الصفحة 313
اضطراب، أو تناقض، أو اختلاف.

علاج التعارض:

وفي مقام علاج هذا التعارض.. ومع وجود كل تلكم الهنات والعلل المضعفة لأخبار النسخ، والتي ذكرنا وسنذكر شطراً كبيراً منها فإن العلاج هو:

1 ـ تقديم أخبار بقاء هذا التشريع المتواترة، والسليمة عن أية علة ـ على أخبار التحريم التي هي آحاد تعاني من ألف علة وعلة..

2 ـ ولو سلمنا جدلاً بعدم تقديمها عليها ومع عدم امكان التخيير بينها، فلا أقل من سقوط أخبار الأحاد تلك، وهي أخبار النسخ، عن الحجية والاعتبار، ثم الرجوع إلى العمومات الأولى، وهي تثبت لنا أصل مشروعية هذا الزواج وبقائه إلى يومنا هذا.

هذا كله عدا عن أنه سوف يأتي في كثير من النصوص التصريح بأن التحريم إنما كان في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وقد زعم البعض أن ذلك لأمور وقتية وآنية، دفعته إلى المنع المؤقت عن ممارسة هذا الأمر المشروع، فظن البعض تأبيد

الصفحة 314
التحريم، فبذل وسعه لتأييده وإبقائه، فلم يسعفه الحظ، ولا ساعده الدليل على ذلك.

ونحن وإن كان لنا كلام سيأتي حول هذا الأمر، لكننا نقول إن من يلتزمون بالدفاع عن ممارسات الخليفة وموقفه في هذه القضية.. يمكنهم أن يلجأوا إلى هذا التوجيه حين تضيق بهم السبل والمذاهب.

سبب اختلاف الأخبار والأقوال:

ويعلل الشيخ محمد حسن، صاحب الجواهر اختلاف الأقوال بالنسخ بقوله:

إنما تعددت وتشعبت، بهذه الآية أو بتلك، وبهذا الخبر، أو بذاك.. بسبب: أن الذين تصدوا لرفع التناقض، كانوا جماعة متفرقين، يحاول كل منهم ذلك دون أن يعلم بالآخر: فلم تتوارد الخواطر على ناسخ بعينه، بل تعددت وتشعبت، فكان عملهم: «ضغثاً على إبالة».. حتى لقد بلغت دعاوى النسخ إلى اثنين وعشرين قولاً، حسبما قدمنا تماماً، كما حصل في قضية النبي دانيال (عليه السلام)، في قضية تفريق الشهود، فكان ذلك

الصفحة 315
سبباً في إظهار الحق، وكشف الواقع(1).

إجابات وتوجيهات لا تصح:

وقد تصدى القائلون بالنسخ لرفع اختلاف الروايات بطرق أخر:

فقالوا: «فإن قلت: ما وجه الاختلاف المذكور في وقت تحريم المتعة، لأنه جاء في زمن خيبر، وفي غزوة تبوك وفي عام أوطاس، وفي حجة الوداع.

قلت: قال الماوردي: يصح أن ينهى عنها في زمن، ثم ينهى عنها في زمن آخر توكيداً، أو ليشهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً، ولم يسمع بعض الرواة في زمن وسمعه آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمن سماعه، وقال بعضهم: «هذا ما تداوله التحريم والإباحة مرتين»(2).

وقال آخر: «اختلاف الرواة في وقت النهي، لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم»(3).

____________

(1) راجع: جواهر الكلام ج 30 ص 147 بتصرف.

(2) راجع: أوجز المسالك ج 9 ص 407. وراجع: فتح الباري ج 9 ص 147، وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 179.

(3) مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422.


الصفحة 316

ونقول:

أما الفرض الأول، وهو التأكيد على النهي؛ فينافيه التصريح بالإباحة في الأزمنة والمواضع الأخرى.

أضف إلى ذلك: أن الماوردي نفسه قد اعتبر أن ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» مشعر بأن التحريم في السابق كان مؤذنا بالإباحة.

