القسم الثالث
زواج المتعة ثابت.. غير منسوخ


الفصل الأول: أقوال ومذاهب.

    ملحق الفصل الأول: علي (عليه السلام) وابن عباس.

الفصل الثاني: روايات التشريع عند الشيعة.

الفصل الثالث: النصوص والآثار في مصادر أهل السنة.

الفصل الرابع: اشكالات واهية في روايات جابر، وابن الحصين، وابن مسعود

الفصل الخامس: محاذير لا تصح في روايات ابن عباس وعلي (عليه السلام) وابن عمر.. و..

الفصل السادس: في أجواء الروايات.


الصفحة 6

الصفحة 7


الفصل الأول
أقـوال وروايـات ..





الصفحة 8

الصفحة 9

إجماع الصحابة والتابعين:

لقد رأينا البعض يحاول أن يدعي: أن جميع الصحابة، قد اتفقوا على تحريم المتعة، بعد أن كانت حلالاً أول الأمر، باستثناء ابن عباس الذي كان يبيحها للضرورة فقط.. وحتى ابن عباس نفسه، فإنه قد رجع عن ذلك أيضاً في آخر حياته(1) حسبما يدّعون.

ونجد بعضاً آخر يقول: «قلت: ومع هذه الضرورة التي نظر إليها ابن عباس، فقد انعقد إجماع التابعين على حرمة نكاح المتعة، ولو في حالة الاضطرار، وأجازوا الاستمناء، دفعاً للضرر»(2).

____________

(1) تقدمت مصادر هذا القول حين الحديث عن دعوى النسخ بالإجماع.

(2) مجلة اليقظة الكويتية العدد 778 صفحة 33.


الصفحة 10
ونحن أمام أولئك وهؤلاء لا نملك إلا أن نقول:


لي حيلة في من ينـمّوليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق مـا يقول فحيلتي فيه قليلــة

فليس ثمة من إجماع من قبل الصحابة، باستثناء ابن عباس كما يزعمون، ولا إجماع للتابعين بعد ذلك كما يدعون، وكذلك لم يحلل التابعون الاستمناء دفعا للضرر حسبما يتخيلون..

ما نورده في هذا الفصل:

وكشاهد على ما نقول: نكتفي هنا، بإيراد أسماء طائفة من الصحابة، بل من أكابرهم، ثم نردف ذلك بأسماء عدد من كبار علماء التابعين وغيرهم، ممن ثبت، وأصر على تحليل المتعة ـ الزواج المؤقت ـ برغم تحريم السلطات لها، وأكثر من نذكرهم، ورد التصريح بأسمائهم أيضاً فيما يأتي من روايات.

ولسوف نذكر أيضاً: بعض ما يدل على أن تحليلها كان مذهب أهل الحجاز واليمن جميعاً، بل وبعض أئمة المذاهب الأربعة، هذا فضلاً عن أن ذلك هو مذهب أهل البيت (عليهم

الصفحة 11
السلام) وشيعتهم، وهو الأمر الذي يعترف به كثيرون، كما سنرى..

أما الأخبار الدالة على أن التحليل هو مذهب عامة الصحابة، فسيأتي في «فصل النصوص والآثار».

وفيما يليه من فصول، بعض ما يرتبط بهذا الأمر أيضاً. فنقول:

الصحابة والتشريع الجديد:

إننا نذكر هنا من الصحابة الذين استمروا على القول بحلية المتعة «الزواج المؤقت»:

1 ـ عمران بن الحصين، الذي سيأتي حديثه الصريح في ذلك، كما أنه قد عدّ من القائلين بتحليل زواج المتعة(1).

____________

(1) المحبر لابن حبيب ص 289، وتفسير النيسابوري، بهامش تفسير الطبري ج 5 ص 17، والمتعة لتوفيق الفكيكي ص 64، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238، والغدير ج 6 ص 231 عنه، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133، وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن الثعلبي.


الصفحة 12
2 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري عدّ منهم(1) وسيأتي حديثه.

