الصفحة 274

الباب السادس:

في حدّ السكر

(1) ما هو حدّ السكر

7119/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمرو بن يزيد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد(1).

7120/2 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال إن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري(2).

7121/3 ـ وعنه، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله في حديث عن علي (عليه السلام): إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع، فاجلدوه ثمانين

____________

1- الكافي 7:216، تهذيب الأحكام 10:89، وسائل الشيعة 18:483.

2- الكافي 7:215، تهذيب الأحكام 10:90، وسائل الشيعة 18:467، علل الشرائع: 539، الإرشاد: 109.


الصفحة 275
جلدة(1).

7122/4 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن أبي بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعلي (عليه السلام): إقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعون جلدة(2).

7123/5 ـ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا اسماعيل ـ وهو ابن عُليّة ـ عن ابن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج; وحدثنا اسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن المختار، حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حصين بن المنذر; وأبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: ياعلي قم فاجلده، فقال علي: قم ياحسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارّها من تولى قارّها (فكأنه وجد عليه) فقال: ياعبدالله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعده حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي (صلى الله عليه وسلم) أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلٌ سنة، وهذا أحبّ إلي(3).


بيـان:

في قول الحسن [ (عليه السلام) ]: وَلِّ حارّها من تولى قارّها: هذا مثل من أمثال العرب، معناه ولَّ كريهها من تولى هنيئها، قال النوري الضمير عائد إلى الخلافة


____________

1- الكافي 7:216، تهذيب الأحكام 10:93، وسائل الشيعة 18:467، علل الشرائع: 539.

2- الكافي 7:215، تهذيب الأحكام 10:90، وسائل الشيعة 18:470.

3- صحيح مسلم 5:126، سنن البيهقي 8:316، مسند أحمد 1:144، الرياض النضرة 2:168.


الصفحة 276

والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به، يتولون نكدها ومكروهاتها، ومعناه ليتولى هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصته.


7124/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين(1).

7125/7 ـ الصدوق، حدثنا أبو يوسف أبو رافع بن عبدالله بن عبدالملك، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو لهيعة، قال: حدثنا خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال الليثي، عن نبيه بن أبي وهب العبدري، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر ثمانين(2).

7126/8 ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الحدّ في الخمر في القليل والكثير منه، وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدةً الخبر(3).

7127/9 ـ محمد بن الحسن، عن يونس، عن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر(4).

7128/10 ـ البيهقي: أخبرنا أبو زكريا ابن أبي اسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سلمان، ثنا الشافعي، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن

____________

1- الكافي 7:214، تهذيب الأحكام 10:90، وسائل الشيعة 18:468.

2- الخصال باب الثمانين: 592، البحار 79:155.

3- دعائم الاسلام 2:463، مستدرك الوسائل 18:111 ح22218.


الصفحة 277
محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لا أُوتى برجل شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلاّ جلدته الحدّ(1).

7129/11 ـ عن الضحاك، قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] بعبد حبشي شارب زان، فجلده أربعين وخمسين(2).

7130/12 ـ عن ثور بن يزيد الديلمي، إنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر في الخمر ثمانين(3).

(2) من شرب الخمر ولايعلم بالحرمة

7131/1 ـ محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمراً، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولِمَ وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن اسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستعملونها، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن، فقال: ادع لنا علياً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل، وقص الرجل قصته، قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم

____________

1- سنن البيهقي 8:313.

2- كنز العمال 5:403 ح13432.

3- كنز العمال 5:474 ح13660.


الصفحة 278
فخلّى عنه، وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ(1).

(3) في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر

7132/1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم(2).

7133/2 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار; لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها(3).

7134/3 ـ محمد بن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين(4).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:94، وسائل الشيعة 18:324، الكافي 7:216، البحار 40:298، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الأول 2:256، مستدرك الوسائل 18:19 ح21884، خصائص الأئمة: 81.

2- الكافي 7:215، تهذيب الأحكام 10:91، علل الشرائع: 539، وسائل الشيعة 18:471.

3- الكافي 7:215، تهذيب الأحكام 10:91، وسائل الشيعة 18:471.

