الصفحة 184
المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).

ورواه الثعلبي أيضاً في تفسيره عن سعيد بن جبير، وأبي نضرة»(1).

98 ـ ونقل عن ابن تيمية قال: «قد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: قال أبو بكر، قال عمر.

فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقولون: قال أبو بكر، قال عمر؟!»(2).

99 ـ وقال أبو عمر ابن عبد البر: «قرأت على عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك، عن الاعمش، عن

____________

(1) الطرائف ص 460، ونفحات اللاهوت ص 99، والدر المنثور ج 2 ص 140، وجامع البيان ج 5 ص 9، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389، وعن تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي.

(2) النصائح الكافية ص 179 عن جلاء العينين للآلوسي.


الصفحة 185
فضيل بن عمر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة..

فقال ابن عباس: ما تقول يا عرية؟!

قال: نقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال: اراهم سيهلكون: أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويقولون: قال أبو بكر وعمر»(1).

100 ـ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لا أوتي برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته، ولا أوتي برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته»(2).

101 ـ وحسب نص ابن أبي شيبة، «لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن، فإن لم يكن أحصن ضربته»(3).

102 ـ وقد أمر المأمون بأن ينادى بتحليل المتعة فدخل

____________

(1) التمهيد ج 9 ص 122.

(2) المصنف ج 3 ص 390.

(3) المصنف ج 3 ص 390.


الصفحة 186
عليه محمد بن منصور وأبو العيناء، فوجداه يستاك، ويقول وهو متغيظ: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر، وأنا أنهى عنهما، قال ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر؟!

فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء، وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟ فلم يكلماه.

قال: ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به، وخوفه من الفتنة الخ..»(1).

وحسب نص ابن شاكر الكتبي: «نادى مناديه بإباحة متعة النساء، فلم يزل به يحيى بن أكثم، وروى له حديث الزهري، عن ابني الحنفية، عن أبيهما محمد عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، فلما صحح

____________

(1) وفيات الأعيان ج 6 ص 149 و 150، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46، وتاريخ بغداد ج 14 ص 159 و 200. والنص والاجتهاد للإمام شرف الدين ص 193، وقاموس الرجال ج 9 ص 397، وبغداد ص 198 و 202.


الصفحة 187
له الحديث رجع إلى الحق وأبطلها»(1).

103 ـ قال عمر بن شبة: «يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدها».

104 ـ ثم ذكر استمتاع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن حارثة وجحده ولدها، ثم قال:

105 ـ واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة، فولدت عبد الله بن سعد.

106 ـ ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي: فولدت له أمية بن فضالة.

107 ـ واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة ـ وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها، فولدت له يوسف ـ لا عقب له ـ فقال له عمر رضي الله عنه: «أتعترف بهذا الغلام؟ قال:

____________

(1) فوات الوفيات ج 2 ص 238.


الصفحة 188
لا، قال: لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك. وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرّم المتعة»(1).

108 ـ روي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر [أي الباقر (عليه السلام)]: «بلغني أنك تفتي في المتعة؟!.

فقال: أحلها الله في كتابه، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعمل بها أصحابه.

فقال عبد الله: فقد نهى عمر عنها؟.

قال: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول صاحبي رسول الله(صلى الله عليه وآله).

قال عبد الله: فيسرك أن نساءك فعلن ذلك؟!.

قال أبو جعفر: وما ذكر النساء ههنا يا أنوك(2) إن الذي أحلها في كتابه، وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة يثرب نكاحاً؟.

____________

(1) راجع تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719.

(2) الأنوك: الأحمق.


الصفحة 189
قال: لا.

قال: فلم تحرّم ما أحل الله لك؟.

قال: لا أحرم، ولكن الحائك ما هو لي بكفؤ.

قال: فإن الله ارتضى عمله، ورغب فيه، وزوجه حوراً، أفترغب عمن يرغب الله فيه، وتستنكف ممن هو كفؤ، لحور الجنان كبراً وعتواً؟.

