7307/2 ـ وبهذا الاسناد: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم(2).
7308/3 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) كان يستيب الزنادقة ولا يستيب من وَلد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم(3).
7309/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم، فأبوا فحفر لهم حفراً وقال: لأشبعنك اليوم شحماً ولحماً، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفر ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم(4).
7310/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بزنديق رجل كان يكذّب بالبعث فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة لزوجته ولوالديه ولولده، وقسّمه على كتاب الله عزّوجلّ(5).
(5) أحكام اخرى للمرتد
7311/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: قال علي (عليه السلام): إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ
____________
1- الكافي 7:258، وسائل الشيعة 18:551، تهذيب الأحكام 10:140.
2- الكافي 7:258، وسائل الشيعة 18:551، تهذيب الأحكام 10:141.
3- دعائم الاسلام 2:481، مستدرك الوسائل 17:444 ح21818.
4- دعائم الاسلام 2:481، مستدرك الوسائل 18:167 ح22409.
5- الجعفريات: 127، مستدرك الوسائل 18:167 ح22406.
7313/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في المرتد: تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده، وردّته فرقة، فإن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهو أحق بها، وإذا ارتدّت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعاً ويتزوج اختها(3).
7314/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ولدُ المرتّد الصغار مسلمون(4).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3:152 ح3556، وسائل الشيعة 18:549.
2- قرب الاسناد: 135 ح473، البحار 79:220، دعائم الاسلام 2:286، تهذيب الأحكام 9:374، الكافي 7:152.
3 و 4- دعائم الاسلام 2:481.
الباب العاشر:
في حدّ الغلاة والجبريّة
7315/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى قوم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: السلام عليك ياربّنا، فاستتابهم فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أُخرى إلى جانبها وأفضى بينهما، فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة الاُخرى حتى ماتوا(1).
7316/2 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام) قال: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزّط، فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم، فردّ عليهم بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما
____________
1- الكافي 7:258، تهذيب الأحكام 10:138، الاستبصار 4:254، وسائل الشيعة 18:552، البحار 40:300.
7317/3 ـ الشيخ الجليل الحسين بن عبدالوهاب المعاصر للمفيد (رحمه الله) نقلا من كتاب (الأنوار) تأليف أبي الحسن علي بن الحسن بن همام، حدّث العباس بن الفضل، قال: حدثنا موسى بن عطية الأنصاري، قال: حدثنا حسان بن أحمد الأزرق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، عن عمار الساباطي، قال: قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) المدائن فنزل بايوان كسرى، وكان معه ذلف بن مجير منجمّ كسرى، فلما زال الزوال (ظل) فقال: لذلف: قم معي، إلى أن قال: ثم نظر (عليه السلام) إلى جمجمة نخرة، فقال لبعض أصحابه: خذ هذه الجمجمة وكانت مطروحة، وجاء (عليه السلام) إلى الايوان وجلس فيه ودعا بطست وصبّ فيه ماء وقال له: دع هذه الجمجمة في الطست.
ثم قال (عليه السلام): أقسمت عليك ياجمجمة أخبريني من أنا ومن أنت؟ فنطقت الجمجمة بلسان فصيح، فقالت: أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين في الظاهر والباطن وأعظم من أن توصف، وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنو شروان، فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط إلى أهاليهم وأخبروهم بما كان وبما سمعوه من الجمجمة فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنين وحضروه، وقال بعضهم: قد أفسد هؤلاء قلوبنا بما أخبروه عنك، وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح، ومثل ما قال عبدالله بن سبأ وأصحابه.
____________
1- الكافي 7:259، من لا يحضره الفقيه 3:150 ح3550، البحار 25:287، وسائل الشيعة 18:553، رجال الكشي: 101.
فأمر (عليه السلام) أن تضرم لهم النار فحرقهم، فلما احترقوا قال: اسحقوهم وذروهم في الريح، فسحقوهم وذروهم في الريح، فلما كان اليوم الثالث من احراقهم دخل أهل الساباط وقالوا: الله الله في دين محمد (صلى الله عليه وآله) إن الذين أحرقتهم بالنار، قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ما كانوا، فقال (عليه السلام): أليس قد أحرقتموهم بالنار؟ وسحقتموهم في الريح؟ قالوا بلى قال: أحرقتهم أنا والله قد أحياهم، فانصرف أهل ساباط متحيرين(1).
