" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي " (1)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: فإذا أهل بالحج فليهد، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله (2).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله، أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر.
وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم (3).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " (4).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: الأفضل أن يحرم قبله (5).
وقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أحرم من الميقات، ولو كان الاحرام قبله، أفضل لما عدل عنه.. وقال: خذوا عني مناسككم (6).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطواف من شرطه الطهارة، فلو طاف المحدث، أو المجنب، لم يعتد به.
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا، وببدنه إن كان جنبا (7).
____________
(1) البقرة: 196
(2) صحيح مسلم ج 2 ص 542 والدر المنثور ج 1 ص 212 و 216 عن عدة من حفاظ الحديث.
(3) تفسير الخازن ج 1 ص 136 والهداية ج 1 ص 113
(4) البقرة: 196
(5) بداية المجتهد ج 1 ص 262 والهداية ج 1 ص 98
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 275 ومسند أحمد ج 3 ص 318 و 283 ومصابيح السنة ج 1 ص 129
(7) الفقه على المذاهب ج 1 ص 657 والهداية ج 1 ص 119.
وقال صلى الله عليه وآله: الطواف بالبيت صلاة، إن الله أخذ فيه النطق (1).
13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا طاف منكوسا، وهو أن يجعل البيت على يمينه بطل.
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم (2).
وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه طاف مستقيما (3)، وقال:
خذوا عني مناسككم.
14 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب ركعتي الطواف.
وقال الشافعي: إنهما غير واجبتين (4).
وقد خالف قول الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (5)، والأمر للوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلاهما (6)، وقد قال:
خذوا عني مناسككم.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإمام يخطب يوم عرفة قبل الأذان.
وقال أبو حنيفة: بعده (7).. وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإن جابر روى: أنه صلى الله عليه وآله خطب الناس، ثم أذن بلال (8).
____________
(1) منتخب كنز العمال ج 2 ص 349 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 131
(2) الفقه على المذاهب ج 1 ص 657
(3) مصابيح السنة ج 1 ص 166 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 127
(4) الفقه على المذاهب ج 1 ص 656.
(5) البقرة: 125
(6) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 131 وقال: رواه الترمذي، وأحمد، ومسلم.
(7) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 133 وقال: رواه النسائي، والترمذي، وصححه.
(8) منتخب كنز العمال ج 2 ص 359 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 153 وقال: رواه مسلم، وأبو داود.
وقال مالك: يقصرون، وإن قربت المسافة، مع أنه ذهب إلى أن التقصير (1)، إنما يجوز في أربعة برد.
وقد خالف النصوص الدالة على الاتمام، إلا مع السفر (2).
17 - ذهبت الإمامية: إلى أن بطن عرفة ليس من الموقف.
وقال مالك: يجزيه (3). وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرفة (4).
18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين.
وقال أبو حنيفة: بأذان واحد، وإقامة واحدة.
وقال مالك: أذانين وإقامتين (5).
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، قال جابر: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، بأذان، وإقامتين، لم يسبح بينهما شيئا (6).
19 - ذهبت الإمامية: إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن، من تركه عمدا بطل حجه.
____________
(1) الموطأ ج 1 ص 355 و 356
(2) قد أسلفنا عدة من الأدلة فراجع.
(3) بداية المجتهد ج 1 ص 252 والفقه على المذاهب ج 1 ص 664.
(4) الهداية ج 1 ص 104 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 359 وفي الدر المنثور ج 1 ص 224:
عرفة كلها موقف إلا عرنة.
(5) الفقه على المذاهب ج 1 ص 664
(6) صحيح البخاري ج 3 ص 192 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 157 والدر المنثور ج 1 ص 226.
وقد خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله: فإنه فعله، وقال: " خذوا عني مناسككم "، فتاركه باق على عهدة الأمر.
وقوله صلى الله عليه وآله: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (2).
20 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الرمي بالحصى، وما كان من جنسه، كالبرام، ولا يجوز بغيره.
وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين، والمدر، والكحل، والزرنيخ (3).
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ، حتى العصفور الميت (4).
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله جمع الحصى، وقال:
بأمثال هؤلاء فارموا (4).
وقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس عليكم بحصى الخذف (5).