2 ـ وأما بالنسبة لقوله: إن الإباحة والتحريم قد تعاقبا على هذا الأمر مرتين، فقد تقدم: أن ذلك مما لا يقع في التشريع مثله.

3 ـ وأما قولهم إن سبب الاختلاف هو التفاوت في بلوغ النهي إليهم.. فهو أعجب وأغرب.

فإن ذلك لا يتلاءم مع قولهم: إن المتعة أحلت في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها.

ولا مع قولهم: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا».

ولا مع قولهم: نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر

الصفحة 317
الأهلية.

ولا مع قوله (صلى الله عليه وآله) عام الفتح: استمتعوا من هذه النساء.

ولا مع قول ابن الأكوع: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها، ولا مع غير ذلك مما تقدم ويأتي.

إجابات المقدسي أوضح فساداً:

وقد أجاب عن ذلك أبو الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي الشافعي بعدة وجوه، هي التالية:

1 ـ إذا اتفقنا على التحريم لم يضر الاختلاف في زمانه، كالشهادة على الإقرار بألف في سنة عشر، ثم شهادة أخرى على الإقرار به في سنة عشرين، فإن الألف تثبت بذلك، وإن لم يثبت وقت الإقرار به..

2 ـ إن الاختلاف بوقت التحريم لا ينافي ثبوته، لأن الاختلاف معناه الجهل بالوقت، وهذا كما لو قال الشاهدان نسينا وقت التحريم.


الصفحة 318
3 ـ إن الخبرين لا يمكن أن يكونا كاذبين لصدق رواتهما وصحة طرقهما، كما أن أحدهما لا يمكن أن يكون كاذباً لنفس هذا الدليل، أي لصدق رواته وصحة طريقه..

فثبت صدق الخبرين معاً.. مع تقدم أحدهما على الآخر، فيكون الثاني مؤكداً للأول، وليس ناسخاً، لأنهما متوافقين غير متخالفين.

4 ـ إنه لا يمتنع أن تكون المتعة قد أبيحت عند الحاجة، ثم نسخت، ثم تجددت الحاجة فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة..

ففي صدر الإسلام أبيح ترك الغسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال بقوله (صلى الله عليه وآله): الماء من الماء. ثم بعد ذلك أوجب الغسل مطلقاً حين قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

5 ـ إن التحريم بمكة كان إخباراً عن التحريم الذي صدر في خيبر، لأن قريشاً لم يكونوا علموا بالتحريم، لأنهم كانوا على الكفر عام خيبر.. ففي فتح مكة أخبرهم أن النكاح الذي كان جائزاً عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم، وأن التحريم باقٍ إلى يوم القيامة.


الصفحة 319

ونقول:

إن جميع ما ذكره النووي والمقدسي لا يصح، ولا يمكن الالتزام به، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناها في هذا الكتاب بما لا مزيد عليه، ولكننا ـ مع ذلك ـ نسجل على كل هذه النقاط إجابات مختصرة فنقول:

1 ـ القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح:

بالنسبة للنقطة الأولى والثانية أعني قياس ما نحن فيه على الإقرار وعلى الشهادة.

نقول:

أ ـ قد قامت القرائن، ودلت الشواهد على عدم صحة الرواية المنسوبة إلى علي (عليه السلام) من أن النسخ كان يوم خيبر، وصار أصل التحريم مشكوكاً، ولم يعد الشك مقتصراً على الوقت، وكذا الحال بالنسبة لرواية سبرة بن معبد، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك.

ب ـ إن الثابت عن علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) هو استمرارهم على القول بالحلية.. مما يعني أن ما

الصفحة 320
ينسب إليه (عليه السلام) مما هو خلاف ذلك لا يعتمد عليه، حتى إنه اشتهر عنه (عليه السلام) قوله: لولا تحريم عمر للمتعة، ما زنى إلا شقي.. أو شفا، أو نحو ذلك، فلا مجال لقياس هذه المسألة على مسألة الشهادة والإقرار.

