سنده صحيح.
9 ـ قال ابن شبة: حدثنا ايوب عن محمد الرّقي قال: حدثنا بن عبد الرحمن الحرّاني، عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «استمتعت من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان، فقال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نستمتع ونفي، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون، فانكحوا ولا تستمتعوا»(1).
10 ـ وروى مسلم وغيره: قال مسلم: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء، قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر وعمر. زاد في رواية: «حتى نهى عنه
____________
(1) تاريخ المدينة ج 2 ص 717، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 294 و 295 وفيه عن ابن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن جابر: تمتعنا على عهد رسول الله، وأبي بكر ونصف من خلافة عمر الخ..
ونقول:
إذا كانت المتعة منسوخة من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلماذا لم ينه عنها أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما في عهد أبي بكر وفي النصف من خلافة عمر؟!!.
11 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «قدم عمرو بن حريث الكوفة: فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر، وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك، أمراً ظاهراً، قال: فهلاّ غيرها؟! فذلك حين نهى
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 131، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، وتحريم نكاح المتعة ص 104، ومسند أحمد ج 3 ص 380، وزاد فيه:» حتى إذا كان في آخر خلافة عمر«وسنده صحيح أيضاً، وفتح الباري ج 9 ص 149، ونصب الراية ج 3 ص 181، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103، والجواهر ج 30 ص 145، والبحار ط قديم ج 8 ص 272 و 273، والغدير ج 6 ص 207، ونفحات اللاهوت ص 99 و 100، وأوجز المسالك ج 9 ص 404، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 عن أحمد، ومسلم، وكنز العمال ج 22 ص 96، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص 182، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، وراجع أيضاً: المنار في المختار ج 1 ص 463.
12 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى: أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا ذلك، فقال له: نعم..
فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها، فسألها، فقالت: نعم.
قال: من أشهد؟.
قال عطاء: لا أدري، قالت: أمي، أم وليها.
قال: فهلا غيرها؟.. خشي أن يكون دغلاً الآخر.. وفي
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، وراجع: فتح الباري ج 9 ص 149، والإيضاح ص 435 و 436.
قال العسقلاني: «وقد كان معاوية متبعاً لعمر، مقتدياً به، فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» (2).
13 ـ أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله، يقول: «استمتع معاوية بن أبي سفيان.. مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي، يقال لها معانة.
قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حيّة فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت»(3).
فإن كان كلام أبي الزبير متصلاً بالذي قبله، وكان سندهما واحداً.. كما هو الظاهر، فتكون الرواية صحيحة، فإن السند هو عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الخ.. وإن كان كلامه مقطوعاً عما قبله، فالرواية مرسلة.
____________
(1) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 496 و 497، وراجع: فتح الباري ج 9 ص 151 وصحح سنده، والطرائف لابن طاووس ص 458 و 459 عن جماعة، عن عبد الرزاق، والتمهيد ج 9 ص 113 و 114، وفيه قال عطاء: «فلا أدري قالت: أمي وابنها أو أخاها وابنها» وراجع المنار في المختار ج 1 ص 463.
(2) فتح الباري ج 9 ص 151.
(3) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 499، وفتح الباري ج 9 ص 151.
15 ـ عن عطاء، قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، ونصفاً من خلافة عمر، ثم نهى عمر الناس»(2).
قال الزيلعي: «وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري، وإليه ذهب الشيعة»(3).
16 ـ عن أبي سعيد الخدري وجابر: قالا: «تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس
____________
(1) شرح معاني الآثار ج 3 ص 26، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند و ج 16 ص 52 ط مؤسسة الرسالة، والغدير ج 6 ص 207 عنه، وعن الطبري.
(2) بداية المجتهد ج 3 ص 58، وليراجع: مروج الذهب ج 3 ص 81 باختلاف يسير، والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ج 1 ص 27، والغدير ج 6 ص 223 و 207، والزيلعي في تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق ج 2 ص 115.
(3) تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق ج 2 ص 115.
17 ـ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة، قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.
قال: ذكرت ذلك لجابر بن عبد الله.
فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر.
قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة»(2). سنده صحيح.
____________
(1) البناية في شرح الهداية ج4 ص98 وعمدة القارئ ج8 ص310 والغدير ج6 ص208.