4- تهذيب الأحكام 10:93، وسائل الشيعة 18:471، الكافي 7:239.


الصفحة 279

(4) في نوادر هذا الباب

7135/1 ـ محمد بن الحسن، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه، عن أبي مريم، قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين جلدة، ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاً، فقال له: ياأمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان(1).

7136/2 ـ الراوندي: بالاسناد عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه أتي برجل شرب خمراً في شهر رمضان، فضربه الحدّ فضربه تسعة وثلاثين سوطاً لمجيئ شهر رمضان(2).

7137/3 ـ ابن شهر آشوب: بلغ معاوية أنّ النجاشي هجاه، فدس إليه قوماً شهدوا عليه عند أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه شرب الخمر، فأخذه علي فحدّه، فغضب جماعة على علي (عليه السلام) في ذلك، منهم طارق بن عبدالله النهدي، فقال: ياأمير المؤمنين ما كنّا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيّان في الجزاء حتى ما كان من صنيعك بأخي الحارث ـ يعني النجاشي ـ فأوغرت صدورنا وشتت أُمورنا وحملتناعلى الجادة التي كنّا نرى أنّ سبيل من ركبها النار، فقال علي (عليه السلام): إنها لكبيرة إلاّ على الخاشعين، ياأخا بني نهد هل هو إلاّ رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدّها زكاة له

____________

1- تهذيب الأحكام 10:94، الكافي 7:216، وسائل الشيعة 18:474، مناقب ابن شهر آشوب باب الجزم وترك المداهنة 2:147، من لا يحضره الفقيه الفقيه 4:55 ح5089، دعائم الاسلام 2:464، مستدرك الوسائل 18:113 ح22223، كنز العمال 5:484 ح13688.

2- نوادر الراوندي: 36، البحار 79:165، مستدرك الوسائل 7:401 ح8527، الجعفريات: 59.


الصفحة 280
وتطهيراً، ياأخا بني نهد أنه من أتى حدّاً فأقيم كان كفارته، ياأخا بني نهد إنّ الله عزّوجلّ يقول في كتابه العظيم {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْم عَلى أَنْ لاَ تَعْدِلُواْ اِعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(1) فخرج طارق والنجاشي معه إلى معاوية، ويقال إنه رجع(2).

7138/4 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ، أو عن حبّه العَرني، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه(3).

7139/5 ـ وعنه، عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر(4).

7140/6 ـ مسلم: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي[ (عليه السلام) ] قال: ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه فأجد منه في نفسي، إلاّ صاحب الخمر; لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يسنّه(5).

7141/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه أتي برجل شرب الخمر، فقال: اضرب ودع يديه يتقي بهما(6).

7142/8 ـ عن السدي، عن شيخ حدّثه، قال: كنت عند علي [ (عليه السلام) ] فأتي بشارب فدعا بسوط بين السوطين فيه ثمرته فأمر بثمرته فقطعت، ثم بين ضرب حجرين،

____________

1- المائدة: 8.

2- مناقب ابن شهر آشوب باب الجزم وترك المداهنة 2:147، البحار 41:9.

3- تهذيب الأحكام 10:95، وسائل الشيعة 18:478.

4- تهذيب الأحكام 10:97، وسائل الشيعة 18:478، الاستبصار 4:235.

5- صحيح مسلم 5:126، مسند أحمد 1:130.

6- كنز العمال 5:484 ح13689.


الصفحة 281
ثم أعطاه رجلا فقال: اضربه واعط كل عضو حقه(1).

7143/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه قيل له: إنّ شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم، إنّ شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة(2).

7144/10 ـ عن ربيعة بن زكار (ركان) قال: نظر علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] إلى قرية فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر، فأتاها بالنيران، فقال: اضرموها فيها فانّ الخبيث يأكل بعضه بعضاً فاحترقت(3).

7145/11 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلّص رداءك فلم يخلصه فحدّه(4).

7146/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: حدّ السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وأن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره(5).

