الباب التاسع:
في شهادة النساء
7650/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً في درهم حتى يكون معهنّ رجل(1).
7651/2 ـ محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(2).
7652/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج; ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة
____________
1- كنز العمال 7:25 ح17794.
2- تهذيب الأحكام 10:19، الكافي 7:404، وسائل الشيعة 17:261، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:39.
7653/4 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم(2).
7654/5 ـ محمد بن الحسن، عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود(3).
7655/6 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة(4).
7656/7 ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة: فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية(5).
____________
1- الكافي 7:390، وسائل الشيعة 18:258، تهذيب الأحكام 6:266، الاستبصار 3:26.
2- الكافي 7:391، وسائل الشيعة 18:260، تهذيب الأحكام 6:265، الاستبصار 3:24.
3- تهذيب الأحكام 6:265، وسائل الشيعة 18:264، الاستبصار 3:24.
4- تهذيب الأحكام 6:267، وسائل الشيعة 18:263، الاستبصار 3:27، من لا يحضره الفقيه 3:52 ح3311.
5- تهذيب الأحكام 6:268، وسائل الشيعة 18:261، الاستبصار 3:28.
تبيين:
حمله الشيخ على التقية والكراهة، واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين.
|
7658/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال وفيما لا يطّلع عليه إلاّ النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحيض وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة، وشهادة النساء في القتل لَطخ تكون معه القسامة(2).
7659/10 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلاّ فهي كاذبة(3).
7660/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع، إلى أن قال: فان شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة، ويضربون حدّ القاذف(4).
____________
1- تهذيب الأحكام 6:281، وسائل الشيعة 18:267، الاستبصار 3:30.
2- دعائم الاسلام 2:514، مستدرك الوسائل 17:425 ح21746.
3- تهذيب الأحكام 6:271، وسائل الشيعة 18:266.
4- دعائم الاسلام 2:451، مستدرك الوسائل 17:425 ح21747.
الباب العاشر:
في جملة ممن لا تقبل شهادتهم
7661/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين(1).
7662/2 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عرّاف، ولا قائف، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه(2).
7663/3 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير(3).
____________
1- الكافي 7:396، وسائل الشيعة 18:278، تهذيب الأحكام 6:243.
2- من لا يحضره الفقيه 3:50 ح3306، وسائل الشيعة 18:278.
3- تهذيب الأحكام 6:282، وسائل الشيعة 18:239، من لا يحضره الفقيه 3:43 ح3289.
7665/5 ـ عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تجاز شهادة الخصم والظّنين والجارِ الى نفسه(2).
7666/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا(3).
7667/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجي، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق(4).
7668/8 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة متّهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرّب في كذب، ولا جار إلى نفسه نفعاً ولا دافع عنها ضرراً(5).
7669/9 ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة والد لولده إلاّ الحسن والحسين، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهد لهما بالجنة(6).
7670/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا خير في شهادة خائن(7).
7671/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام): كان لا يجيز شهادة سائق الحاج(8).
____________
1- دعائم الاسلام 2:511.
2- دعائم الاسلام 2:511، مستدرك الوسائل 17:431 ح21768.
3- دعائم الاسلام 2:511، مستدرك الوسائل 17:432 ح21773.
4- دعائم الاسلام 2:511، مستدرك الوسائل 17:433 ح21778.
5- مسند زيد بن علي: 291.
6- مسند زيد بن علي: 292.
7- غرر الحكم: 460، مستدرك الوسائل 17:434 ح21783.
8- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:435 ح21786، الكافي 7:396.
الباب الحادي عشر:
في شهادة الزوج لزوجته وبالعكس
7672/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته(1).
____________
1- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:427 ح21753.
الباب الثاني عشر:
في النهي عن شهادة الزور
7673/1 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء(1).
7674/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث ياعلي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنّم، فاستوى علي (عليه السلام) جالساً فقال: يارسول الله، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمتك؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم: حاكم جائر، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:507،الجعفريات: 145، مستدرك الوسائل17:414 ح21704، مجموعةورام 2:7.
2- الجعفريات: 146، دعائم الاسلام 2:507، مستدرك الوسائل 17:414 ح21705، مجموعة ورام 2:7، تهذيب الأحكام 6:224، وسائل الشيعة 18:166.
7676/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تأسروا أنفسكم وتُذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه(2).
7677/5 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن (أخي) أبي عقيل، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ لي خصماً يتكثّر عليّ بالشهود الزور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له وكذلك مال المرء المسلم(3).
____________
1- تهذيب الأحكام 6:285، الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 17:418 ح21720، وسائل الشيعة 18:243.
2- دعائم الاسلام 2:509، مستدرك الوسائل 17:421 ح21729.
3- الكافي 7:401، وسائل الشيعة 18:247، تهذيب الأحكام 6:263.
7679/7 ـ عن عطاء، قال: اُتي علي [ (عليه السلام) ] برجل شهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ في شيء من أمور الناس وتهدد شهود الزور وقال: لا اُوتى بشاهد زور إلاّ فعلتُ به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلّى سبيله(2).
7680/8 ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمّ حبسه أيّاماً ثم يخلّي سبيله(3).
7681/9 ـ البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا يونس بن بكير، عن عبدالرحمن بن يامين، قال: سمعت علي بن حسين يقول: كان علي (رضي الله عنه) إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته، فقال إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفّوه، ثم خلّى سبيله(4).
____________
1- كنز العمال 3:873 ح8992.
2- كنز العمال 5:812 ح14457.
3- تهذيب الأحكام 6:280، وسائل الشيعة 18:244، من لا يحضره الفقيه 3:59 ح3333.
4- سنن البيهقي 10:142، كنز العمال 7:29 ح17804.
