الصفحة 379


مبحث
الديات





الصفحة 380

الصفحة 381

الباب الأول:

في وجوب الدية ومواردها

7463/1 ـ عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بيان فضل النبي (صلى الله عليه وآله) (وأمته): ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية، قال الله عزّوجلّ: {ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ}(1)(2).

7464/2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا(3).

7465/3 ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن

____________

1- البقرة: 178.

2- إرشاد القلوب: 412، البحار 104: 398.

3- الكافي 7:292، تهذيب الأحكام 10:208، الاستبصار 4:279.


الصفحة 382
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ، قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له أموال(1).

7466/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ، وقد جحد أهله، لقي الله به يوم القيامة(2).

7467/5 ـ محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في عهده إلى مالك الأشتر: إياك والدماء وسفكلها بغير حلّها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوّين سلطانك بسفك دم حرام، فانّ ذلك مما يضعفه ويوهنه، ويزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة، فانّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم(3).

7468/6 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية(4).

7469/7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمّار، عن بريد العجلي، عن ابن جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس، أنّ فيه الدية(5).

____________

1- تهذيب الأحكام 10:174، وسائل الشيعة 19:305.

2- دعائم الاسلام 2:413، مستدرك الوسائل 18:309 ح22815.

3- نهج البلاغة كتاب: 53، وسائل الشيعة 19:39.

4- من لا يحضره الفقيه 4:148 ح5329، وسائل الشيعة 19:251.

5- الكافي 7:312، تهذيب الأحكام 10:248، وسائل الشيعة 19:232، من لا يحضره الفقيه 4:87 ح5150.


الصفحة 383
7470/8 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: إنّ في ذلك الدية كاملة(1).

7471/9 ـ وعنه، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن علي ابن اسماعيل، عن عمر بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسِر فتغرم(2).

7472/10 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في ذَكر الصبيّ الدية، وفي العنّين الدية(3).

7473/11 ـ وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي إمرأته، قال: إذن أغرّمه نصف الدية(4).

7474/12 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في الصعر الدية (والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية)(5).

____________

1- الكافي 7:313، تهذيب الأحكام 10:248، وسائل الشيعة 19:284، من لا يحضره الفقيه 4:131 ح5282.

2- الكافي 7:268، وسائل الشيعة 19:177.

3- الكافي7: 313، تهذيب الأحكام10: 249، وسائل الشيعة19، من لا يحضره الفقيه4: 139 ح5276.

4- الكافي7: 314، تهذيب الأحكام10: 252، وسائل الشيعة19: 270.

5- الكافي 7:314، تهذيب الأحكام 10:249، وسائل الشيعة 19:286.


الصفحة 384

الباب الثاني:

في تقديرات الدية

(1) الدية في قتل شبه العمد والخطأ

7475/1 ـ العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية(1).

7476/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أو يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة ـ ما ـ بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون

____________

1- تفسير العياشي 1:265، وسائل الشيعة 19:149، تفسير البرهان 1:404، البحار 104:408.


الصفحة 385
درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الابل عشرون شاة(1).

7477/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الابل مائة بعير: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة يمانية، وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الابل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خليفة، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة وأربعون حلّة يمانية(2).

7478/4 ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله(3).

7479/5 ـ عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي [ (عليه السلام) ]: إن الدية في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض(4).

7480/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في شبه العمد: الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً: ثلاث جذاع، وثلاث حقاق، وثلاث ثنيّة إلى بازل عامها(5).

____________

1- الكافي 7:281، تهذيب الأحكام 10:158، الاستبصار 4:259، وسائل الشيعة 19:146، المقنع: 514، تفسير العياشي 1:265، مستدرك الوسائل 18:297 ح22781، الجعفريات: 132، من لا يحضره الفقيه 4:105 ح5196، تفسير البرهان 1:404، البحار 104:407.

2- مسند زيد بن علي: 341.

3- مسند زيد بن علي: 342.

4- كنز العمال 15:82 ح40193.

5- كنز العمال 15:122 ح40368.


الصفحة 386
7481/7 ـ عن ابن جريج، حدثنا عبدالكريم، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه(1).

7482/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم(2).

7483/9 ـ محمد بن يعقوب: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الابل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة(3).