(2) صحيح مسلم ج 4 ص 38، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، وسنن البيهقي ج 5 ص 21 و ج 7 ص 206، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، ومسند الطيالسي ص 247 و 248، والطرائف ص 457، عن الجمع بين الصحيحين، وأشار إليه في السرائر ص 311، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719
=>
19 ـ وفي نص آخر، عن عبد الله بن محمد بن موسى، عن محمد بن أيوب، عن موسى بن اسماعيل، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: «على يدي جرى الحديث،
____________
<=
و720، والجواهر ج30 ص 140 عن مسلم، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 و 100، والبحار ط قديم ج 8 ص 273، والغدير ج 6 ص 210 عن بعض من تقدم، وكنز العمال ج 16 ص 521 و 522 ط مؤسسة الرسالة لبنان أو ج 22 ص 95 ط الهند، وكلمة عمر: فلن أوتى برجل.. الخ في تفسير الرازي ج 10 ص 51 ونفحات اللاهوت ص 100، وتحريم نكاح المتعة ص51 و 52.
(1) مسند أحمد ج 1 ص 52 و ج 3 ص 325.
20 ـ وفي نص آخر: حدثنا عمار قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر رضي الله عنه قال: «لما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، «وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء»(2). فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا
____________
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206، وقال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر، ومعاني الآثار ج 2 ص 144، والغدير ج 6 ص 210، ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 52، ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 404، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721.
21 ـ وعن أبي نضرة، قال: «سمعت عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله، فذكرت له ذلك، فقال: أما إني قد فعلتها جميعاً على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم نهانا عنها عمر بن الخطاب، فلم أعد»(2).
22 ـ وفي نص آخر: «حدثنا أحمد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، يعني: ابن زياد، عن عاصم: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما»(3). سنده صحيح.
____________
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721.
(2) كنز العمال ج 22 ص 95.
(3) صحيح مسلم ج 4 ص 131، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، والغدير ج 6 ص 209 عنهما، والجواهر ج 30 ص 145، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 عن جامع الأصول لابن الأثير، وراجع كنز العمال، وكتاب مناسك الحج من
=>
24 ـ حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: «أخبرني عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة: فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل [هو ابن عباس].
فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين «يريد رسول الله (صلى الله عليه وآله)».
فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فوالله، لإن فعلتها
____________
<=
معاني الآثار ج 2 ص 144، وكنز العمال ج 22 ص 95 ط الهند وج 16 ص 521 ط مؤسسة الرسالة، وتحريم نكاح المتعة ص 106.
(1) تحريم نكاح المتعة ص 105.
وقال البعض: «يفيد الحديث أن ابن عباس، ظل يقول بجواز المتعة إلى زمن إمامة عبد الله بن الزبير، وفي ذلك نقض لبعض ما روي عنه. ويفيد الحديث أن ابن الزبير كان يعتقد بحرمتها»(2).
25 ـ وقال يعقوب بن سفيان الفسوي [المتوفى سنة 277]: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن عثمان بن أبي سفيان بن جبير بن مطعم، عن نافع بن جبير، قال: سمعت ابن الزبير يخطب الناس بمكة، وهو يقول: «إن ههنا رجلاً أعمى الله عز وجل قلبه كما أعمى بصره،
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 133، ونصب الراية للزيلعي ج 3 ص 180، وسنن البيهقي ج 7 ص 205، وطرائف ابن طاووس ص 458 عن الجمع بين الصحيحين، ودلائل الصدق ج3 ص99، وجامع الأصول ج12 ص132 و 133، والتمهيد ج 9 ص117 و118، ونكاح المتعة حرام في الإسلام ص 41، والمرأة في القرآن والسنة ص179، والتفسير الحديث ج9 ص55، وإرواء الغليل ج6 ص318، وتحريم نكاح المتعة ص115.
(2) المرأة في القرآن والسنة ص 179.
فأشخص له ابن عباس صدره، فقال: إنك تخرف، إنما أمركم بهذا الأمر ابن صفوان(1) لعلي بعمه الجعيد، حين جيء بامرأته، وبطنها إلى فيها وأنفها(2).
فسكت ابن الزبير.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: لعمرك إن كان ابن عباس لعربيا»(3).
26 ـ وفي نص آخر: «خطب عبد الله بن الزبير، بعد موت الحسن والحسين، فقال: أيها الناس، إن فيكم رجلاً قد أعمى الله قلبه، كما أعمى بصره، قاتل أم المؤمنين، وحواري رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأفتى بجواز المتعة.
____________
(1) هو عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة، كما في تقريب التهذيب.
(2) يعني بالجعيد ابن صفوان، عيره ابن عباس بعمه أنه استمتع.