21 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى بعد الظهر.
وقال أبو حنيفة: لا يخطب (6).. وخالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه خطب فيه (7).
22 - ذهبت الإمامية: إلى جواز استئجار بحج.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن فعل كانت باطلة، ويقع الحج عن
____________
(1) التفسير الكبير ج 5 ص 178 والفقه على المذاهب ج 1 ص 664 وبداية المجتهد ج 1 ص 282
(2) أقول: هذا الحديث متحد المفاد مع ما رواه عروة بن مضرس، المتفق على صحته عند أهل السنة. (راجع: مسند أحمد ج 4 ص 361 وبداية المجتهد ج 1 ص 282
(3) الهداية ج 1 ص 106
(4) وقد أعرض الفضل في المقام عن جوابه فقبله.
(5) مصابيح السنة ج 1 ص 129
(6) الفقه على المذاهب ج 1 ص 669
(7) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 147 ومصابيح السنة ج 1 ص 121.
وقد خالف في ذلك المعقول، والمنقول:
أما المعقول: فإن الحج وجب عليه، فلا يسقط بالموت.
وأما المنقول: فما روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله: " رأى رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، من شبرمة؟ قال:
أخ لي، أو صديق. فقال صلى الله عليه وآله: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (2).
وسألت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله: في فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، فقالت: فهل ينفعه ذلك؟
فقال: نعم، أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه؟ قالت: نعم، فقال:
فاحججي عن أبيك (3)، فأجاز لها النيابة، فبطل منع أبي حنيفة، وحكم بأنه ينفعه، وعنده منفعة، وثواب المنفعة، وشبهه بالدين.
23 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا.
وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة، أو دلالة، أو إعطاء سلاح القتل، أو الصيد لأجله، فحلال.
وقال أبو حنيفة: يحرم ما صاده. وما صيد له بغير إعانته، وإشارته حل له (4).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5)، وأجمع المفسرون على إرادة الصيد.
____________
(1) الفقه على المذاهب ج 1 ص 708
(2) أعلام الموقعين ج 4 ص 300 وقال: ذكره الشافعي، وأحمد، وبداية المجتهد ج 1 ص 258
(3) منتخب كنز العمال ج 2 ص 383 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وأعلام الموقعين ج 4 ص 300
(4) تفسير الخازن ج 1 ص 529 وفيه نسب ذلك إلى الفقهاء الأربعة.
(5) المائدة: 96.
وقال مالك: لا يجب الجزاء بقتل المملوك (1).
وقد خالف قوله تعالى: " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2).
25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمحتصر: أن يتحلل إلا بالهدي.
وقال مالك: لا هدي عليه (3).. وقد خالف قول الله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4)، وقول النبي صلى الله عليه وآله، في رواية جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (5).
26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه، ويستحب بعثه إلى مكة، أو منى.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز نحره إلا في الحرم، فيبعثه، ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله (6).
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث صده المشركون بالحديبية، فنحر، وتحلل مكانه (7): والحديبية من الحل.
27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو.
____________
(1) وقد ذكره فضل بن روزبهان في المقام، ويظهر أيضا من الفقه على المذاهب ج 1 ص 680
(2) المائدة: 95
(3) الفقه على المذاهب ج 1 ص 704 وبداية المجتهد ج 1 ص 287
(4) البقرة: 196
(5) مسند أحمد ج 3 ص 293 و 316 وكامل ابن الأثير ج 2 ص 139
(6) الفقه على المذاهب ج 1 ص 701 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 4 ص 149
(7) تاريخ الكامل ج 2 ص 139 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 5 ص 149 و 150.
28 - ذهبت الإمامية: إلى أن المحصر بالمرض، يجوز له التحلل، إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل، أو يأمر من يطوف عنه.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد (2): ليس له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا، فإن فاته الحج تحلل بعمرة.
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي "، وهو عام، في حصر المرض، والعدو، وقول النبي صلى الله عليه وآله:
من كسر، أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى (3).
29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط.
وقال مالك، وأحمد: الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحلل.
وقال أبو حنيفة: له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).
وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: أحرمي، وأشرطي أن تحلي حيث حبست، لما شكت في مرضها، وأنها تريد الحج (5).