3 ـ عبد الله بن مسعود عدّ منهم(2) وسيأتي حديثه.

4 ـ عبد الله بن عباس(3)، قوله بحليتها أشهر من أن

____________

(1) المحلى ج 9 ص 519، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 462، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وفتح الباري ج 9 ص15، والسرائر ص 311، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والجواهر ج 30 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 44 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 485، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238 عن كتاب الأقضية لأبي علي الحسين بن علي بن زيد، وهامش المنتقى للفقي ج2 ص 520، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 والتمهيد ج 9 ص 112.

(2) زاد المعاد ج 4 و 2 ص 184، وفتح الباري ج 9 ص 102 و 150، والمسائل الصاغانية ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238 عن كتاب الأقضية للحسين بن علي بن زيد، والمنتقى ج 2 هامش ص 520 و 518، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح اللمعة ج 5 ص 282، والغدير ج 6 ص 220 والمحلى ج 9 ص 519، والمتعة للفكيكي ص 64، والسرائر ص 311، وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 254، والجواهر ج 30 ص 150، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، ومستدرك الوسائل ج 14 ص 485، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.

(3) المحبر ص 289، وتأويل مختلف الحديث ص 159، والمسائل الصاغانية ضمن رسائل المفيد ص 237 و 238 عنه، وعن الأقضية ولباب التأويل ج 1 ص 343 وأوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 463، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367، والبداية والنهاية

=>


الصفحة 13
يذكر، وسيأتي حديثه..

5 ـ أبو سعيد الخدري عدّ منهم(1) ويأتي حديثه.

6 ـ أنس بن مالك عدّ منهم(2) ويأتي حديثه.

7 ـ معاوية بن أبي سفيان عدّه غير واحد من القائلين

____________

<=

ج 4 ص 93، والتمهيد ج 9 ص 111، والبناية ج 4 ص 98، ونفحات اللاهوت ص 99، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وفتح الباري ج 9 ص 150 وغيرها من الصفحات، والسرائر ص 311، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والغدير ج 6 ص 231، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والبداية والنهاية ج 4 ص 194 و 318، وتفسير القرطبي ج 5 ص 133، وسنن البيهقي ج 7 ص 201 و 206، والمحلى ج 9 ص 519 ثم عاد في ص 520 فقال: إنه قد اختلف فيها عنه.

(1) راجع شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، وعمدة القارئ للعيني ج 8 ص 310، والسرائر ص 311، والتمهيد ج 9 ص 112، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والجواهر ج 30 ص 150.

وراجع: المتعة للفكيكي ص 64، والمحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، والزيلعي في نصب الراية ج 2 ص 181 و 182، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 والمنار في المختار ج 1 ص 463.

(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والمسائل الصاغانية ضمن رسائل المفيد ص 238، وهما عن المحبر، وشرح اللمعة ص 282، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.


الصفحة 14
بحليتها(1) ويأتي حديثه.

8 ـ عبد الله بن عمر عدّ منهم(2) ويأتي حديثه.

9 ـ الإمام علي (عليه السلام)، وأمره في ذلك ظاهر ومشهور، وعدّ منهم(3).

10 ـ الحسن بن علي (عليه السلام).

11 ـ الحسين بن علي (عليه السلام).

12 ـ أبو الهيثم بن التيهان.

____________

(1) المسائل الصاغانية المطبوع مع رسائل الشيخ المفيد ص 238 عن كتاب الأقضية للحسين بن علي بن زيد.

وراجع أيضاً: مستدرك الوسائل ج 14 ص 485، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والغدير ج 6 ص 221، والمحلى ج 9 ص 519، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وفتح الباري ج 9 ص 150.

وراجع: المتعة للفكيكي ص 52، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.

(2) الغدير ج 6 ص 221، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، وعن مسلم.

(3) المسائل الصاغانية المطبوع ضمن رسائل المفيد ص 238 عن ابن حبيب، والصحيح ابن جبير، والسرائر ص 311.

وراجع أيضاً: الصراط المستقيم ج 3 ص 375، ونسب في المحلى ج 9 ص 520 اليه (عليه السلام) التوقف.


