ورزيّة أبكت نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) طيلة حياته. وأبكت امّهات المؤمنين والصحابة الأوّلين ونغصت عيش رسول الله فتراه (صلى الله عليه وآله وسلم) تارة يأخذ حسيناً ويضمّه إلى صدره ويخرجه إلى صحابته كاسف البال وينعاهم بقتله، وأخرى يأخذ تربته بيده ويشمّها ويقلبها ويقبّلها ويأتي بها الى المسجد مجتمع أصحابه وعيناه تفيضان، ويقيم مأتماً وراء مأتم في بيوت امّهات المؤمنين.
وذلك كلّه قبل وقوع تلك الرزيّة الفادحة، فكيف به (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك، فحقيق على كلّ من استنّ بسنّته (صلى الله عليه وآله وسلم) صدقاً أن يبكي على ريحانته جيلاً بعد جيل، وفينة بعد فينة مدى الدهر.
على أنّ وصمة هذه الحوبة والعار والشنار على امّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) قد شوّهت سمعتها وسوّدت صحيفة تاريخها، وأبقت لها شية المعرّة مع الأبد، ولم تذكر عن امّة من الامم الغابرة الّتي أسلمت وجهها لله أنّها صدرت منها لدة ما صدر عن امّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجناية الوبيلة على بضعة نبيّها، وتمّت هي باسم الامّة في خلق السماوات كما جاء عن جبريل وغيره ممّن نعى منهم الحسين السبط، وصارت الامّة سبّة على نبيّها بين الامم، فترى رأس الجالوت لقي محمّد بن عبد الرحمن كما ذكره ابن سعد فقال: إنّ بيني وبين داود سبعين أباً، وإنّ اليهود تعظّمني وتحترمني، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيّكم؟.
فعلى الامّة أن تبكي مدى الدهور حتّى تغسل درن ذلك الخزي القاتم، وتزيل دنس تلك المنقصة المخزية بدمعة العين، وتسلّي بها نبىّ الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المصاب الفادح.
4- إقامة المأتم في بيوت أهله حيناً بعد حين، وإعلامهم بذلك النبأ العظيم.
5- شمّ تربة كربلاء وتقبيلها متى ما أخذها بيده وتقليبها بها.
6- صرّ التربة في الثياب، والتحفّظ عليها في البيوت بلسماً وذكرى لريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما فعلت السيّدة أمّ سلمة أمّ المؤمنين، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينظر
7- اتّخاذ يوم عاشورا يوم حزن وبكاء شُعثاً غُبراً بهيئة حزينة شوهد بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ذاك.
ونحن قد أدركنا زعماء الدين، وأعلام الامّة، ووجوه الناس، ورجالات المذهب حتّى الملوك والوزراء والامراء منهم قبل نصف قرن - خمسين عاماً - وكانوا دائبين على رعاية تلك الهيئة أيّام عاشوراء، لم تك ترى أحداّ منهم إلاّ كاسف البال أشعثاً أغبراً باكي العينين، حزناً على الحسين الشهيد، ولما ألقى التمدّن المزيّف جرانه في المدن راحت تلك السنّة الحسنة المرضيّة لله ولرسوله ضحية الأوهام وتغيّرت البلاد ومن عليها، فغدا كلّ منهم يعزّ عليه التأسىّ بالنبىّ الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والجري على سيرته وسنّته يوم عاشوراء استحياء من المجتمع المسيّر بيد الاستعمار الوبيلة، فتركت ونسيت كأن لم تكن.
8- الحضور في كربلاء يوم عاشوراء بعين عبرى، وقلب مكمد محزون تأسياً بحضور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها يوم ذاك بتلك الحالة المشجية الّتي سمعت حديثها.
هذا حسيننا ومأتمه وتربته وكربلاؤه وأمّا:
السجدة وما يصح السجود عليه:
واتّخاذ الأرض مسجداً، فإنّ الواجب المتسالم عليه على المصلّي لدى جميع الامّة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. من المتّفق عليه، أصفق عليا أئمّة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والامكان من السجود عليها، أو ما ينبت منها كما يأتي حديثه.
وأخذُ الصحابة الأوّلين حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه، يومىء إلى عدم كفاية غيرها مهما يتمكّن المصلّي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر.
وأما حين عدم تيسّر السجود عليها والتمكّن منه لحرارة قارصة أو لايجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها، إذ الضرورات تبيح المحظورات.
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخُمرة وأمثالها تسوّغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.