30 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام.
____________
(1) الفقه على المذاهب ج 1 ص 704
(2) بداية المجتهد ج 1 ص 288 والهداية ج 1 ص 130 والفقه على المذاهب ج 1 ص 702 و 705 والموطأ ج 1 ص 347 والتفسير الكبير ج 5 ص 146
(3) بداية المجتهد ج 1 ص 288 ومسند أحمد ج 3 ص 450 وأحكام القرآن ج 1 ص 279
(4) آيات الأحكام ج 1 ص 275
(5) الإصابة ج 4 ص 352 وذكره ابن عبد البر في هامشها في الاستيعاب، وآيات الأحكام ج 1 ص 275.
31 - ذهبت الإمامية: إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء، ولا لأدائه، بل يكفي الأمن من المكاره.
وقال الشافعي: المحرم شرط في الأداء، أو نساء ثقات أقله واحدة.
وقال مالك: لا يكفي الواحدة.
وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب (4).
وقد خالفوا قول الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت ".
32 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد هدي السياق، وإشعاره، وإن كان من البدن.
ومنع أبو حنيفة من الإشعار، وقال: إنه مثلة (5).
وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله باشر ذلك بذي الحليفة، ثم أهل بالحج (6).
33 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد النعم.
ومنع أبو حنيفة، ومالك منه (7).
____________
(1) الأم ج 2 ص 117 والهداية ج 1 ص 97
(2) آل عمران: 97
(3) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 236 وقال: رواه الشيخان، وأبو داود.
(4) بداية المجتهد ج 1 ص 260 والهداية ج 1 ص 97
(5) الهداية ج 1 ص 110 وتفسير الخازن ج 1 ص 460
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 304 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 عن البخاري، وأبي داود، وأحمد، والترمذي.
(7) بداية المجتهد ج 1 ص 304 والمحلى لابن حزم.
وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (2).. وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم.
الفصل السادس: في البيع
وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب، فلو قال:
بعتك ما في كمي، أو الصندوق، أو الذي في البصرة، من غير ذكر الجنس لم يصح.
قال أبو حنيفة: يصح ذلك كله (3).
وقد خالف في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (4).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار (5).
وقد خالف مقتضى العقل، فإن البيع سائغ عنده، والشرط قد حصل، فأي معنى لثبوت الخيار هنا؟ ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر.
____________
(1) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 وقال: رواه الخمسة.
(2) وقد ذكره الفضل في المقام، ولكنه حاول التوجيه والتأويل
(3) الفقه على المذاهب ج 2 ص 217 والهداية ج 2 ص 17 وبداية المجتهد ج 2 ص 129
(4) مصابيح السنة ج 2 ص 7 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 229، وصحيح مسلم ج 3 ص 3، والموطأ ج 2 ص 157.
(5) كتاب الأم ج 3 ص 4، وأشار إلى ذلك في بداية المجتهد ج 2 ص 129 وذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا خيار هنا (1).
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، ما لم يفترقا (2).
4 - ذهبت الإمامية: إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه.
وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فيجوز في الثوب ونحوه، يوما
(أو يومين) لا أزيد، وإذا كان قرية، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران...
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام (3).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5).
5 - ذهبت الإمامية: إلى جواز أن يبيع شيئا، ويشترط ما هو شائع.
وقال أبو حنيفة،: والشافعي: يبطلان معا (6).
وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر.
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تبايعا نهارا، وشرط الخيار إلى الليل، انقطع بدخول الليل، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني.
وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا فكما قلنا، وإن كان ليلا لم
____________
(1) الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 والهداية ج 2 ص 17 والموطأ ج 2 ص 161
(2) الهداية ج 1 ص 17 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 والأم ج 3 ص 4 والموطأ ج 2 ص 161
(3) بداية المجتهد ج 2 ص 174 والفقه على المذاهب ج 2 ص 178 و 179
(4) البقرة: 275
(5) بداية المجتهد ج 2 ص 248
(6) الهداية ج 2 ص 21 وبداية المجتهد ج 2 ص 177 والأم ج 3 ص 8.
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
فإن الشرط وقع إلى النهار، فساوى الليل، لعدم الفارق (2).
