الصفحة 257
7050/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني حسين بن عبدالله بن حمزة، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) كان يقول: يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يُحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا(1).

7051/14 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الذكرين ينكح أحدهما الآخر: إنّ حدّهما حدّ الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا(2).

7052/15 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن(3).

(2) في نوم الرجلين في لحاف واحد

7053/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجلين وجدا في لحاف، يحدان حدّاً غير سوط وكذلك المرأتان(4).

7054/2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن بن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ(5).

____________

1- الجعفريات: 146، مستدرك الوسائل 18:80 ح22106.

2- مسند زيد بن علي: 337.

3- كنز العمال 5:470 ح13644.

4- نوادر الأشعري: 148 ح378، مستدرك الوسائل 18:48 ح21988، البحار 79:94.

5- الكافي 7:181، تهذيب الأحكام 10:42، الاستبصار 4:214، وسائل الشيعة 18:365.


الصفحة 258
7055/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة، كل واحد منهما، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة(1).

7056/4 ـ الصدوق، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير(2).

7057/5 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3).

(3) في نوادر هذا الباب

7058/1 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرحمن العرزمي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)، يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجي به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون (في هذا) قال: فقال هذا: اصنع به كذا، وقال هذا: إصنع كذا، قال: فقال: ما تقول ياأبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مَه إنه قد بقي من حدوده شيء، قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام)

____________

1- الكافي 7:182، وسائل الشيعة 18:366، كنز العمال 5:458 ح13601.

2- الخصال حديث الأربعمائة: 632، وسائل الشيعة 14:259، البحار 104:48.

3- الكافي 7:200، وسائل الشيعة 18:421، تهذيب الأحكام 10:55، الاستبصار 4:221.


الصفحة 259
فاُحرق به(1).

7059/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل، فقال: ياأمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له (عليه السلام): امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: ياأمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: ياهذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: ياهذا إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنّ ياأمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهدار من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، فقال: ياأمير المؤمنين أيّهن أشدّ عليّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فإني قد اخترتها ياأمير المؤمنين، قال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم فقام فصلّى ركعتين ثم جلس في تشهده، فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوّفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عمّ نبيّك، فسألته أن يطهّرني فخيّرني بين ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فاني اخترت أشدها، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين: قم ياهذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنّ شيئاً مما قد فعلت(2).

____________

1- الكافي 7:199، تهذيب الأحكام 10:52، الاستبصار 4:219، وسائل الشيعة 18:420.

2- الكافي 7:201، وسائل الشيعة 18:420، البحار 40:295، تهذيب الأحكام 10:53، الاستبصار 4:219.


الصفحة 260
7060/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر(1).

7061/4 ـ قال علي (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر فهو لواط، والدبر هو الكفر(2).

7062/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص الله به إلاّ قوم لوط، وهي أمّة من الأُمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عزّوجلّ بهم(3).

7063/6 ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: أخرج من مسجد رسول الله يامن لعنه رسول الله، ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال(4).

7064/7 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالساً في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث، فسلّم عليه فردّ عليه، ثم أكبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأرض يسترجع، ثم قال: مثل هؤلاء في أُمتي أنه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلاّ عذّبت قبل الساعة(5).

____________

1- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:79 ح22100.

2- عقاب الأعمال: 266، الكافي 5:544، وسائل الشيعة 14:207، المحاسن 1:200 ح343، البحار 79:67.

3- دعائم الاسلام 2: 456، مستدرك الوسائل 18:81 ح22109.

4- علل الشرائع: 602، البحار 79:64، دعائم الاسلام 2:453.

5- علل الشرائع: 602، البحار 79:65.


الصفحة 261

الباب الرابع:

في حدّ السحق والقيادة

7065/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) يعرف بغلام بن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في حديث، قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان، فدعا (عليه السلام) بالنطع ثم أمر بهما فأُحرقتا بالنار(1).

7066/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال(2).

7067/3 ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام)

____________

1- تهذيب الأحكام 10:54، الاستبصار 4:220، وسائل الشيعة 18:425.

2- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:85 ح22116.


الصفحة 262
اُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلاّ اثنين ولم يبلغ بهما الحدّ(1).

