الصفحة 154
منسوخة، فقال: لا..»(1) سنده صحيح.

وهذا يدل: على التسليم بأن آية المتعة لا يراد بها النكاح الدائم، بل خصوص المتعة، لأن النسخ فرع الدلالة.

54 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال: أخبرني عبد الله بن عثمان، ابن خثيم، قال: «كانت بمكة امرأة عراقية، تنسك، جميلة، لها ابن يقال له: أبو أمية.

وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت له: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟!..

قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح.. للمتعة..»(2). سنده صحيح.

____________

(1) جامع البيان ج 5 ص 9 بسند صحيح، وأصل الشيعة وأصولها ص 97، وكنز العرفان ج 2 ص 148، والبحار ط قديم ج 8 ص 273، ومجمع البيان ج 3 ص 32، والجواهر ج 30 ص 145، ودلائل الصدق ج 3 ص 101، والمتعة للفكيكي ص 62 و 98، والغدير ج 6 ص 229 و 206، عن الطبري، وتفسير الرازي ج 10 ص 49 و 50، وتفسير الثعلبي، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن هامش كتاب جامع البيان للطبري ج 5 ص 17، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبراني، وعبد الرزاق، وأبي داود في ناسخه.

(2) المصنف لعبد الرزاق ج 7ص 496، والإيضاح ص 436 و 437 و 471، والتمهيد ج 9 ص 114 و115، ونكاح المتعة للأهدل ص270 لكنه قال: إسناده حسن.


الصفحة 155
55 ـ قال: «وأخبرني: أن سعيداً، قال له: هي أحل من شرب الماء.. للمتعة..»(1). سنده صحيح.

56 ـ.. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله، يقول: «كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟!.

فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا: أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)».

ورواه الحازمي أيضاً بسند قال عنه: «هذا طريق حسن صحيح»(2).

«وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن إسماعيل

____________

(1) المصادر السابقة.

(2) الإعتبار ص 176.


الصفحة 156
بن أبي خالد مثله»(1)، والسند صحيح.

وفي رواية ابن أبي شيبة: «كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) ونحن

____________

(1) صحيح مسلم ج 4 ص 130 بعدة أسانيد، والناسخ والمنسوخ ص 176، وتحريم نكاح المتعة ص 100، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 9 ص 449 و 405 و175، والتمهيد ج 9 ص 111، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنتقى ج 2 ص 518 و 519 في الهامش، والبخاري ج 3 ص 154، 82 لكن ليس فيه كلمة: [ابن مسعود] في السند، وكلمة: «إلى أجل» في المتن، لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما، ولذا استظهر المحقق الخوئي في البيان ص 546 و 547: أن يد التحريف نالت هذا الموضع من البخاري، لحاجة في النفس، وراجع فتح الباري ج 9 ص 102 و 147 و151.

وعلى كل حال: فقد نقلت على الوجه الصحيح عن الصحيحين، وعن غيرهما في المصادر التالية:

سنن البيهقي ج 7 ص 79 و 200 و 201، ونصب الراية ج 3 ص 180، وزاد المعاد ج 2 ص 184، وج 4 ص 6، وتيسير الوصول ج 2 ص 329، والجواهر ج 30 ص 144، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والدر المنثور ج 3 ص 140 و 307 عن البخاري ومسلم. وابن أبي شيبة، والنسائي، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وكنز العمال ج 22 ص 99 عن ابن جرير، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 506، وتفسير ابن كثير ج 2 ص 87، وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص 151 و 154، ونيل الاوطار ج 6 ص 268، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 391، ومسند أحمد ج 1 ص 432 و 420، وجامع الأصول ج 12 ص 131، والإعتبار للحازمي ص 176، ودلائل الصدق ج 3 ص 98، والإيضاح ص 437 و 438، وعد هذا الخبر في المشكاة من المتفق عليه، والبحار ج 8 ص 272 ط قديم عن جامع الأصول، ومسلم، والطرائف ص 459 عن الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكره الإسماعيلي في تفسير سورة المائدة، وذكره الإمام الخوئي في البيان عن الروضة الندية للقنوجي ج2 ص16 وجمع الفوائد ج1 ص589، وشرح معاني الآثار ج3 ص24 ط دار الكتب العلمية، والوسائل ج14 ص440 ط. اولى عن رسالة المتعة للمفيد.


