الصفحة 45


القسم الأول
المتعة بين التشريع ودعاوي النسخ



الفصل الأول: آية المتعة.. وقراءة «إلى أجل».

الفصل الثاني: آية المتعة.. وشبهاتها.

الفصل الثالث: نسخ المتعة بالإجماع.

الفصل الرابع: النسخ بالآيات.. ومناقشته..





الصفحة 46

الصفحة 47


الفصل الأول
آية المتعة.. وقراءة «إلى أجل»





الصفحة 48

الصفحة 49

الطريقة المألوفة:

إن من يراجع طريقة علماء الشيعة يجد أنهم قد دأبوا على اتباع طريقة الإلزام في احتجاجاتهم على الآخرين، أي أنهم يحتجون على الآخرين بما هو مقبول لديهم، ومروي في كتبهم وصحاحهم، ووفق أصول الجرح والتعديل عندهم وما يلتزمون به في مناهج البحث بحسب مذاهبهم.

وأعتقد أن الإفراط في هذا الاتجاه قد يوحي بما هو غير مقصود، ولا موجود حيث يفهم منه إرادة تسجيل النقاط من منطلق التحزب المذهبي مع أن الحقيقة هي أن الهدف ما هو إلا مجرد الإقناع من أقرب السبل وأيسرها، بعد ان اتضح لديهم: أن الآخرين يرفضون الانصياع لمقتضيات الأدلة والبراهين التي تعنى بتصويب المعايير والمنطلقات الفكرية في المجال العقيدي، والخصائص الإيمانية، والتي لو أمكن تقبّل النقد الموضوعي فيها بروح رياضية، وعقل منفتح، وإنصاف، ووعي، ومسؤولية..


الصفحة 50
لانحلت العقدة في عشرات من المسائل التي هي مثار خلاف ونزاع لا يراد له أن ينتهي.. بل هو يتجدد ويعود باستمرار إلى نقطة الضوء، فتتكرر الدعاوي وتسرد الأدلة من جديد وتتبعها أجوبتها، وتتكرر هذه الحالة مرة بعد أخرى، ولا من جديد في الأدلة، بل الأدلة هي نفسها، وكذلك لا جديد في الدعاوي، ولا في الاتهامات، ولا في المواقف المتخذة على أساس تخيلات ومزاعم غير معقولة ولا مقبولة..

الموضوع حساس لماذا؟!

وها نحن قد عدنا من جديد لبحث موضوع طالما طرح على بساط البحث، وأدلى كل فريق بدلوه، فهل سنأتي بجديد، أم أننا سنسير على نفس النهج، وفي نفس الطريق.

وسوف يجد القارئ لهذا الكتاب الإجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس، ونلخصها نحن له بكلمة واحدة وهي أننا شئنا أم أبينا نجد أنفسنا مضطرين للالتزام بهذا النهج الإثباتي والتزام نهج الإلزام في بحثنا هذا، خصوصاً في هذه المسألة التي تتميز بحساسية خاصة من الناحية الفقهية والاجتماعية، وحتى من الناحية الاعتقادية حيث يفترض هذا

الصفحة 51
الطرف، أو ذاك، أن الإثبات والنفي فيها يمثل إدانة أو اتهاماً لشخصية لها دورها، وموقعها الحساس فيما يرتبط بأخطر قضية واجهها المسلمون في حياتهم السياسية، وهي قضية الخلافة، والإمامة، قال الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية، مثلما سل على الإمامة في كل زمان» (1).

حيث تتوجه أصابع تهام إلى أحد الخلفاء بأنه هو الذي بادر إلى تحريم زواج المتعة، أو إلى المنع منه، وهذا ما يزيد البحث في هذا الأمر تعقيداً أو حساسية بالغة.. رغم أن واقع القضية سواء ثبت ما ينسب إلى الخليفة من تصرف في هذا التشريع أم لم يثبت، لا يجب أن ينظر إليه بهذه الطريقة الحادّة التي تظهر على شكل هيجان قوي في مواجهة كل من يحاول تلمس الأدلة على بقاء هذا التشريع، خشية أن يؤدي ذلك إلى تلك الإدانة التي يخشونها ويحاولون تلافي آثارها.

مع أن الخلفاء بإعتقاد هؤلاء الناس ليس لهم موقع

____________

(1) الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 24 ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ج 1 ص 167.


