الصفحة 361

الباب الرابع:

في تحريم القتل ظلماً والإشتراك فيه والرضى به

7408/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ في جهنّم وادياً يقال له: سعيراً، إذا فتح ذلك الوادي ضجّت النيران منه، أعدّه الله تعالى للقتالين(1).

7409/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في قول الله حكاية عن أهل النار: {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَينَ أَضَلاّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الاَْسْفَلِينَ}(2) قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه; لأن هذا أول من عصى من الجنّ وهذا أول من عصى من الانس(3).

7410/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: سفك الدماء بغير حق، يدعو إلى حلول

____________

1- الجعفريات: 122، مستدرك الوسائل 18:205 ح22499.

2- فصلت: 29.

3- دعائم الاسلام 2:403، مستدرك الوسائل 18:206 ح22505.


الصفحة 362
النقمة، وزوال النعمة(1).

7411/4 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال فيما عهد إليه: وإيّاك والتسرّع إلى سفك الدماء لغير حلّها، فإنّه ليس شيء أعظم من ذلك تباعة(2).

7412/5 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه وآله) وأنزل إليه الكتاب بالحقّ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرّسل، وطول محنة من الاُمم، وانبساط من الجهل، إلى أن قال: فالدنيا مهجّمة في وجوه أهلها مكفّهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرتها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف، مزّقهم كل ممزّق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيّامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دمائهم، ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم، يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهيّة خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون والله منه عقاباً، حيّهم أعمى نجس، وميّتهم في النار مبلس، الخبر(3).

7413/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت وأشركت في دم، فيقال: بلى ذكرت فلاناً فتَرقّى ذلك حتى قتل فأصابك هذا من دمه(4).

7414/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم،

____________

1- غرر الحكم: 457، مستدرك الوسائل 18:207 ح22508.

2- دعائم الإسلام 1: 368; مستدرك الوسائل 11: 120 ح12588.

3- الكافي 1:60، مستدرك الوسائل 18:217 ح22546، نهج البلاغة خطبة:89، البحار 92:81.

4- دعائم الاسلام 2:403، مستدرك الوسائل 18:211 ح22526.


الصفحة 363
ولكل داخل في باطل إثمان: اثم الرضى به، واثم العمل به، وقال (عليه السلام): من أعان على مؤمن، فقد برئ من الاسلام(1).

____________

1- غرر الحكم: 95، مستدرك الوسائل 18:214 ح22538.


الصفحة 364

الباب الخامس:

في القصاص بين الحرّ بالعبد

7415/1 ـ البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن اسماعيل، ثنا أبو السائب سلمة بن جنادة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي (رضي الله عنه): من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد(1).

7416/2 ـ وعنه: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(رضي الله عنه) قال: إذا قتل العبد الحر، رفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوه(2).

7417/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:

____________

1- سنن البيهقي 8:34.

2- سنن البيهقي 8:38.


الصفحة 365
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال في حُرٍّ قتل عبداً، فقال علي (عليه السلام): إنما هو سلعة، تقوّم عليه قيمته عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب(1).

7418/4 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن ابن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا اسماعيل بن عياش الحمصي، عن اسحاق ابن عبدالله بن أبي فروة، عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وسلم)مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به(2).

7419/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أنّ علياً (عليه السلام) قضى في عبد شجّ رجلا موضحة، ثم شجّ آخر فقال: هو بينهما(3).

7420/6 ـ الصدوق: أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً، وعلى الامام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم(4).

7421/7 ـ وعنه: قال علي (عليه السلام) المكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين(5).

____________

1- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:245 ح22645.

2- سنن البيهقي 8:36.

3- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:247 ح22652.

4- المقنع: 535، مستدرك الوسائل 18:247 ح22654، وسائل الشيعة 19:78، الكافي 7:308، تهذيب الأحكام 10:198.

5- المقنع: 533، مستدرك الوسائل 18:248 ح22654.


الصفحة 366
7422/8 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام): أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً(1).


بيـان:

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد; لأن من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فأما إذا كان ذلك منه شاذاً نادراً فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب، والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح ابن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به.


7423/9 ـ ابن شهر آشوب: ابن بطة وشريك، باسنادهما عن أبي أبجر العجلي، أن علياً (عليه السلام) رفع إليه مملوك قتل حراً، قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حراً، فقال (عليه السلام): لا، هو ردّ على مواليه(2).

