الباب الثاني:
في ضمان الجناية على الحيوان
7358/1 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال: أصحابه للذي عقله إغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظّه فذهب حظهم بحظه(1).
7359/2 ـ ابن شهر آشوب: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة، فجاء الرجلان فخليا يداً واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردى في بئر فانكسر البعير، فأدركوا ذكاته فنحروه، ثم باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ
____________
1- تهذيب الأحكام 10:231، من لا يحضره الفقيه 4:173 ح5399، المقنعة:771، وسائل الشيعة 19:207.
7360/3 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، ورُفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله(2).
7361/4 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، في حديث أن علياً (عليه السلام) ضمّن رجلا أصاب خنزيراً لنصراني(3).
7362/5 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا شرد له بعيران، فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فأختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فلم يضمِّنه، وقال: إنما أراد الاصلاح(4).
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه [ (عليه السلام) ] في خلافته 2:381، البحار 104:259.
2- الكافي 7:368، تهذيب الأحكام 10:309، وسائل الشيعة 19:196.
3- تهذيب الأحكام 10:224، وسائل الشيعة 19:196، من لا يحضره الفقيه 3:257 ح3930.
4- تهذيب الأحكام 10:315، وسائل الشيعة 19:206.
الباب الثالث:
في ضمان جناية الحيوان
7363/1 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها(1).
7364/2 ـ ابن شهر آشوب: في أحاديث البصريين، عن أحمد بن جابر، قال معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى علي (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال له علي (عليه السلام): عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر ذلك له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد قال علي بما سمعت، ولكن هلّم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين(2).
7365/3 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
____________
1- مسند زيد بن علي: 248.
2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في حياة النبي[(صلى الله عليه وآله وسلم)] 2:354، البحار 99:147.
7366/4 ـ وعنه، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا(2).
7367/5 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل(3).
7368/6 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)أن علياً (عليه السلام) ضمّن صاحب الدابة ما وطأته بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان،
____________
1- الكافي 7:352، تهذيب الأحكام 10:229، إرشاد المفيد: 106، البحار 40:247، وسائل الشيعة 19:191، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في زمن النبي 2:354.
2- تهذيب الأحكام 10:310، وسائل الشيعة 19:208.
3- قرب الاسناد: 147 ح531، وسائل الشيعة 19:186، البحار 104:390.
7369/7 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(2).
7370/8 ـ وعنه، باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها(3).
بيـان:
حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً.
|
7371/9 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبيدالله الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (عليه السلام) أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي (عليه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يارسول الله إن علياً ظلمنا وأبطل (دم) صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إنّ الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله، ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلاّ كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلاّ مؤمن، فلما سمع اليمانيّون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في علي (عليه السلام) قالوا: يارسول الله رضينا بحكم
____________
1- تهذيب الأحكام 10:224، وسائل الشيعة 19:185، الاستبصار 4:285.
2- تهذيب الأحكام 10:224، وسائل الشيعة 19:185.
3- تهذيب الأحكام 10:226، الاستبصار 4:284، وسائل الشيعة 19:186.
7372/10 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة، فنفحها بعير فخرم أنفها، فأتت أمير المؤمنين (عليه السلام) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنّما نذرت ليست عليك ذلك(2).
بيـان:
لا يدل على صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان.
|
7373/11 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن علي (عليه السلام) في دابة عليها رِدفان، فقتلت الدابة رجلا أو جرحت: فقضى (عليه السلام) في الغرامة بين الردفين بالسوية(3).
____________
1- الكافي 7:352، تهذيب الأحكام 10:228، وسائل الشيعة 19:192، مستدرك الوسائل 18:322 ح22847، دعائم الاسلام 2:425، البحار 21:362، أمالي الصدوق المجلس 55:285، قصص الأنبياء للراوندي: 286 ح352.
2- الكافي 7:353، وسائل الشيعة 19:193، تهذيب الأحكام 10:227، البحار 104:388، نوادر الأشعري: 40 ح59.