الصفحة 52
عقائدي بالنسبة إليهم لأنهم إنما ينتخبون حسب مذهبهم من قبل الناس، فإذا كان قد صدر منهم ما هو سلبي، فإنهم هم الذين يتحملون مسؤولية ذلك، ولا يوجب ذلك أية خدشة في الناحية العقائدية لأحد.

والغريب في الأمر: أن إصرار البعض على مواقفهم قد بلغ بهم حدّاً جعلهم يصرون حتى على رفض ما يقدم إليهم من أحاديث صحاح رواها لهم أهل نحلتهم ووفق شروطهم في الرواية وفي القبول.

بين الرد والقبول:

ومهما يكن من أمر، فإننا سنحاول معالجة هذا الموضوع بالطريقة التي ترضي وجداننا، وتتوافق مع المنهج العلمي المتبع والمقبول، وسيرى القارئ الكريم أننا سوف نلتزم الطريقة المقبولة عند الطرف المعارض لإستمرار تشريع هذا الزواج، وأما قبول ذلك أو ردّه فهو مسؤولية الآخرين، ولن نتوقف عند هذا الأمر لا قليلاً ولا كثيراً.. وإن كان يحزننا أن نرى آثار عنادٍ غير مبررّ يظهر في مواقف أي كان من الناس. وها نحن ندخل في صلب البحث الاستدلالي مستعينين

الصفحة 53
بالله سبحانه، ومتوكلين عليه، وهو ولينا، وهادينا إلى سواء السبيل.

توطئة:

لقد أجمع أهل القبلة كافة على أن الله سبحانه قد شرع نكاح المتعة في دين الإسلام.

ولا يرتاب في هذا أحد من أئمة المذاهب الإسلامية، وكبار فقهائها بل لعل أصل تشريعه يلحق بضروريات الدين، والروايات في ذلك متواترة في كتب المسلمين.

بل لقد أكد كثير من فقهاء وعلماء الأمة: أن آية قرآنية قد نزلت لتؤكد هذا التشريع، وهذا ما سنعالجه في هذا الفصل.

فنقول:

آية المتعة في الكتاب العزيز:

قد نزلت في تشريع هذا الزواج آية قرآنية كريمة اعترف عدد من أئمة التفسير عند السنة، بأن الجمهور قد قالوا: إن زواج المتعة هو المراد منها وهي قوله تعالى:


الصفحة 54
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيماً)(1).

فعن ابن عباس، قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج إلخ..»(2).

قال القرطبي وغيره: «قال الجمهور المراد نكاح المتعة، الذي كان في صدر الإسلام»(3).

وهذا اعتراف صريح من بعض كبار علماء التفسير، الذين يذهبون إلى تحريم زواج المتعة، فتصريح بعض آخر بخلافه حرصاً منهم على تأكيد ما يذهبون إليه.. لا يؤثر على أهمية هذا الاعتراف الصريح.

____________

(1) سورة النساء / الآية 24.

(2) فتح القدير ج 1 ص 455 عن الطبراني والبيهقي في سننه.

(3) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، ومع القرآن للباقوري ص 167 وعبارته: [جمهور أهل العلم..] والغدير ج 6 ص 235، وفتح القدير ج 1 ص449.


الصفحة 55
وسيأتي في فصل الروايات والآثار، أن عمران بن الحصين، يقول: إن هذه الآية نزلت في المتعة، ولم تنزل آية تنسخها، وأنه (صلى الله عليه وآله) مات، ولم ينههم عنها، قال رجل برأيه ما شاء.

وقال عبد الرزاق وغيره: «قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن) كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا إلخ..»(1).

وقرأ ابن عباس، ـ والحديث مروي عنه بأسانيد صحيحة ـ وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، وابن مسعود، والسدي، قرأوا ـ هذه الآية هكذا: (فما استمتعتم به منهن ـ إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن).

وفي نص آخر: وحكي نزول الآية في المتعة أيضاً عن: حبيب بن أبي ثابت،

____________

(1) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 497 والإيضاح لابن شاذان ص 440 وتجد بقية المصادر في الهامش التالي.


الصفحة 56
ومجاهد، والسدي، والحكم بن عتيبة (1).

____________

(1) راجع في ذلك: وفي قراءة الآية بإضافة كلمة: «إلى أجل» عن واحد أو أكثر ممن تقدمت أسماؤهم المصادر التالية: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبراني وعبد بن حميد وابن الأنباري وأبي داود وغيرهم، ونفحات اللاهوت ص 99.

وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي ج 1 ص 389، جامع البيان ج 5 ص 9 و10، وتفسير الرازي ج10 ص51 ط سنة1357 هـ، والإيضاح لابن شاذان ص442، والمصنف للصنعاني ج7 ص498، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح القدير ج 1 ص 449 و 455، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، وتفسير النيسابوري هامش تفسير الطبري ج 5 ص 18، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، والكشاف ط بيروت ج 1 ص 498، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 و 58، والمنتقى ج 2 هامش ص 521، ولسان العرب ج 8 ص 329.

وراجع أيضاً: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178، والجواهر ج 3 ص 148، والطرائف ص 460 عن تفسير الثعلبي، وكنز العرفان ج 2 ص 151، وعون المعبود ج 6 ص 83.

وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 89 و 111، والبيان للخوئي، والمتعة للفكيكي، والتسهيل ج 1 ص 137، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275، وفقه السنة ج 2 ص 45 عنه، ودلائل الصدق ج 3 قسم 1، والفصول المهمة..، والنص والاجتهاد..، وفتح القدير للشوكاني، ج 1 ص 414، والبغوي هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423.

وراجع: تفسير لباب التأويل للخازن ج 1 ص 343 ومحاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 179 و 181، والبحر الزخار ج 4 ص 22.

وراجع: المرأة في القرآن والسنة ص 179، والتفسير الحديث ج 9 ص 53، والبحار ج 89 ص 65 وج 100 من 305 وص 302 و 314 و 315 و 317 والتمهيد في علوم القرآن ج 1 ص 266.

وراجع: اكذوبة تحريف القرآن ص 22، والمصاحف للسجستاني ص 53، والغدير ج 6 ص 229 و 235 عن بعض من تقدم، وعن تفسير البيضاوي ج 1 ص 259، والبحر المحيط ج 3 ص 318 وتفسير الآلوسي ج 5 ص 5، وتفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251، والوسائل ج 21 ط مؤسسة

=>


الصفحة 57
وقال أبو عمر: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن.

وأخبرني أنه كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن).

وقال ابن عباس: في حرف أبي «إلى أجل مسمى»(1) وسنده صحيح.

قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا: «إلى أجل مسمى» علي بن الحسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد، وسعيد بن جبير، هكذا كانوا يقرأون(2).

____________

<=

آل البيت لإحياء التراث ص 5 و 6 و 9 و 21 و 56 و10، وفي هامشه عن الفقيه ج 2 ص 148 وعن قرب الإسناد ص 21 وعن تفسير القمي ص 136 وعن تفسير العياشي ج 1 ص 233 و 234 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 و 82 والكافي ج 5 ص 448 و 449 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 250 والاستبصار ج 3 ص 141.

وراجع: مستدرك الوسائل ط دار إحياء التراث ج 14 ص 447 و448 و481 و486 و484 و485 و482 و449 و467 عن كتاب عاصم الحناط من 24 و 31 وكتاب التنزيل والتحريف للسياري ص 18.

(1) التمهيد ج 9 ص 113، والاستذكار ج 16 ص 295، والمصنف ج7 ص498.

(2) التمهيد ج 9 ص 113.


الصفحة 58
وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح: أن ابن عباس، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك(1) ثلاث مرات(2).

وقال الرازي والنيسابوري، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس، وابي بن كعب: «والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة»(3)0 وسيأتي إن شاء الله أن قراءة هؤلاء للآية، بإضافة كلمة: «إلى أجل مسمى» قد جاءت على وجه التفسير والتوضيح، وهو جائز عند علماء القراءات، لا أنها كانت في القرآن، ثم حذفت.

ونقل بسند معتبر أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت

____________

(1) مستدرك الحاكم ج 2 ص 305،وتلخيصه للذهبي، بهامش نفس الصفحة، وراجع: البحر المحيط ج 3 ص 218، ونفحات اللاهوت ص 99 وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389، ونكاح المتعة للأهدل ص241 عن جامع البيان ج8 ص177 وعن الحاكم والذهبي وعن المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ج2 ص140.

(2) المرأة في القرآن والسنة ص 179، والتفسير الحديث ج 9 ص 53.

(3) راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 52.


الصفحة 59
في المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)(1).

ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ عبد الهادي مسعود، مدير الفهارس العامة بدار الكتب المصرية قال: «على أننا نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر من تسعين بالمائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة»(2).