ج ـ إن ما نحن فيه يتضمن الدعوى إثباتاً ونفياً في كل شهادة. أي أن مدعي التحريم يوم الفتح يقول: بوجود تحليل متصل به سابق عليه.

ومدعي التحريم يوم خيبر يقول: باستمرار هذا التحريم إلى يوم الفتح وبعده إلى آخر الزمان.. ولذا صح ـ بحسب زعمهم ـ الاستدلال عند علي (عليه السلام) على ابن عباس وتخطئته فيما ذهـب إليه.. فعلي (عليه السلام) إذن ـ حسب قولهم ـ ينكر وجود تحليل ثم نسخ في يوم الفتح، إذ لو كان يعترف به لكان عليه أن يستدل به ولا يستدل بعام خيبر.. لأن يوم خيبر منقوض على هذا التقدير دون شك، فكيف قال له: إنك امرؤ تائه؟!.

وعلى هذا، لا تقاس هذه المسألة على مسألة الإقرار بالألف، كما أنها لا تقتصر على الجهل بالوقت، كما لو قال

الصفحة 321
الشاهدان نسينا وقت التحريم.. لأن الشاهدين بنفي كل منهما ما يقرره الآخر. ثم يثبت كل منهما أمراً جديداً.

2 ـ تأكيد النسخ لا يصح:

وأما ما ذكره ثالثاً، من أنه لا بد من الحكم بصدق الخبرين معاً، وأنه لا تكاذب بين الأخبار، بل فيها تأكيد للنسخ.

فلا يصح أيضاً، لأن كون الثاني مؤكداً للأول، إنما هو مع عدم تخلل التحليل فيما بينهما، وقد قرر سبرة بشكل صريح أن المتعة كانت يوم الفتح حلالاً لهم فلا يصح القول: إن التحريم يوم الفتح يؤكد التحريم يوم خيبر.

وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحاً فقط، أو يكون كلاهما كذباً. وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية..

3 ـ الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح:

وأما القول بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ثم قياس

الصفحة 322
ذلك بغسل الجنابة فهو أيضاً كلام غير صحيح.

وذلك لما يلي:

1 ـ إن ما ذكر عن غسل الجنابة غير مسلم.. بل الصحيح هو حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقط.

2 ـ ولو سلمنا، فإن قضية الغسل من باب التدرج في التحريم من مرتبة إلى أخرى، وموضوع المتعة هو من قبيل النسخ ثم التشريع أكثر من مرة، فلا يقاس أحدهما بالآخر.

3 ـ إن التشريع عند تجدد الحاجة لا يصح، إذ لا يصح تعدد النسخ كما تقدم.

4 ـ لو سلم أنه يصح، فلا معنى للنسخ إلى يوم القيامة، عند انتهاء الحاجة في المرة الثانية، فإنه إذا كانت الحاجة هي المعيار فلا بد من دوران الأمر معها ثبوتاً، وانتفاءً، وإن كان المعيار شيئاً آخر، فلا بد من بيانه.

وما ذنب الذين تجددت الحاجة لهم بعد حصول النسخ إلى يوم القيامة ليحرموا من بركات هذا التشريع.


الصفحة 323

4 ـ كون المقصود الإعلام بالتحريم لا يصح:

وأما قوله: إن التحريم في مكة كان إخباراً عن التحليل الذي صدر في خيبر، ليعلم به من لم يكن علمه، لأن أهل مكة كانوا في خيبر على الشرك.

فينافيه: تصريح سبرة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة لهم عام الفتح، وأذن لهم فيها..

وينافيه: قولهم: إنه (صلى الله عليه وآله) أحلها لهم في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها..

وقولهم: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس بالمتعة.

وغير ذلك من نصوص.

قطعية التحليل، وظنية النسخ:

وقد واجه القائلون بالنسخ إشكالاً قوياً أربكهم إلى درجة كبيرة وقد حاولوا جاهدين أن يتخلصوا منه، فلم يفلحوا..

والإشكال هو: أن تحليل المتعة قطعي، وحديث تحريمها

الصفحة 324
ونسخها ظني، لأنه مختلف فيه، والظني لا ينسخ القطعي(1).

وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من «الانقطاع عند المناظرة،كما هو حاصل كلام المصنف، كما ذكر المقبلي».

الإجابات الواهية:

وقد اجابوا عن ذلك: «بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله»(2).

وقالوا: «نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين»(3).

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع: عون المعبود ج 6 ص 82 و 83، وراجع: السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج1 ص 464.

(2) السيل الجرار ج 2 ص 268. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.

(3) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.


الصفحة 325

وأجابوا أيضاً:

إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعاً(1).

وقالوا أيضا:

يقال: إن كان كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.

الأول:

إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.

الثاني:

إنه عموم، وهو ظني الدلالة.

على أنه قد روى الترمذي، عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.

وهذا يدل: على أن التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن.

____________

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.


الصفحة 326
وإن كان، التحليل قطعياً لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر.

فيقال:

وقد وقع الإجماع أيضاً على التحريم في الجملة عند الجميع، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا.

وكون هذا التأبيد ظنياً لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به.

فالحاصل:

«أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه، المقيد بقيد ظني، وهو التأبيد، فالناسخ والمنسوخ قطعيان. قاله العلامة صديق بن حسن خان»(1).

وقال يوسف جابر المحمدي: «إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته. ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون

____________

(1) فتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 ونيل الأوطار ج 6 ص 274 وفقه السنة ص 45 وعون المعبود ج 6 ص 82 و 83.


الصفحة 327
الحل والجواز ويرفضون التحريم للتعدد»(1).

لماذا هذه الأجوبة واهية؟!:

ومن الواضح: أن ما أجاب به هؤلاء قد جاء على درجة كبيرة من الضعف والوهن. وذلك لكثرة المآخذ عليه.

ونحن نكتفي هنا بالتذكير ببعض النقاط التي تظهر بطلان ما استدلوا به.. وتحديد الموقف العلمي الصحيح والصريح منها، وإن كنا اسلفنا بعض الكلام في ذلك.

فنقول:

هناك أمور اتضح في الفصول السابقة عدم صحتها وقد اعتمد عليها الذين حاولوا صياغة تلك الإجابات، وهناك أمور أضافوها هنا، ونحن نذكرها ونذكر القارئ بالإجابات المناسبة عليها فيما يلي:

1 ـ قالوا: إن آية (فما استمتعتم به منهن) ناظرة إلى النكاح الدائم..

____________

(1) تحريم المتعة ص 190.


الصفحة 328
وقد تقدم أن هذا غير صحيح.

2 ـ قالوا: إن آية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ناسخة لآية تشريع المتعة..

وقد تقدم عدم صحة هذا القول أيضاً من جهات عديدة.

3 ـ قالوا: إن هناك إجماعاً على النسخ والتحريم.. هذا ايضا غير صحيح لما يلي:

أ ـ إن كثيراً من الصحابة قائلون باستمرار التحليل.. بل قد يكون أكثر الصحابة يقول بذلك.. فسكوتهم عن معارضة عمر، مع تهديده ووعيده لا يدل على موافقتهم له، كما سيأتي بيانه.

ب ـ هناك ما يشير إلى أن عامة الصحابة قد استمروا على القول بتحليل هذا الزواج، وهو قول جابر.. كما فهمه غير واحد من الكبار ممن يذهب إلى النسخ!!..

ج ـ هذا فضلاً عن ذهاب فقهاء مكة والمدينة، واليمن.. وغيرهم إلى استمرار تحليل هذا الزواج، وممارسته، حتى إن ابن جريج ـ كما يقولون ـ قد تمتع بسبعين امرأة.


الصفحة 329
وستأتي في الفصول التالية نصوص وأحاديث تعد بالعشرات، بل المئات مما يدل على بقاء هذا التشريع.