الصفحة 15
13 ـ أبو أيوب.

14 ـ زيد بن أرقم.

15 ـ أبو ذر الغفاري.

16 ـ سلمان الفارسي.

17 ـ عمار بن ياسر.

18 ـ المقداد بن عمرو(1).

19 ـ البراء بن عازب(2).

20 ـ سهل بن سعد الساعدي(3).

____________

(1) التسعة المتقدم ذكرهم عدّهم في جملة القائلين بحلية المتعة في الصراط المستقيم ج 3 ص 375.

(2) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، لأبي الحسن بن علي بن زيد، وعن مسلم والصراط المستقيم ج 3 ص 275.

(3) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، لأبي الحسن بن علي بن زيد، وعن مسلم، والصراط المستقيم ج 3 ص 275.


الصفحة 16
21 ـ المغيرة بن شعبة، عدّ منهم(1).

22 ـ سلمة بن الأكوع(2).

23 ـ زيد بن ثابت(3).

24 ـ خالد بن عبد الله الأنصاري(4) ولعله محرّف: جابر.

25 ـ أسماء بنت أبي بكر، عدّت منهم(5) وستأتي الرواية عنها.

____________

(1) السرائر ص 311، والجواهر ج 30 ص 150 وأصل الشيعة وأصولها ص 106، وكشف الحق.

(2) المحبر ص 289، وشرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، والمتعة للفكيكي ص 64، وشرح اللمعة ج 5 ص 282.

وراجع: الجواهر ج 30 ص 150، وتلخيص الشافي ج 4 ص 32، والسرائر ص 311، والصراط المستقيم ج 3 ص 275، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن رسائل المفيد ص 238.

(3) المحبر ص 289، والمتعة للفكيكي ص 64 عنه، والمسائل الصاغانية المطبوع مع رسائل المفيد ص 238.

(4) المصادر السابقة.

(5) المحلى ج 9 ص 519، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمتعة للفكيكي ص 52، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.


الصفحة 17
26 ـ أبي بن كعب عدّ منهم(1) وستأتي الرواية عنه.

27 ـ الزبير بن العوام، وستأتي الرواية عنه(2).

28 ـ معبد بن أمية، عدّ منهم(3) وستأتي الرواية عنه.

29 ـ سلمة بن أمية(4).

30 ـ يعلى بن أمية، عدّ منهم(5).

____________

(1) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والغدير للعلامة الأميني ج 6 ص 226، والجواهر ج 30 ص 150، وراجع جامع البيان للطبري ج 4 ص 9، محاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99.

(2) ستأتي الرواية في فصل النصوص والآثار، والغدير للعلامة الأميني ج 6 ص 221.

(3) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463 (4) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463.

(5) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463.


الصفحة 18
31 ـ ربيعة بن أمية، عدّه في الجواهر منهم، وستأتي الرواية عنه(1).

32 ـ صفوان بن أمية كذلك(2).

33 ـ عمرو بن حريث كذلك أيضاً(3).

34 ـ عمرو ـ أو عمر ـ بن حوشب، ولعله هو السابق، أو لعله: شهر بن حوشب(4).

35 ـ أبو سعيد بن أمية(5).

36 ـ عمر بن الخطاب: قال ابن حزم: «وعن عمر بن

____________

(1) الجواهر ج 30 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44.

(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، وفيه: يعلى بن منبه، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة لأبي الحسن بن علي بن زيد، مستدرك الوسائل ج 2 ص 595، والمسائل الصاغانية، المطبوع مع عدة رسائل للشيخ المفيد ص 238 عن كتاب الأقضية لابن علي الحسين بن علي بن زيد، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والمحلى ج 9 ص 519، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، ونيل الأوطار ج 6 ص 270.

(3) راجع: المصادر السابقة.

(4) ستأتي الرواية عنه في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني.

(5) نيل الأوطار ج 6 ص 270.


الصفحة 19
الخطاب: أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين» (1). وقال في مورد آخر: «اختلف فيها عن علي وعمر»(2).