7068/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنّه ليس فيه إيلاج(2).

____________

1- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:85 ح22117.

2- دعائم الاسلام 2:456، مستدرك الوسائل 18:86 ح22119.


الصفحة 263

الباب الخامس:

في حدّ القذف والفرية والتعريض بذلك

(1) في القذف

7069/1 ـ ابن شهر آشوب: أتي إلى عمر برجل وامرأة، فقال الرجل لها يازانية، فقالت له أنت أزنى مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي (عليه السلام): لا تعجلوا، على المرأة حدّان وليس على الرجل شيء منها، حدّ لفريتها، وحدّ لإقرارها على نفسها؟ لأنها قذفته، إلاّ أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية(1).

7070/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: يجلد الحدّ، حيّة كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة(2).

7071/3 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال:

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:359، البحار 79:121.

2- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:107 ح22203.


الصفحة 264
إن كانا جميعاً قيل له: أيهما أردت، فإن أخبر وإلاّ جلد الحدّ(1).

7072/4 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة، أن يقول: يازاني ويابن الزانية، أو لست لأبيك(2).

7073/5 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: الكبائر الشرك بالله تعالى، وقتل المؤمن عمداً، والفرار من الزحف إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، والتّعرّب بعد الهجرة، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات(3).

7074/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حدّ القاذف(4).

7075/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه، ولم يكن له الرجوع عليه، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه(5).

7076/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: يحدّ الولد إذا قذف والده، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد(6).

7077/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد(7).

____________

1- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:107 ح22204.

2- تهذيب الأحكام 10:88، وسائل الشيعة 18:453.

3- دعائم الاسلام 2:457، مستدرك الوسائل 18:89 ح22127.

4 و 5- دعائم الاسلام 2:462.

6- دعائم الاسلام 2:462، مستدرك الوسائل 18:99 ح22173.

7- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18:99 ح22172.


الصفحة 265
7078/10 ـ عن علي (عليه السلام) من أتى حدّاً فَقُذِف بغيره، فعلى قاذفه الحدّ(1).

7079/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قذف ميتة فقام المقذوف بها من أوليائها على القاذف ضُرِب له الحدّ(2).

7080/12 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لأمّك، قال: لا حدّ عليه، وإذا قال: لست لأبيك، جلد الحدّ(3).

7081/13 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في رجل قال لأخيه المسلم: يالوطي، قال: لا حدّ عليه; لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط (عليه السلام)، ولكن إذا قال: يامن عمل عمل قوم لوط، جلد الحدّ(4).

7082/14 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في الرجل يقول للرجل: يامعفوج، قال: عليه الحد(5).

7083/15 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يقذف الرجل بالأبنة، أو يقول له: يامنكوح يامعفوج، قال: عليه الحدّ(6).

7084/16 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر

____________

1- دعائم الاسلام 2:463، مستدرك الوسائل 18:108 ح22206.

2- دعائم الاسلام 2:463.

3- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:91 ح22139.

4- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:93 ح22145.

5- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18:93 ح22146.

6- دعائم الاسلام 2:462، مستدرك الوسائل 18:93 ح22147، تهذيب الأحكام 10:67، الكافي 7:208، وسائل الشيعة 18:433، تفسير الصافي 3:418.


الصفحة 266
جميعاً، فجلده حدّاً واحداً(1).

7085/17 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينزع من ثياب القاذف إلاّ الرداء(2).

7086/18 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، وقال: ياأمير المؤمنين هذا قذفني فقال له (عليه السلام): ألك بينة؟ فقال: لا، ولكن استحلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم(3).

7087/19 ـ عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا ادّعى على رجل عنده أنه قذفه ولم يجىء ببينة، وقال: استحلفه لي ياأمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): لا يمين في حدّ(4).

7088/20 ـ عن عطاء، وإبراهيم: أن رجلا كانت عنده يتيمة، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها باصبعها، وقالت لزوجها: زنت، وقالت الجارية: كذبت وأخبرته بالخبر، فرفع شأنها إلى علي (عليه السلام) فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحدّ لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي [ (عليه السلام) ]: كان يقال لو علمت الابل طحيناً لطحنت، وما طحنت الابل حينئذ، فقضى بذلك علي(5).