3- تهذيب الأحكام 10:234، وسائل الشيعة 19:211.
مبحث
القصاص
الباب الأول:
في أحكام عامّة للقصاص
7374/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في كلام قصاص(1).
7375/2 ـ محمد بن علي بن الحسين: روي عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه، فإنّه أخفّ لحسابه(2).
7376/3 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صبيان في علي (عليه السلام) يلعبون بأخطارهم، فرمى أحدهم بخطره فدّق رباعيّة صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال:
____________
1- قرب الاسناد: 144 ح519، وسائل الشيعة 18:431، البحار 79: 118.
2- من لا يحضره الفقيه 4:170 ح5389، وسائل الشيعة 19:54.
7377/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الأعور إذا فقأ عين صحيح، تفقأ عينه الصحيحة(2).
7378/5 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلاّ خلّى سبيله(3).
7379/6 ـ علي بن الحسين المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال في حديث: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عُفِيَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلى اللهِ}(4)، وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفى وإن شاء عاقب(5).
7380/7 ـ عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت المرأة إليه بفاس فأدركته فضربته فقتلته، فأهدر (عليه السلام) دمه، وقضى بعقرها ودية ابنها في ماله(6).
7381/8 ـ علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في
____________
1- الكافي 7:292، تهذيب الأحكام 10:207، من لا يحضره الفقيه 4:102 ح5187، علل الشرائع: 462، البحار 104:390، كنز العمال 15:99 ح40254.
2- دعائم الاسلام 2:431، مستدرك الوسائل 18:281 ح22753.
3- تهذيب الأحكام 10:152.
4- الشورى: 40.
5- رسالة المحكم والمتشابه: 30، وسائل الشيعة 18:582.
6- دعائم الاسلام 2:426، مستدرك الوسائل 18:231 ح22593.
7382/9 ـ علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّوجلّ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسِ جَمِيْعاً}(4) فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني اسرائيل وهو جار على جميع الخلق عاماً لكلّ العباد من بني اسرائيل وغيرهم من الاُمم ومثل هذا كثير في كتاب الله(5).
7383/10 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يمين في حدٍّ ولا قصاص في عظم(6).
7384/11 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها(7).
____________
1- المائدة: 45.
2- بقره: 178.
3- رسالة المحكم والمتشابه: 9، وسائل الشيعة 19:63.
4- المائدة: 32.
5- رسالة المحكم والمتشابه: 25، وسائل الشيعة 19:7.
6- الكافي 7:255، تهذيب الأحكام 10:79، وسائل الشيعة 19:103.
7- الكافي 7:320، تهذيب الأحكام 10:275، وسائل الشيعة 19:132.
7386/13 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهّان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولىً له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اُعطيك الدية فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد إلاّ القصاص، قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلّه ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر(2).
7387/14 ـ عن ضرار بن عبدالله، قال: كنت أمشي بجنبات علي بن أبي طالب[ (عليه السلام) ] فجاء غلام فلطم وجهي، فرفعت يدي ألطم وجه الغلام، فرآني علي فقال: اقتص(3).
7388/15 ـ ابراهيم بن محمد الثقفي رفعه، عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى
____________
1- تهذيب الأحكام 10:279، المقنع: 518، وسائل الشيعة 19:139.
2- الكافي 7:319، تهذيب الأحكام 10:276، وسائل الشيعة 19:130.
3- كنز العمال 15:92 ح40225.
7389/16 ـ عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) قبض يوماً على لحيته ثم قال: والله لتخضبّن هذه من هذه، وأومى بيده إلى لحيته وهامته، فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد ياأمير المؤمنين لأبدنا عترته، فقال: آه ـ آه هذا هو العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عزّوجلّ(2).
7390/17 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يكتب إلى عمّاله: أنه لا تطلّ الدّماءُ في الاسلام، وكتب إلى رفاعة: لا تطلّ الدماء ولا تعطّل الحدود(3).
7391/18 ـ عن علي (عليه السلام) أنه أتي برجل سُمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم(4).