37 ـ عبد الله بن عمر، وسيأتي قوله: «ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين» (3).

38 ـ ابن الزبير، اختلف في نقل ذلك عنه(4).

39 ـ سميرة(5).

ومن التابعين وغيرهم نذكر:

1 ـ سعيد بن جبير، المقتول سنة 95هـ. عدّ منهم(6).

____________

(1) المحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 44، والغدير ج 6 ص 222 كلاهما عنه، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والبيان لآية الله الخوئي ص 333، ونيل الأوطار ج 6 ص 270.

(2) المحلى ج 9 ص 520.

(3) ستأتي الرواية عنه مع مصادرها في فصل: النصوص والآثار.

(4) المحلى ج 9 ص 520.

(5) الإصابة ترجمة سميرة ج 2 ص 81.

(6) شرح النهج ج 12 ص 254، والمحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، ونفحات اللاهوت ص 99، وشرح الموطأ للزرقاني، والجواهر والمتعة للفكيكي ص 44، ونيل الأوطار ج 6

=>


الصفحة 20
وستأتي الرواية عنه.

قال الأهدل بعد ذكر الرواية عن سعيد بن جبير: «.. وهو دليل قولي وفعلي على أن سعيد بن جبير كان من المبيحين لها. وإطلاق هذا النص يقتضي تجويزه لها بدون قيود تقيد بها الإباحة»(1).

2 ـ مالك بن دينار(2).

3 ـ مجاهد، عدّ منهم(3).

____________

<=

ص 270، والتمهيد ج 9 ص 111، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والمسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والبيان للخوئي ص 333، والغدير ج 6 ص 222، والسرائر ص 311، وأوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 463، ومحاسن التاويل للقاسمي ج 5 ص 99 ط دار الفكر بيروت وجامع البيان ج 4 ص 9 ط دار المعرفة ـ بيروت.

(1) نكاح المتعة للأهدل ص270.

(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275.

(3) شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، والسرائر ص 311، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474، وتلخيص الشافي ج 4 ص 42، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وأصل الشيعة وأصولها ص 181 والجواهر ج 30 ص 150 والمتعة للفكيكي ص 64 ومحاسن التأويل ج 5 ص 99 وجامع البيان ج 4 ص 9.


الصفحة 21
4 ـ عطاء، المتوفى سنة 114هـ. عدّ منهم(1) وستأتي الرواية عنه.

وروى ابن حبيب رجوع عطاء عن الرخصة فيها(2).

ولا نستبعد أن يكون الرجوع عن الرخصة ـ إن صح النقل ـ قد كان منه على سبيل التقية؛ بسبب ما كان المجوزون يواجهونه من حدة وشدة..

5 ـ طاووس المتوفي سنة 106، عدّ منهم(3) وستأتي الرواية عنه.

____________

(1) المغني لابن قدامة ج 7 ص 571، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والمحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والجواهر ج 30 ص 150، والسرائر ص 311، والغدير ج 6 ص 222، والمتعة للفكيكي ص 44، وأصل الشيعة وأصولها، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 و 404، والمسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، ونقله عن طاووس في الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والبيان للسيد الخوئي ص 333، والتمهيد ج 9 ص 111، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنار في المختار ج 1 ص 463.

(2) نكاح المتعة للأهدل ص 272 عن الباجي ـ المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 335.

(3) المصدر السابق.


الصفحة 22
6 ـ زفر بن أوس المدني(1).

7 ـ نافع(2).

8 ـ ابن جريج(3).

ونقل أبو عوانة في صحيحه: أنه رجع عن ذلك(4) وذلك بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها، وذلك يجعل رجوعه عنها أمراً مشكوكاً فيه..

ويرجح: ـ إن صح نقل رجوعه ـ أنه قد جاء على سبيل

____________

(1) البحر الرائق لابن نجيم ج 3 ص 115، والغدير ج 6 ص 222 لكن في شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، أنه قال بصحة العقد وبطلان الشرط، وكذا في المحلى ج 9 ص 933، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 423، وقد فرق بين المتعة والنكاح المؤقت فصحح الثاني دون الأول. والأول بلفظ متعت والثاني بلفظ أنكحت.