قال: فضحك عبد الله، وقال: ما أحسب صدوركم، إلا منابت أشجار العلم، فصار لكم ثمره وللناس ورقه»(1).

109 ـ وروى سالم بن عبد الله بن عمر: «ان عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، لا أجد رجلاً نكحها إلا رجمته بالحجارة»(2).

____________

(1) نثر الدر للآبي ج 1 ص 344، وكشف الغمة للإربلي ج 2 ص 631، وبحار الأنوار ج 46 ص 356.

(2) لباب التأويل ج 1 ص 343، والسنن الكبرى ج 7 ص 206 وكنز العمال ج 22 ص 93 و 94 وحياة الصحابة ج 3 ص 501.


الصفحة 190
110 ـ ويقول البعض: «إن بعض العرب ـ على قول ابن الكلبي ـ استمتعوا بنساء، فولدن لهم أولاداً فجحدوا الأولاد»(1).

ولعله قد اعتمد على ما لم نعثر عليه من النصوص، كروايات ابن جريج الثمانية عشرة التي لم تصلنا بالتفصيل.

111 ـ حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً، عن الفزاري، قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: «سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته: [يعني معاوية](2). سنده صحيح.

____________

(1) المتعة للفكيكي ص 74 عن كتاب الحياة الجنسية عند العرب لصلاح الدين المنجد ص 19.

(2) صحيح مسلم ج 4 ص 47، وتيسير الوصول ج 1 ص 383 ط دار المعرفة سنة 1397 هـ. ق بيروت عن مسلم، ومالك، والترمذي، والنسائي، والبداية

=>


الصفحة 191
لكن عبارته هكذا: «فسألت سعداً عن المتعة وعن الجمع بينهما» وهذه العبارة تشير إلى متعة الحج كما هو ظاهر.

ولكن سيأتي في الفصل التالي: أن المراد هو خصوص متعة النساء، فانتظر.

ختامه مسك: أبو حنيفة وعطاء:

وقبل أن نغادر هذا الفصل نلفت النظر إلى الأمور التالية:

1 ـ إن عطاء الذي كان من أعيان التابعين يصرّ على الإفتاء بالمتعة، فقد روي: أنه قيل لأبي حنيفة: «ما لك لا تروي عن عطاء؟!.

قال: لأني رأيته يفتي بالمتعة»(1).

____________

<=

والنهاية ج 5 ص 127، وراجع ص 141 و 142، والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 310، ولسان العرب ج 5 ص 146.

(1) مختصر جامع بيان العلم ص 156، باب قول العلماء بعضهم في بعض، أجوبة مسائل موسى جار الله للإمام شرف الدين ص 105 عنه. ولكننا لم نجد هذه الرواية في نفس جامع بيان العلم المطبوع أخيراً في السعودية، فالظاهر أنها حذفت لحاجة في النفس قضيت، كما عودنا هؤلاء في كثير من المواقع والمواضع!!.


الصفحة 192
والسؤال هو: كيف يقول أبو حنيفة هذا، وهو نفسه يفتي بالمتعة حسبما تقدم.

ونقول:

إن المروي عن أبي حنيفة هو تجويز زواج المتعة، إلا أن يكون أبو حنيفة قد مر بمرحلتين، مرحلة التقليد والاتباع للآخرين، وذلك في بدء أمره حينما كان يروي عن هذا وذاك، ومرحلة الاجتهاد والفتوى، فاكتشف عدم صحة تلك الروايات فرفضها كما رفض غيرها، وأفتى بما انتهى إليه علمه من بقاء حكم الحلية لهذا الزواج.

وتقدم نقل ذلك عن مالك، وأحمد بن حنبل أيضاً.

ابن شهاب وأهل مكة:

يقول أبو عمر صاحب الاستيعاب: «.. وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه: انهم ينقضون عرى الإيمان ما استثنى منهم أحداً، وفيهم من جلة العلماء، من لا خفاء بجلالته في الدين. وأظن ذلك، والله أعلم لما روي عنهم في الصرف، ومتعة

الصفحة 193
النساء»(1).

