الصفحة 434
ياأيتها المرأة لأنكنّ ناقصات الدين والعقل.

قالت يارسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: إنّ إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة (عن الصلاة لله)، وإنكن تكثرن اللعن، وتكفرن النعمة، تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوماً، أو خاصمها قالت له: ما رأيت منك خيراً قط، فمن لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها وتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها، فابشري.

ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من رجل رَدِي إلاّ والمرأة الردية أردى منه، وما من امرأة صالحة إلاّ والرجل الصالح أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلاّ ما كان من تسوية فاطمة بعلي (عليه السلام)، يعني في الشهادة(1).

7605/5 ـ وعنه (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان أو رجل وامرأتان، أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم(2).

7606/6 ـ وعنه (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): في قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُخْرَى}(3) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة ونسيتها، ذكّرت إحداهما بها الأُخرى، فاستقامتا في أداء الشهادة(4).

7607/7 ـ وعنه (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الاُخْرَى} قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها، ذكرّت

____________

1- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 656 ح374، تفسير البرهان 1:263، وسائل الشيعة 18:198، البحار 104:306.

2- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 656 ح374، وسائل الشيعة 18:198.

3- البقرة: 282.

4- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 675 ح377، تفسير الصافي 1:307، البحار 104:313.


الصفحة 435
إحداهما بها الاُخرى فاستقاما (فاستقامتا) في أداء الشهادة، عند الله، شهادة امرأتين بشهادة رجل، لنقصان عقولهن ودينهنّ، ثم قال: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فان الله يعظّم ثواب المتحفظّين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكّرت إحداهما الاُخرى حتى يقيما الحق وينفيا الباطل إلاّ واذا بعثهما الله يوم القيامة عظّم ثوابهما(1).

7608/8 ـ وعنه (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ}(2) قالَ: من كان في عنقه شهادة، فلا يأب إذا دعي لاقامتها، وليقمها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر(3).

7609/9 ـ وعنه (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(4) قال: ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفتّه، وتيقظه فيما يشهد به، وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميّز ولا محصل، ولا كل محصلّ مميز صالح(5).

7610/10 ـ السيد أبو حامد محمد بن عبدالله بن زهرة، أخبرني عمي الشريف الطاهر قراءة عليه، قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك بن الحسين الخلاّل قراءة عليه، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار، قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي، قال: حدثنا ابن مهرويه القزويني بقزوين في دار أبي يعلى، قال: حدثنا داود بن سليمان،

____________

1- تفسير الامام العسكري: 675 ح377، وسائل الشيعة 18:245، البحار 104:307.

2- البقرة: 282.

3- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 676 ح378، تفسير الصافي 1:308، وسائل الشيعة 18:228، البحار 104:313.

4- البقرة: 282.

5- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 672 ح375، وسائل الشيعة 18:295.


الصفحة 436
قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم، عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيّد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته(1).

7611/11 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث أنه قال: واعلم إنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين(2).

7612/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من تشبّه بقوم عُدّ منهم(3).

7613/13 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل(4).

7614 /14 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن پغياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن (باليمين)(5).

____________

1- الأربعون حديثاً لابن زهرة: 59 ح9، مستدرك الوسائل 17:440 ح21808، الخصال باب الأربعة: 208، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:40.

2- الكافي 7:412، وسائل الشيعة 18:155، تهذيب الأحكام 6:225.

3- دعائم الاسلام 2:513، مستدرك الوسائل 17:440 ح21804.

4- تهذيب الأحكام 6:255، الاستبصار 3:21، وسائل الشيعة 18:298، من لا يحضره الفقيه 3:70 ح3352.

5- تهذيب الأحكام 6:256، وسائل الشيعة 18:298، الاستبصار 3:20.


الصفحة 437

تبيين:

حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل; بل لابد من شاهدين.


7615/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا(1).

____________

1- الجعفريات: 146، مستدرك الوسائل 17:446 ح21823.


الصفحة 438

الباب الثاني:

في اجتماع الشهادة واليمين

7616/1 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي(1).

7617/2 ـ البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة، ثنا عبدالعزيز ابن الماجشون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بشهادة رجل واحد، مع يمين صاحب الحق(2).

7618/3 ـ وعنه: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الاصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبدالصمد بن علي، ثنا ابراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا شيبان، ثنا

____________

1- الكافي 7:385، وسائل الشيعة 18:193، تهذيب الأحكام 6:275، الاستبصار 3:33.

2- سنن البيهقي 10:170.


الصفحة 439
طلحة بن زيد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي(1).