7424/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس(3).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:192، الاستبصار 4:273، وسائل الشيعة 19:72.

2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:377، البحار 104:406.

3- الجعفريات: 122، مستدرك الوسائل 18:276 ح22736.


الصفحة 367

الباب السادس:

في القصاص بين الكتابيين وبين المسلم والكتابي

7425/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): ليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص دون النفس(1).

7426/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً(2).

7427/3 ـ البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ قيس بن الربيع

____________

1- تهذيب الأحكام 10:279، وسائل الشيعة 19:139.

2- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18:249 ح22658.


الصفحة 368
الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي، قال: اُتي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذّمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلّهم هددوك وفرقوك ونزعوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يردّ عليّ أخي وعوضوني فرضيت، قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا(1).

____________

1- سنن البيهقي 8:34.


الصفحة 369

الباب السابع:

في القصاص بين الرجل والمرأة

7428/1 ـ عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً(1).

7429/2 ـ محمد بن الحسن، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه. وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً(2).

7430/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمداً: يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك، وإن قتلت امرأة رجلا عمداً قتلت به، وليس عليها

____________

1- كنز العمال 15:125 ح40381.

2- تهذيب الأحكام 10:308، وسائل الشيعة 19:201، من لا يحضره الفقيه 4:92 ح5150.


الصفحة 370
ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل(1).

7431/4 ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) أن رجلا قتل امرأة، فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصاً وألزمه الدية(2).


بيـان:

يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.


7432/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمداً(3).

7433/6 ـ محمد بن الحسن، بإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلا عمداً(4).


بيـان:

هذا محمول على ردّ بقية الدية.


7434/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس(5).

____________

1- دعائم الاسلام 2:408، مستدرك الوسائل 18:239 ح22625.

2- تهذيب الأحكام 10:280، الاستبصار 4:266، وسائل الشيعة 19:62.

3- كنز العمال 15:84 ح40199.

4- تهذيب الأحكام 10:183، وسائل الشيعة 19:61.

5- الجعفريات: 122، مستدرك الوسائل 18:276 ح22734.


الصفحة 371

الباب الثامن:

في القصاص بين الولد ووالده

7435/1 ـ محمد بن الحسن، باسناده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له الدية ولا يقاد(1).

7436/2 ـ وعنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه(2).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:308، من لا يحضره الفقيه 4:92 ح5150، وسائل الشيعة 19:58.

2- تهذيب الأحكام 10:238، وسائل الشيعة 19:58.


الصفحة 372

الباب التاسع:

في حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص

7437/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال علي (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتصّ له، فقاسوا فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عليه السلام) بالدّية(1).

7438/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما(2).

____________

1- الجعفريات: 125، مستدرك الوسائل 18:242 ح22633، الكافي 7:302، وسائل الشيعة 19:66، تهذيب الأحكام 10:233، الاستبصار 4:287، من لا يحضره الفقيه 4:114 ح5226.

2- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:242 ح22635.


الصفحة 373

الباب العاشر:

في نوادر أحكام القصاص

7439/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حرٍّ وعلى العبد دين: إنّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء(1).

7440/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في عبد فقأ عين حرّ، وعلى العبد مال، قال: تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء(2).

7441/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد به،

____________

1- الكافي 7:307، وسائل الشيعة 19:126، تهذيب الأحكام 10:280.

2- الجعفريات: 123، مستدرك الوسائل 18:277 ح22740.


الصفحة 374
ويستودع العبد السجن(1).

7442/4 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ، فهي حرّة ليس عليها سعاية(2).

7443/5 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرّة لا تبعة عليها، وان قتلته عمداً قتلت به(3).

7444/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: جراحة العبد على النصف من جراحة الحرّ، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مأربه نصف ثمنه(4).

7445/7 ـ وبهذا الاسناد: أن علياً (عليه السلام) قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته(5).

7446/8 ـ أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد(6).

____________

1- الكافي 7:285، تهذيب الأحكام 10:220، وسائل الشيعة 19:33، البحار 104:386، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:375، كنز العمال 15:87 ح40211، الاستبصار 4:283.

2- تهذيب الأحكام 10:200، الاستبصار 4:276، وسائل الشيعة 19:159.

3- من لا يحضره الفقيه 4:162 ح5367، وسائل الشيعة 19:310.

4- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18:277 ح22738.

5- الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18:276 ح22737.