(3) راجع: المعرفة والتاريخ. وعنه في نكاح المتعة للأهدل ص215/216.
ونحن نرى: أن ثمة تزويراً في هذه الإجابة، وقد جاءت الإجابة في رواية ابن أعثم هكذا: «وأما ذكرك للمتعة، أني أحلها، فإني إنما كنت أفتيت فيها في خلافة عثمان، وقلت: إنما هي كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، لمن اضطر إليها..»(2).
ولكن الصحيح هو: أنه يفتي بالمتعة مطلقاً، كما سبق وبينّا، وكما سيأتي..
فلا مورد إذن، لمحاولة تسجيل نقطة إدانة لمن استدل بهذه الرواية، على أساس أن ذيلها يدل على التحريم لا على
____________
(1) العقد الفريد ج 4 ص 413 و 414 وراجع ص 14.
(2) الفتوح لابن اعثم ج 6 ص 251 و 252.
ويشهد لهذا التصرف والتزوير أيضاً.. مناقضتها لما روي في الصحاح عن ابن عباس حول هذا الأمر، وذلك ظاهر.
27 ـ وعير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس، بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها: فقالت: والله ما ولدتك إلا في المتعة.
28 ـ وفي نص آخر: أن ابن عباس قال له: «سل امك عن ثوبي عرفجة أو عوسجة»(2).
قال المعتزلي: «فلما عاد ابن الزبير إلى أمه، سألها عن بردي عوسجة، فقالت: ألم أنهك عن ابن عباس، وعن بني هاشم؟! فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا، فقال بلى، وعصيتك.
____________
(1) نكاح المتعة للأهدل ص225.
(2) راجع محاضرات الراغب ج 2 ص 214، وشرح النهج للمعتزلي الحنفي ج 20 ص 130، والغدير ج 6 ص 208 و 209 عن الراغب، ومستدرك الوسائل ج 14 ص 450 و 451، ومروج الذهب ج 3 ص 81 ط دار الأندلس، وقاموس الرجال ج 5 ص 452، وهامش الاستغاثة ص 45 و 46 عن ابن شهر آشوب.
فقال ايمن بن خريم بن فاتك الأسدي:
يا ابن الزبير لقد لاقيت بائقة | من البوائق فالطف لفظ محتال |
لاقيته هاشمياً طاب منبتــه | في مغرسيه كريم العم والخال |
إلى أن قال:
عيرتـه المتعة المتبوع سنتها | وبالقتال، وقد عيرت بالمــال |
لما رماك على رسل، بأسهمه | جرت عليك بسيف الحال والبال |
فاحتز مقولك الأعلى بشفرته | حزاً وحياً بلا قيل ولا قـــال |
واعلم بأنك إن عاودت عيبته | عادت عليك مخاز ذات أذيال(1) |
29 ـ وعن الشفاء ابنة عبد الله: «أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة، فأغلظ فيها القول، ثم قال: إنما كانت المتعة ضرورة»(2).
____________
(1) شرح النهج للمعتزلي الحنفي ج 20 ص 130 و 131.
(2) كنز العمال ج 22 ص 94 عن ابن جرير
30 ـ قال عروة لابن عباس: «أهلكت الناس، قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت ان أبا بكر وعمر نهيا عنهما فقال: ألا للعجب، أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتبع لها منك»(1).
وبعض الروايات تقول كما سيأتي: إن حواراً حول المتعتين جرى بين عروة بن الزبير وابن عباس، وفيه يقول ابن عباس لعروة: سل أمك يا عرية.. كما ويتعجب ابن عباس من أنه يحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي احلها، ويحدثه عروة عن غيره..
31 ـ ذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، قال:
____________
(1) كنز العمال ج 22 ص 93 عن ابن جرير.
فقال ابن عباس: سل امك يا عرية.
فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلا يفعلان.
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي (صلى الله عليه وآله) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»(1). السند صحيح.
32 ـ يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن مسلم القرشي [القري] قال: «دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2). سنده صحيح.
33 ـ حدثنا صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشام، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال:
____________
(1) جامع بيان العلم ج2 ص 239 و منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، وزاد المعاد ج 2 ص 213، والغدير ص 208 عنهما وعن مختصر جامع بيان العلم ص 226، وتذكرة الحفاظ ج 3 ص 53.
(2) مسند الطيالسي ص 227 حديث رقم 1637، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، والوسائل ج 14 ص 441، وعن التلخيص الحبير 2/1/159.
فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك.
فقال ابن عباس: لو شئت سميت رجالاً من قريش ولدوا فيها»(1) يعني المتعة.
