(17) حكم سرقة العبد
7252/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع(1).
7253/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيىء(2).
7254/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سرق العبد من مال مولاه لم يُقطع، وإذا سرق من مال غيره يُقطع(3).
7255/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غير مال الامارة قُطعوا(4).
7256/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعاً في مكان واحد(5).
7257/6 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قطع عبداً سرق من النفّل (القتل)(6).
____________
1- الكافي 7:234، تهذيب الأحكام 10:111، وسائل الشيعة 18:526.
2- الكافي 7:237، تهذيب الأحكام 10:111، وسائل الشيعة 18:527.
3- دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:145 ح22343.
4- دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:145 ح22344.
5- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:145 ح22340.
6- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:145 ح22341.
(18) في توبة السارق
7258/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنه ثم ندم، قال (عليه السلام) توبته أن يردّها وما معها من ولدها(1).
7259/2 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البينة وأقرّوا، قال: فقطع أيديهم، ثم قال: ياقنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤوا فأعلمني، فلما برؤوا أتاه، فقال: ياأمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، قال: إذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم، قال: فكساهم ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قياماً، فأقبل على الأرض ينكتها باصبعه ملياً، ثم رفع رأسه إليهم فقال: اكشفوا أيديهم، ثم قال: ارفعوا إلى السماء فقولوا: اللهم إن علياً قطعنا، ففعلوا، فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: ياهؤلاء إن تبتم استلمتم أيديكم وإلاّ تتوبوا الحقتم بها، ثم قال: ياقنبر خلّ سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده(2).
7260/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أمر بقطع سرّاق، إلى أن قال: ياهؤلاء، إنّ أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار وإلاّ لحقتم بها(3).
____________
1- الجعفريات: 140، مستدرك الوسائل 18:148 ح22353.
2- تهذيب الأحكام 10:127، وسائل الشيعة 18:529، مستدرك الوسائل 18:146 ح22348، دعائم الاسلام 2:470.
3- دعائم الاسلام 2:470، مستدرك الوسائل 18:130 ح22279.
(19) حكم من شهدا على سارق و تبين خطأهما
7262/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن رجلين شهدا على رجل عند علي (عليه السلام) أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما وغرمّهما دية الأول(2).
7263/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علي، فقضى علي (عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعاً قالا: شبّه علينا اُغرما جميعاً دية اليد من أموالهما خاصّة(3).
7264/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رجلا رفع إليه قيل له: إنه سرق وشهد شاهدان عليه، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر، فقالا: إنا أخطأنا بالأول،
____________
1- علل الشرائع: 537، البحار 79:186.
2- تهذيب الأحكام 10:153، وسائل الشيعة 18:243، الكافي 7:384، كنز العمال 5:553 ح13930.
3- الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 18:282 ح22757.
(20) لا قطع في السرقة بين الزوجين والأخوين والإبن وأبيه
7265/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع عليهما، وقال: إذا سرق الزوج من مال امرأته، والمرأة من مال زوجها، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما(2).
(21) في نوادر هذا الباب
7266/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنه، (فعليه) أن يردّها ونتاجها(3).
7267/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: لا
____________
1- دعائم الاسلام 2:515، مستدرك الوسائل 18:282 ح22758، سنن البيهقي 8:41.
2- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:134 ح22298.
3- دعائم الاسلام 2:476، مستدرك الوسائل 18:148 ح22353، الجعفريات: 140.
7268/3 ـ عن حجاج بن أبجر، قال: شهد علياً واُتي برجل سرق منه ثوب، فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة، فقال علي[ (عليه السلام) ]: إدفع إلى هذا ثوبه، واتبع أنت من اشتريته منه(2).
7269/4 ـ عن يزيد بن دثار، قال: اختلس رجل ثوباً، فأتي به علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم، فخلّى سبيله(3).
7270/5 ـ عن أبي الرضا، قال: رفع إلى علي [ (عليه السلام) ] رجل فقيل سرق، فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعاً، فضربه أسواطاً وخلّى سبيله(4).