6- الجعفريات: 120، مستدرك الوسائل 18:223 ح22567.


الصفحة 375
7447/9 ـ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط، الخبر(1).

7448/10 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة، إنّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل(2).

7449/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقتل اثنان بواحد(3).

7450/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيّهم مات، متعمدّين لذلك، فإنّ ولي الدم يتخير واحداً منهم فيقتله بولّيه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، إن كانوا ثلاثة فقُتل أحدهم بالقود وردّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبةً، وعلى هذا الحساب في الأقلّ والأكثر(4).

7451/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي برجلين أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما

____________

1- الجعفريات: 132، مستدرك الوسائل 18:223 ح22568.

2- الكافي 7:281، تهذيب الأحكام 10:158، الاستبصار 4:259، وسائل الشيعة 19:27، من لايحضره الفقيه 4:105 ح5196.

3- الجعفريات: 125، مستدرك الوسائل 18:224 ح22574.

4- دعائم الاسلام 2:409، مستدرك الوسائل 18:225 ح22575.


الصفحة 376
الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت(1).

7452/14 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الممسك(2).

7453/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رفع إليه ثلاث نفر أمّا أحدهم فأمسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليه، فقضى (عليه السلام) في الذي يراه أن تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل (وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه)(3).

7454/16 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهما أحد، فقضى بأن يقتل القاتل وأن يمسك الممسك في الحبس بعد أن يجلد ويخلّد في السجن حتى يموت ويضرب في كل عام خمسين سوطاً نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما(4).

7455/17 ـ المجلسي: من كتاب (مقصد الراغب) قضى علي (عليه السلام) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر، فقضى بقتل القاتل وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلّد الذي أمسك في الحبس حتى مات(5).

7456/18 ـ درست بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله، أو عن

____________

1- الجعفريات: 125، مستدرك الوسائل 18:227 ح22581، الكافي 7:287، وسائل الشيعة 19:35، تهذيب الأحكام 10:219، كنز العمال 15:82 ح40194، من لا يحضره الفقيه 4:115 ح5231.

2- كنز العمال 15:82 ح40192.

3- الجعفريات: 125، مستدرك الوسائل 18:227 ح22582، الكافي 7:288، وسائل الشيعة 19:35، من لا يحضره الفقيه 4:118 ح5237.

4- دعائم الاسلام 2:409، مستدرك الوسائل 18:227 ح22583.

5- البحار 104:398، مستدرك الوسائل 18:228 ح22585.


الصفحة 377
أبي جعفر (عليهما السلام) في رجل عدا على رجل وجعل ينادى احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل وأدركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت(1).

7457/19 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتا معاً أو يقتلان أو أحدها: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمّده، والدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر(2).

7458/20 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتان، إلى أن قال: فإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً إن تعمدّ،أو على عاقتله إن أخطأ(3).

7459/21 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب(4).

7460/22 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل أقبل بنار وأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها، واحترق متاعهم، قال (عليه السلام) يغرّم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل(5).

7461/23 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رفع إليه أنّ رجلا من بني أسد بن عبد العزّى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان، فلمّا قتل عثمان نظر الأنصاري إلى القرشي يتردّد

____________

1- الاصول الستة عشر كتاب درست بن أبي منصور: 159، مستدرك الوسائل 18:227 ح22584.

2- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:230 ح22589.

3- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:230 ح22590.

4- دعائم الاسلام 2:424، مستدرك الوسائل 18:199 ح22495.

5- تهذيب الأحكام 10:231، وسائل الشيعة 19:210، من لا يحضره الفقيه 4:162 ح5368.


الصفحة 378
بين ظهرانيّهم، فوثب رجل منهم عليه فقتله، واستعدى أهل القرشي علياً (عليه السلام) على الأنصاري الذين قتلوه،فقالوا: هو ابتدأ بقتل صاحبنا،فقال لهم علي (عليه السلام): إنّ صاحبكم قتل صاحبهم ظالماً له، وصاحبهم مظلوم، وأعداهم على الأنصاري القاتل(1).

7462/24 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرّة، فانطلق به إلى عمر فأمره بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرّة، فمروا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره خبره، فقال (عليه السلام): لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو ياأبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إنّ اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا(2).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 397.

2- الكافي 7:360، تهذيب الأحكام 10:278، وسائل الشيعة 19:94، من لا يحضره الفقيه 4:174 ح5401.