاسلام 2:465، مستدرك الوسائل 18:57 ح22023، وسائل الشيعة 18:382، تهذيب الأحكام 10:18، الكافي 7:196.


الصفحة 237
عليه، الحديث(1).

(23) في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها

6989/1 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم(2).

6990/2 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدّين: حدّاً لفجورها، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم(3).

6991/3 ـ الرضا (عليه السلام)، بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا سألت المرأة من فجر بك، فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرت على نفسها بالفجور(4).

(24) حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره

6992/1 ـ عن خلاّس أن امرأة ورِثَت من زوجها شِقصاً، فرفع ذلك إلى علي[ (عليه السلام) ] فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه(5).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:31 ح5017، وسائل الشيعة 18:328.

2 و 3- تهذيب الأحكام 10:48، وسائل الشيعة 18:411.

4- صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): 235 ح135، وسائل الشيعة 18:411، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:39، البحار 79:36.

5- كنز العمال 5:459 ح13605.