الإصرار على المنع، والإصرار على التحليل:

وتقدم أن أهل مكة واليمن، وأكثر أهل الكوفة، وجماعة من أهل البيت وشيعتهم، وطائفة من التابعين وغيرهم، يقولون بحلية زواج المتعة، وأن أهل الحجاز، كانوا يستعملون هذا الزواج كثيراً..

بل تقدم: أن ظاهر كلام جابر هو إجماع الصحابة على بقاء التحليل.

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذكرناها في فصل: أقوال.. ومذاهب، وفي الفصل الذي يليه وسواهما، فراجع.

____________

(1) جامع بيان العلم ج 2 ص 188.


الصفحة 194

الصفحة 195


الفصل الرابع
إشكالات واهية في روايات
جابر.. و ابن الحصين.. و ابن مسعود





الصفحة 196

الصفحة 197

مع ما تقدم:

كانت تلك طائفة من الأخبار، التي تؤكد تشريع المتعة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأنه، لم ينسخها، بل بقيت حلالاً في زمانه، وفي زمان أبي بكر، وفي شطر، بل وإلى آخر خلافة عمر..

وقد اتضح: أن التحريم أو المنع إنما كان من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لا من النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن طائفة من الصحابة، والتابعين لم يستجيبوا لرأي عمر في شأنها، فاستمروا على القول بحليتها، وعلى ممارسة هذا الزواج، غير آبهين بما كان من عمر في شأنه..

وقد رأينا: أن ما يزيد على نصف الروايات المتقدمة، قد وردت بطرق صحيحة السند، ومعتبرة، وهي موجودة في أصح

الصفحة 198
الكتب والمسانيد عند القائلين بالتحريم أنفسهم، ولو أغمضنا النظر عن تواتر بعض آحادها.. فإنه لا ريب في أن مجموعها فوق حد التواتر.. هذا مع سلامتها عن التعارض والتنافر الموجود في غيرها..

ونود أن نذكر هنا: بأننا قد تركنا طائفة من تلك الروايات التي اجتهد فيها الرواة ففسروا ـ من عند أنفسهم ـ كلمة «المتعة» الواردة بمتعة الحج.. رغم أن حملها على متعة النساء، لا سيما ما ورد منها عن ابن عباس وعمران بن الحصين، وأضرابهما، من القائلين، والمصرين على حلية المتعة.. هو الأجدر والأولى..

ما نريده من عقد هذا الفصل:

ونريد في هذا الفصل: أن نذكر تعليقات أو ملاحظات قيلت، أو يمكن أن تقال، من قبل من يلتزمون بتحريم زواج المتعة، فيما يرتبط بعدد من الروايات التي ذكرناها في الفصل السابق.

وسنرى أنها: مجرد محاولات عقيمة ومقولات غير سديدة، لا تصلح للاعتماد عليها في شيء، ولعل منشأها هو: إما حسن

الصفحة 199
الظن، أو عدم التدبر في النص، أو عدم الإطلاع على سائر النصوص، أوغير ذلك..

فإلى ما يلي من مطالب..

الخلافات الحزبية هي سبب إختلاف الروايات:

وقد قال البعض رداً على الرواية التي عن علي (عليه السلام): لولا أن عمر نهى عن المتعة لما زنى إلا شقي، حيث يفهم منها أن عمر نهى عنها إجتهاداً.

ورداً على رواية عمران بن الحصين: إن آية المتعة نزلت في كتاب الله، ولم تنزل بعدها آية تنسخها الخ..

ورداً على ماروي عن جابر: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، وعمر.

ورداً على قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أنهى عنهما الخ.. قال ما يلي: «يتراءى لنا من خلال هذه الروايات أصابع الخلافات الحزبية في صدر الإسلام، إذ لا يعقل أن يصدرعن عمر هذا

الصفحة 200
القول الأخير، الذي عزي إليه، ولا يعقل أن يسكت أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام)، ويرضوا عن إعلان تحريم ما كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً»(1).