والنبي صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح.
وقال أبو حنيفة: يكون الخيار مشتركا بينه وبين الأجنبي (3).
وقد خالف في ذلك العقل، فإن الشرط إنما يتناول الأجنبي، فإثبات حق للمشترط لا وجه له، ولا دليل عليه البتة.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغبن بما لم يجر العادة بمثله يثبت للمغبون.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت (4).. وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث نهى عن تلقي الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار، إذا دخل السوق (5)، وإنما يكون له الخيار له مع الغبن.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأثمان تتعين، فإذا باع بدراهم وشرط تعينها تعينت.
وقال أبو حنيفة: لا يتعين وله أن يدفع غيرها (6).
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
____________
(1) وقد ذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله.
(2) ولأنه شرط الخيار بوقت معين، لكون الغاية فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، واستعمال
(إلى) ليس إلا لتعيين الغاية حقيقة، فقول أبي حنيفة لا يساعده شئ.
(3) الفقه على المذاهب ج 2 ص 177 وبداية المجتهد ج 1 ص 177
(4) تنوير الحوالك ج 2 ص 171 المطبوع في هامش الموطأ، والفقه على المذاهب ج 2 ص 285
(5) بداية المجتهد ج 2 ص 138 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 224 رواه عن مسند أحمد وغيره، ومصابيح السنة ج 2 ص 6
(6) الهداية ج 2 ص 17.
وأيضا يلزمه كون الثمن هو المثمن بعينه، لأنه إذا اشترى دراهم بدراهم كان للمشتري أن يدفع عين الدراهم التي دفعها البائع إليه ثمنا عنها، وهو محال.
وأما النقل، فقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (1)، والتراضي إنما وقع عن هذه العين، فعوضها يكون أكلا بالباطل.
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها.
وقال الشافعي: لا يجوز، وكذا الجوز، واللوز، والباقلا في قشره الأخضر (2).
وقد خالف عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع، وحرم الربا " (3).
وقول النبي صلى الله عليه وآله، وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع السنبل حتى يبيض (4).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أن التصرية تدليس، يثبت له الخيار بين الرد والامساك.
____________
(1) النساء: 29
(2) الفقه على المذاهب ج 2 ص 295 والأم ج 3 ص 53 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 3 ص 419
(3) البقرة: 275
(4) منتخب كنز العمال ج 2 ص 225 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 207 وصحيح مسلم ج 2 ص 12 وتجد قسما منه في مسند الشافعي ص 386 و 387.
وقوله صلى الله عليه وآله: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلها، أو مثل لبنها قمحا (3).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض، ثم ظهر عيب سابق كان للمشتري رد الأصل، دون النماء.
وقال مالك: يرد الولد مع الأم، ولا ترد الثمرة.
وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب (4).
وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " (5)، ولم يفرق بين الكسب، والولد، والثمرة.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري للحيوان الحامل، إذا وجد به عيب بعد الوضع سابقا على العقد، كان له الرد، ويرد الولد.
وقال الشافعي: لا يرد (6).. وهو مناف للشرع، لأن الرد إنما هو للمبيع كله، والحمل من جملته، فيجب رده كجزء المبيع.
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ المشتري الجارية، ثم وجد بها عيبا لم يملك ردها، بل له الأرش.
____________
(1) بداية المجتهد ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 2 ص 202
(2) بداية المجتهد ج 2 ص 146 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203
(3) الأم ج 3 ص 68 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 222 رواه عن عدة من الأعلام.
(4) الفقه على المذاهب ج 2 ص 206 وبداية المجتهد ج 2 ص 152 وسنن أبي داود ج 3 ص 271
(5) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 204 وبداية المجتهد ج 2 ص 146
(6) مختصر المزني ص 83.
وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة، لأنهم افترقوا قسمين: قال بعضهم: ليس له الرد. وقال الباقون: له الرد، مع دفع مهر نسائها (2).
فالرد مجانا، قول ثالث، خارق للإجماع.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والامساك، فإن تصالحا على دفع الأرش جاز.
وقال الشافعي: لا يجوز (3).. وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:
الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (4).
16 - ذهبت الإمامية: إلى أن العبد لا يملك شيئا، وأن ملكه لمولاه.