الصفحة 157
شباب، قال: فقلنا.. الخ»(1).

وذكره مسلم في صحيحه بسند آخر، فراجع.

وزاد أبو عوانة في أحد النصوص التي ذكرها قوله في آخره: «ففعلناها، ثم ترك ذلك»(2).

وذلك له مغزاه العميق الذي لا يخفى على ذي مسكة.

إشارة هامة: ويلاحظ: أن بعض المصادر قد ذكرت أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو الذي قرأ الآية الشريفة. فيكون ذلك منه قد جاء على سبيل الإلماح إلى ما سيجري بعده من تحريم لهذا الزواج..

وبعض النصوص الأخرى يصرح بأن ابن مسعود هو الذي قرأ الآية الشريفة، فيكون ذلك منه زجراً عن تحريم ما أحل الله، وذلك ظاهر.

57 ـ أخبرني محمد بن القاسم بن مهرويه، عن علي بن

____________

(1) المصنف ج 3 ص 391.

(2) فتح الباري ج 5 ص 151.


الصفحة 158
محمد بن سليمان بن عبيد الله بن الحارث، قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن سليمان، قال: «أتانا خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، يعزينا على ميت لنا، وقد كف بصره، ومعه ابنه حصين، فأقبل يتحدث يقول:

حدثني أبي، عن جدي: أن عمر بن الخطاب قال وهو على منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله): متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهما على عهد من بعده، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما.

فقام إليه عمران بن حصين فقال: إن أمرين كانا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بها على عهده، ومن بعده لير امرؤ بعد ذلك برأيه ما شاء.

فقال له ابنه حصين: يا أبه لو أمسكت عن متعة النساء؟!.

فقال: يا بني، لا أحدث إلا كما سمعت»(1).

58 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عمران [أبي بكر]،

____________

(1) أخبار القضاة لوكيع ج 2 ص 124، وقد أشار المعلق في هامشه إلى أن حديث نهي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة، والبيهقي، وابن المنذر.


الصفحة 159
حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله: ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء(1). قال محمد: يقال: إنه عمر». سنده صحيح.

وهكذا رواه البخاري في صحيحه.. وقد حذفت عبارة (قال محمد الخ..) من الطبعة المكتوب عليها يطلب من مكتبة الجمهورية العربية فراجع ج6 ص33.

ورواه أحمد، عن عبد الله، عن أبيه، عن يحيى، عن

____________

(1) راجع صحيح البخاري ج3 ص 69، وذكره بسند آخر أيضاً ج1 ص180 كما سيأتي، ونفحات اللاهوت ص 100، والمنتقى ج 2 ص 517 و 518، وصحيح مسلم ج 4 ص 48، وسنن النسائي ج 5 ص 155، ومسند أحمد ج 4 ص 436 بسند صحيح، وفيه: فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات، وفتح الباري ج 3 ص 344، وإرشاد الساري ج 4 ص 169، وسنن البيهقي ج 5 ص 20، وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17، وتفسير الرازي ط سنة 1357 هـ ج 10 ص 49 و 50 و 53، والبحار ط قديم ج 8 ص 286 عنه، والطرائف ص 459 و 461 عن الجمع بين الصحيحين، وعن البخاري، وعن حلية الأولياء، ودلائل الصدق ج 3 ص 101 عن أحمد، والجواهر ج 30 ص 144، والبداية والنهاية ج 5 ص 126، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 365، والغدير ج 6 ص 208 عن بعض من تقدم، وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن تفسير الثعلبي، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وعن تفسير الثعلبي، وراجع أيضاً شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 70، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة ص 182 لدروزة أيضا.


الصفحة 160
عمران القصير، عن أبي رجاء عن عمران، وليس فيه قوله: «قال رجل برأيه ما شاء»(1).

ورواه أيضاً: عن بهز، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران.

وفي موضع آخر: رواه عن عفان عن حماد، عن حميد، عن الحسن، عن عمران.