7484/10 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة(4).

(2) في دية الأعضاء

7485/1 ـ العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقأت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل، على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرِجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون

____________

1- كنز العمال 15:122 ح40369.

2- كنز العمال 15:122 ح40370.

3- الكافي 7:280، تهذيب الأحكام 10:60، الاستبصار 4:259، وسائل الشيعة 19:142، من لا يحضره الفقيه 4:107 ح5201.

4- الكافي 7:283، تهذيب الأحكام 10:162، وسائل الشيعة 19:150، من لا يحضره الفقيه 4:108 ح5206.


الصفحة 387
من الابل، وكذلك دية الاُذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم ـ يعين به الامام ـ {وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}(1)(2).

7486/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): في النفس الدية أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي اللسان إذا استوصل مثل الدية أرباعاً، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارِنه الدية أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي الذكر إذا استوصل الدية أرباعاً، وفي الحشفة الدية أرباعاً، وفي العين نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الانثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الهاشمة عشر من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل، وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل، وفي الأصابع في كل اصبع عشر من الابل، كل ذلك على العاقلة، وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة(3).

(3) دية العين والشفر والحاجب

7487/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبب، قال: عرضته (أي كتاب الفرائض الوارد

____________

1- المائدة: 44.

2- تفسير العياشي 1:223، تفسير البرهان 1:476، البحار 104:420.

3- مسند زيد بن علي: 343.


الصفحة 388
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أمرائه ورؤوس أجناده، فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون ديناراً، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك(1).

7488/2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن كثير، عن أبيه، قال: قال: اُصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام)، فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها، قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه، علّم ذلك المكان، قال: وعضّبت عينه المصابة، وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه، ثم قيس ما بينهما، فاُعطي الأرش على ذلك(2).

7489/3 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أصيبت إحدى عينيه: أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة، فيؤدي بحساب ذلك(3).

7490/4 ـ عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا أصاب عين رجل فذهب

____________

1- الكافي 7:330، وسائل الشيعة 19:218.

2- الكافي 7:323، تهذيب الأحكام 10:266، وسائل الشيعة 19:283.

3- تهذيب الأحكام 10:266، وسائل الشيعة 19:283، من لا يحضره الفقيه 4:133 ح5287.


الصفحة 389
بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي [ (عليه السلام) ] فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، فأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك عَلَماً ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص، ثم خطّ عنها من مال الآخر(1).

7491/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس; وعن أبيه، عن ابن فضال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قضى أمير المومنين (عليه السلام): إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثم تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصر فقد حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف مع رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحله معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتى إذا استثقل نوماً صيح به

____________

1- كنز العمال 5:840 ح14527.


الصفحة 390
فإن سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنّه يعلم قدر ذلك، يقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه(1).

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله (عليه السلام) وعن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال لي: اروه فانه صحيح، ثم ذكر مثله.

7492/6 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبيدالله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً، فنظر ما نقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره(2).

7493/7 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تقاس عين في يوم غيم(3).

7494/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذهب منه فبحساب ذلك(4).

____________

1- الكافي 7:324، تهذيب الأحكام 10:267، وسائل الشيعة 19:287، من لا يحضره الفقيه 4:79 ح5150.

2- تهذيب الأحكام 10:268، وسائل الشيعة 19:283، من لا يحضره الفقيه 4:130 ح5277.

3- تهذيب الأحكام 10:267، وسائل الشيعة 19:280، من لا يحضره الفقيه 4:134 ح5294.

4- دعائم الاسلام 2:430، مستدرك الوسائل 18:339 ح22906.


الصفحة 391
7495/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في شفر العين الأعلى إذا أصيب فَشَتِرَ، ففيه ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف دية العين، وما اُصيب منه فبحساب ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل(1).

7496/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية(2).

7497/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة (يعني اذا لم يأخذ دية العين التي عَوِرت)(3).

7498/12 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويُعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه(4).

7499/13 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي ابن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة(5).

7500/14 ـ البيهقي: أخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن

____________

1- دعائم الاسلام 2:431، مستدرك الوسائل 18:339 ح22907.