7147/13 ـ محمد بن يعقوب، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، قال: ثم قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياً (عليه السلام) فأمره أن يضربه ثمانين، فقال قدامة: ياأمير المؤمنين ليس عليّ حدّ أنا من أهل هذه الآية {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناح فِيَما طَعِمُوا}(6) قال: فقال علي (عليه السلام):

____________

1- كنز العمال 5:484 ح13690.

2- كنز العمال 5:485 ح13693.

3- كنز العمال 5:504 ح13744.

4- تهذيب الأحكام 10:97، الاستبصار 4:236، وسائل الشيعة 18:479، من لا يحضره الفقيه 4:74 ح5147، مستدرك الوسائل 18:116 ح22233، الجعفريات: 133.

5- دعائم الاسلام 2:464، مستدرك الوسائل 18:116 ح22233.

6- المائدة: 93.


الصفحة 282
لست من أهلها إن طعام أهلها، لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلاّ ما أحل الله لهم، ثم قال علي (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة(1).

7148/14 ـ محمد بن محمد المفيد قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال له قدامة: إنه لا يجب عليّ الحدّ لأن الله يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاح فِيَما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا}(2) فدرأ عمر عنه الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماً، فأردد قدامة فاستتبه مما قال، فان تاب فأقم عليه الحدّ وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع، فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) أشِر عليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة، إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة(3).

____________

1- الكافي 7:215، تهذيب الأحكام 10:93، وسائل الشيعة 18:467، تفسير العياشي 1:341، تفسير الصافي 2:86، تفسير البرهان 1:501، البحار 40:297.

2- المائدة: 93.

3- الإرشاد: 108، وسائل الشيعة 18:465، تفسير التبيان 4:22، البحار 40:249، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:366.


الصفحة 283

الباب السابع:

في حدّ السرقة

(1) ما هو حدّ السرقة

7149/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة (الكف) والابهام، وتقطع الرّجل من الكعب، وتُدع له العقب يمشي عليها(1).

7150/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا قطع السارق حَسَمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت(2).

7151/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا قطع السارق وبرىء، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر(3).

7152/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لم يكن يحبس أحداً بعد إقامة الحدود عليه، إلاّ

____________

1- دعائم الاسلام 2:469، مستدرك الوسائل 18:123 ح22255.

2- دعائم الاسلام 2:470، مستدرك الوسائل 18:146 ح22347.

3- دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:138 ح22314.


الصفحة 284
السارق في الثالثة بعد أن تقطع يده ورجله(1).

7153/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدنى حدّ السارق، فسكت(2).

7154/6 ـ قال الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال(3).

7155/7 ـ البيهقي: قال: وحدثنا وكيع، ثنا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي أن علياً(رضي الله عنه) كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها، فكأنّ علياً (رضي الله عنه) كان يفرّق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم(4).

7156/8 ـ عن الحسن، قال: إنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل(5).

7157/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] إنه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من الكعب(6).

7158/10 ـ عن الشعبي، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] لا يقطع إلاّ اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكّل، وإنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي(7).

7159/11 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا،

____________

1- دعائم الاسلام 2:467.

2- الكافي 7:221، تهذيب الأحكام 10:100، الاستبصار 4:240، وسائل الشيعة 18:483.

3- من لا يحضره الفقيه 4:63 ح5111، وسائل الشيعة 18:495، المقنع: 445.

4- سنن البيهقي 8:271.

5- كنز العمال 5:548 ح13904.

6- كنز العمال 5:548 ح13905.

7- كنز العمال 5:549 ح13906.


الصفحة 285
عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرّة اُخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله(1).

7160/12 ـ وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال: استودعه السجن أبداً وأغني الناس شرّه(2).

7161/13 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن (أبي) القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: أبي يقول: أتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اُخالفه(3).

7162/14 ـ العياشي: عن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان إذا قطع يد

____________

1- الكافي 7:222، تهذيب الأحكام 10:103، الاستبصار 4:241، وسائل الشيعة 18:492، علل الشرائع: 536.

2- الكافي 7:222، تهذيب الأحكام 10:104، علل الشرائع: 536، البحار 79:185، وسائل الشيعة 18:492.

