6994/3 ـ عن إبراهيم، إن علياً [ (عليه السلام) ] قال في أُمّ الولد إذا أعتقها سيدّها أو مات عنها، ثم زنت فإنها تجلد ولا نفي(2).
6995/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في العبد والأمة إذا زنى أحدهما، جُلد خمسين جلدة، مسلماً كان أو مشركاً، وليس على العبد نفي ولا رجم(3).
6996/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة(4).
6997/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفى(5).
6998/7 ـ مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدّي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، قال: خطب علي [ (عليه السلام) ] فقال: أيها الناس أقيموا على أرقّاءكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد
____________
1- سنن البيهقي 8:243.
2- كنز العمال 5:420 ح13489.
3- دعائم الاسلام 2:457، مستدرك الوسائل 18:66 ح22060.
4- الكافي 7:235، تهذيب الأحكام 10:28، وسائل الشيعة 18:400.
5- الكافي 7:238، تهذيب الأحكام 10:28، وسائل الشيعة 18:402.
6999/8 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قادم، أنبأ عبدالسلام، عن السدّي، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصّن أو لم يحصّن(2).
7000/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم(3).
7001/10 ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة، أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟! وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر، فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أجل ذلك واجب، فأفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام)(4).
7002/11 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما اُخذ (أدت) من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة، وما لم يقض (تنقض) فيكون فيه حدّ الأمة(5).
7003/12 ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام): في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع
____________
1- صحيح مسلم 5:125، مستدرك الحاكم 4:269، سنن البيهقي 8:11.
2- سنن البيهقي 8:242.
3- كنز العمال 5:304 ح12953.
4- ارشاد المفيد: 113، وسائل الشيعة 18:405، البحار 79:50.
5- الكافي 7:236، تهذيب الأحكام 10:28، وسائل الشيعة 18:404.
7004/13 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال: يضرب حدّ الحر ثمانين جلدة أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ من مكاتبته شيئاً؟ قال: هذا حق الله عزّوجلّ يطرح عنه خمسين جلدة ويضرب خمسين(2).
7005/14 ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة أنّ امرأة شهد عليها الشهداء أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضاً!! فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ردوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي ابل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل له، فنفد مائي فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أمكنّه من نفسي، فأبيت فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله اكبر {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ}(3) فلما سمع عمر ذلك خلّى سبيلها(4).
____________
2- من لا يحضره الفقيه 4:52 ح5081، وسائل الشيعة 18:401.
3- البقرة: 173.
4- إرشاد المفيد: 110، البحار 79:50، مناقب ابن شهر آشوب 2:369، وسائل الشيعة 18:384، كنز العمال 5:456 ح3596، الرياض النضرة 1:148.
(25) نوادر ما يتعلق بحدّ الزنا
7006/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب، أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري، إن ابن أبي الحسين وجد على بطن امرأته رجلا فقتله، وقد اُشكل حكم ذلك على القضاة، فسأل علياً (عليه السلام) عن هذا الأمر، قال: فسأل أبو موسى علياً (عليه السلام) فقال: والله ما هذا في هذه البلاد ـ يعني الكوفة ـ وما يليها، وما هذا يحضرني فمن أين جاءك هذا؟ قال: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد أشكل عليه القضاة فرأيك في هذا؟ فقال (عليه السلام): أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلاّ دُفع إليه برمته(1).
7007/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: حبس الامام بعد إقامة الحدّ ظلم(2).
7008/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي اسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ، فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ياقنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحباً بوجوه لا تُرى إلاّ في كل سوء، هؤلاء فضول الرجال أمِطهم عني ياقنبر(3).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:172 ح5396، سنن البيهقي 10:147، تهذيب الأحكام 10:314، وسائل الشيعة 19:102.
2- كنز العمال 5:401 ح13424.
3- تهذيب الأحكام 10:150، وسائل الشيعة 18:334.
7010/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا(2).
7011/6 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: كل جماع يدرأ عنه الحدّ فعليه الصداق كاملا، وكلّ جماع يقام فيه الحدّ فلا صداق لها ولا عقد ولا يجمع الصداق ـ والعقر والحدّ(3).
7012/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ رجلا تزوج امرأة، ثم أنه زنا، فأقيم عليه الحدّ، فجاؤوا به إليه ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلاّ مجلودة مثلك(4).
7013/8 ـ عن إدريس بن يزيد الأزدي، قال: أتي علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] بامرأة وجدت مع رجل في خربة مراد قد أرباها ـ أرماها، فقال: بنت عمي وأنا وليتها، وهي ذات مال وشرف، فخشيت أن تسبقني بنفسها، فقال علي [ (عليه السلام) ] ما تقولين؟ فأقبل الناس عليها يقولون: قولي نعم، فقالت: نعم، فأخذها(5).
7014/9 ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت
____________
1- الجعفريات: 114، مستدرك الوسائل 18:199 ح22496.
2- الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 18:74 ح22087.
3- الجعفريات: 102، مستدرك الوسائل 18:84 ح22088.
4- كنز العمال 5:458 ح13603.
5- كنز العمال 5:459 ح13606.