ونقول:

إننا نسجل ما يلي:

أولاً:

إن هذا الرجل يعترف أن هذه الروايات تشير إلى أصابع الخلافات الحزبية في صدر الإسلام، إذن فأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) هم المختلفون في هذا الأمر.. وذلك يعني أن القضية لم تكن بهذا الوضوح عندهم.

ثانياً:

إن تبرئة الخليفة الثاني بهذه الطريقة ليست كافية للحكم ببراءته، لأننا رأيناه، يتدخل في كثير من الأحيان في أمور من هذا القبيل، ويستعمل هيبته وسلطته لفرض ما يريد على الآخرين.

____________

(1) التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج9 ص54، والمرأة في القرآن والسنة ص182.


الصفحة 201

ثالثاً:

وأما سكوت علي (عليه السلام) عن أمر كهذا، فقد عرفنا أنه سكت على ما هو أعظم من ذلك ألا وهو ضرب زوجته، وإسقاط جنينها، وغصب الخلافة، وغير ذلك.

وللسكوت أسباب قد لا نستطيع أن نلمّ بها.. فكيف إذا صاحب هذا السكوت إصرار من الخليفة يصل إلى درجة التهديد، حيث لا يبقى أي احتمالٍ لتأثير الاعتراضات في أجواء كهذه.

جابر لم يبلغه التحريم:

وأما بالنسبة لما روي عن جابر من أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر.

نجد أنهم قد إدعوا:

أنه يجب حمل حديث جابر على أن الذي استمتع، أو أخبر بفعلها، لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر في زمن عمر، فلما وقع فيها النزاع ظهر التحريم واشتهر، وعلم النسخ.. فرجع

الصفحة 202
جابر إلى قول عمر، وامتنع(1).

ونقول:

1 ـ لقد اتضح مما تقدم: أن عمر بن الخطاب هو أول من منع من زواج المتعة، وأن الصحابة كانوا في زمان عمر يمارسون هذا الزواج بحرية تامة، وبشكل طبيعي، وعادي، بل لقد استمروا على ممارسة هذا الزواج على نطاق واسع، حتى بعد نهي الخليفة الثاني أيضاً..

2 ـ لست أدري بماذا يمكن لمدعي النسخ أن يجيب على الأسئلة التالية:

لو كان هذا الزواج قد نسخ بالقرآن أو بقول النبي (صلى الله عليه وآله) عام خيبر، أو عام الفتح، أو غيرهما، فلماذا لم ينه عنه أبو بكر طيلة أيام خلافته؟!.

ولماذا لم ينه عنه عمر في الشطر الأول من خلافته

____________

(1) المنتقى ج 2 ص 520، وتحريم نكاح المتعة ص 105، وزاد المعاد ج 2 ص184، وفتح الباري ج 9 ص 149، وشرح صحيح مسلم للنووي 5/1/173، وشرح الموطأ للزرقاني ج3 ص154 وراجع: نكاح المتعة للأهدل ص191 و307.


الصفحة 203
أيضاً؟!.

وكيف لم يقبل الناس هذا النهي من عمر؟ بل استمروا على ممارسة هذا الزواج بحرية، وعلى نطاق واسع، رغم تهديداته القوية لمن يفعل ذلك؟!.

وكيف لم يحتج المانعون من زواج المتعة على الممارسين له بهذا النسخ المزعوم؟! حينما رأوهم بنهي الخليفة لا ينتهون، وعن ممارسة هذا الزواج لا يرتدعون؟!.

وإذا كانوا قد احتجوا عليهم بالنسخ، فلماذا لم يقبلوا منهم ذلك ولا صدقوهم في روايتهم المزعومة؟! حتى صار أهل مكة واليمن يستعملونها كثيراً، وكذلك أهل الكوفة؟!.

وكيف لم يبلغ النسخ أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام)، وابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وابن أم أراكة، وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في هذا الكتاب وغيره.

إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة، والكبيرة، والخطيرة..

3 ـ إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، فكيف ثبت لجابر بإخبار عمر به..


الصفحة 204
4 ـ ثم من قال إن منع عمر كان يتخذ صفة الإخبار بالتحريم، فقد ذكرنا في أكثر من مورد: أن الظاهر هو أنه كان منعاً سلطوياً، وجبرياً.