لا توجد آية تبيح المتعة:

ومع ذلك كله نجد أن البعض يدعي: أن لا أحد غير الشيعة يقول: بأن آية: (فما استمتعتم به منهن) قد نزلت في نكاح المتعة(3).

____________

(1) راجع: الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140، ونفحات اللاهوت ص 99 عن تفسير الثعلبي، وراجع أيضاً مستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389 وجامع البيان ج 5 ص 9 والطرائف ص 460، ونكاح المتعة للأهدل ص143 عن جامع البيان ج8 ص176 و177.

(2) المتعة للفكيكي [المقدمة] ص 12.

(3) الوشيعة لموسى جار الله ص 166.


الصفحة 60

ونقول:

إن ما تقدم من مصادر كثيرة، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره، يدل على عدم صحة هذا القول.. ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر.

كلمة: «إلى أجل» لم تتواتر:

وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة «إلى أجل» بقوله: «وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا يثبت بالآحاد»(1) فتكون زيادة في كتاب الله، والزائد في كتاب الله ملعون، لأن قوله «إلى أجل» ليس بين الدفتين، ولو كان قرآناً لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب(2).

وقال الشوكاني: إن هذه القراءة: «ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآناً، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة، وأما عند من يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في

____________

(1) شرح الموطأ ج 4 ص 47.

(2) راجع: تحريم نكاح المتعة ص 90 و 91.


الصفحة 61
الأصول»(1).

وعلى حد تعبير الأهدل: «إن قوله إلى أجل مسمى، ليس بقرآن، وليس بمنزل من الله، ولو كان قرآناً لوجدناه فيه، ولقرىء به في المحاريب. وكفى بالمصحف وإجماع الصحابة على أنه ليس منه»(2).

ونقول:

أولاً:

إن كلمة: «إلى أجل» ليست جزءاً من الآية القرآنية، وإنما هي تفسير للمراد وقد تحدثنا عن موضوع القراءات التي من هذا القبيل، بالتفصيل في موضع آخر(3) وأثبتنا أنها مجرد تفسيرات مزجية تضاف بهذه الطريقة من أجل التوضيح لغير العارف. وإن هذه التفسيرات قد تكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد تكون منزلة من قبل الله عز وجل، قد جاء بها

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص 275، وفقه السنة ج 2 ص 45 عنه، وراجع: شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 179.

(2) نكاح المتعة للأهدل ص244 عن المقدسي في كتابه تحريم نكاح المتعة ص128.

(3) حقائق هامة حول القرآن ـ للمؤلف.


الصفحة 62
جبرائيل، كما كان يأتي بالأحاديث القدسية وكلاهما ليس قرآناً.

وقد تقدمت مصادر كثيرة تشير إلى أن هذه أيضاً هي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي، وعطاء، بالإضافة إلى ابن مسعود، والإمام علي بن الحسين، وولده الإمام الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام، وحبيب بن أبي ثابت ومجاهد والحكم بن عتيبة.

ثانياً:

بالنسبة لمغالطة الشوكاني، فهي مردودة بأننا نختار أنها ليست قرآناً وأنها تفسير للقرآن، لكنه تفسير مأخوذ من النبي (صلى الله عليه وآله) لأن ذلك من الأمور التوقيفية التي لا تعرف إلا من قبله (صلى الله عليه وآله)، فتكون من السنة الثابتة الواردة بالسند الصحيح لتفسير القرآن، بل ربما يكون هذا التفسير منزلاً من عند الله سبحانه، كالأحاديث القدسية المنزلة من عند الله سبحانه، وليس قرآناً.

فقول الأهدل: «ليس بمنزل من الله» غير مقبول على إطلاقه.. إذ قد يكون منزلاً على سبيل التفسير، وإن لم يكن قرآناً. كما اعترف به السيوطي وابن الجزري(1) واعترف به

____________

(1) راجع: نكاح المتعة ص247 عن الاتقان ج1 ص77.


الصفحة 63
الأهدل في خصوص قراءة ابن عباس(1) إذن، فنحن متفقون مع هؤلاء على نفي كون هذه الكلمة جزءاً من القرآن، ولكننا لا نوافق على نفي كونها من التفسيرات المنزلة كالأحاديث القدسية أو هي على الأقل من التفسيرات النبوية للآية، فلا يلزم قراءتها في المحاريب، ولا إثباتها في المصاحف.