7318/4 ـ الشيخ بن شاذان بن جبرئيل القمي، باسناده عن أبي الأحوص ما يقرب منه: وفي آخره فسمع بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فضاق صدره فأحضرهم وقال: ياقوم غلب عليكم الشيطان إن أنا إلاّ عبد الله أنعم عليّ بإمامته وولايته ووصية رسوله (صلى الله عليه وآله) فارجعوا عن الكفر فأنا عبد الله وابن عبده، ومحمد (صلى الله عليه وآله) خير مني وهو أيضاً عبد الله، وإن نحن إلاّ بشر مثلكم فخرج بعضهم من الكفر، وبقي قوم على الكفر ما رجعوا، فألح عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالرجوع فما رجعوا فأحرقهم بالنار، وتفرّق منهم قوم في البلاد، وقالوا: لولا أنّ فيه الربوبية ما كان أحرقنا في النار(2).
7319/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أتاه قوم فقالوا: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا،
____________
1- عيون المعجزات: 19، مستدرك الوسائل 18:168 ح22410.
2- الفضائل لابن شاذان: 72، مستدرك الوسائل 18:169 ح22411.
لما رأيت اليوم أمراً منكراً | أضرمت ناري ودعوت قنبرا(1) |
____________
1- دعائم الاسلام 1:48، مستدرك الوسائل 18:170 ح22413.
الباب الحادي عشر:
في حدّ الساحر
7320/1 ـ عن أمير المؤمين (عليه السلام) قال: فاذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل(1).
7321/2 ـ درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، وحديد رفعاه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن الله أوحى إلى نبيّ في نبوته، أخبر قومك أنهم قد استخفوا بطاعتي، إلى أن قال تعالى: وخبّر قومك أنه ليس مني من تكهّن أو سحر أو تسحر له، الخبر(2).
7322/3 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ساحر المسلمين يُقتل ولا يقتل ساحر الكفار، قيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: لأن الشرك والسحر مقرونان، والذي فيه من الشرك أعظم، قال علي (عليه السلام): ولذلك لم
____________
1- دعائم الاسلام 2:482، مستدرك الوسائل 18:193 ح22479.
2- الاصول الستة عشر كتاب درست بن أبي منصور: 167، مستدرك الوسائل 18:193 ح22480.
7323/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال، فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) وكان يقول: إن كثيراً من الرُقي وتعليق التمائم شعبة من الاشراك(3).
7324/5 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حلّ دمه(4).
7325/6 ـ وعنه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن
____________
1- البقرة: 102.
2- دعائم الاسلام 2:482، مستدرك الوسائل 18:191 ح22474، البحار 79:214، نوادر الراوندي: 4.
3- دعائم الاسلام 2:483، مستدرك الوسائل 13:110 ح14917.
4- تهذيب الأحكام 10:147، وسائل الشيعة 18:577.
7326/7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى قاصاً في المسجد، فضربه بالدرة وطرده(2).
7327/8 ـ الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أقبلت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله إنّ لي زوجاً وله عليّ غلظة، واني صنعت به شيئاً لأعطفه عليّ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أف لك كدّرت دينك، لعنتك ملائكة السماء الأخيار، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوح، ثم حلقت رأسها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ حلق الرأس لا يقبل منها حتى ترضي الزوج(3).
____________
1- تهذيب الأحكام 10:148، وسائل الشيعة 18:577، البحار 79:210، قرب الاسناد: 152 ح554.
2- الكافي 7:263، تهذيب الأحكام 10:149، وسائل الشيعة 18:578.
3- نوادر الراوندي: 25، البحار 79:214.
الباب الثاني عشر:
في نوادر مبحث الحدود
7328/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال، عن علي ابن محمد بن عبدالرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم المعز وكان خلفاً منه ثم قال: لو أن أكلته لأقمت عليك الحدّ، ولكن سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله(1).
7329/2 ـ عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة(2).
7330/3 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
____________
1- الكافي 7:265، تهذيب الأحكام 10:98، وسائل الشيعة 18:580.
2- قرب الاسناد: 104 ح350، وسائل الشيعة 18:573، البحار 79:77.
7331/4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدي وليدتها: أنّها حرّة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكلّ بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه(2).
7332/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رفع إليه رجلا ضرب عبداً له وعذبّه حتى مات، فضربه علي (عليه السلام) نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد، فتصدّق به علي (عليه السلام)(3).
7333/6 ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل قتل غلاماً له عمداً أن يقتل به، فقال علي (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك(4).
7334/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: رفع عن علي (عليه السلام) أنه من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزّر السيد(5).
____________
1- الكافي 7:303، تهذيب الأحكام 10:235، وسائل الشيعة 19:68، من لا يحضره الفقيه 4:153 ح5339.
2- الكافي 7:303، تهذيب الأحكام 10:236، وسائل الشيعة 19:70.
3- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:243 ح22638.
4- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:244 ح22639.
5- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:244 ح22643.
7336/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) اُتي برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة، فضربه تسعة وثلاثين سوطاً حين أفطر فيه(2).
7337/10 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت ثم زوجه من بيت المال(3).
7338/11 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أُتي علي (عليه السلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده بالدّرة حتى احمرّت، ولا أعلمه إلاّ قال: وزوّجه من بيت مال المسلمين(4).