7089/21 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف الطّفل والطّفلة أو المجنون، فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ولكن القاذف آثم، وأقلّ ما في ذلك أن يكون

____________

1- تهذيب الأحكام 10:150، وسائل الشيعة 18:335.

2- تهذيب الأحكام 10:70، وسائل الشيعة 18:448، الكافي 7:213.

3- تهذيب الأحكام 10:79، الكافي 7:255، وسائل الشيعة 18:335.

4- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 18:26 ح21910.

5- كنز العمال 5:566 ح13984.


الصفحة 267
قد كذب(1).

7090/22 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحدّ(2).

(2) في الفرية

7091/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه ضرب عبداً افترى على حُرّ أربعين(3).

7092/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من قال لقرشي أو عربي: يانبطي، جلد به الحدّ، لأنه قد نفاه عن أبيه الذي ينسب إليه(4).

(3) في التعريض

7093/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أقرّ بولد ثم نفاه، جلد الحدّ وألزم الولد(5).

7094/2 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

____________

1- دعائم الاسلام 2:462، مستدرك الوسائل 18:95 ح22157.

2- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:96 ح22159.

3- كنز العمال 5:565 ح13980.

4- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:91 ح22138.

5- الكافي 7:261، تهذيب الأحكام 10:87، الاستبصار 4:233، من لا يحضره الفقيه 4:51 ح5074.


الصفحة 268
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال (عليه السلام): أرى أن يعرّى جلده(1).

7095/3 ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام) في رجل دُعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنّك منه، فلما أتى بالبيّنة قال: إن أمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك أو أعف عنه إن شئت(2).

7096/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حدّ عليه، لأنّ العذرة تذهب من غير الوطء(3).

7097/5 ـ عن علي (عليه السلام): من نفى رجلا عن أبيه، ضُرب حدّ القاذف، وإن نفاه من نَسب قبيلته أُدّب(4).

7098/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يسبُ الرجل أو يعرّض به القذف، مثل أن يقول له: ياخنزير، أو ياحمار، أو يافاسق، أو يافاجر، أو ياخبيث، أو ما أشبه هذا، أو يقول في التعريض، احتلمت بأمّك أو باختك، أو ما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحدّ(5).

7099/7 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، قال: وكان علي (عليه السلام) لم يكن يحدّ بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة: يازان، أو ياإبن الزانية، أو لست لأبيك(6).

7100/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:

____________

1- تهذيب الأحكام 10:88، الاستبصار 4:230، وسائل الشيعة 18:437.

2- تهذيب الأحكام 10:88، الاستبصار 4:231، وسائل الشيعة 18:437.

3- دعائم الاسلام 2:462، مستدرك الوسائل 18:99 ح22170.

4- دعائم الاسلام 2:463، مستدرك الوسائل 18:103 ح22190.

5- دعائم الاسلام 2:463، مستدرك الوسائل 18:103 ح22091.

6- قرب الاسناد: 54 ح176، البحار 79:117، وسائل الشيعة 18:454، من لا يحضره الفقيه 4:49 ح5066.


الصفحة 269
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ علياً (عليه السلام) أتي برجل قال لرجل: يامالك أُمّه، فعزّروه ولم يجلده الحدّ(1).

7101/9 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) انّه اُتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك إلاّ حراماً، فجلد التعزير ولم يحدّه(2).

7102/10 ـ محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحناط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما(3).

7103/11 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمّ لك، فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلاّ الله فإنها كفّارة لقوله(4).

(4) في النوادر

7104/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقول للرجل: ياآكل لحم الخنزير، وياشارب الخمر، قال: عليه التعزير دون الحدّ(5).

7105/2 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين

____________

1- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18:103 ح22188.

2- الجعفريات: 136، مستدرك الوسائل 18: 103 ح 22189.

3- تهذيب الأحكام 10:79، الكافي 7:242، وسائل الشيعة 18:451.

4- تهذيب الأحكام 10:81، وسائل الشيعة 18:453.

5- الجعفريات: 135، مستدرك الوسائل 18:103 ح22187.


الصفحة 270
ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّ هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأمّ الآخر قال: إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فإن الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً(1).