ثالثاً:

إن من يقول بنسخ التلاوة لا يحق له أن يستدل بالمصحف، وبعدم القراءة بالمحاريب وبغير ذلك، إذ لا يستطيع أن ينفي أن يكون مما نسخت تلاوته، وبقي حكمه..

رابعاً:

بالنسبة لنسخ ظنّي القرآن بظني السنة سيأتي أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقاً.

كلمة «إلى أجل» تتعلق بالاستمتاع وقالوا: إن كلمة «إلى أجل» جار ومجرور يتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد فصار معنى الآية: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً، مع أن المدة المعينة في المتعة إنما تتعلق بالعقد لا بالاستمتاع، ولذلك كان تعيين الأجل شرطاً

____________

(1) نكاح المتعة ص247.


الصفحة 64
لصحة العقد.

وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح.

فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع، بعد حصول الوطء مرة واحدة.

ولو كان «إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم، وهذا عجيب..»(1).

ونقول:

في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر، نذكر منها:

أولاً:

إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه. وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع. وهذا ما لم يقل به أحد.. وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول..

كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى: فما عقدتم

____________

(1) راجع تحريم المتعة للمحمدي ص 117.


الصفحة 65
من عقد متعة إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وهذا هو المطلوب.

ثانياً:

من الذي قال: إن العرف القائم على أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآية موجوداً، حتى يحتاج إلى نزول الآية لمعالجته؟!

ثالثاً:

ما معنى تأجيل ثلثي المهر إلى بقاء النكاح. فهل بقاء النكاح شيء محدد لكي يؤجل إعطاء ثلثي المهر إليه. إن البقاء حالة قائمة ومستمرة لا نهاية لها حتى تكون تلك النهاية أجلاً لثلثي المهر.

وإذا كان الزواج دائماً فما معنى توهم مضي تمام مدته؟!

رابعاً:

هل هذا القيد «إلى أجل مسمى» أبطل هذا العرف؟ أم أنه أكده حيث أفاد أنه ليس للمرأة المطالبة بمهرها إلا حين يحل الأجل المسمى للمطالبة.. سواء أكان هذا الأجل هو شهر أو سنة أو أقرب الأجلين من الموت أو الطلاق..

خامساً:

من الذي قال: إن المتعة تصح إلى مدة العمر، ومن أين حصل على هذا الإجماع على صحتها.. والذي نعرفه هو أن تحديد المدة بمدة العمر يجعل العقد دائماً لا منقطعاً..


الصفحة 66
رد حديث ابن عباس في قراءة «إلى أجل»:

وقالوا: إن حديث ابن عباس حول قراءة «إلى أجل مسمى» مروي عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف!

كما أن له تتمة تقول: إنه لما نزلت آية حرمت عليكم أمهاتكم ـ إلى قوله: (محصنين غير مسافحين..) تركت المتعة. وكان الإحصان، إذا شاء طلق، وإذا شاء أمسك ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء(1).

ونقول:

أولاً:

بالنسبة لضعف سند هذه الرواية: قد راجعنا ما ذكروه في تضعيفه، فوجدنا أن سبب التضعيف هو عدم استساغتهم نفس الرواية المنقولة عنه، لا لأنهم يتهمونه بالكذب فيما ينقله.. بل يصفه عدد كبير منهم بالصدق والوثاقة(2).

بل إن أحمد بن حنبل إنما يطعن فيه بسبب روايته هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس في المتعة(3).

____________

(1) تحريم المتعة للمحمدي ص 121 ـ 123.

(2) راجع: تهذيب التهذيب ج10 ص 357 ـ 360.

(3) راجع: تهذيب التهذيب ج10 ص 360.


الصفحة 67
وإذا عاد الطعن في روايته إلى أن رواياته قد جاءت على خلاف مذاقهم، فإن ذلك الطعن يصبح ساقطاً، أو يعود أمر الأخذ بالرواية إلى مزاج الآخذ. وقضايا الدين ليست خاضعة لأمزجة الأشخاص.

ثانياً:

بالنسبة لبقية الرواية، فإنه لا يضر فيما نحن فيه.. إذ إن آية حرمت عليكم أمهاتكم قد نزلت مقترنة بقوله: فما استمتعتم به منهن، فما معنى قوله: فلما نزلت (حرمت عليكم أمهاتكم..) إلخ..