7271/6 ـ (الجعفريات)، باسناده، عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: من أسرق السّراق من سرق من لسان الأمير، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقّ الخبر(5).
7272/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ولا سرق سارق إلاّ حُسِبَ من رزقه(6).
7273/8 ـ القطب الراوندي في كتاب (الخرائج): روى الأصبغ بن نباتة، قال:
____________
1- الكافي 7:223، تهذيب الأحكام 10:104، وسائل الشيعة 18:496، الاستبصار 4:241، مستدرك الوسائل 18:127 ح22267، دعائم الاسلام 2:469.
2- كنز العمال 5:550 ح13912.
3- كنز العمال 5:550 ح13913.
4- كنز العمال 5:551 ح13916.
5- الجعفريات: 240، مستدرك الوسائل 18:149 ح22360.
6- الجعفريات: 54، مستدرك الوسائل 18:150 ح22361.
7274/9 ـ أبو الفضل شاذان بن جبريل: بالاسناد يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة أنه
____________
1- مستدرك الوسائل 18:151 ح22367.
7275/10 ـ من كتاب صفوة الأخبار: قضى (عليه السلام) في رجل كندي، أمر بقطع يده،
____________
1- الروضة في فضائل أمير المؤمنين: في آخر الكتاب: 189، الفضائل لابن شاذان: 172، البحار 40:281.
7276/11 ـ روي أن أسوداً دخل على علي (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إني سرقت فطهرني، فقال: لعلك سرقت من غير حرز؟ ونحى رأسه عنه، فقال: ياأمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني، فقال: (عليه السلام): لعلك سرقت غير نصاب ونحى رأسه عنه، فقال: ياأمير المؤمنين سرقت نصاباً، فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب وجعل يقول في الطريق: قطعني أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب الدين، وسيد الوصيين، وجعل يمدحه، فسمع ذلك منه الحسن
____________
1- البحار 40:287.
7277/12 ـ ابن شهر آشوب: الحاتمي، بإسناده عن ابن عباس: أنّه دخل أسود على أمير المؤمنين (عليه السلام) وأقرّ أنه سرق، فسأله ثلاث مرات، قال: ياأمير المؤمنين طهرني فاني سرقت، فأمر (عليه السلام) بقطع يده، فاستقبله ابن الكواء، فقال: من قطع يدك؟ فقال: ليث الحجاز، وكبش العراق، ومصادم الأبطال، المنتقم من الجهال، كريم الأصل، شريف الفضل، محلّ الحرمين، وارث المشعرين، أبو السبطين، أول السابقين، وآخر الوصيين، من آل ياسين، المؤيّد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، الحبل المتين، المحفوظ بجند السماء أجمعين، ذلك والله أمير المؤمنين على رغم الراغمين ـ في كلام له ـ قال ابن الكواء: قطع يدك وتثني عليه؟ قال: لو قطعني إرباً إرباً ما ازددت له إلاّ حبّاً، فدخل على أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخبره بقصة الأسود، فقال: ياابن كواء إنّ محبينا لو قطعناهم إرباً إرباً ما ازدادوا لنا إلاّ حبّاً، وإنّ أعداءنا من لو ألقمناهم السمن والعسن ما ازدادوا لنا إلاّ بغضاً، وقال للحسن (عليه السلام) عليك بعمّك الأسود، فاحضر الحسن الأسود إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخذ يده ونصبها في موضعها وتغطى بردائه وتكلم بكلمات يخفيها، فاستوت يده وصار يقاتل بين يدي أمير المؤمنين إلى أن استشهد بالنهروان(2).
7278/13 ـ البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن
____________
1- البحار 41:202.
2- مناقب ابن شهر آشوب باب اُموره (عليه السلام) مع المرضى 2:335، البحار 41:210.
7279/14 ـ عن أبي الزعراء، عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم، قال: ارفعوا أيديكم إلى الله، كأني أنظر إليها كأنها أُيورُ الحمر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: اللهم صدقوا، فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم(2).