والأنسب بالسجدة الّتي إن هي إلاّ التصاغر والتذلّل تجاه عظمة المولى سبحانه وتجاه كبريائه: أن تُتّخذ الأرض لديها مسجداً يعفّر المصلّي بها خدّه ويرغم أنفه لتُذكّر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة الّتي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة أخرى، حتّى يتّعظ بها، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتّى له خضوع روحىّ، وذلّ في الباطن، وانحطاط في النفس، واندفاع الجوارح إلى العبوديّة وتقاعس عن الترفّع والأنانيّة، ويكون على بصيرة من أنّ المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذُّلّ والمسكنة ليس إلاّ.
ولا توجد هذه الأسرار قطّ وقطّ في المنسوج من الصوف والديباج والحرير، وأمثاله من وسائل الدّعة والراحة، ممّا يري للانسان عظمة في نفسه، وحرمة وكرامة ومقاماً لديه ويكوّن له ترفّعاً وتجبّراً واستعلاءاً وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع.
وها نحن نقدّم إلى القارئ جميع ما جاء في الصحاح الستّ، وغيرها من امّهات المسانيد والسنن، من سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواردة فيما يصحّ السجود عليه، ونمضي على ضوئها ونتّخذها سنّة متّبعة، وطريقة حقّة لا محيد عنها، وهي على ثلاثة أقسام:
القسم الاول:
ما يدلّ على السجود الى الأرض:
1- جعلت لي الأرض مسجداّ وطهوراً.
وفي لفظ مسلم: جعلت لنا الأرض كلّها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء.
وفي لفظ الترمذي: جُعلت لي الأرض كلّها مسجداً وطهوراً. عن علىّ، وعبد الله ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عبّاس، وحذيفة وأنس، وأبي أمامة وأبي ذرّ.
وفي لفظ البيهقىّ: جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداّ.
وفي لفظ له أيضاً: جُعلت لي الأرض طيبة ومسجداً، وأيّما أدركته الصلاة صلّى حيث كان.(1)
2- الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلّ، قاله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي ذرّ.(2)
3- ابن عباس: انّ النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على الحجر.
أخرجه الحاكم في المستدرك 3: 473 وصحّحه هو والذهبىّ.
4- أبو سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أنفه وجبهته أثر الماء والطين.(3)
5- رفاعة بن رافع مرفوعاً: ثمّ يكبّر فيسجد فيمكّن جبهته من الأرض حتّى تطمئنّ مفاصله وتستوي.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2: 102.
____________
1- صحيح البخاري 1: 86، 113، صحيح مسلم 2: 64، صحيح النسائي 2: 32 صحيح أبي داود 1: 79، صحيح الترمذي2: 114، السنن الكبرى 2: 433، 435.
2- صحيح النسائي2: 32.
3- صحيح البخاري1: 163، 198، ج 2: 254، 254، 256، 258، 259، سنن أبي داود1: 143، 144، السنن الكبرى 2:104.
7- جابر بن عبد الله قال: كنت أصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى أسجد عليه من شدّة الحرّ.
وفي لفظ لأحمد: كنّا نصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتّى تبرد ثمّ أسجد عليها من شدّة الحرّ.
وفي لفظ البيهقي: كنت أصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر ف آخذ قبضة من الحصى في كفّي حتّى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدّة الحرّ.
فقال البيهقىّ: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكفّ ووضعها للسجود عليها وبالله التوفيق.
مسند أحمد1: 327، السنن الكبرى 2: 105.
8- أنس بن مالك: كنّا نصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه.
السنن الكبرى 2: 106.
9- خبّاب بن الأرتّ قال: شكونا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شدّة الرّمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يُشكنا.
السنن الكبرى 2: 105، 107، نيل الأوطار 2: 268.
10- عمر بن الخطّاب: مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمرّ على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي عليه، فلما رأى رسول الله6 ذاك قال: ما أحسن هذا البساط. فكان ذلك أوّل بدء الحصباء. وأخرج أبو داود عن ابن عمر: مطرنا ذات
____________
1- اخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوايد: 83، 84.
أبو داود 1: 75، السنن الكبرى 2: 440.
11- عياض بن عبد الله القرشي: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: أرفع عمامتك، وأومأ إلى جبهته.
السنن الكبرى 2: 105.
12- علىّ أمير المؤمنين: إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته.
السنن الكبرى 2: 105.
13- نافع: انّ عبد الله بن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتّى يضع جبهته بالأرض. السنن الكبرى 2: 105.
14- عبادة بن الصامت انّه كان إذا قام الى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.
السنن الكبرى 2: 105.
15- أبو عبيدة: انّ ابن مسعود كان لا يصلّي أولا يسجد إلاّ على الأرض.