ثالثاً:

إن المقصود بالإحصان هو التعفف، لا الإحصان الذي يوجب الرجم لو حصل الزنا.. وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى.

قراءة «إلى أجل».. لا تصح:

وقد حاول البعض أن يقول: كلمة «إلى أجل مسمى» لم تأت في الآية. وكان الأولى أن تذكر فيها لكي لا يكون هناك خلاف.

ونقول:

أولاً:

هناك آيات كثيرة اختلف المسلمون في المراد منها،

الصفحة 68
وقد كان يمكن حل الإشكال بإضافة كلمة أو كلمتين.. فلماذا لم يُضف الله سبحانه فيها تلك الكلمات.

ثانياً:

إن بيان الرسول للمراد من الآيات يكفي ويشفي، وعلى الناس أن يلتزموا بتوجيهاته (صلى الله عليه وآله)، وبالتفسيرات التي ترد عنه. فإذا وجد من يريد المخالفة، وإثارة الشبهات، فإن الله سبحانه لا يتكفل بأن يضع أجوبة لكل شبهة من أي مكابر ومعاند.. وإلا لزم أن يصبح القرآن أضعاف ما هو عليه..

ثالثاً:

إن في الآية نفسها وكذلك في موقعها من سائر الآيات السابقة واللاحقة قرائن تغني عن ذكر هذه الفقرة.. فيصبح ذكرها فيها في غير محله. وإنما يصح أن ترد على سبيل التفسير لإلفات نظر من لا يلتفت إلى تلك القرائن. وقد ذكرنا في هذا الفصل بعض ما يشير إلى هذه القرائن المشار إليها، فلا نعيد.

أسباب رفض قراءة «إلى أجل»:

قال ابن جرير عن قراءة الآية بإضافة كلمة «إلى أجل» إنها «قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير

الصفحة 69
جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه»(1).

وقال القيسي: «ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد»(2).

وقال المازري: «قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً، ولا خبراً، ولا يلزم العمل بها»(3).

وقال الجصاص: «لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن»(4).

أما الرازي فقال: «.. إن تلك القراءة ـ بتقدير ثبوتها ـ لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه. وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا.

____________

(1) جامع البيان ج5 ص 10.

(2) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222.

(3) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: العلم بفوائد المسلم ج2 ص 130.

(4) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: أحكام القرآن ج2 ص 148.


الصفحة 70
ثم إن هذه القراءة الشاذة أي «إلى أجل مسمى» جاء جار ومجرور متعلق بالاستمتاع، لا بنفس العقد، في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد، ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم، وهم لا يشعرون»(1).

ونقول:

إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالية:

1 ـ إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.

2 ـ لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن النبي.

3 ـ إنها قراءة على التفسير.

4 ـ إنها خبر واحد ولا يؤخذ القرآن بخبر الواحد.

5 ـ هي قراءة شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً.

6 ـ قراءة لا يلزم العمل بها.

7 ـ إنها قراءة لا تدل إلا على مشروعية المتعة. وهو مسلم

____________

(1) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 114، 115.


الصفحة 71
لكننا ندعي النسخ.

والجواب عن ذلك كله نلخصه فيما يلي:

أولاً:

إن هذه القراءة إنما جاءت على سبيل التفسير للآية.. وقد يكون هذا التفسير منزلاً من عند الله سبحانه على حد الأحاديث القدسية التي هي من كلام الله وليست قرآناً. فقراءة الآية بإضافة هذه الكلمة لا يعني أن تكون هذه الكلمة جزءاً من النص القرآني.

ولأجل ذلك نقول: إنه لا حرج في أن تكون قراءة على التفسير، كما ذكره المستشكل بل هذا هو المطلوب.

كما أنه لا يصح قول المستشكل: إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.

ولا قوله: لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ولا قوله: إنها خبر واحد، ولا يؤخذ القرآن بخبر الواحد.

ثانياً:

قولهم إنها قراءة شاذة يثير سؤالاً عن المعيار والضابطة التي تسوغ الحكم على قراءة بالشذوذ أو بعدمه..

فإنها قراءة رواها المسلمون عن ابن مسعود وأبي بن كعب

الصفحة 72
وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم.. فلماذا تكون قراءة شاذة. ولماذا لا يصح الاحتجاج بها قرآناً ولا خبراً؟!

ثالثاً:

قولهم إنها قراءة لا يلزم العمل بها يحتاج إلى إثبات.