7106/3 ـ عن الأعور السلمي، أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فقال: ياأمير المؤمنين إني قد رقدت فاحتلمت على أمّ فلان، والرجل قاعد، فغضب ثم وثب إليه فتعلق به وقال: ياأمير المؤمنين خذ لي بحقي منه، فتبسم علي ثم قال: ما أجد على النائم حكماً إلاّ أن أقيمه في الشمس وأحدّ فيئه، افترقا وحكّما الله، فالحكم فيه أن تضرب فيئه(2).

7107/4 ـ علاء الدين الهندي، أبنأنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن رجل، عن علي (عليه السلام) أنه أتي برجل فقيل له: زعم هذا أنه احتلم بأمّي، فقال: اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله(3).

7108/5 ـ ابن شهر آشوب، عن كتاب (فضائل العشرة): إنه اُتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزّره، فقال علي (عليه السلام) للرجل: هل جامعت أمّه في حيضها؟ قال: نعم، قال: فلذلك سوّده الله، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وفي رواية الكليني، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فانطلقا فانه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة الخبر(4).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:80، وسائل الشيعة 18:458، علل الشرائع: 544.

2- كنز العمال 5:834 ح14510.

3- كنز العمال 5:835 ح14511، الصواعق المحرقة: 199.

4- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:363، البحار 40:229، مستدرك الوسائل 18: 200 ح22497.


الصفحة 271
7109/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة: من تنقصّ نبيّاً فلا تناظره(1).

(5) في الهجاء والسب

7110/1 ـ محمّد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بشر (لبيد) بن عطارد التميمي في كلام بلغه: فمرّ به رسول أمير المؤمنين (عليه السلام): في بني أسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته، فبعث إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأتوه به، وأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما والله إن المقام معك لذّل، وإن فراقك لكفر، قال: فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عزّوجلّ يقول: {إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ}(2) أما قولك: إن المقام معك لذلّ فسيّئة اكتسبتها، وأما قولك: إنّ فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلّى عنه(3).

7111/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين، فلّما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:459، مستدرك الوسائل 18:106 ح22200.

2- المؤمنون: 96.

3- الكافي 7:268، تهذيب الأحكام 10:87، مناقب ابن شهر آشوب في حلمه (عليه السلام) 2:113، البحار 41:48.

4- الكافي 7:242، تهذيب الأحكام 10:81، وسائل الشيعة 18:452، من لا يحضره الفقيه 4:49 ح5069، البحار 75:298.


الصفحة 272
7112/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال:

من قال لأخيه المسلم: يابن النصراني، أو يابن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيّين أو نصرانيين، فاضربوه لعزّ الاسلام(1).

7113/4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير(2).

7114/5 ـ (الجعفريات)، باسناده، عن علي (عليه السلام) في رجل يقول للرجل: ياخنزير، أو ياحمار، قال: عليه التعزير(3).

7115/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: من قال لأخيه المسلم، يافاجر، أو ياكافر أو ياخبيث، أو يافاسق، أو يامنافق، أو ياحمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً(4).

7116/7 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو أحمد الغطريف، أنبأ أبو يعلي، ثنا عبيدالله القواريري، ثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن شيخ من أهل الكوفة، قال: سمعت علياً (رضي الله عنه) يقول: إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل ياكافر يافاسق ياحمار، وليس فيه حدّ وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا

____________

1- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:102 ح22184.

2- الكافي 7:243، تهذيب الأحكام 10:82، وسائل الشيعة 18:453.

3- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:102 ح22185.

4- الجعفريات: 134، مستدرك الوسائل 18:103 ح22186، كنز العمال 5:567 ح13986.


الصفحة 273
فتقولوا(1).

7117/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما تسابّ اثنان إلاّ غلب ألأمهما(2).

(6) مقدار التعزير

7118/1 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) التعزير كم هو؟ قال: دون الحدّ، قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكن دون الأربعين فإنّه حدّ المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(3).

____________

1- سنن البيهقي 8:253.

2- دعائم الاسلام 2:463، مستدرك الوسائل 18:108 ح22216.

3- الكافي 7:241، تهذيب الأحكام 10:92، الاستبصار 4:237، وسائل الشيعة 18:472.