الباب الثالث عشر:
في التعريف بين الشهود
7682/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) المسجد فاستقبله شاب يبكي، وحوله قوم يسكتونه، فقال علي (عليه السلام) ما أبكاك؟ فقال: ياأمير المؤمنين إنّ شريحاً قضى عليّ بقضية ما أدري ما هي، إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا، فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت ياأمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ياشريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: ياأمير المؤمنين ادّعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما خلف مالا، فقلت للفتى:
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هيهات ياشريح هكذا تحكم في مثل هذا!! فقال: ياأمير المؤمنين فكيف؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): والله لأحكمنّ فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود النبي (عليه السلام) ياقنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم فوكّل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة، ثم نظر إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذاً لجاهل، ثم قال: فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم وأقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم، ثم دعا بعبيدالله بن أبي رافع ـ كاتبه ـ فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجلس القضاء وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا كبّرت فكبّروا، ثم قال للناس أخرجوا، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثمّ قال لعبيدالله بن أبي رافع: اكتب إقراره وما يقول، ثم أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، قال: وفي أي شهر؟ قال: في شهر كذا وكذا، قال: وفي أيّ سنة؟ قال: في سنة كذا وكذا، قال: وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا، قال: وكم يوماً مرض؟ قال: كذا وكذا، قال: وفي أي يوم مات ومن غسّلّه ومن كفّنه وبماذا كفنتموه ومن صلى عليه ومن نزل قبره؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد كبّر أمير المؤمنين (عليه السلام) وكبّر الناس جميعاً، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه، فأمر (عليه السلام) أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثم قال: كلاّ زعمتم أني لا أعلم ما
7683/2 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن اسحاق بن ابراهيم الكندي، قال: حدثنا خالد النوفلي، عن الأصبغ بن نباتة، قال: لقد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه، فلما رأى أمير
____________
1- الكافي 7:371، وسائل الشيعة 18:204، من لا يحضره الفقيه 3:24 ح3255، إرشاد المفيد: 115، دعائم الاسلام 2:403، مستدرك الوسائل 17:387 ح21644، البحار 14:11.
أوردها سعد وسعد يشتمل | ما هكذا تورد ياسعد الإبل |
ما يغني قضاؤك ياشريح، ثم قال: والله لأحكمنّ فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلاّ داود النبي (عليه السلام) ياقنبر ادع لي شرطة الخميس، قال: فدعا شرطة الخميس، فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثم دعا بهم فنظر في وجوههم، ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله: سمّي ابنك هذا عاش الدين، فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر، وقال القوم: لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فلهؤلاء قول ولهذا قول؟ قال: فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقها في مكان واحد، ثم أقول: اجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنّه سهم الله وسهم الله لا يخيب(1).
7684/3 ـ سعيد بن وهب، قال: خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنه قتل صاحبكم وإلاّ حَلَفوا بالله ما قتلوه فأتوا علياً [ (عليه السلام) ] قال سعيد: وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت علياً يقول: أنا أبو الحسن القرمُ، فأمر بهم علي [ (عليه السلام) ] فقتلوا(2).
____________
1- الكافي 7:373، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:378، سنن البيهقي 10:104، البحار 40:262، وسائل الشيعة 8:205.
2- كنز العمال 15:143 ح40438.
أوردها سعد وسعد مشتمل | ما هكذا تورد ياسعد الابل |
ثم قال: إن أهون السعي التشريح، قال: ثم فرّق بينهم وسألهم، فاختلفوا ثم أقروا بقتله، فقتلهم به(1).
بيـان:
قوله (عليه السلام): أوردها سعد وسعد مشتمل... هذا مثل يقال: أن أصله كان أن رجلا أورد إبله ماء لا تصل إلى شربه إلاّ بالاستقاء، ثم اشتمل ونام وتركها لم يستق لها، يقول: فهذا الفعل لا تروى به الابل حتى يستقي لها، فأراد (عليه السلام) بهذا المثل إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل حتى يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط، كما اقتصر الذي أورد إبله ثم نام.
|
____________
1- كنز العمال 15:143 ح40439، غريب الحديث 3:477.
الباب الرابع عشر:
في الإستقالة من الشهادة
7686/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا شهادته، أقلناه، يعني ما لم يقطع الحكم(1).
7687/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من استقالنا من شهادته أقلناه(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:516.
2- الجعفريات: 145، مستدرك الوسائل 17:445 ح21822، دعائم الاسلام 2:516.
الباب الخامس عشر:
يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
7688/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة حتى أخشى المروّعة أن ينكل بعضهم فاُجلد(1).
7689/2 ـ المفيد: باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود ـ يعني في الزنا(2).
7690/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ما أحبّ أن أكون أول الشهداء الأربعة(3).
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:24 ح4991، وسائل الشيعة 18:302، تهذيب الأحكام 6:26.
2- أمالي المفيد المجلس 10:59، وسائل الشيعة 18:303.
3- الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 17:443 ح21816.
الباب السادس عشر:
في الشهادات المردودة
7691/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا، واختلفوا في الأماكن، جلدوا(1).
7692/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدٍّ(2).
7693/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا كفالة في حدٍّ، ولا شهادة على شهادة في حدٍّ(3).
7694/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
____________
1- دعائم الإسلام 2: 515، مستدرك الوسائل 18: 74 ح 22087، الجعفريات: 144.
2- تهذيب الأحكام 6:255، وسائل الشيعة 18:299.
3- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 17:442 ح21812، تهذيب الأحكام 6: 256، وسائل الشيعة18: 299.
____________
1- الجعفريات: 143، مستدرك الوسائل 17:445 ح21820.