2- دعائم الاسلام 2:431، مستدرك الوسائل 18:337 ح22895.

3- دعائم الاسلام 2:431، مستدرك الوسائل 18:370 ح22980.

4- الكافي 17:317، تهذيب الأحكام 10:269، وسائل الشيعة 19:136.

5- الكافي 7:318، تهذيب الأحكام 10:270، وسائل الشيعة 19:254.


الصفحة 392
نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ يونس، عن الحسن، عن علي (رضي الله عنه) أنه كان يقول في الأعور إذا فُقِئت عينه، قال: إن شاء أخذ الدية كاملا، وإن شاء أخذ نصف الدية، وفقأ بالأُخرى إحدى عيني الفاقىء(1).

(4) دية ذهاب الكلام

7501/1 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فذهب بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فأقرأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إيّاه(2).

7502/2 ـ وعنه، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضُرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثم قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك(3).

(5) دية الشعر

7503/1 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت، ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه

____________

1- سنن البيهقي 8:94، كنز العمال 15:124 ح40376.

2- تهذيب الأحكام 10:263، الاستبصار 4:292، وسائل الشيعة 19:274.

3- تهذيب الأحكام 10:263، الاستبصار 4:293، وسائل الشيعة 19:275.


الصفحة 393
فبحساب ذلك(1).

7504/2 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خاليل، عن سلمة بن تمّام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره: فقضى عليه بالدية(2).

(6) دية الشفتين

7505/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت، فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينا وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى اذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:430، مستدرك الوسائل 18:376 ح23005.

2- تهذيب الأحكام 10:262، من لا يحضره الفقيه 4:150 ح5331، وسائل الشيعة 19:261.

3- الكافي 7:331، من لا يحضره الفقيه 4:81 ح5150، وسائل الشيعة 19:221.


الصفحة 394

(7) دية الخد والوجه

7506/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت (نشبت) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضّحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين فدية شينه مع (ربع) دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدّين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائتا دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار(1).

7507/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه: أن أرشها ستة دنانير، فان لم تسوّد واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضّر، فانّ أرشها دينار ونصف(2).

____________

1- الكافي 7:332، تهذيب الأحكام 10:299، وسائل الشيعة 19:222، من لا يحضره الفقيه 4:82 ح5150.

2- الكافي 7:333، تهذيب الأحكام 10:277، وسائل الشيعة 19:295.


الصفحة 395

(8) دية الاُذن

7508/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن(1).

7509/2 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأذنين إذا قطعت إحداهما، فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك(2).

(9) ديات الأسنان

7510/1 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير(3).

7511/2 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الأسنان في كلّ سنٍّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء، وكان قبل ذلك (أي كان قبل زمان خلافته (عليه السلام) يجعل فرقاً وتفاوتاً بين دية الأسنان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم) يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاثذا اسودّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر

____________

1- الكافي 7:333، تهذيب الأحكام 10:256، وسائل الشيعة 19:223.

2- الكافي 7:333، تهذيب الأحكام 10:304، وسائل الشيعة 19:223، من لا يحضره الفقيه 4:82 ح5150.

3- تهذيب الأحكام 10:261، وسائل الشيعة 19:258.


الصفحة 396
ديناراً ونصف دينار، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً(1).

7512/3 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ثلث الدية(2).

7513/4 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام): قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ(3).

7514/5 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية، أنها ثمانية وعشرون سنّاً: ستة عشر في مواخير الفم، وأثنى عشر في مقاديمه، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له(4).

7515/6 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): للانسان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير(5).

____________

1- الكافي 7:333، تهذيب الأحكام 10:300، وسائل الشيعة 19:224، من لا يحضره الفقيه 4:82 ح5150.

2- الكافي 7:333، تهذيب الأحكام 10:256، الاستبصار 4:290، وسائل الشيعة 19:225.

3- الكافي 7:334، تهذيب الأحكام 10:261، وسائل الشيعة 19:225.

4- من لا يحضره الفقيه 4:136 ح5300، وسائل الشيعة 19:261.

5- تهذيب الأحكام10: 260، الاستبصار4: 290، وسائل الشيعة19: 363.