(2) ذكره السيد حسن بحر العلوم في تعليقه على تلخيص الشافي ج 4 ص 32.

(3) المسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وفتح الباري ج 9 ص 150، والسرائر ص 311، وتحفة الأحوذي ج 4 ص 269، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403 و 404 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 176.

(4) أوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 462 ونكاح المتعة للأهدل ص 272 عن التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 2/1/160.


الصفحة 23
التقية لتشددهم المفرط في قبال من يقول بالجواز.

قال الذهبي عن ابن جريج: «مجمع على ثقته، مع كونه قد تزوج نحواً من سبعين امراة نكاح المتعة، كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكة في زمانه»(1).

قال الشافعي: «استمتع ابن جريج بسبعين امرأة»(2).

وعن الذهبي: أنه تزوج نحواً من تسعين، نكاح المتعة(3).

وربما لا يكون ثمة اختلاف بين الرقمين لتقارب شكل كلمتي: تسعين، وسبعين ولا سيما إذا لاحظنا: أنهم كانوا لا ينقطون الكلمات في العصور الأولى.

وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها(4).

وقال الشوكاني: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج،

____________

(1) ميزان الاعتدال ج 2 ص 659.

(2) تهذيب التهذيب ج 6 ص 406.

(3) الغدير ج 6 ص 222 عن تذكرة الحفاظ الذهبي.

(4) فتح الباري ج 9 ص 150، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.


الصفحة 24
فقيه مكة(1).

وقال: «وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج، الإمام المهدي في البحر»(2).

9 ـ السدي، عدّ منهم(3) وستأتي روايته.

10 ـ الحكم بن عتيبة، وستأتي روايته(4).

11 ـ جابر بن يزيد، عدّ منهم(5)..

12 ـ حبيب بن أبي ثابت، عدّ منهم(6).

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص 271.

(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271.

(3) الجواهر ج 30 ص 150، والصراط المستقيم ج 3 ص 276، والبحر المحيط ج 3 ص 218، ونفحات اللاهوت ص 99 ومحاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99 وجامع البيان ج 4 ص 9.

(4) راجع: جامع البيان ج 4 ص 9، ط دار المعرفة ـ بيروت وستأتي الرواية عنه في فصل النصوص والآثار.

(5) المسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 595.

(6) الغدير ج 6 ص 230 عن أحكام القرآن للأندلسي ج 1 ص 162.


الصفحة 25
13 ـ عمرو بن دينار(1).

14 ـ سعيد بن المسيّب(2).

15 ـ الأعمش(3).

16 ـ إبراهيم النخعي.

17 ـ الربيع بن ميسرة.

19 ـ أبي الزهري، مطرف.

20 ـ ابن شبرمة.

21 ـ عمر بن جويدة.

22 ـ سعيد بن حبيب(4) ولعله سعيد بن جبير.

____________

(1) المسائل الصاغانية ص 238، عن كتاب الأقضية، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 595، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.

(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 276.

(3) الصراط المستقيم ج 3 ص 276.

(4) نقل ذلك عن هؤلاء السبعة في كتاب جواهر الكلام ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.


الصفحة 26
23 ـ ابن جرير، عدّ منهم(1).

24 ـ الإمام الباقر (عليه السلام)، عدّ منهم(2).

25 ـ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، عدّ منهم(3).

26 ـ ابن زياد، كما سيأتي(4).

27 ـ مالك بن انس(5).

28 ـ أبو حنيفة(6).

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص 272 عن عبد الرزاق.

(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) راجع: روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء ص 213.

(3) نيل الأوطار ج 6 ص 271، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) راجع: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 213.

(4) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العبادة والبحر الزخار ج 4 ص 22، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 102، وقيده فيه: [فيما لو ذكر من الوقت ما لم يعلم أنهما يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر]. وكذا في المبسوط للسرخسي 3/1/153.