3- الكافي 7:223، تهذيب الأحكام 10:104، وسائل الشيعة 18:493.


الصفحة 286
السارق ترك الابهام والراحة، فقيل له: ياأمير المؤمنين تركت عامّة يده قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيْهِما}(1) إلى قوله: {فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ}(2)(3).

7163/15 ـ محمد بن الحسن، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها، الحديث(4).

7164/16 ـ ابن شهر آشوب، عن المنهال، عن عبدالرحمن بن عائد الأزدي، قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه، فقال علي (عليه السلام): لا تفعل قد قطعت يده ورجله، ولكن أحبسه(5).

7165/17 ـ العياشي: عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين(6).

7166/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال

____________

1- المائدة: 38.

2- المائدة: 39.

3- تفسير العياشي 1:318، تفسير البرهان 1:470، وسائل الشيعة 18:491، البحار 79:189.

4- تهذيب الأحكام 10:108، الاستبصار 4:242، وسائل الشيعة 18:495.

5- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:263، البحار 40:228.

6- تفسير العياشي 1:318، مستدرك الوسائل 18:124 ح22257، تفسير البرهان 1:471، البحار 79:189.


الصفحة 287
في اليد: تقطع الكف من المفصل، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب(1).

7167/19 ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل (رجلا) قطع يده ورجله(2).

7168/20 ـ المفيد: روى زيد بن الحسن بن عيسى، قال أبو بكر بن أبي أويس، عن عبدالله بن سمعان، قال: لقيت عبدالله بن علي بن الحسين (عليه السلام) فحدثني، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن(3).

7169/21 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من خلّد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة، إلى أن قال: والسارق بعد قطع اليد والرجل يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة(4).

(2) من مات في السرقة

7170/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له والحقّ قتله(5).

7171/2 ـ عبدالله بن جعفر، عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) إن علياً (عليه السلام) كان يقول من دخل عليه لص فليبدره بالضربة، فما تبعه من إثم فانا شريكه فيه(6).

____________

1- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:124 ح22259.

2- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:125 ح22262.

3- الإرشاد: 267، البحار 79:188.

4- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 18:126 ح22264.

5- دعائم الاسلام 2:470، مستدرك الوسائل 18:149 ح22358.

6- قرب الاسناد: 95 ح321، البحار 79:195.


الصفحة 288
7172/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه أن رجلا أتى علياً (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إن لصّاً دخل على امرأتي فسرق حلّيها، فقال علي (عليه السلام): أما أنّه لو دخل على ابن صفيّة ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف(1).

(3) إذا اشترك جماعة في سرقة

7173/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعاً(2).

7174/2 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف ابن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً؟ فأكلوه، فامتحنوا أيهم نحر؟ فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم(3).

7175/3 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي ابن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حصيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة، وإذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس، إنّا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخلّيت الابهام، ثمّ أمر فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم ويلحقكم بأيديكم في الجنة، وأن

____________

1- الجعفريات: 140، مستدرك الوسائل 18:149 ح22359.

2- دعائم الاسلام 2:476، مستدرك الوسائل 18:148 ح22355.

3- تهذيب الأحكام 10:129، من لا يحضره الفقيه 4:63 ح5108، وسائل الشيعة 18:531.


الصفحة 289
لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار(1).

7176/4 ـ محمّد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الابهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج، فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا فدعاهم وقال: ياهؤلاء إنّ أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله عزّوجلّ صدق النّية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة، وإن أنتم لم تقلعوا ولم تنتهوا عما أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار(2).

(4) للإمام أن يعفو عند الإقرار

7177/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهما السلام)، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أتقرأ شيئاً من كتاب الله عزّوجلّ؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حداً من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع(3).

7178/2 ـ عن أبي مطر، قال: رأيت علياً أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملا،

____________

1- الكافي 7:264، وسائل الشيعة 18:528.

2- الكافي 7:266، تهذيب الأحكام 10:125، وسائل الشيعة 18:528.

3- تهذيب الأحكام 10:129، الاستبصار 4:252، من لا يحضره الفقيه 4:62 ح5106، وسائل الشيعة 18:331.