7015/10 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة محجّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهّرك الله، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهّرك؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهّرك، فلما ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنها شهادة، فلم تلبث أن أتت فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: أطهرك ياأمة الله مماذا؟
فقالت: إني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل: (أنت) إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ فقالت: بل حاضراً، قال: انطلقي فارضيعه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنها شهادتان.
قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني ياأمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: أطهرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل
____________
1- الجعفريات: 102، مستدرك الوسائل 18:85 ح22089.
قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنّك قد قلت لنبيك (صلى الله عليه وآله) فيما أخبرته من دينك: يامحمد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي، اللهم فإني غير معطّل حدودك ولا طالب مضادّتك ولا مضيّع لأحكامك بل مطيع لك ومتبّع سنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرّمان يفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذا ظننت إنّك تحبّ ذلك، فأما إذا كرهته فإني لست أفعل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلنّه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر، فقال: ياقنبر ناد في الناس الصلاة جامعة. فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غصّ المسجد بأهله، وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم
7016/11 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: أغدوا عليّ غداً متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال فانصرف بعضهم وبقي بعض، فرجمه من بقي منهم(2).
7017/12 ـ البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا سعيد بن محمد بن أحمد الخياط، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا ابن فضل، ثنا عطاء ابن السائب، عن ميسرة، قال: جاء رجل وأمه إلى علي (رضي الله عنه) فقالت إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن إنّ عبدي وقع على أمي، فقال علي (رضي الله عنه) خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة نقتل ابنك، وإن يكن إبنك صادقاً نرجمك، ثم قام علي (رضي الله عنه) للصلاة،
____________
1- الكافي 7:185، تهذيب الأحكام 10:9، وسائل الشيعة 18:341، من لا يحضره الفقيه 4:32 ح5018، المحاسن 2:21 ح1094، البحار 40:290.
2- الكافي 7:188، وسائل الشيعة 18:342، تهذيب الأحكام 10:11.
7018/13 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الحارث (ابن كعب)، عن أبيه، قال: بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميراً على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم (وفيهم) من العبد غير ذلك، وفيهم مرتدّ عن الاسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً؟
فكتب إليه علي (عليه السلام): أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاءً لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده(2).
7019/14 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت وشردت، أن يربطها أمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال(3).
7020/15 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام): أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة
____________
1- سنن البيهقي 8:332، كنز العمال 15:87 ح40212.
2- الغارات 1:230، وسائل الشيعة 18:415، كنز العمال 5:433 ح13526، البحار 79:92.
3- تهذيب الأحكام 10:154، وسائل الشيعة 18:44.
7021/16 ـ البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، قال وكيع، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، إنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه أن أقم الحدّ على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها(2).
7022/17 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن اسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار (هو ابن رزيق)، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: أتي علي (رضي الله عنه) بشراجة الهمدانية قد فجرت، فردّها حتى ولدت، فلما ولدت، قال أئتوني باقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالامام أول من يرجم ثم الناس، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس(3).
7023/18 ـ وعنه: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، أنبأ أبو عبدالله محمد ابن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأجلح، عن الشعبي، قال: جيئ بشراجة الهمدانية إلى علي (رضي الله عنه) فقال لها: ويلك لعلّ رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّك استكرهك؟ قالت: لا، قال: لعلّ زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم،
____________
1- تهذيب الأحكام 10:15، الاستبصار 4:207، وسائل الشيعة 18:361.
2- سنن البيهقي 8:247.
3- سنن البيهقي 8:220.
7024/19 ـ الحافظ أبو نعيم، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، قال: أنبأنا أبو يعلى، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنبأنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، ومجالد. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سعيد، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا حماد ابن زيد، عن مجالد، قالا: عن الشعبي، قال: شهدت علياً (رضي الله تعالى عنه) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فكأنهم أنكروا ـ أو رأى إنهم أنكروا ـ فقال علي: إني جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(2).
7025/20 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال (عليه السلام): هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله(3).
7026/21 ـ محمد بن علي الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر
____________
1- سنن البيهقي 8:220، كنز العمال 5:421 ح13491.
2- حلية الأولياء 4:329.
3- تهذيب الأحكام 10:48، وسائل الشيعة 18:410.
7027/22 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة، رفعه قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً، فقال: ياعمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: ياأبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما الأول فكان ذمياً فخرج (خرج) عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحدّ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله(2).
7028/23 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم أمر قنبر
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:30 ح5014، وسائل الشيعة 18:424.
2- الكافي 7:265، تهذيب الأحكام 10:50، وسائل الشيعة 18:350.
7029/24 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني، قال: ممّن أنت؟ قال: من مزينة قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب حتى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني، فقال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، قال: فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب وقال: حتى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: ياأمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال له: مقالته، فقال له: اذهب حتى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ، ثم أخرجه ونادى في الناس يامعشر المسلمين أخرجوا لقيام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبّان. فقال: ياأمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين، ثم وضعه في حفرة واستقبل الناس بوجهه، فقال:
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:30 ح5016، وسائل الشيعة 18:38.