(5) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.

(6) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.


الصفحة 27
29 ـ أحمد بن حنبل(1).

30 ـ إسماعيل بن عبد الله الرعيني الأندلسي، المعاصر لابن حزم، فإنه كان يفتي بجواز المتعة(2).

31 ـ الربيع بن حبيب(3).

32 ـ المأمون(4).

33 ـ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي وقد يناقش في صحة نسبة ذلك إليه، ونحن نرجح عدم الصحة(5).

كانت تلك طائفة، ممن جاهروا بالجواز، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم، ممن وصلت إلينا أسماؤهم وآثارهم بالتفصيل.

____________

(1) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.

(2) لسان الميزان ج 1 ص 418.

(3) العقود الفضية في أصول الإباضية ص 156.

(4) وفيات الأعيان ط سنة 1310 هـ. ج 2 ص 218، وكتاب بغداد ص 198 و 202، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46، والنص والاجتهاد ص 193 وقاموس الرجال ج 9 ص 397.

(5) راجع: أسمى المناقب ص159 وتعليقات المحمودي.


الصفحة 28
أما من لم نطلع على آرائهم تفصيلاً، فلا يمكن عدّهم من القائلين بالتحريم، بل الصحيح هو عدّهم من القائلين بالحلية، والجواز، خصوصاً إذا كانوا من الصحابة، والتابعين، لوجود عمومات تفيد: أن ذلك كان مذهب أكثر الصحابة، والتابعين، وأهل البيت (عليهم السلام) كما سنرى تحت العنوان التالي..

إذن فلا يصح القول: بأن أكثر الصحابة على التحريم، وأنه لم يخالف في ذلك إلا ابن عباس، بل الأمر على الضد من ذلك كما هو ظاهر، وإليك المزيد.

ماذا يقول؛ الصحابة والتابعون وأهل البيت (عليهم السلام):

سيأتي: أن ابن عباس يعدّد رجالاً من أهل المتعة، لكن طاووساً ينسى أسماءهم!.

وقال ابن قيم الجوزية: «إن المتعة أبيحت في أول الإسلام، وفعلها الصحابة، وافتى بها بعضهم بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله)»(1).

____________

(1) أعلام الموقعين ج3 ص 48.


الصفحة 29
وينقل الشوكاني القول بالحلية عن كل من: الإمام الباقر، والإمام الصادق (عليهما السلام)، وعن الإمامية، وابن جريج، وابن عباس «إن شرط مدة لا يعيشان إليها(1) كمائة سنة»، ونسبه البعض إلى أبي الحسن(2).

وينقلها ابن حبيب: عن ستة من الصحابة وستة من التابعين(3).

وقال البعض: «.. ذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ. ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة، ثم رجع عنه»(4).

وقال السيد سابق: «قد روي عن بعض الصحابة، وبعض

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272، والبحر الزخار ج4 ص 22.

(2) بلغة السالك ج 1 ص 393.

(3) الطرائف لابن طاووس ص 460، وعن الحسن بن علي بن زيد، ونفحات اللاهوت ص 101، وعن ابن حبيب أيضاً، لكن الموجود في المحبر هو ستة من الصحابة فقط، فالظاهر أنه قد حرّف.

(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 366 وعون المعبود ج 6 ص 282 وأوجز المسالك ج 9 ص 404.


الصفحة 30
التابعين: أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس»(1).

وقال أمين محمود خطاب: «قد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم. ومن التابعين طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة»(2).

وبعد أن نقل أبو حيان حديث إباحتها قال: «وعلى هذا جماعة من أهل البيت (عليهم السلام)، والتابعين»(3).

وقال الثعلبي: «فلم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض أهل البيت (عليهم السلام)»(4).

وقال ابن كثير: «وقيل بل لم تحرم مطلقاً، وهي على

____________

(1) فقه السنة ج 2 ص 43.

(2) فتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنار في المختار ج 1 ص 463.

(3) أوجز المسالك ج 9 ص 404.

(4) المصدر السابق.