ولأجل ذلك لم يخضع له كثيرون، واستمروا على ممارسة هذا الزواج، وعلى القول به، حتى إن ابن جريج ـ كما روي ـ قد تمتع بسبعين إمرأة، وكان أهل مكة يستعملونها كثيراً، وأهل اليمن. وأفتى ثلاثة من الأئمة ـ حسبما نقل عنهم ـ بحلية هذا الزواج عند الضرورة أو بدونها، إلى غير ذلك مما عرفناه في مطاوي هذا الكتاب.

5 ـ إن عمر قد نسب النهي إلى نفسه، لا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما أن جابراً قد نسب النهي إلى عمر، ونسب التحليل إلى زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وزمان أبي بكر..

6 ـ إن هذا الأمر وهو النسخ إن كان قد خفي على جابر، فإنه لا يخفى على غيره من كبار الصحابة، مثل ابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم.. وخصوصاً على علي (عليه السلام) الذي كان ملازماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في

الصفحة 205
سفره وحضره..

7 ـ ولماذا لا تعكس القضية، فيقال: إن عدم قبول كبار الصحابة وغيرهم من عمر، يدل على أن عمر هو الذي كان يجهل بإستقرار الحلية، وبقائها، أو على الأقل كانوا يرونه مخطئاً فيما ينقله لهم.

8 ـ والأهم من ذلك كله: أن حديث جابر قد صرح بأنه إنما قال: استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر وعمر، حين بلغه اختلاف ابن عباس وابن الزبير في المتعتين. وسياق كلامه يدل على أنه بصدد تأييد ابن عباس الذاهب إلى حلية زواج المتعة فراجع.

9 ـ ولعل هذا هو الذي دعى الشوكاني للقول: «قولهم: إن جابراً لم يبلغه النسخ لا يخلو من تعسف»(1).

وذلك يعني: أن عدم بلوغ النسخ لعلي (عليه السلام)، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم ممن تقدمت أسماء

____________

(1) نيل الأوطار ج 6 ص274.


الصفحة 206
العشرات منهم، أكثر تعسفاً، لأنهم أقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جابر.

إن ذلك وسواه يوضح لنا: أن القول بنسخ هذا التشريع ما هو إلا تعسف بغيض، وتجن على الحقيقة، واستهانة بعقول الناس.

أبو بكر وزواج المتعة:

وادعى بعضهم: أن حديث جابر يدل على أن أبا بكر يرى حل المتعة، وأن الظاهر هو أن موقف أبي بكر ـ وهو الملازم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في جميع غزواته، وأغلب حالاته ـ من زواج المتعة هو التحريم.

وقالوا: «إن جابراً حين تحدث عن استمتاعهم في عهد أبي بكر لم يذكر اطلاع أبي بكر على فاعلها، والرضا به، وأعتقد أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق.

وهذا الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها، كما يدل عليه حديث جابر الثاني، ثم اطلع بعد، فنهى عنها، وقال فيها

الصفحة 207
أشد القول.

ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها كونها نكاح سر، حيث لم يشترط فيها الإشهاد كما أسلفنا.

ولما كانت خالية عن الإعلان، حق لها أن تخفى على القريب، فضلاً عن المضطلع بأعباء الخلافة إلخ..»(1).

والمقصود من الحديث الثاني لجابر قوله: «استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر»(2).

ونقول:

أولاً:

إن حديث جابر إنما يدل على استمرار فعل الصحابة هذه المدة الطويلة، وهذا كاف في إثبات حلية ذلك، لأنه يدل على عدم وجود منع من رسول الله (صلى الله عليه وآله). ولا تأثير لمخالفة أو موافقة أبي بكر في ذلك فإن المهم هو ثبوت رضا الله ورسوله.

____________

(1) راجع: نكاح المتعة للأهدل ص190/191، وتحريم نكاح المتعة للمحمدي ص159.

(2) نكاح المتعة للأهدل ص191 عن مسلم في صحيحه 5/1/174، وعبد الرزاق في مصنفه ج7 ص500.