7619/4 ـ وعنه: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس محمد بن اسحاق بن أيوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، حدثني حسين بن عبدالله بن ضميرة بن أبي ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)قال: اليمين مع الشاهد، فان لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدّعي(2).

7620/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: نزل جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وسلم) باليمين مع الشاهد(3).

7621/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ}(4) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام) فقوله: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ} هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً.

ثم قال: إن علياً (عليه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة فمرّ به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اُخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبدالله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اُخذت غلولا يوم البصرة، فقال له

____________

1- سنن البيهقي 10:173.

2- سنن البيهقي 10:184، كنز العمال 7:23 ح17784.

3- كنز العمال 5:826 ح14498.

4- الطلاق: 2.


الصفحة 440
شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعى قنبراً فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) فقال: خذوها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك (أو ويحك) أني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال (عليه السلام): ويلك (أو ويحك) إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا(1).

____________

1- الكافي 7:385، تهذيب الأحكام 6:273، الاستبصار 3:34، من لا يحضره الفقيه 3:109 ح3428.


الصفحة 441

الباب الثالث:

في شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه

7622/1 ـ وروي أنه (عليه السلام) حيث كان بالكوفة، حاكم يهودياً في درع إلى شريح، وادعى أن الدرع بيد اليهودي، فأنكر اليهودي دعواه، فطالبه شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن بن علي (عليه السلام) بالدرع، فردّ شريح شهادته، وقال: ياأمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك والولد لا تقبل شهادته لوالده، فقال له علي (عليه السلام): في أيّ كتاب وفي أيّ سنّة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل، ثم عزله عن القضاء، وأخرجه إلى قرية وتركه بها نيّفاً وعشرين يوماً، ثم أعاده إلى مكانه وولايته(1).

7623/2 ـ مضى علي (عليه السلام) في حكومة إلى شريح مع يهودي، فقال: يايهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فسأله شريح البينة، فقال (عليه السلام): هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك، فقال شريح شهادة الابن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده، وإنهما يجرّان إليك، فقال أمير

____________

1- كشف الغمة باب فضائله (عليه السلام) 1:133.


الصفحة 442
المؤمنين (عليه السلام): ويلك ياشريح أخطأت من وجوه: أمّا واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلا، فرددت قولي وأبطلت دعواي، ثم سألتني البينة فشهد عبدي وأحد سيدي شباب أهل الجنة، فرددت شهادتهما، ثم ادعيت عليهما أنهما يجرّان إلى أنفسهما، أما أني لا أرى عقوبتك إلاّ أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام، أخرجوه، فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثاً ثم انصرف، فلما سمع اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم عليه، فأسلم، ثم قال: الدرع درعك سقطت يوم صفين من جَمَل أورق فأخذتها(1).

7624/3 ـ عن ابراهيم بن يزيد التميمي، عن أبيه، قال: وجد علي بن أبي طالب[ (عليه السلام) ] درعاً له عند يهودي إلتقطها فعرفها، فقال: درعي سقطت عن جمل لي اورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحاً، فلما رأى علياً قد أقبل تحرّف عن موضعه وجلس علي فيه، ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يقول: لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيّعوا جنائزهم، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فان سبّوكم فاضربوهم وان ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال شريح: ما تطلب ياأمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي اورق فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح: ما تقول يايهودي؟ قال درعي وفي يدي، فقال شريح: صدقت ياأمير المؤمنين إنها لدرعك، ولكن لابدّ من شاهدين، فدعا قنبراً مولاه والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها، فقال علي [ (عليه السلام) ]: ثكلتك أمك أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،

____________

1- حلية الأولياء 4:140، مناقب ابن شهر آشوب باب المسابقة [ (عليه السلام) ] بالتواضع 2:105، البحار 41:57.


الصفحة 443
قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي:

خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي، صدقت والله ياأمير المؤمنين أنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إليه إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة، ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين(1).

7625/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضياً، مع رجل آخر(2).

7626/5 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال (عليه السلام): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته(3).

7627/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا استُشهِدَ الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صِغَره على شهادة، فشهِد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين جازت شهادتها(4).

____________

1- كنز العمال 7:26 ح17795، حلية الأولياء 4:139.

2- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:440 ح21806.

3- من لا يحضره الفقيه 2:45 ح3295، تهذيب الأحكام 6:250، الاستبصار 3:17، وسائل الشيعة 18:257.

4- دعائم الاسلام 2:514، مستدرك الوسائل 17:438 ح21798.


الصفحة 444

الباب الرابع:

في شهادة الغلام والمماليك

7628/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: تقبل شهادة الغلام إذا احتلم، وكان مرضياً(1).