وفي موضع آخر: عن مؤمل عن حماد(2).

وقال النيسابوري: «يريد أن عمر نهى عنها»(3).

وأشار إليه: البخاري حسبما تقدم.

59 ـ وعند مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء». سنده صحيح.

____________

(1) مسند أحمد ج 4 ص 436.

(2) مسند أحمد ج 4 ص 429 و 438 و 439 على التوالي.

(3) تفسير النيسابوري، بهامش الطبري ج 5 ص 17.


الصفحة 161
ورواه البخاري عن موسى بن اسماعيل، عن همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران الخ..(1).

60 ـ اخبرنا سليمان بن حرب، اخبرنا أبو هلال، حدثنا قتادة، عن مطرف، قال: «قال عمران بن حصين: إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفع به بعد: إنه كان يسلم علي، وإن ابن زياد أمرني فاكتويت، فاحبس عني، حتى ذهب أثر المكاوي، واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي، ولم ينزل فيها كتاب، قال رجل برأيه ما بدا له»(2).

61 ـ عبدالله، حدثني أبي، حدثنا عثمان، حدثنا حماد، أنبأنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «تمتعنا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينهنا عنها، ولم ينزل فيها نهي»(3).

____________

(1) راجع: صحيح مسلم ج 4 ص 49 وصحيح البخاري ط سنة 1309 هـ. ج 1 ص 180 والبداية والنهاية ج 5 ص 126.

(2) سنن الدارمي ج 2 ص 35 وقال البعض: رواه البخاري مختصراً، ومسلم، والنسائي، وأحمد، والبيهقي.

(3) مسند أحمد ج 4 ص 439.


الصفحة 162
ورواه أيضاً بسند آخر عن مؤمل، عن حماد.

62 ـ حدثنا أبو أحمد، عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا زرعة بن أحمد بن محمد بن هشام، أبو عاصم الآملي بجرجان، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي، أبو الفضل القرشي، حدثنا حسين بن زيد، عن ابن جريج، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: «قال النبي (صلى الله عليه وآله): أحل الله من النساء ثلاثاً: نكاح موارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك يمين»(1).

وواضح: أن النكاح بغير موارثة هو نكاح المتعة.

63 ـ قال ابن أبي ذئب، حدثني أياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أيما رجل وامرأة توافقا: فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا، تتاركا فما أدري، أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة»(2). سنده صحيح.

____________

(1) تاريخ جرجان ص 219، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 و 13 ج 3.

(2) صحيح البخاري ج 3 ص 158، وكنز العمال ج 22 ص 98، عن ابن جرير، والتمهيد ج 9 ص 110، وتحريم نكاح المتعة ص 50 وجامع الأصول ج 12 ص 131 و 132.


الصفحة 163
64 ـ وقال ابن عباس رضي الله عنه: «رحم الله عمر رضي الله عنه لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد» وقد روي في ربيعة بن أمية بن خلف غير هذا(1).

65 ـ عن الحكم، وابن جريج، وغيرهما، قالوا: «قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، ما زنى إلا شقي». سنده صحيح.

وفي لفظ آخر:

66 ـ «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب، لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي، أو ما زنا فتيانكم هؤلاء..»(2).

____________

(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 720 والإيضاح لابن شاذان ص 438 و 439 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 481 وراجع: نيل الأوطار ج 6 ص 135 وبداية المجتهد ج 2 ص 58 والدر المنثور ج 2 ص 141 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 والدر المنثور ج 2 ص 141.

(2) جامع البيان ج 5 ص 9، بسند صحيح على الظاهر، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 405، والتفسير الكبير للرازي ط سنة 1357 هـ ج 10 ص 50، والدر المنثور ج 2 ص 140، وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 25 وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17، والبيان للخوئي ص 343 عن مسند أبي يعلى ودلائل الصدق ج 3 ص 101، وتلخيص الشافي ج4 ص32، والبحار ط قديم

=>


الصفحة 164
وعند عبد الرزاق عن ابن جريج: «أخبرني من أصدق ان علياً قال بالكوفة: لولا ما سبق الخ.. والسند صحيح.

وكذا روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)»(1).