7280/15 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لمّا نظر في البيّنة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبداً، قال: ولِمَ؟ قال: يخبره ربّه أني برئ، فيبّرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين وقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدّما إلى المصطبة ليقطعا يده، ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى (حين) اختلطوا
____________
1- سنن البيهقي 8:271، كنز العمال 5:552 ح13926.
2- كنز العمال 5:553 ح13927.
7281/16 ـ الصدوق: باسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: المقتول دون ماله شهيد(2).
7282/17 ـ يروى أن واحداً من محبيه سرق، وكان عبداً أسود، فأتي به إلى علي، فقال له: أسرقت؟ قال: نعم، فقطع يده فانصرف من عند علي (عليه السلام) فلقيه سلمان الفارسي وابن الكواء، فقال ابن الكواء من قطع يدك؟ فقال: أمير المؤمنين، ويعسوب المسلمين، وختن الرسول، وزوج البتول، فقال: قطع يدك وتمدحه؟ فقال: ولم لا أمدحه وقد قطع يدي بحق وخلصني من النار، فسمع سلمان ذلك فأخبر به علياً، فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطّاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتاً من السماء إرفع الرداء عن اليد، فرفعناه فإذا اليد قد برأت بإذن الله تعالى وجميل صنعه(3).
7283/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلّها (عليها)، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج محجته، ورأيت في النار صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت
____________
1- الكافي 7:264، تهذيب الأحكام 10:125، وسائل الشيعة 18:345، من لا يحضره الفقيه 3:27 ح3257، مستدرك الوسائل 18:34 ح21937، دعائم الاسلام 2:465.
2- الخصال حديث الأربعمائة: 621، البحار 79:196.
3- تفسير الرازي 21:88.
____________
1- الجعفريات: 142، مستدرك الوسائل 18:119 ح22237.
الباب الثامن:
في حدّ المحارب
7284/1 ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبّة مرضى، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقيموا عندي، فإذا برأتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بها، فلما برؤوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الابل يرعونها واستاقوا الابل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فأرسلني في طلبهم، فلحقت بهم قريباً من أرض اليمن وهم في (ولجوا) واد قد دخلوا فيه ليس يقدرون على الخروج منه، فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتلا عليهم هذه الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُواْ}(1)الآية ثم قال:القطع،فقطع أيديهم وأرجلهم من
____________
1- المائدة: 33.
7285/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه أتي بمحارب فأمر بصلبه حياً وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فأنزل فصلّى عليه ودفن(2).
7286/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا قَتل المحارب فأمره إلى الامام، فان عفى وليّ الدم إنما يأخذه الامام بجرمه(3).
7287/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفه فدمه هدر(4).
7288/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه(5).
7289/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقرّوا المصلوب فوق ثلاثة أيام(6).
____________
1- دعائم الاسلام 2:476، مستدرك الوسائل 18:155 ح22373.
2- دعائم الاسلام 2:477، مستدرك الوسائل 18:160 ح22386.
3- دعائم الاسلام 2:477.
4- الجعفريات: 83، مستدرك الوسائل 18:158 ح22382.
5- الكافي 7:246، تهذيب الأحكام 10:135، وسائل الشيعة 18:541، من لا يحضره الفقيه 4:68 ح5123.
6- الجعفريات: 208، مستدرك الوسائل 18:160 ح22388.
الباب التاسع:
في حدّ المرتَد
(1) في حبس المرتدة
7290/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً(1).
7291/2 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قال: قضى أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها فأبت، فقال (عليه السلام) ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول،
____________
1- تهذيب الأحكام 10:142، من لا يحضره الفقيه 3:150 ح3549، وسائل الشيعة 8:549، الاستبصار 4:255.
7292/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تُسِلم أو تموت، ولا تقتل وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ولم تُلبس إلاّ من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد، وتُطعم من خَشِنِ الطعام حسب ما يمسك رمقها، وكذلك حكم أمّ الولد، والعبد، الذكر في ذلك كالحرّ(2).
7293/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: فالمرتد وإن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب(3).