7030/25 ـ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى، باسناده أبي: أنّ عمر أتي بامرأة وضعت لستة أشهر، فهمّ برجمها، فبلغ علياً (عليه السلام) فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال علي (عليه السلام): {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة}(2) وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً}(3) فستة أشهر حمله، وحولان تمام الرضاعة، لا حدّ عليها (وإن شئت لا رجم عليها) قال: فخلّى عنها(4).
7031/26 ـ عن قتادة، عن أبي حرب بن الأسود الدئلي، عن أبيه، قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي بن أبي
____________
1- الكافي 7:188، وسائل الشيعة 18:379، البحار 79:35، من لا يحضره الفقيه 4:31 ح5017، تفسير القمي 2:96.
2- البقرة: 233.
3- الأحقاف: 15.
4- مناقب الخوارزمي: 94 ح94، الارشاد: 110، ارشاد القلوب: 213، وسائل الشيعة 15:117، البحار 40:180، مناقب ابن شهر آشوب 2:365، سنن البيهقي 7:442، الرياض النضرة 2:163، ذخائر العقبى:81.
7032/27 ـ ابن شهر آشوب: صبت امرأة بياض البيض على فراش ضرتها، وقالت: قد بات عندها رجل، وفتش ثيابها فأصاب ذلك البياض، وقصّ على عمر فهمّ أن يعاقبها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إئتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، فلما أتي به أمرهم فصبوا على الموضع، فانشوى ذلك البياض، فرمى به إليها، وقال: إنه من كيدكن إنّ كيدكن عظيم، أمسك عليك زوجك فإنها حيلة تلك التي حذفتها فضربها الحد(4).
7033/28 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أو شك أن تستحل أُمتي فروج النساء والحرير(5).
7034/29 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: رأيت شاباً وشابة، فلم آمن من الشيطان عليهما(6).
7035/30 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في قول الله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ}(7) قال: الطائفة من واحد إلى عشرة(8).
____________
1- البقرة: 233.
2- الأحقاف: 15.
3- كنز العمال 6:205 ح16363.
4- مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني 2:367.
5- كنز العمال 5:315 ح13006.
6- كنز العمال 5:320 ح13027.
7- النور: 2.
8- دعائم الاسلام 2:451، مستدرك الوسائل 18:49 ح21991.
7037/32 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحد الرجلين قال (عليه السلام): يضرب خمسين جلدة(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:447، مستدرك الوسائل 14:334 ح16870.
2- دعائم الاسلام 2:454، مستدرك الوسائل 18:60 ح22037.
الباب الثالث:
في حدّ اللواط
(1) ما هو حدّ اللواط
7038/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ(1).
7039/2 ـ عن ابن أبي ليلى، رفعه إلى علي [ (عليه السلام) ]: أنه رجم محصناً في اللوطية(2).
7040/3 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصناً رجم، وإن كان عزباً مائة، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً(3).
7041/4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان لأحد
____________
1- قرب الاسناد: 104 ح351، وسائل الشيعة 18:418، البحار 79:64.
2- كنز العمال 5:435 ح13532.
3- قرب الاسناد: 136 ح477، وسائل الشيعة 18:418، البحار 79:64.
7042/5 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك(2).
7043/6 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: أتي عمر برجل وقد نُكح في دبره، فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا نعم، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده، فقال علي (عليه السلام) أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قالوا: وما هي قال: ادعوا بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة في أدبارهم غدّة كغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا(3).
7044/7 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس ـ غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ يعرف بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن ربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) برجل
____________
1- الكافي 7:199، تهذيب الأحكام 10:53، الاستبصار 4:219، وسائل الشيعة 18:420.
2- الكافي 7:199، وسائل الشيعة 18:418، البحار 40:294، تهذيب الأحكام 10:51، الاستبصار 4:219.
3- الكافي 7:199، وسائل الشيعة 18:420، تهذيب الأحكام 10:52، الاستبصار 4:219.
7045/8 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء، ويمكنّ من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه(2).
7046/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أن أبا بكر اُوتي برجل ينكح في دبره، فقال: ياعلي ما الحكم فيه؟ فقال (عليه السلام): أحرقه بالنار فإنّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول علي (عليه السلام)(3).
7047/10 ـ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: ايهما أتى، فعليه الحدّ(4).
7048/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أمكن من نفسه طائعاً، أُلقيت عليه شهوة النساء(5).
7049/12 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره(6).
____________
1- تهذيب الأحكام 10:54، وسائل الشيعة 18:419، الاستبصار 4:220.
2- الكافي 7:268، تهذيب الأحكام 10:149، وسائل الشيعة 18:421، دعائم الاسلام 2:455، مستدرك الوسائل 18:81 ح22110، الجعفريات: 126.
3- الجعفريات: 126، مستدرك الوسائل 18:79 ح22099.
4- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:79 ح22101.
5- دعائم الاسلام 2:455، مستدرك الوسائل 14:253 ح16921، الكافي 5:549، عقاب الأعمال: 266.
6- دعائم الاسلام 2:455، مستدرك الوسائل 18:80 ح22103.