7392/19 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا وجد الرجل ميتاً في القبيلة، وليس به أثر فلا شيء عليهم لأنه قد يكون مات بموته (موته)(5).
7393/20 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه(6).
7394/21 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لقاتل النفس توبة إذا ندم واعتب(7).
____________
1- الغارات 1:190، مستدرك الوسائل 18:257 ح22684، كنز العمال 15:83 ح40198، سنن البيهقي 8:337.
2- دعائم الاسلام 2:404، مستدرك الوسائل 18:259 ح22689.
3- دعائم الاسلام 2:404، مستدرك الوسائل 18:259 ح22690.
4- دعائم الاسلام 2:408، مستدرك الوسائل 18:259 ح22691.
5- دعائم الاسلام 2:427، مستدرك الوسائل 18:260 ح22694.
6- غرر الحكم: 75، مستدرك الوسائل 18:262 ح226703.
7- الجعفريات: 120، مستدرك الوسائل 18:222 ح22564.
7396/23 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أفضل المروة صيانة الحرم(2).
____________
1- غرر الحكم: 261، مستدرك الوسائل 18:198 ح22492.
2- غرر الحكم: 258، مستدرك الوسائل 18:198 ح22492.
الباب الثانى:
في أن القصاص هو القتل بالسيف من دون تعذيب ولا تمثيل
7397/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قود إلاّ بالسيف(1).
7398/2 ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: هو قول علي (عليه السلام): لا يقاد لأحد من أحد إلاّ بالسيف، في القتل خاصّة(2).
7399/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يقاد من أحد إذا قتل إلاّ بالسيف، وإن قتل بغير ذلك(3).
7400/4 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه; ومحمد بن الحسن، عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري رفعه، قال: لمّا ضرب أمير المؤمنين (عليه السلام)
____________
1- الجعفريات: 117، مستدرك الوسائل 18:254 ح22674.
2- الجعفريات: 117، مستدرك الوسائل 18:255 ح22675.
3- دعائم الاسلام 2:411، مستدرك الوسائل 18:255 ح22677.
7401/5 ـ الشيخ الطوسي، أخبرنا أحمد بن عبدون، عن ابن أبي الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: هذه وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن (عليه السلام) وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي، وساق الوصية إلى أن قال: ثم أقبل عليه فقال: يابني أنت ولي الأمر وولي الدم، فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم، الخبر(2).
7402/6 ـ أبو الحسن البكري في كتابة (مقتل أمير المؤمنين) (عليه السلام) ـ بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن (عليه السلام): بحقي عليك، فأطعمه يابني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدماً، ولا تغل له يداً، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، الخبر(3).
7403/7 ـ الشيخ المفيد: عن أبي مخنف، واسماعيل بن راشد أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي وغيرهم، أنّ نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكة وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): إن عشت رأيت فيه رأيي فان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي (صلى الله عليه وآله) اقتلوه ثم حرّقوه بعد ذلك بالنار، الخبر(4).
____________
1- الكافي 1:299، مستدرك الوسائل 18:255 ح22678، البحار 42:207.
2- الغيبة للطوسي: 194 ح157، مستدرك الوسائل 18:255 ح22679، البحار 42:212، إثبات الهداة 2:547.
3- مستدرك الوسائل 18:256 ح22680.
4- الإرشاد: 18، مستدرك الوسائل 18:261 ح22697، البحار 42:221.
الباب الثالث:
يحق لولي الدم أن يعفو إلاّ النساء
7404/1 ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا(1).
7405/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا(2).
7406/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: وليّ الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح(3).
____________
1- تهذيب الأحكام 10:176، الاستبصار 4:265، وسائل الشيعة 19:85.
2- دعائم الاسلام 2:410، مستدرك الوسائل 18:229 ح22587.
3- الجعفريات: 118، مستدرك الوسائل 18:258 ح22687.
____________
1- دعائم الاسلام 2:410، مستدرك الوسائل 18:250 ح22662.