67 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «لم يرع عمر، أمير المؤمنين، إلا أم أراكة، قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف.

____________

<=

ج 8 ص 273، والوسائل، أبواب نكاح المتعة ط دار إحياء التراث ج 21 ص 5 و 11 و 44، وفي هامشه عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 و 66 وعن رسالة المتعة للمفيد، ونفحات اللاهوت ص 99، والتهذيب ج 7 ص 250 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 447 و 449 و 478 و 482 و 483 وكتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24، والهداية للخصيبي حديث المفضل ص 109، وكنز العرفان ج 2 ص 148، والكافي ج 5 ص 448، والإيضاح ص 443، والجواهر ج 30 ص 144 عن: النهاية في اللغة، لابن الأثير، والطبري، والثعلبي، والسرائر ص 312، وتفسير العياشي ج 1 ص 233، والغدير ج 6 ص 206، وكنز العمال ج 16 ص 522 و 523 ط مؤسسة الرسالة وج 22 ص 96 طبعة الهند، وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 218، وعن أبي داود في ناسخه عن بعض من تقدم، والاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 3 ص 141، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54 والمرأة في القرآن والسنة ص 182، والبحار ط بيروت ج 100 ص 305 و 314 و 315.

(1) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 11.


الصفحة 165
فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك، قال:

فسل عمك هل استمتع؟».

قال العسقلاني: سنده صحيح(1).

وتقدم قول ابن عباس: «أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزناً هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح(2)»وسنده صحيح أيضاً.

68 ـ عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير قال: «إن خولة بنت حكيم، دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة [مولدة فولدت] فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً، يجر رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت».

____________

(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498 و 499، وفتح الباري ج 9 ص 151، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 159 و 160.

(2) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498.


الصفحة 166
ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة(1). سنده صحيح.

69 ـ وفي نص آخر لهذه القضية: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: «أخبرني عروة بن الزبير: أن ربيعة بن أمية بن خلف، تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، إحداهما: خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت:

فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجر صفنة ردائه من الغضب، حتى صعد المنبر، فقال: إنه بلغني: أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وأني

____________

(1) الموطأ [مطبوع مع تنوير الحوالك] باب نكاح المتعة ج 2 ص 74، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 717، والأم ج 7 ص 219، وجامع الأصول ج 12 ص 135، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، وتحريم نكاح المتعة ص 73، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج 6 ص 404 و 405، والدر المنثور ج 2 ص 141، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند وج 16 ص 20 ط مؤسسة الرسالة، ومسند الشافعي ص 132 و 225، وفي الإصابة ترجمة سلمة بن أمية ج 2 ص 63، والتمهيد ج 10 ص 112، والاستذكار ج 16 ص 304، وراجع المصنف للصنعاني ج 7 ص 501، والمرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 55.


الصفحة 167
لو كنت تقدمت في هذا لرجمت»(1). السند صحيح.

70 ـ ورواه ابن شبة عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم.. إلى أن قال: «فلما حملت المولدة من ربيعة بن أمية، فزعت خولة، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبرته الخبر، ففزع عمر رضي الله عنه، فقام يجر من العجلة صفة ردائه في الأرض، حتى جاء المنبر، فقام فأثنى الله بما هو أهله، ثم قال: بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سراً، فحملت منه، وإني والله لو تقدمت في هذا لرجمت فيه»(2).

ونقل الزرقاني في شرحه على الموطأ، عن ابن عبد البر: أن معنى الحديث: أنه لو كان تقدم بتحريمها، والإنذار برجم فاعلها لكان رجم، إذ كان هذا القول قبل نهيه عنها(3).

____________

(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 503، والإصابة ترجمة ربيعة.

(2) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 717 و 718.

(3) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48.


الصفحة 168
71 ـ قال عمر بن شبة: «واستمتع سلمة بن أمية: من سلمى، مولاة حكيم بن أمية، ابن حارثة ابن الأوقص السلمي، فولدت له، فجحد ولدها» [قلت]: «وذكر ذلك ابن الكلبي، وزاد: فبلغ ذلك عمر، فنهى عن المتعة.»(1).