7294/5 ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة، إلى أن قال: والمرأة ترتد حتى تموت أو تتوب(4).
(2) حكم المرتد الملّي
7295/1 ـ أمر علي (عليه السلام) باحراق نصراني ارتد، فبذل أولياء النصراني في جثته، مائة ألف درهم فأبى عليهم، فأمر به فاحرق بالنار وقال: ما كنت لأكون عوناً للشيطان عليهم، ولا من يبيع جثة كافر(5).
7296/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين
____________
1- تهذيب الأحكام 10:143، الاستبصار 4:255، وسائل الشيعة 18:550.
2- دعائم الاسلام 2:480، مستدرك الوسائل 18:166 ح22403.
3- دعائم الاسلام 1:398، مستدرك الوسائل 18:166 ح22404.
4- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 18:166 ح22405.
5- دعائم الاسلام 2:481، مستدرك الوسائل 18:168 ح22409.
7297/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: ومن كان على غير دين الاسلام وأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلاّ قتل، الخبر(2).
7298/4 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب، ثم يقرأ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}(3) الآية(4).
7299/5 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه، فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام، فقال: أما إنّك لو كذبت الشهود لضربت عنقك، وقد قبلت منك ولا تعد فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(5).
7300/6 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
____________
1- الجعفريات: 127، مستدرك الوسائل 18:165 ح22399.
2- دعائم الاسلام 1:398، مستدرك الوسائل 18:165 ح22401.
3- النساء: 137.
4- دعائم الاسلام 2:479، مستدرك الوسائل 18:165 ح22402.
5- الكافي 7:257، وسائل الشيعة 18:547، البحار 40:301، تهذيب الأحكام 10:137.
7301/7 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلا من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره ثم قال: طؤوا ياعباد الله، فوطىء حتى مات(2).
7302/8 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد أنه رآهما يصليان لصنم، فقال له: ويحك لعلّه بعض من تشبه عليك، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم، فأتى بهما، فقال لهما: إرجعا فأبيا، فخدّ لهما في الأرض خدّاً فأجج ناراً فطرحهما فيه(3).
(3) حكم المرتد الفطري
7303/1 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه، قال: كتب عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه إني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً
____________
1- الكافي 7:258، وسائل الشيعة 18:548، تهذيب الأحكام 10:138، الاستبصار 4:254، المقنع: 475.
2- الكافي 7:256، وسائل الشيعة 18:545، تهذيب الأحكام 10:137، الاستبصار 4:253، من لايحضره الفقيه 3:152 ح3553.
3- تهذيب الأحكام 10:140، من لا يحضره الفقيه 3:151 ح3551، وسائل الشيعة 18:556.
7304/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتدّ، ويقول: إنما يستتاب من دخل ديناً ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه(2).
7305/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بمستورد العجلي، وقد قيل له إنه قد تنصّر وعلّق صليباً في عنقه، فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه: ويحك يامستورد، انه قد رفع إليّ أنك قد تنصّرت فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجك إياها؟ قال: قدّوس، قدّوس، قال: فلعلّك ورثت ميراثاً من نصراني فظننت أن لا نوّرثك، فنحن نوّرثك لأنا نرثهم ولا يرثونا، قال: قدّوس قدّوس، قال: فهل تنصّرت كما قيل؟ فقال: نعم تنصّرت، ثم قال الثانية: تنصّرت؟ فقال: نعم تنصّرت، قال علي: الله اكبر، قال مستورد: المسيح اكبر، فأخذ بمجامع ثيابه فكبه لوجهه، وقال: طِئوا عباد الله، فوطئوه بأقدامهم حتى مات(3).
(4) حكم الزنديق واستتابته
7306/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إنّ له مالا
____________
1- تهذيب الأحكام 10:139، من لا يحضره الفقيه 3:152 ح3552، وسائل الشيعة 18:552.
2- دعائم الاسلام 2:480، مستدرك الوسائل 18:163 ح22395.
3- دعائم الاسلام 2:480، مستدرك الوسائل 18:163 ح22396.