وقال الشافعي: يملك ما يملكه مولاه.
وقال مالك: يملك، وإن لم يملكه مولاه (5).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (6)، وقال تعالى: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " (7).
17 - ذهبت الإمامية: إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة، ثم غاب
____________
(1) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152
(2) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152
(3) بداية المجتهد ج 2 ص 151 و 159 ومختصر المزني ص 83 والفقه على المذاهب ج 2 ص 213
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 246 والهداية ج 3 ص 141، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 788
(5) بداية المجتهد ج 2 ص 159 وآيات الأحكام ج 3 ص 187 والأم ج 4 ص 74 والموطأ ج 2 ص 120
(6) النحل: 75
(7) الروم: 28.
وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه من المبيع، وإذا اجتمع الثمن كان له قبض جميع العبد، وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع إليه بما قضى عنه من الثمن (1).
وقد خالف في المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة، فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء، وقبضه من يد غيره، وإذا تبرع إنسان بدفع نصيب الغائب لم يكن له قبض حق الغائب، لأن التسلط في مال الغير إذنه ممنوع منه عقلا، فإذا أدى عنه دينه بغير إذنه، فقد تبرع بالأداء عنه، فكيف يرجع عليه؟.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض، ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة، ولا يصح شئ من تصرفه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها (2).
وهو خلاف قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (3) فنهى عن الأكل بالباطل، والفاسد، فكيف يملك به؟.
19 - ذهبت الإمامية: إلى جواز بيع دود القز، والنحل، المعلوم بالمشاهدة، إذا حبس بعد مشاهدته بحيث لا يمكنه الطيران.
____________
(1) الهداية ج 3 ص 59
(2) الهداية ج 3 ص 32 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224
(3) النساء: 29.
أما العقل، فلأنها مال منتفع به، معلوم، مقدور على تسليمه، فصحت المعاوضة عليه كغيره.
وأما النقل، فقوله تعالى: " أحل الله البيع ".
20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر، ولا شراؤها مباشرة، ولا بوكالة الذمي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (2).
وقد خالف قول الله تعالى: " إنما الخمر، والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه " (3).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: حرم التجارة في الخمر (4).
وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
ونزل عليه جبرئيل، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبايعها، ومبتاعها، وساقيها (5).
21 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما، ولا ينعقد البيع.
وقال أبو حنيفة: ينعقد (6).. وقد خالف قوله تعالى: " ولن يجعل الله
____________
(1) الهداية ج 3 ص 33، 34
(2) الهداية ج 2 ص 32 و 36 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224
(3) المائدة: 90
(4) سنن أبي داود ج 3 ص 280 وتفسير الخازن ج 1 ص 159 وقد روى في الدر المنثور في تفسير الآية روايات تبلغ حد التواتر.
(5) منتخب كنز العمال ج 2 ص 419 و 422 والدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومسند أحمد ج 1 ص 316
(6) رواه صاحب كتاب الحاوي الكبير، من فقه الشافعية. فراجع.
22 - ذهبت الإمامية: إلى جواز السلف في المعدوم، إذا كان عام الوجود وقت الحلول.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد، والمحل، وما بينهما (2).
وقد خالف عموم قوله تعالى: " أحل الله البيع ".
وقوله صلى الله عليه وآله: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم " (3).
وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين، ومعلوم انقطاعه في خلال هذه المدة.
ولأن الحق لا يتعين في الموجود، ولا في المتجدد قبل المدة،. فلا معنى لاشتراط وجوده.
23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شرط أجلا، فلا بد أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد، والجذاذ.
وقال مالك: يجوز (4).. وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:
" وأجل معلوم ".
وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبايعوا إلى الحصاد، ولا الدواس، ولكن إلى شهر معلوم (5).
____________
(1) النساء: 141
(2) الهداية ج 3 ص 53
(3) صدر الحديث: قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة، والسنتين.
(راجع سنن النسائي ج 7 ص 290 وصحيح مسلم ج 2 ص 49 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 215
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 170
(5) رواه أحمد عن ابن عباس في مسنده وعن أبي هريرة ج 2 ص 376 والسيوطي في جامع الصغير.