34 ـ وقال البعض: «قد بلغني عن بعض المخالفين في نكاح المتعة، أنه إحتج بما روي: أن عبد الله بن الزبير لما ذكر نكاح المتعة، قال له رجل وعرض له: إن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة، وجعل ذلك دليلاً لها»(2).
35 ـ عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن خالد بن المهاجر بن خالد، قال: «أرخص ابن عباس في المتعة.
____________
(1) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب نكاح المتعة ج 3 ص 24.
فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين.
فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفراً، إنما كانت المتعة رخصة، كالضرورة إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم احكم الله تعالى الدين بعد»(1). سنده صحيح.
36 ـ وعند مسلم وغيره: أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً، قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير(2)، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. سنده صحيح.
____________
(1) راجع المصادر في الهامش التالي.
(2) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 502، صحيح مسلم ج 4 ص 134، ونصب الراية ج 3 ص 177، والسنن الكبرى ج 7 ص 205، وراجع: الوسائل ج 14 ص 441 وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد، وفي هامش المصنف عن فتح الباري ج 9 ص 149، وجامع الأصول ج 12 ص 133، وارواء الغليل ج 6 ص 318، وتحريم نكاح المتعة ص 115.
37 ـ قال أبو الزبير: وسمعت طاووساً يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عباس بالزنا.
قال: فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة.
قال: فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن أمية(1).
والظاهر أن السند هو: عبد الرزاق، عن ابن جريج.. الخ فيكون السند صحيحاً.
38 ـ محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي حمزة [جمرة] قال: «سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص.
____________
(1) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 499، والإيضاح لابن شاذان ص 435.
39 ـ وفي رواية ذكرها رزين: «سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، قال نعم»(2).
40 ـ ورواه الطحاوي، عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن أبي جمرة، قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الغزو [أو في الحال الشديد] والنساء قليل، فقال ابن عباس رضي الله عنه: صدقت»(3). والسند صحيح.
41 ـ وقال صفوان: «هذا ابن عباس، يفتي بالزنا.
فقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم
____________
(1) صحيح البخاري ج3 ص 158 ونيل الأوطار ج 6 ص134 ط دار الحديث القاهرة، والسنن الكبرى ج7 ص205.
(2) جامع الأصول ج 12 ص 132.
قال: واستمتع بها رجل من بني جمح»(1).
42 ـ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: «قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا، فقالوا: بلى والله، إنه ليقوله، قال: أما والله، ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح»(2). سنده صحيح.
وفي نص آخر: قالوا: «بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟! ثم قال: نهانا عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كنا مسافحين(3) والسند صحيح.
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498.
(2) المصنف لعبد الرزاق ج7 ص502، وفي هامشه عن البيهقي، والتمهيد ج9 ص122.
(3) المرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54، وإرواء الغليل ج 6 ص 318، ومجمع الزوايد ج 4 ص 265 عن الطبراني في الأوسط.
44 ـ عن ابن عباس: «إن آية المتعة محكمة وليست بمنسوخة»(2).
45 ـ ربيع الجيزي، عن سعيد بن كثير بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي.
وفي نص آخر: إلا شفا.
____________
(1) المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390، وكنز العمال ج 22 ص 95، والدر المنثور ج 2 ص 141 عن ابن أبي شيبة، والغدير ج 6 ص 207 عنه، وعن جمع الجوامع، عن الطبري، والاستذكار ج 16 ص 299، وإراواء الغليل ج 6 ص 318 بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(2) الكشاف ج 1 ص 519، وتفسير الخازن ج 1 ص 343، والبغوي بهامشه ج 1 ص 423 والغدير ج 6 ص 230، عنهما، وأصل الشيعة وأصولها ص 97 ط الأعلمي، بيروت 1983 ـ 1402 هـ.
46 ـ وعن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن عباس، أنه قال: «يرحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة ما زنى مسلم.
قال: يقال: إنه كان يرى وهو بمكة إباحة المتعة وجواز بيع الدينارين بالدينار نساءً، فلما رجع عن البصرة رجع عن المتعة وأقام على الصرف»(2). سنده صحيح.