72 ـ وروي أيضاً: ان سلمة استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر، فتوعده(2).

73 ـ وعد العسكري وغيره تحريم المتعة، من أوليات عمر(3).

74 ـ وقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله: «أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء، يقول:..

____________

(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719، والإصابة ج 2 ص 63 ترجمة سلمة بن أمية بن خلف، وترجمة سلمى غير منسوبة، والغدير ج 6 ص 209 عنه.

(2) الإصابة ج 2 ص 63، والغدير ج 6 ص 206 عنه.

(3) الأوائل ج 1 ص 238، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 137، والسيرة الحلبية ج 3 ص 45، والغدير ج 6 ص 213، عن السيوطي، وعن تاريخ القرماني هامش الكامل ج 1 ص 203، ومآثر الأنافة ج 3 ص 338، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.


الصفحة 169
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس..

إلى أن قال: فازداد أهل العلم بها قذراً ولها بعداً حين قيل فيها الاشعار، قلت: وإسناده صحيح»(1).

75 ـ وروى يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها..» وحسب نص شرح الموطأ: «لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة»(2). سنده صحيح.

76 ـ «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟!.

قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال: كيف! وعمر كان أشد الناس؟!.

____________

(1) راجع: إرواء الغليل ج 6 ص 318 و 319 عن البيهقي ج 7 ص 205.

(2) الإيضاح ص 444، مستدرك الوسائل ج 14 ص 483 ط مؤسسة أهل البيت، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48، والاستذكار ج 16 ص 306، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390.


الصفحة 170
قال: لأن الخبر الصحيح: أنه صعد المنبر، فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين، وإني محرمهما عليكم، أو أعاقب عليهما، فقبلنا شهادته، ولم نقبل تحريمه»(1).

77 ـ وقال الطبري، والقوشجي، متكلم الأشاعرة: «إن عمر بن الخطاب خطب الناس، وقال: أيها الناس، ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن، وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»(2).

78 ـ عن ابن أبي خداش الموصلي، عن عيسى بن يونس، عن الاجلح، قال: «سمعت أبا الزبير، يقول: فيما يروى عن جابر بن عبد الله: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة،

____________

(1) محاضرات الراغب ج 2 ص 214، والغدير ج 6 ص 212 عنه، والمسالك ج 1 ص 500، والجواهر ج 30 ص 148 و 149، وأصل الشيعة وأصولها ص 178، ومرآة العقول ج 3 ص 481، والمتعة للفكيكي ص 72.

(2) شرح التجريد مبحث الإمامة للقوشجي ص 484، وكنز العرفان ص 158 عن الطبري في المستنير، والصراط المستقيم ج 3 ص 277 عن الطبري، والغدير ج 6 ص 213 عن الطبري في المستبين عن عمر، وجواهر الأخبار، والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 2 ص 192، عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد، ونفحات اللاهوت ص 98.


الصفحة 171
فحملت، فأتي بها عمر، فأراد أن يضربها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمي وأختي.. فقال عمر: بغير ولي ولا شهود!!.

فأرسل عمر إلى عمرو فقام [فقدم] عليه، فسأله، فقال: صدقت.

فقال عمر رضي الله عنه للناس: هذا نكاح فاسد، وقد دخل فيه ما ترون، فرأى عمر أن يحرمه..

فقال أبو الزبير: فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟

قال: لا»(1).

79 ـ عبد الله بن عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: «خطب عمر رضي الله عنه الناس، فقال: إن الله عز وجل رخص لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما شاء، وإن النبي قد مضى لسبيله، فاتموا الحج والعمرة، كما

____________

(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 716 و 717، والأوائل ج 1 ص 238 ط سنة 1975.


الصفحة 172
أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء»(1). سنده صحيح.

لكن أتباع عمر خالفوا عمر في متعة الحج، وحكموا بجوازها، وقبلوا منه تحريم زواج المتعة، مع أنه حرمهما في موقف واحد.

80 ـ وفي نص آخر: عن زاهر عن أبي لبيد، عن سويد، عن يحيى، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «لما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا حصنوا فروج هذه النساء، واتموا الحج والعمرة لله، فإنه قد انطلق برسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان الله عز وجل يرخص لرسوله ما شاء».