4 ـ قد تقدم: أن الإجماع لا يصح النسخ به، فكيف إذا كان إجماعاً في عصر متأخر عن عصر المعصوم، وكذلك الأخبار، فإنها لا تنسخ حكماً ثبت تشريعه بالقرآن، فكيف إذا كانت أخبار آحاد؟!. وكيف إذا كانت مختلفة بل متناقضة في كثير من مواردها.

5 ـ دعواهم تساوي الدعويين.. من حيث الظن والقطع لا تصح، فإن إباحة هذا الزواج تعتبر من ضروريات هذا الدين.. أما تحريمه، فلم يروه إلا البعض.. وقد عرفنا وسنعرف المزيد من المآخذ والعلل في تلك الروايات.

6 ـ إذا كان الاستمرار ظنياً، فمعنى ذلك أننا لا نعلم إن كان هذا الاستمرار حاصلاً أم غير حاصل.. فلا يبقى معنى لنسخ أمر لم يعلم ثبوته من الأساس، فما معنى قولهم: إنه قد نسخ، فإن لم يكن ثابتاً فأي شيء ينسخ ويرفع.

والحق هو أن يقال: إن المدار على ثبوت الحجة وعدمها. فإذا كانت حجية ذلك الظن قطعية جاء الحديث عن نسخ هذا

الصفحة 330
القطعي..

7 ـ إن دعواهم تواتر أخبار التحريم(1). وذلك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها، وهي كثيرة، ومتعددة(2).

لا تصح أيضاً، فقد عرفنا أنها أخبار آحاد، متناقضة ومضطربة فيها الكثير من التشتت والاختلاف، ولا يمكن حصول الظن بمضمونها.

8 ـ إن أخبار التحريم لا تصلح لإفادة ظن ولو في حده الأدنى، فضلاً عن أن يرفع بها ظن آخر.

9 ـ لو سلمنا: أنها تفيد ظناً فإن الظن الحاصل من روايات استمرار التحليل والتي تناهز مائة وعشر روايات أقوى بكثير من الظن الحاصل من روايات النسخ..

10 ـ لو سلمنا: تكافؤ الظن في الجانبين، ولم نقل بالتخيير ـ كما عن أبي علي وابنه(3) ـ ولا بالتساقط والرجوع إلى عمومات الحل.

____________

(1) تقدمت مصادر ذلك في هذا الفصل.

(2) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 135 و136.

(3) راجع: منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص 99.


الصفحة 331
فإن الراجح هو الأخذ بروايات بقاء التحليل، لأنها أكثر عدداً، وأصح سنداً. مع انتفاء التهمة فيها من أنها لأجل تبرئة شخص بعينه من تهمة التصدي لتحريم حلال الله، أو نحو ذلك..

كما أن روايات النسخ والتحريم ظاهرة التهافت والاختلاف متعارضة، فيما بينها، وبعضها مضطرب في نفسه ـ كرواية سبرة ـ لا يصلح للاعتماد عليه.. هذا بالإضافة إلى أن الراوي لها فريق بعينه.. ولم يروها ولا اعترف بها الآخرون.

وهكذا يتضح:

أن الأرجحية لروايات بقاء التحليل ظاهرة جلية، لا مجال للمراء أو التشكيك فيها.

11 ـ بل قال ابن المرتضى: «تحريمها ظني لأجل الخلاف. وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية، على خلاف بين الأصوليين»(1).

وقد تقدم بعض ما يفيد في ذلك في الفصول السابقة، فلا نعيد.

____________

(1) البحر الزخار ج 4 ص 23.


الصفحة 332
12 ـ إن كلام الشوكاني يعطي: أن مراد القائلين بأن التحليل لزواج المتعة قطعي والتحريم ظني، هو دعوى أن النسخ هو نفي ما قد وقع في السابق. أي ادعاء أن التحليل لم يقع من الأساس..

وهو كلام باطل، ونسبة غير صحيحة، بل هم يقولون: إنه إذا ثبت التحليل بصورة قطعية، فلا بد من ثبوت ناسخه، ورافع استمراره بصورة قطعية أيضاً.