47 ـ وقال ابن عباس: «المتعة حلال، فقال له جبير بن مطعم: كان عمر ينهى عنها، فقال له: يا عدو نفسه، من ههنا
____________
(1) راجع: شرح معاني الآثار ج 3 ص 26، وراجع: مصنف الصنعاني ج 7 ص 497، والدر المنثور ج 2 ص 141 عنه وعن ابن المنذر، ومسند أحمد ج 2 ص 349، وبداية المجتهد ج 2 ص 58، والتمهيد ج 9 ص 114، والاستذكار ج 16 ص 295 ولسان العرب ج 8 ص 330 أو ج 14 ص 66، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، والأوائل للعسكري ج 1 ص 238، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، ونهاية ابن الأثير ج 2 ص 488، والطرائف ص 459، والسرائر ص 312، والإيضاح ص 438 و 439 والجواهر ج 30 ص 145، وأصل الشيعة وأصولها ص 109، ودلائل الصدق ج 3 ص 101، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والفائق ج 2 ص 255، والغدير ج 6 ص 206، عن بعض من تقدم، وتاج العروس ج 10 ص 200، والغريبين للغروي، وراجع: الطبري، والثعلبي والنيسابوري والحاكم، والرازي، وابن حبان..
(2) تحريم نكاح المتعة ص 112.
وزاد في نص آخر: «قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى: فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وإن تفرقا فهم، وليس بنكاح.
قال الأزهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن المتعة الشرطية، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها.
ورواه أيضاً: عمرو بن دينار»(2).
48 ـ وقد تقدمت قراءة ابن عباس، وأبي بن كعب وغيرهما للآية الكريمة حول زواج المتعة بإضافة: إلى أجل..
49 ـ وقال أبو هلال العسكري: «وكان ابن عباس يرى المتعة، وقال الشاعر:
____________
(1) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 20 ص 25.
(2) راجع: بداية المجتهد ج 2 ص 58، وراجع: التمهيد ج 9 ص 114.
قال أبو عمر: هما بيتان:
قـال الـمحدث لما طـال مجلسه | يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس |
في بضعة رخصة الأطراف آنسة | تكون مثواك حتى مرجع الناس(2) |
50 ـ وقال في نهج الحق وغيره:.. وفي صحيح الترمذي قال: «سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال.
وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إن أباك قد نهى عنها؟!.
فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها، وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نترك السنة، ونتبع قول أبي؟!»(3).
____________
(1) الأوائل ج 1 ص و 239، 238 (2) الاستذكار ج 16 ص 296، والتمهيد ج 9 ص 117، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132، وراجع: محاضرات الأدباء ج 3 ص 214.
(3) راجع: دلائل الصدق ج 3 ص 97، والروضة البهية ج 5 ص 283 والبحار ج 8 ص 273 ط قديم عنهما، والصراط المستقيم ج 3 ص 269، والطرائف لابن طاووس ص 460، والجواهر ج 30 ص 145 كلهم عن الترمذي، وكذا في نفحات اللاهوت ص 101. ونقض الوشيعة ص326 ـ 327 والحدائق
=>
ذكر ذلك العلامة في نهج الحق، ولم يعترض عليه الفضل بن روزبهان بشيء أيضاً.
52 ـ أخرج أحمد، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعم ـ أو نعيم ـ الأعرج ـ شك أبو الوليد ـ قال: «سأل رجل عبد الله بن عمر، عن متعة النساء ـ وأنا عنده ـ فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين، ولا مسافحين..
ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون، أو أكثر..
ورواه سعيد بن منصور، عن عبيد الله بن إياد بن لقيط،
____________
<=
الناضرة ج24 ص114 والفصول المهمة للسيد شرف الدين ص80 ونهج الحق ص282 و283 وقلائد الدرر للجزائري ج3 ص68، ومسائل فقهية لشرف الدين ص84.
(1) دلائل الصدق ج 3 ص 97.
رجال سنده كلهم ثقات، أما عبد الرحمن بن نعيم.. فيبدو أن المراد به هو عبد الرحمن بن أبي نعيم، وذلك بشهادة الطبقة، وقد وصف بأنه: صدوق، ثقة، عابد.. فتكون الرواية صحيحة السند.
واستدلال ابن عمر على حلية المتعة: هو نفس استدلال ابن عباس، وهو كونها كانت حلالاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومعنى قول ابن عمر: «ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين: أن المتعة مشروعة، ولا معنى للحد الذي قرره أبوه».
53 ـ «سئل الحكم بن عتيبة، عن آية المتعة، هل هي
____________
(1) مسند أحمد ج 2 ص 95 و 104، ومجمع الزوائد ج 7 ص 332 و 333 وليراجع الغدير ج 6 ص 221، وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 و252 ومسند أبي يعلى ج10 ص69 والفتح الرباني للساعاتي ج16 ص191.