قال نصر بن إبراهيم المقدسي: «هذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمها.. الخ(2).

81 ـ عن سليمان بن يسار عن ام عبد الله ابنة أبي

____________

(1) مسند أحمد ج 1 ص 17، وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 108.

(2) تحريم نكاح المتعة ص 76 و 77.


الصفحة 173
خيثمة: «أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي، فابغيني امرأة أتمتع معها.

قالت: فدللته على امرأة، فشارطها، وأشهد على ذلك عدولاً، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج.

فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلي، فسألني: أحق ما أحدثت؟.

قلت: نعم.

قال: فإذا قدم فآذنيني به.

فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الذي فعلته؟.

قال: فعلته مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر، فلم ينهنا عنه، حتى قبضه الله، ثم معك، فلم تحدث لنا فيه نهياً!!.

فقال عمر: أما والذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي

الصفحة 174
لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح».(1) 82 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم: «أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره: أن عمرو بن حوشب، استمتع بجارية بكر، من بني عامر بن لؤي، فذكر ذلك لعمر، فسألها فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب، فسأله، فاعترف فقال عمر: من اشهدت؟.

قال: لا أدري، أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها، وأمها؟.

فقام عمر على المنبر، فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة، ولا يشهدون عدولاً، ولم يبينها إلا حددته [هكذا في المصنف والعبارة ناقصة، وعبارة كنز العمال، عن ابن عساكر وسعيد بن منصور، هكذا: ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا جلدته مائة جلدة].

قال: وأخبرني هذا القول عن عمر، من كان تحت منبره، سمعه منه حين يقوله.

____________

(1) منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج 6 ص 405 عن ابن جرير، ودلائل الصدق ج 3 ص 102، والغدير ج 6 ص 207، وكنز العمال ج 16 ص 522 ط مؤسسة الرسالة، وج 22 ص 95 ط الهند عن الطبري في تهذيب الآثار..


الصفحة 175
قال: فتلقاه الناس منه»(1). سنده صحيح.

83 ـ وروى الطبري وغيره قصة طويلة عن: «أن عمر سأل عمران بن سواد عما ينقمه الناس منه، فأخبره: أن امته عابت منه أربعاً: وكان من جملة هذه الأربعة: تحريم متعة النساء، وقد كانت رخصة فنستمتع بقبضة وتفارق عن ثلاث، فاعتذر عمر عن ذلك بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما أحلها في زمان ضرورة، وقد رجع الناس إلى السعة..

والقضية طويلة، وهي صريحة في أن تحريمها كان إجتهاداً من عمر، لا أكثر ولا أقل»(2).

84 ـ وعن ابراهيم بن محمد عن أبيه، عن عيسى، عن عمر، عن خالد بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسيب قال: «بلغ عمر أن ناساً من الناس يتزوجون بالمتعة، فغضب غضباً شديداً، ثم أمر منادياً فنادى بالصلاة جامعة. فصعد

____________

(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500 و 501، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند و ج 16 ص 520 ط مؤسسة الرسالة. عن ابن عساكر وسعيد بن منصور وغير ذلك.

(2) تاريخ الطبري ط الاستقامة ج 3 ص 290، وشرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 121، والجواهر ج 30 ص 146، والغدير ج 6 ص 212.


الصفحة 176
المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر: لا أدل على رجل تزوج إمرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء»(1).

85 ـ عن مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج»(2).

وعن سعيد بن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما».

____________

(1) تحريم نكاح المتعة ص 72 و 73.

(2) التمهيد ج10 ص 112 و 113، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 519، وراجع: البيان والتبيين ج 2 ص 208 ط دار الفكر وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 265.


الصفحة 177
زاد في نص آخر: رواه سعيد، عن هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة قوله: «متعة النساء، ومتعة الحج»(1).

زاد الجصاص وغيره قوله: «لو تقدمت لرجمت..» وهذا النص فضلاً عن صحته فهو متواتر النقل عن عمر(2).