7629/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: شهادة الصبي علي الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة(2).

7630/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها(3).

____________

1- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:440 ح21807.

2- كنز العمال 7:25 ح17791.

3- الكافي 7:389، وسائل الشيعة 18:257، تهذيب الأحكام 6:250، من لا يحضره الفقيه 3:45 ح3295.


الصفحة 445
7631/4 ـ محمد بن علي بن الحسين: روي عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم(1).

7632/5 ـ عن علي (عليه السلام) كان يقول: شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ممن يلقّنهم القول(2).

7633/6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا(3).

7634/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: شهادة الصبي علي الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة(4).

7635/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا، قال الله عزّوجلّ: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}(5) فالعبد من الرجال(6).

7636/9 ـ الشيخ الطوسي، روى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن العبد إذا شهد ثم أعتق، جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق(7).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:44 ح3294، وسائل الشيعة 18:253.

2- دعائم الاسلام 2:408، مستدرك الوسائل 17:423 ح21736.

3- الكافي 7:389، وسائل الشيعة 18:253، الاستبصار 3:15، تهذيب الأحكام 6:248.

4- كنز العمال 7:25 ح17791.

5- البقرة: 282.

6- دعائم الاسلام 2:510، مستدرك الوسائل 17:423 ح21737.

7- الاستبصار 3:18، وسائل الشيعة 18:257، تهذيب الأحكام 6:250، من لا يحضره الفقيه 3:45 ح3295.


الصفحة 446
7637/10 ـ وعنه، بهذا الاسناد، قال علي (عليه السلام): وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته(1).

____________

1- الاستبصار 3:18، وسائل الشيعة 18:257، تهذيب الأحكام 6:250، من لا يحضره الفقيه 3:45 ح3295.


الصفحة 447

الباب الخامس:

في شهادة الأجير والشريك

7638/1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير(1).

7639/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه(2).

7640/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك(3).

____________

1- الكافي 7:394، وسائل الشيعة 18:274، الاستبصار 3:21، تهذيب الأحكام 6:246.

2- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:429 ح21760.

3- دعائم الاسلام 2:511، مستدرك الوسائل 17:429 ح21761.


الصفحة 448

الصفحة 449

الباب السادس:

في شهادة الكفّار وأهل الملل

7641/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهود والنصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم(1).

7642/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من أجلها(2).

7643/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما(3).

____________

1- الكافي 7:398، وسائل الشيعة 18:286، تهذيب الأحكام 6:254.

2- الجعفريات: 145، مستدرك الوسائل 17:438 ح21797.

3- دعائم الاسلام 2:514، مستدرك الوسائل 17:438 ح21798.


الصفحة 450
7644/4 ـ ابن ميثم في آخر الخطبة الشقشقية، قال أبو الحسن الكيدري (قدس سره): وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الذي دفعه الرجل (من أهل السواد) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) كان فيه عدّة مسائل: الى ان قال:

والتاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنّه أسلم؟ فقال (عليه السلام): تُقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارى}(1) الآية، ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور(2).

____________

1- المائدة: 82.

2- شرح ابن ميثم لنهج البلاغة، في آخر خطبة الشقشقية 1: 269.


الصفحة 451

الباب السابع:

في شهادة المحدود

7645/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب، (وقد) عرفت توبته(1).

7646/2 ـ وبهذا الاسناد: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه، ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته(2).

7647/3 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى(3).

____________

1- الكافي 7:397، وسائل الشيعة 18:284، تهذيب الأحكام 6:245، الاستبصار 3:37، من لا يحضره الفقيه 3:51 ح3308.

2- الكافي 7:397، وسائل الشيعة 18:284، تهذيب الأحكام 6:245.

3- تهذيب الأحكام 6:245، وسائل الشيعة 18:283.


الصفحة 452
7648/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لأن الله تعالى قال في كتابه: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}(1)(2).

____________

1- النور: 4.

2- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:436 ح21790، المقنع: 397.


الصفحة 453

الباب الثامن:

في شهادة الخصي

7649/1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلى اُناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول ياأبا الحسن؟ فانك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الاُمة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال (عليه السلام): ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصّي؟ قال: لا يقبل كتاب قاض إلى قاضي إذا كانت الشهادة في حدّ، ما ذهاب لحيته (خصيته) إلاّ كذهاب بعض أعضائه(1).

____________

1- الكافي 7:401، وسائل الشيعة 18:300، البحار 104:320، من لا يحضره الفقيه 3:42 ح3287، تهذيب الأحكام 6:280.


الصفحة 454