13 ـ إن استمرار التحليل قطعي أيضاً، لأن الخليفة الثاني حين أصدر أوامره بالمنع عن هذا الزواج قد اعترف بأن التحليل كان ثابتاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي عهد أبي بكر، وأنه هو الذي يصدر هذا المنع.. وسنرى أن كثيراً من الصحابة، وكثيراً من فقهاء الأمصار لم يوافقوه على هذا الأمر..

هذا عدا عشرات من الروايات تثبت استمرار حلية هذا الزواج، وعشرات منها صحيحة السند كما سيأتي.

14 ـ وقد رد ابن المرتضى على من أنكر أن تكون إباحة المتعة قطعية ـ بقوله: «فيه نظر، إذ لم يسمع بمن أنكرها من

الصفحة 333
الأصل»(1).

15 ـ لا معنى للقول: إن مصادر التحليل هي مصادر التحريم، فالشك ينبغي أن يشملهما معاً..

فإن الأدلة على التحليل لا تنحصر بروايات التحريم بل هناك إجماع الأمة وهناك الآية الشريفة، وهناك أحاديث استمرار الحل التي ستأتي في فصل مستقل..

أما أخبار التحريم فسيأتي أنها تعاني من إشكالات كثيرة لا مجال لردها.

عود على بدء:

وقد حاول بعضهم التخلص من إشكال: أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، بل لا بد من آية قرآنية أو خبر متواتر، فطوّر في أسلوبه البياني قليلاً. فذكر ما يلي:

أولاً:

إن المتعة إنما شرعت بالسنة، فنسخها بالسنة جائز، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله) منسوخاً بقوله.

____________

(1) المصدر السابق.


الصفحة 334

ثانياً:

المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ. وأما بقاء الحكم فليس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أفراد معدودون ومعروفون بأسمائهم.

ثالثاً:

هناك خلاف حول إمكان وجود التواتر..

رابعاً:

يشترط في المتواتر: «أن يرويه جمع عن جمع عن جمع، من أول السند إلى آخره، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعهم على الكذب».

وبعد النسخ لم يعد هناك رواية لجمع عن جمع عن جمع ببقاء التحليل. أي أنهم أصبحوا أفراداً يروون عن أفراد أمرا قد كان.

فالمنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني لا قطعي.

خامساً:

البحث إنما هو في استمرار الحل استصحاباً للحال. وهذا ظني. ورفع الظني بالظني جائز. فدعوى تواتر الحل مغالطة.

سادساً:

إن الناسخ ليس خبر آحاد بل هو متواتر(1).

____________

(1) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 136 و137 و138.


الصفحة 335

ونقول:

إن جميع ذلك لا يمكن أن يصح، وذلك للأمور التالية:

1 ـ أما قوله: إن الناسخ ليس خبر واحد بل هو متواتر، فقد تقدمت الإجابة عنه. وظهر وسيظهر أنها أخبار آحاد متعارضة فيها الكثير من الهنات والعديد من المشكلات، فلا نعيد.

2 ـ قوله: إن استمرار الحل، مستند إلى الاستصحاب.. غير سليم. بل هو مستند إلى دليل التحليل نفسه، الذي هو الآيات والروايات الظاهر في أن الحكم ثابت على نحو العموم والشمول، على جميع الناس وفي جميع الأحوال.. وفي مختلف الأزمان.. وهو قطعي الثبوت بواسطة الآيات والروايات، فعلى مدعي وجود ناسخ ورافع أن يثبت ذلك بصورة قاطعة.

فما معنى الحديث عن استصحاب الحال ليقال: إنه ظني.. ويصح رفع الظني بالظني؟!

3 ـ وبذلك تتضح الإجابة عن قوله: إن المنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني.. وتوضيح الجواب بما يلي:

إن ما دل على ثبوت التحليل عن رسول الله (صلى الله

الصفحة 336
عليه وآله) قطعي وثابت.

وبغض النظر عن الآية الشريفة، فإن الأخبار الدالة على ثبوت هذا الحكم في مختلف الأحوال والأزمان متواترة، بل إن ذلك من الضروريات..