____________

(1) سنن سعيد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث ص 219 و 219، والاستذكار ج 16 ص 294، عن مالك وغيره، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وتحريم نكاح المتعة ص 106.

(2) قد تقدم ذلك بطرق وألفاظ مختلفة، عن كثير من المصادر، وكتب الصحاح ونزيد هنا: شرح النهج للمعتزلي ج 1 ص 182، وج 12 ص 251، وج 16 ص 265، والأم ج 7 ص 219، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، والأوائل لأبي هلال العسكري ج 1 ص 238، وتفسير النيسابوري [بهامش الطبري] ج 5 ص 17، والبيان والتبيين ط سنة 1380 هـ ج 4 ص 278 و ط أخرى ج 2 ص 223، وزاد المعاد ج 2 ص 184 [وفيه ثبت عن عمر] والتفسير الكبير للرازي ـ مستدلاً به ـ ج 10 ص 51، وراجع ص 52 ط سنة 1357 هـ وفي ط آخر: ج 2 ص 172 و ج 3 ص 201 و 202، ووفيات الأعيان حسبما ذكرناه في هذا الفصل عّما جرى بين المأمون ويحيى بن اكثم، وصحيح مسلم، وتلخيص الشافي ج 3 ص 153، و ج 4 ص 29، ومجمع البيان ج 3 ص 32، وكنز العرفان ج 2 ص 156 و 158، والجواهر ج 30 ص 139 و 140، ونفحات اللاهوت ص 98، والإيضاح ص 443، ودلائل الصدق ج 3 ص 102 و 103، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 152، وفي ط أخرى ج 1 ص 279، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 270، وبداية المجتهد ج 1 ص 342، والمحلى ج 9 ص 107، والتمهيد للقرطبي ج 23 ص 364و 365 رواه بسندين، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص 182، وعن: المغني لابن قدامة ج 7 ص 527 ط دار الكتاب

=>


الصفحة 178
86 ـ وعن سعيد بن منصور قال: أنبأنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: «كانوا يتمتعون في النساء، حتى نهى عمر»(1). سنده صحيح.

87 ـ وعن زاهر، عن أبي لبيد عن سويد، عن يحيى عن داود، عن سعيد بن المسيب قال: «نهى عمر على هذا المنبر عن متعة النساء، ومتعة الحج»(2).

88 ـ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب، قال: «نهى عمر عن المتعتين: متعة النساء ومتعة الحج»(3).

____________

<=

العربي، وعن شرح معاني الآثار باب مناسك الحج ص 374، والغدير ج 6 ص 211 عن بعض من تقدم، والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 باب القرآن من كتاب الحج، وصححه، وكنز العمال ج 16 ص 519 ط مؤسسة الرسالة ج 22 ص 94 ط الهند عن أبي صالح، والطحاوي، وعن الطبري في تهذيب الآثار، وابن عساكر، وعن ضوء الشمس ج 2 ص 94.

(1) سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218.

(2) تحريم نكاح المتعة ص 76.

(3) الدر المنثور ج 2 ص 141، وكنز العمال ج 16 ص 520 ط مؤسسة الرسالة ج 22 ص 94 ط الهند عن ابن جرير، عن مسدد، وعن مشكل الآثار للطحاوي وراجع: الإيضاح ص 443، والغدير ج 6 ص 211 عنه، وعن كنز العمال، وراجع: سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 219.


الصفحة 179
ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب.

89 ـ وأخرج الطبري، عن سعيد بن المسيب، قال: «استمتع عمرو بن حريث، وابن فلان، كلاهما: وولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر»(1).

90 ـ.. وقد روى ابن جريج وحده ثمانية عشر حديثاً في حلية المتعة(2) هذا فضلاً عما رواه غيره..

والظاهر أن أكثر هذه الروايات لم تصل إلينا، كما يتضح من ملاحظة ما وصل إلينا من نصوص عن أبي جريج، وقد أوردنا معظمها في هذا الفصل.

وقال العسقلاني: «إن روايات عبد الرزاق عن تمتع

____________

(1) منتخب كنز العمال، بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، والغدير ج 6 ص 221، وكنز العمال ج 16 ص 518 ط مؤسسة الرسالة و ج 22 ص 93 ط الهند.