أخرجه الطبراني في الكبير وعنه في المجمع 2: 57.
16- ابراهيم أنّه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض. قلنا. ما البردي؟ قال الحصير.
أخرجه الطبراني في الكبير، وعنه في المجمع 2: 57.
17 - صالح بن حيوان السبائي: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد اعتمّ على جبهته فحسر رسول الله6 عن جبهته.
السنن الكبرى 2: 105، نصب الراية للزيلعي 1: 386.
القسم الثاني:
فيما ورد على السجود على غير الأرض من دون أىّ عذر:
اخرجه البخارىّ في صحيحه 1: 101، وفي صحيح النسائي 2: 57 بلفظ: إنّ امّ سليم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأتيها فيصلّي في بيتها فتتّخذه مصلّى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلّى عليه وصلّوا معه.
وفي لفظ ابن ماجة في سننه 1: 255 قال: صنع بعض عمومتي للنبىّ طعاماً فقال للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّي احبّ أن تأكل في بيتي وتصلّي فيه، قال: فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورشّ فصلّى وصلّينا معه.
فقال: قال أبو عبد الله بن ماجة: الفحل هو الحصير الّذي قد اسودّ.
وفي سنن البيهقي 2: 421: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقيل(1) عند أمّ سليم فتبسط له نطعاً فتأخذ من عرقِهِ فتجعله في طيبها، وتبسط له الخمرة ويصلّي عليها.
وفي السنن 2: 436 بلفظ:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحسن الناس خلقاً، فربّما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الّذي تحته فيكنس ثمّ ينضخ ثمّ يقوم فنقوم خلفه فيصلّي بنا. قال: و كان بساطهم من جريد النخل.
وفيه أيضاّ بلفظ:
إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل بيتاً فيه فحل فكسح ناحية منه ورشّ فصلّى عليه.
قال في هامش السنن: الفحل: حصير معمول من سعف فحال النخل.
وأخرجه الترمذىّ في الصحيح 2: 128ملخصّاً: عن أنس قال: نضح بساط لنا فصلّى عليه.
____________
1- من قال يقيل قيلولة. نام في القائلة أي: منتصف النهار.
3- أبو سعيد الخدرىّ: أنّه دخل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه.
صحيح مسلم 2: 62، 128(1).
4- ميمونة أمّ المؤمنين: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي وأنا حذاؤه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلّي على خمرة.
البخاري 1: 101، مسلم 2: 128، ابن ماجة 1: 320، النسائي 2: 57 البيهقي 2: 421.
وأخرج مسلم 1: 168 عن عائشة قالت: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ناوليني الخمرة من المسجد! قالت: قلت: إنّي حائض، فقال: إنّ حيضتك ليست في يدك.
5- ابن عمر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على الخمرة ويسجد عليها.
أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط.
6- أمّ سلمة أمّ المؤمنين: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حصير وخمرة يصلّي عليها.
أخرجه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وعن أمّ حبيبة مثله صحيحاً كما في المجمع 2: 57.
7- أنس: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على الخمرة ويسجد عليها.
أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح، رجاله ثقات كما في المجمع 2: 57.
القسم الثالث:
فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر:
____________
1- وأخرجه ابن ماجة في السنن 1: 321، والترمذي في جامعه 2: 127 وليس فيها: يسجد عليه.
وفي لفظ البخاري: كنّا نصلّي مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ في مكان السجود.
وفي لفظ مسلم: كنّا نصلّي مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في شدّة الحرّ فاذا لم يستطع(1) أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وفي لفظ: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود.(2)
قال الشوكاني في النيل: الحديث يدلّ على جواز السجود على الثياب لاتّقاء حرّ الأرض، وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، وقد استدلّ بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي، قال النووي: وبه قال أبو حينفة والجمهور. ا هـ.
2-أنس بن مالك: كنا إذا صلّينا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ.
أخرجه ابن ماجة في صحيحه 2: 216 وقال الامام السندي في شرحه: الظهائر جمع ظهيرة وهي شدّة الحرّ نصف النهار (سجدنا على ثيابنا) الظاهر أنّها الثياب الّتي هم لابسوها ضرورة أنّ الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدلّ على جواز أن يسجد المصلّي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور. ا هـ.
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عبّاس: رأيت رسول الله يصلّي يسجد
____________
1- في لفظ ابن ماجة: لم يقدر.
2- البخاري1: 101، مسلم 2: 109، ابن ماجة 1: 321، أبو داود 1: 106، سنن الدارمي 1: 308، مسند احمد 1: 100، السنن الكبرى 2: 106 نيل الاوطار 2: 268.