يضاف إلى ذلك، ما سنذكره في فصل «النصوص والآثار في مصادر أهل السنة» مما دل على بقاء هذا التشريع إلى ما بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنها أيضاً كثيرة، ومتنوعة ولا ريب في تواترها..

وليس المقصود بالتواتر تواتر نص واحد بعينه رواه جمع عن جمع بل المقصود التواتر الإجمالي، لبقاء الحل، والذي ستأتي نصوصه في فصل «النصوص والآثار».

وكذلك تواتر ما دل على اصل تشريع هذا الزواج بصورة مطلقة وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ.. وهذا الأمر حاصل، كما ذكرنا..

إذن، فلا معنى لقوله: إن استمرار حل المتعة ظني، ليس بمتواتر إذ لم يروه جمع عن جمع، عن جمع؟!

والنسخ المدعى، ما هو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة

الصفحة 337
لا جدوى منها.

وحتى لو كانت متواترة فإنها لا ترفع تواتر روايات ثبوت الحكم الشامل لجميع الأحوال والأزمان ولا ترفع أيضاً تواتر الروايات الدالة على استمرار التشريع إلى ما بعد وفاة النبي التي ذكرناها في «فصل النصوص والآثار في كتب أهل السنة»، فضلاً عن الأخبار المتواترة من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، فراجع.

4 ـ بالنسبة للخلاف في ثبوت أصل التواتر نقول: لو صح هذا، فإنه ينفي دعواه تواتر نصوص النسخ. وأما نصوص التشريع فلا يضرها شيء، لوجود الآية والإجماع بالإضافة إلى الأخبار، وكون ذلك من ضروريات الدين.

5 ـ قوله: إن المتعة إنما شرعت بالسنة.. قد تقدم أنه بعيد عن الإنصاف، فإنها قد شرعت بآية قرآنية، ظاهرة الدلالة إلى حد أنه قد ظهر أنها لو اريد بها النكاح الدائم لاختلت الآيات في دلالاتها وفي سياقها.. بالإضافة إلى إجماع المسلمين. وكونها من ضروريات الدين.


الصفحة 338
6 ـ حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة، فإن خبر الواحد لا يكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة.

7 ـ قوله: إن بقاء الحكم ليس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ افراد معدودون.. لا معنى له.. لأن النسخ لا يوجب رفع تواتر ما هو ثابت في السابق.. لأن المطلوب تواتر النص بما له من دلالة.

وقد قلنا فيما تقدم.

أولاً:

إن النص المتواتر الذي أثبت الحلية قد أثبتها في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ القطعي.. وليس الناسخ المدعى قطعياً..

ثانياً:

إن النص المثبت لبقاء المشروعية بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الآخر ثابت بالتواتر والقطع، فرافعه لا بد أن يكون متواتراً وقطعياً أيضاً.

ومجرد كثرة القائلين بالنسخ لا يرفع تواتر ذلك النص ولا يجعل الناسخ متواتراً. فإنه لا ربط لهذا بذاك..


الصفحة 339


الفصل الثالث
النسخ في خيبر أو الفتح





الصفحة 340

الصفحة 341

بداية:

قد عرفنا في ما سبق أن الروايات والأقوال قد اختلفت في النسخ وزمانه ومكانه.. ومن يراجع أقوالهم في ذلك يجد أن أكثر القائلين بالنسخ قد اعتمدوا رواية خيبر، أو الفتح، أو كلتيهما..

وقد ضعفوا ما سواهما مزيد تضعيف، فنحن نتحدث عن هاتين الروايتين ههنا بالخصوص.

كما أننا لن نغفل الحديث عن الروايات التي استند إليها واعتمد عليها آخرون فيما ذهبوا إليه، بل سوف نتعرض لها بما يناسبها من الحديث، فنقول:

رواية النسخ يوم خيبر:

أما بالنسبة لرواية النسخ يوم خيبر، فهي تفيد:

على ما رواه البخاري ومسلم ـ وغيرهما ـ أن علياً (عليه

الصفحة 342
السلام) قال لابن عباس: حين بلغه أنه يرخص في المتعة: «إنك امرؤ تائه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عنها، يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»(1).