رابعاً:

قد اعترفوا هم أنفسهم أنها قراءة تدل على مشروعية المتعة. لكنهم يدعون النسخ. فمن يدعي النسخ فعليه إثباته. ولا بد له ولنا من الالتزام بالمشروعية إلى أن يثبتوا رفعها.

قراءة «إلى أجل» رأي صحابي:

وقد زعم البعض: أن هذه القراءة لم ترد على أنها سنة مرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، إذ يعوزها السند، فبقيت على أنها مجرد فهم صحابي عبر عنه بلفظه هو. ورأي الصحابي ليس بحجة، لأنه محض اجتهاد، ولو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل.

ونقول:

أولاً:

إن الاستشهاد بهذه القراءة يراد به الإشارة إلى أن

الصفحة 73
الذين قرأوا هذه القراءة لم يأتوا بها من عند أنفسهم بصورة اقتراحية، وإنما هم قد تلقوها من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل يظهر من ابن عباس: أن هذه القراءة لا تختص بابن مسعود، بل عامة صحابة رسول الله يقرؤونها كذلك..

فقد جاء في حديثه قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرؤون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) الآية.. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته إلخ(1).

ولم يكن الصحابة ليفتروا على الله سبحانه من عند أنفسهم.. وليست هذه القراءة مجرد اجتهاد من واحد منهم..

وكيف تجرؤوا على أن يدخلوا اجتهاداتهم الشخصية ويشرعوا من عند أنفسهم؟

ثانياً:

إنهم يقولون عن الصحابة إنهم جميعاً ذوو اجتهاد

____________

(1) راجع: السنن الكبرى ج7 ص 205 ـ 206 ونيل الأوطار للشوكاني ج6 ص 136 والناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وتحفة الأحوذي ج4 ص 269 وفتح الباري ج9 ص 77 وغير ذلك.


الصفحة 74
صواب(1) كما أن مالكاً كان إذا جاءه عمل من صحابي وحديث صحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجري بينهما أحكام المتعارضين. بل هو يوجب الطعن فيه(2) هذا فضلاً عن كونه يخصص العلم(3) بل إن عمل صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن في ذلك الحديث(4).

ثالثاً:

إنه إذا جاز لابن مسعود وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فلم لا تجوزون على عمر بن الخطاب أن يكون قد اجتهد برأيه حين منع من متعتي النساء والحج.. وتتركون رأيه فيهما وتقولون: لو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل.

رابعاً:

إنه إذا كان أمثال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وغيرهم ممن أشار إليهم ابن عباس، حسبما ألمحنا آنفاً إذا كانوا يرون أن هذه الآية قد نزلت في نكاح المتعة، فكيف

____________

(1) راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص 366 وراجع ص 364 و365 وإرشاد الفحول ص 259 وراجع ص 78 ونهاية السؤل ج4 ص 560 وراجع ص 558 وراجع: الأحكام للآمدي ج4 ص 159.

(2) أبو زهرة: مالك ص290 وابن حنبل ص 251 وراجع ص 254 و255 وعن إرشاد الفحول ص214، وراجع: أعلام الموقعين ج1 ص29 وقواعد في علوم الحديث ص 460 و461.

(3) راجع نهاية السؤل، وسلم الوصول [المطبوع بهامشه] ج4 ص 408.

(4) قواعد في علوم الحديث ص 202 وراجع: أصول السرخسي ج2 ص 7.


الصفحة 75
يُشنعون على من استدل بهذه الآية على مشروعية هذا الزواج. وطالبهم بناسخه القطعي؟! وهل يجوز لهم بعد هذا اعتبار المتعة من الزنا؟!

إحتمال أن يكون الأجل للمهر:

ولو صحت قراءة إلى أجل، فقد ادعى البعض: أن يكون الأجل داخلاً على المهر، وتقدير الآية: [فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول الأجل](1).

ونقول:

إن ظاهر الآية أن الأجل قيد للاستمتاع، ولم تشر قبل ذكر الأجل المسمى إلى المهر لا من قريب ولا من بعيد.. فتقديره على النحو الذي ذكره محض اقتراح منه لا شاهد له ولا دليل عليه..

قراءة «إلى أجل» في صورة وطء الشبهة:

وفي محاولاتهم للتخلص والتملص من دلالة الآية الشريفة

____________

(1) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 116 و117 ونكاح المتعة للأهدل ص245 عن أحكام القرآن للجصاص ج2 ص179.