(5) في ثبوت السرقة بالشهود
7179/1 ـ عن عكرمة بن خالد، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] لا يقطع سارقاً حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه، فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلّى سبيل السارق ولم يقطعه(2).
7180/2 ـ عن علي (عليه السلام) قال: من عُرفت في يده سرقة فقال: اشتريتها ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه(3).
(6) في ثبوت السرقة بالإقرار
7181/1 ـ عن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه، فقال: إني سرقت، فانتهره، فقال: ياأمير
____________
1- كنز العمال 5:548 ح13902.
2- كنز العمال 5:549 ح13908.
3- دعائم الاسلام 2:475، مستدرك الوسائل 18:129 ح22275.
7182/2 ـ عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى علي [ (عليه السلام) ]فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة(2).
7183/3 ـ البيهقي: حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالله الخسروجردي، ثنا أبو بكر الاسماعيلي، أخبرني ابن زيدان، ثنا أبو كريب، ثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: رأيت علياً (رضي الله عنه) أقر عنده سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره(3).
(7) أقلّ ما يقطع فيه السارق
7184/1 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى سعيد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد، وفي جَنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا(4).
7185/2 ـ الحاكم النيسابوري: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا عبدالملك بن محمد بن عبدالله الرقاشي، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، عن يحيى بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً(5).
7186/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة
____________
1- دعائم الاسلام 2:474.
2- كنز العمال 5:549 ح13909.
3- سنن البيهقي 8:275.
4- من لا يحضره الفقيه 4:61 ح5101، وسائل الشيعة 18:486.
5- مستدرك الحاكم 4:378، كنز العمال 5:548 ح13903.
7187/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: القطع في ربع دينار فصاعداً(2).
7188/5 ـ سُئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال (عليه السلام): ثلث دينار(3).
7189/6 ـ عن أبي علي: أنه روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم(4).
7190/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم(5).
(8) لا قطع إلا بنقب أو كسر ثم الخروج
7191/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت(6).
7192/2 ـ عن الحارث قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً(7).
7193/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى
____________
1- كنز العمال 5:551 ح13917.
2- كنز العمال 5:551 ح13919.
3- المقنع: 444، وسائل الشيعة 18:486، المختلف: 772، الاستبصار 4:239.
4- تفسير روح الجنان 2:148، مستدرك الوسائل 18:121 ح22244.
5- الجعفريات: 140، مستدرك الوسائل 18:121 ح22246.
6- كنز العمال 5:550 ح13910.
7- كنز العمال 5:550 ح13911.
7194/4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا(2).
7195/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ، فقال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار(3).
7196/6 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه ـ يعني الحمامات والخانات والأرحية(4).
7197/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: كل موضع يُدخُل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه، كالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء، وما أشبهها(5).
(9) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
7198/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
____________
1- تهذيب الأحكام 10:107، وسائل الشيعة 18:498.
2- تهذيب الأحكام 10:109، الاستبصار 4:243.
3- الكافي 7:224، تهذيب الأحكام 10:107، وسائل الشيعة 18:498.
4- الكافي 7:231، تهذيب الأحكام 10:108، وسائل الشيعة 18:509، من لا يحضره الفقيه 4:61 ح5104،الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:135 ح22299، دعائم الاسلام 2:472.
5- دعائم الاسلام 2:474، مستدرك الوسائل 18:135 ح22302.
7199/2 ـ وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) أنه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدّغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس الخبر(2).
7200/3 ـ البيهقي: أخبرنا أبو منصور بن عبدالقاهر بن طاهر، وأبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، وأبو القاسم عبدالرحمن بن علي بن حمدان الفارسي، قالوا: أنبأ أبو عمرو اسماعيل بن نجين أنبأ أبو مسلم، ثنا الأنصاري، عن عوف، عن خلاّس، أن علياً (رضي الله عنه) كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها(3).
7201/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في المختلس: لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن، ولا قطع على من اُؤتمن على شيء فخان فيه، ولا قطع في الغُلول(4).
7202/5 ـ عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ـ يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده ـ(5).
7203/6 ـ الصدوق: قال علي (عليه السلام): لا قطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أعزّره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع(6).
7204/7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
____________
1- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:131 ح22283.
2- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:131 ح22284.
3- سنن البيهقي 7:280، كنز العمال 5:560 ح13955.
4- دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:131 ح22285.
5- دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:131 ح22285.
6- المقنع: 446، مستدرك الوسائل 18:131 ح22286، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503، الكافي 7:225، من لا يحضره الفقيه 4:65 ح5117.
7205/8 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: اني لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي(2).
7206/9 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمٍّ رجل، قال: فقال (عليه السلام): إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وان كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته(3).
7207/10 ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع(4).
(10) لا قطع على الأجير والضيف والمؤتمن
7208/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، إلى أن قال: والغلول، ومن سرق
____________
1- الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503.
2- الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503.
3- الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:115، وسائل الشيعة 18:504، الاستبصار 4:244.
4- المقنع: 446، مستدرك الوسائل 18:132 ح22289.
7209/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) الخبر(2).
7210/3 ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان(3).
7211/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه، يعني في حين إدخالك إيّاه(4).
7212/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ولا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه(5).
(11) لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة
7213/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بمجنون سرق، فأرسله، وقال: لا قطع على مجنون(6).
7214/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة(7).
7215/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف(8).
____________
1- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:132 ح22290.
2- دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:132 ح22291.
3- المقنع: 447، مستدرك الوسائل 18:132 ح22293، المختلف: 770.
4- دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:134 ح22296.
5- دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:132 ح22292.
6- دعائم الاسلام 2:473، مستدرك الوسائل 18:149 ح22357.
7- دعائم الاسلام 2:473، مستدرك الوسائل 18:141 ح22327.
8- تهذيب الأحكام 10:128، وسائل الشيعة 18:498.
(12) لا قطع في ثمر أو حجر أو طير
7217/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد(2).
7218/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا قطع على من سرق الحجارة قال أبو عبدالله (عليه السلام) يعني الرّخام وأشباه ذلك(3).
7219/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا قطع في طعام(4).
7220/4 ـ وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا قطع في ثمر ولا في كثر ـ وهو الجمّار (تخم الفحل)(5).
____________
1- الكافي 7:231، تهذيب الأحكام 10:112، وسائل الشيعة 18:520.
2- تهذيب الأحكام 10:130، وسائل الشيعة 18:517.
3- الجعفريات: 138، مستدرك الوسائل 18:139 ح22318.
4- الجعفريات: 138، مستدرك الوسائل 18:139 ح22319.
5- الجعفريات: 142، مستدرك الوسائل 18:139 ح22320.
7222/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش يعني الطير كله(2).
7223/7 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) أتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير(3).
7224/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه رفع إليه رجل سرق نعامةً قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامةً، فقال: لا قطع في طير ولا في شيء من الرّيش(4).
7225/9 ـ عن علي (عليه السلام): لا يقطع من سرق الزّرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرزُ، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجراً ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار(5).
7226/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزّر ويضمّن ما سرق وأفسد(6).
____________
1- الجعفريات: 142، مستدرك الوسائل 18:139 ح22321.
2- الكافي 7:230، تهذيب الأحكام 10:110، وسائل الشيعة 18:516.
3- الكافي 7:230، تهذيب الأحكام 10:111، وسائل الشيعة 18:516، من لا يحضره الفقيه 4:60 ح5100.
4- دعائم الاسلام 2:474، مستدرك الوسائل 18:139 ح22317.
5- دعائم الاسلام 2:474، مستدرك الوسائل 18:140 ح22323.
6- دعائم الاسلام 2:474، مستدرك الوسائل 18:136 ح22304.
(13) حكم النبّاش
7227/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) أتي بنّباش فقطعه(1).
7228/2 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه قطع نبّاشاً نبش قبراً وأخرج كفن الميّت منه(2).
7229/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تقطع يد النبّاش إذا كان معتاداً لذلك(3).
7230/4 ـ محمد بن يعقوب، عن حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء(4).
7231/5 ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا(5).
87232/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نبّاش، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر فوطؤوه حتى مات(6).
7233/7 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى
____________
1- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:136 ح22307.
2- دعائم الاسلام 2:476، مستدرك الوسائل 18:136 ح22308.
3- دعائم الاسلام 2:476، مستدرك الوسائل 18:136 ح22308.
4- الكافي 7:229، تهذيب الأحكام 10:118، الاستبصار 4:247، وسائل الشيعة 18:511.