وفي سنن الدارقطني: أطلق ذلك ولم يذكر «يوم خيبر»(2).

وقال البعض منهم: إن تحريم التأبيد كان يوم خيبر، ثم أكده يوم الفتح.

فرد عليهم آخرون: بأن روايات مسلم صريحة في الإباحة يوم الفتح، فلا يجوز ردها(3).

____________

(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 501، ومسند الحميدي ج 1 ص 22، وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن الصحيحين، وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135، بعدة أسانيد، وصحيح البخاري ج 3 ص 158، وسنن البيهقي ج 7 ص 201 و 202 عن الصحيحين، ونيل الأوطار ج 6 ص 269، والموطأ، المطبوع مع تنوير الحوالك ج 2 ص 74، والجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، وراجع فتح الباري ج 9 ص 145 والتفسير الكبير ج 10 ص 50 وراجع ص 51 و 52، ومسند أحمد ج 1 ص 79، وراجع التفسير الحديث لدروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص 180 عن الخمسة.

(2) راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 257 و 258.

(3) راجع: فتح الملك المعبود ج 3 ص 226.


الصفحة 343

ونقول:

قد أشار الزرقاني، إلى أن في صحة وقوع النسخ في خيبر كلاماً، فقال: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح، مع ما وقع في خيبر من الكلام(1) ونحن نذكر هنا بعضاً من هذا الكلام في ضمن النقاط التالية:

1 ـ سند الحديث:

لقد نوقش في سند حديث النسخ يوم خيبر عن علي (عليه السلام) بتدليس بعض رواته. وبالقدح في بعضهم الآخر.

وبمن قد اختلط في أواخر عمره، واعترف هو نفسه بأنه يغيّر، ويبدل، فيما يرويه.

وبمن هو منحرف عن علي، وأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وبانفراد عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية

____________

(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46.


الصفحة 344
بروايتها، والنسخ لا يثبت بخبر الواحد.

إلى غير ذلك، مما يجده المتتبع في تراجم سند هذه الرواية، في تهذيب التهذيب، وفي لسان الميزان وغير ذلك ولا نريد أن نفيض في تفاصيل ذلك، فإن سائر المآخذ على الحديث تغنينا عن ذلك. ولكننا أحببنا الإشارة إلى القارئ الكريم لكي يراجع المصادر إن أحب ذلك.

2 ـ اختلافات وتناقضات:

وفي الرواية اختلاف واضطراب ظاهر: فرواية الدارقطني في الموطآت عن الزهري: أن علياً (عليه السلام) سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال (عليه السلام): أما علمت.. إلخ..

وعند البخاري في ترك الحيل، بلفظ: أن علياً (عليه السلام) قيل له: ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً..

وفي رواية للدارقطني: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي (عليه السلام): إنك امرؤ تائه، ولمسلم من وجه: فقال: له مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

الصفحة 345
نهى عنها(1).

ومن الواضح: أنه حديث واحد يتحدث عن واقعة بعينها، ولا مجال لدعوى تعدد الواقعة لرفع هذا الاختلاف بذلك!.

وقد اعترف بهذه الاختلافات أبو عمر فقال: «لا خلاف بين أهل السير، وأهل العلم بالأثر، أن نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر، وأما نهيه عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير»(2).

3 ـ لم تحرم المتعة في خيبر:

إن السهيلي يقول: «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير، ورواة الأثر: إن المتعة حرمت يوم خيبر»(3).

وقال أبو عمر: «فقد بان من رواية يحيى بن سعيد،

____________

(1) راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 258 في الهامش، وراجع: سنن البيهقي ج 7 ص 201، وأوجز المسالك ج 9 ص 405.

(2) الاستذكار ج 16 ص 289.

(3) الروض الأنف ج 4 ص 59 ط سنة 1391 هـ، وفتح الباري ج 9 ص 145، عنه، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179.