____________
1- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18:245 ح22644.
2- الجعفريات: 128، مستدرك الوسائل 18:195 ح22487.
3- تهذيب الأحكام 10:63، وسائل الشيعة 14:267، الاستبصار 4:226، الكافي 7:265.
4- تهذيب الأحكام 10:64، الاستبصار 4:226.
مبحث
العاقلة
الباب الأول:
فيما تضمنه العاقلة وشروط الضمان
7339/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه ضمن ختاناً قطع حشفة غلام، وضمّن ختّانة ختنت جارية فنزف دمها فماتت، فقال لها: ويلك فهلاّ أبقيت من ذلك فضمّنها الدية، وجعلها على عاقلة الختانة، وكذلك الختان إذا كان أخطأ، وإن تعمّد ذلك لم يكن على العاقلة(1).
7340/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً(2).
7341/3 ـ وعنه، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً، فجعل الدية على قومه، وجعل عمده وخطأه سواء(3).
____________
1- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:325 ح22855، الجعفريات: 120.
2- تهذيب الأحكام 10:170، وسائل الشيعة 19:302، الاستبصار 4:261.
3- تهذيب الأحكام10: 232، وسائل الشيعة19: 53.
7343/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجّه ـ قال أبو عبدالله (عليه السلام): في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فوداه من بيت المال(2).
7344/6 ـ وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة، قال: فقال فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فإنّ فلان ابن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنّه رجل من الموصل وأنّ له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها، وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه لهم سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذ بها نجوماً في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من
____________
1- تهذيب الأحكام 10:233، وسائل الشيعة 19:307.
2- الكافي 7:355، وسائل الشيعة 19:110، تهذيب الأحكام 10:201.
7345/7 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السّمحاق أجر الطبيب سوى الدية(2).
7346/8 ـ محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ أو عمداً(3).
7347/9 ـ محمد بن علي بن الحسين: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تعقل العاقلة إلاّ ما
____________
1- الكافي 7:364، وسائل الشيعة 19:301، تهذيب الأحكام 10:171، من لا يحضره الفقيه 4:139 ح5308، البحار 104:410، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:374.
2- الكافي 7:365، وسائل الشيعة 19:304، تهذيب الأحكام 10:170، الاستبصار 4:261.
3- تهذيب الأحكام 10:233، وسائل الشيعة 19:307، من لا يحضره الفقيه 4:141 ح5310.
7348/10 ـ ابن شهر آشوب: روى جماعة منهم اسماعيل بن صالح، عن الحسن إن عمر استدعى امرأة كان يتحدث عنها الرجال، فلما جاءها رسله ارتاعت وخرجت معهم فأملصت فوقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات، فبلغ عمر ذلك، فسأل الصحابة عن ذلك؟ فقالوا: بأجمعهم: نراك مؤدباً ولم ترد إلاّ خيراً ولا شيء عليك في ذلك، فقال: أقسمت عليك ياأبا الحسن لتقولن ما عندك؟ فقال (عليه السلام): إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصّروا، الدية على عاقلتك لأن قتل الخطأ للصبي يتعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)(2).
7349/11 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث(3).
7350/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ، ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلاّ ما فيه الثلث من الدية فصاعداً، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصّة دون أوليائه(4).
7351/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً(5).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:141 ح5311، وسائل الشيعة 19:306.
2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:366، إرشاد المفيد: 109، البحار 40:250، كنز العمال 15:84 ح40201.
3- دعائم الاسلام 2:414، مستدرك الوسائل 18:300 ح22788.
4- دعائم الاسلام 2:415، مستدرك الوسائل 18:415 ح23111.
5- دعائم الاسلام 2:416، مستدرك الوسائل 18:415 ح23112.
7353/15 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراح، فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدّقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة إلاّ بشهادة عدول، ولا تؤدي باعتراف القاتل ولا بصلحه(2).
7354/16 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله، والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما(3).
7355/17 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يُقتلان، أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمدّه، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، وإن دفعه فعليه ما أصابهما معاً إن تعمد، وعلى عاقلته إن أخطأ(4).
7356/18 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم(5).
7357/19 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعاً أو أحدهما، أو يناله كسراً أو جراح، قال: إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المتعمّد القصاص فيما يُقتص منه، والدية فيما
____________
1- دعائم الاسلام 2:416، مستدرك الوسائل 18:413 ح22106.
2- دعائم الاسلام 2:416، مستدرك الوسائل 18:417 ح23118.
3- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:418 ح23123.
4- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:230 ح23589.
5- قرب الاسناد: 155 ح569، وسائل الشيعة 19:66، البحار 104:389.
____________
1- دعائم الاسلام 2:416، مستدرك الوسائل 18:326 ح22858.