5- تهذيب الأحكام 10:116، الاستبصار 4:246، وسائل الشيعة 18:513، من لا يحضره الفقيه 4:67 ح5119.
6- الكافي 7:229، تهذيب الأحكام 10:118، الاستبصار 4:247، وسائل الشيعة 18:511، من لا يحضره الفقيه 4:67 ح5120.
(14) حكم من سرق حراً
7234/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده(2).
7235/2 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا توبة لمن باع حرّاً، حتى يرده حرّاً على ما كان(3).
(15) حكم من سرق من بيت المال
7236/1 ـ عن ابن عبيد بن الأبرص، قال: شهدت علياً [ (عليه السلام) ] وهو يقسم خمساً بين الناس، فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع، فأتي به علي، فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب(4).
7237/2 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن
____________
1- تهذيب الأحكام 10:118، الاستبصار 4:246، وسائل الشيعة 18:514.
2- الكافي 7:229، تهذيب الأحكام 10:113، وسائل الشيعة 18:514.
3- الجعفريات: 173، مستدرك الوسائل 18:138 ح22313.
4- كنز العمال 5:551 ح13920، سنن البيهقي 8:282.
7238/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال: لا قطع عليه، لأنه له فيه نصيب(2).
7239/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه جمع أهل الكوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فأخذه، فرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن(3).
7240/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك(4).
7241/6 ـ محمد بن الحسين الرضي قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما من مال الله والآخر من عروض الناس، فقال علي (عليه السلام): أما هذا فهو من مال الله ولا حدّ عليه، مال الله أكل بعضه بعضاً، وأما الآخر فعليه الحدّ الشديد، فقطع يده(5).
____________
1- الكافي 7:231، تهذيب الأحكام 10:105، الاستبصار 4:241، وسائل الشيعة 18:518.
2- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:140 ح22325.
3- دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:141 ح22326.
4- الكافي 7:223، تهذيب الأحكام 10:104، الاستبصار 4:241، وسائل الشيعة 18:518.
5- نهج البلاغة قصار الحكم: 271، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382، تهذيب الأحكام 10:125، الكافي 7:264، وسائل الشيعة 18:520، البحار 79:85.
(16) حكم الصبيان إذا سرقوا
7242/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك(1).
7243/2 ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة اصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد غير سول الله (صلى الله عليه وآله) وغيري(2).
7244/3 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: الغلام لا يقطع حتى تصلب يداه وحتى يسطع ريح ابطيه(3).
7245/4 ـ محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق، فطرّف أصابعه، ثم قال: لئن عدت لأقطعنّها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلاّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا(4).
7246/5 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال أبو عبدالله (عليه السلام) اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم، فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك(5).
7247/6 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد،
____________
1- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:142 ح22330.
2- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:142 ح22331.
3- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:142 ح22332.
4- الكافي 7:233، تهذيب الأحكام 10:119، وسائل الشيعة 18:524.
5- تهذيب الأحكام 10:121، الاستبصار 4:248، وسائل الشيعة 18:526.
7248/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: كان علي (عليه السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حكّ أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً(2).
7249/8 ـ عن علي (عليه السلام): إنّه اُتي بغلام سرق فحكَّ بطون انملتيه الإبهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: لئن عدت لأقطعنّهما، وقال: أما انّه ما عمل به أحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري، وقال: الغلام لا يجب عليه الحدّ حتى يحتلم وتسطع رائحة أبطيه(3).
7250/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا أبو محمد، قال: كتب إليّ محمد بن محمد بن الأشعث، حدثنا أبي وهو محمد بن عبدالله بن يزيد حاكم بن مسلم، حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبدالأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أُتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق بيضة هي من حديد، فشكّ في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: إن عدت لأقطعنّك(4).
7251/10 ـ الرضا (عليه السلام): اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بصبي قد سرق، فأمر بحكّ أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله(5).
____________
1- تهذيب الأحكام 10:121، وسائل الشيعة 18:524، الكافي 7:232.
2- الجعفريات: 140، مستدرك الوسائل 18:143 ح22333.
3- دعائم الإسلام2: 475، مستدرك الوسائل18: 144 ح22337.
4- الجعفريات: 141، مستدرك الوسائل 18:143 ح22334.
5- فقه الامام الرضا (عليه السلام): 310، مستدرك الوسائل 18:144 ح22338، البحار 79:187.