(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271، وفتح الباري ج 9 ص 150 عن أبي عوانة في صحيحه، والمنار في المختار ج 1 ص 462.


الصفحة 180
التابعين، وبعض الصحابة صحيحة السند»(1).

91 ـ قال المحقق الكركي: قرأت على العلامة كمال الدين أبي شريف الشافعي ببيت المقدس نيفاً وأربعين حديثاً أخرجها الحافظ ابن حجر العسقلاني المراغي، ساكن الطيبة المشرقة، بإسناده هكذا: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبقيتا على عهد أبي بكر، حتى جاء رجل منكم فحكم برأيه ما حكم»(2).

92 ـ عن ابن أبي مليكة قال: «قال عروة بن الزبير لابن عباس: أهلكت الناس، قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنه!!.

فقال: ألا للعجب!! أني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويحدثني عن أبي بكر وعمر.

فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأتبع لها

____________

(1) فتح الباري ج 9 ص 151.

(2) راجع: نفحات اللاهوت ص 101.


الصفحة 181
منك، فسكت»(1).

93 ـ ويذكر ابن أعثم مساجلة عيّر فيها ابن الزبير ابن عباس بأمور منها قوله بالمتعة، فقال له ابن عباس في جملة ما قال: «وأما ذكرك للمتعة، أني أحلها، فإني إنما كنت أفتيت في خلافة عثمان، وقلت إنما هي كالميتة، والدم، ولحم الخنزير لمن اضطر إليها، حتى نهاني عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رخص فيها على حدّ الضرورة، وسمعته حين حرمها ونهى عنها بعد ذلك، وإن الله تبارك وتعالى قد حرمها، ونهى أن يرخص فيها فما رخصت فيها لأحد بعد ذلك إلى يومي هذا. فإنه قد كان يجب عليك ألا تذكر المتعة، فإنك ولدت من متعة، فإذا نزلت عن منبرك هذا فصر إلى أمك فسلها عن بردي عوسجة قال: فقال له ابن

____________

(1) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404 عن ابن جرير، وراجع: زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 213، وجامع بيان العلم ج 2 ص 239، والغدير ج 6 ص 208 عنهما، وعن: مختصر جامع بيان العلم ص 226، وعن تذكرة الحفاظ للذهبي.. وراجع: مسند أحمد ج 1 ص 337، وكنز العمال ج 22 ص 93، و ط الهند، وط مؤسسة الرسالة بيروت ج 16 ص 519.


الصفحة 182
الزبير: أخرج عني، لا تجاورني، فقال: نعم، والله لأخرجن.. الخ»(1).

94 ـ روى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمار مولى الشريد، قال: «سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح.

قلت: ما هي؟.

قال: المتعة، كما قال الله تعالى.

قلت: هل عليها عدة؟.

قال: نعم، حيضة.

قلت: يتوارثان؟!.

قال: لا»(2).

____________

(1) الفتوح لابن أعثم ج 6 ص 251 وراجع ص 252.

(2) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132، والتفسير الكبير ج 10 ص 49، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 223 و 224، والاستذكار ج 16 ص 296، ولباب التأويل ج 1 ص 343، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمرأة في القرآن والسنة ص 179، وراجع: التفسير الحديث ج9 ص53، وعن فتح الباري ج9 باب31.


الصفحة 183
95 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: «سألت عطاءً: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتّها؟.

فقال: ما سمعت فيهن شيء، وما راجعت فيهن أصحابي»(1). سنده صحيح.

96 ـ «وسئل ابن عباس عن متعة النساء، فقال: أما تقرأ سورة النساء، قال السائل، بلى.

قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟.

قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا»(2).

97 ـ قال ابن طاووس: «.. ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أعطاني عبد الله بن عباس مصحفاً، فقال: هذا قراءة أبي بن كعب، فرأيت في

____________

(1) المصنف ج 7 ص 500، والتمهيد ج 9 ص 114.

(2) الدر المنثور ج 2 ص 140 عن عبد بن حميد وابن جرير، وابن الأنباري في المصاحف، والحاكم وصححه من طرق عدة، والإيضاح ص 442.