الصفحة 208

ثانياً:

إن فعل الصحابة إذا كان مستمراً، وكان استمراره ينتهي عند نهي عمر، الذي أصدره في أواسط، أو أواخر خلافته كما في بعض النصوص. وإذا كان هذا الاستمرار قد صاحبه ولادة رجال من المتعة عرفهم الناس بذلك ـ وربما ولدت نساء منها أيضاً.. ومن البعيد جداً أن يحصل ذلك ولا يطلع عليه أبو بكر ولا عمر، طيلة هذه السنين، وكان ذلك بمرأى من الناس ومسمع.. وقد كان يمكن أن ينهى عنه الخليفة، وكان الناس سوف يطيعونه، إذا هددهم بالرجم عليه كما هددهم عمر.. فلماذا لم ينههم إذن؟! أولماذا لم يظهر لهم نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي كان مطلعاً عليه دونهم كما يدعون؟!.

ولا ندري لماذا سكت الصحابة كلهم، أو قسم منهم، ولم يعترضوا على ممارسة هذا الزواج طيلة هذه السنين فإن كانوا قد علموا وسكتوا فما هذه المداهنة في دين الله، وإن لم يعرفوا فكيف عرفه عمر وحده دون سائر الصحابة. وإن عرفه هو وأبو بكر ولم ينه عنه طيلة ما يقرب من عقد من الزمن.. فالسؤال هو: لماذا لم ينههم وقد كانت كل الظروف مهيأة لذلك، والناس كانوا يمارسون هذا الزواج كما كان الحال في عهد الرسول (صلى

الصفحة 209
الله عليه وآله).

ثالثاً:

إذا كان أبو بكر ملازماً لرسول الله في جميع غزواته فغيره أيضاً من الصحابة مثله في ذلك وهم كثيرون. ومن الذي قال لهم: إن ابن مسعود وابن عباس، وجابراً وابن الحصين وغيرهم كانوا أقل من أبي بكر ملازمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

وأما ملازمته له في أغلب حالاته فغير مقبول ولا مسلم.

ولو سلمنا ذلك.. فإن علياً (عليه السلام) كان أشد ملازمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأقرب إليه وهو باب مدينة علمه، وهو مع الحق والحق معه، يدور معه حيث دار، وهو قائل ببقاء حلية هذا الزواج منكر لما صنعه عمر.. كما أشرنا إليه أكثر من مرة، وأشرنا أيضاً إلى عدم صحة نقلهم خلاف ذلك عنه وسيأتي المزيد.

رابعاً:

إننا نجد هؤلاء الذين تدعى لهم الأقربية من الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يطلعوا على كثير من الأحكام التي هي أبسط من هذا الحكم، فراجع كتاب الغدير، الجزء السادس، فصل نوادر الأثر في علم عمر.. وراجع نفس ذلك

الصفحة 210
الكتاب الجزء الخامس وغيره، مما تعرض لعلوم أبي بكر، بالإضافة إلى كتاب النص والاجتهاد، وكتاب دلائل الصدق وغير ذلك.

خامساً:

من أين صح لهم القول الجازم بأن عمر لم يكن قد علم باستمتاع الناس في عهده وعهد صاحبه أبي بكر، طيلة ما يقرب من عقد من الزمن. فهل هذا إلا رجم بالغيب؟ وتخرص غير مبرر ولا مقبول؟ فضلاً عن أن يستظهر عدم معرفة أبي بكر بذلك.

سادساً:

إن هذا القائل لم يستطع أن يجد ما يثبت أن أبا بكر يقول بتحريم المتعة، فلجأ إلى استظهار حاله فقال: الظاهر أن موقفه التحريم لها، وأنه لو اطلع على فاعلها لوقف منها موقف عمر، فلماذا لا يكون موقفه هو موقف علي (عليه السلام) وابن مسعود وجابر وابن عباس وغيرهم فيكون قائلاً بالتحليل، لا سيما مع فعل الصحابة لها في زمنه، وبمرأى ومسمع منه، كما ظهر من رواية عمران بن الحصين وابن مسعود، خصوصاً إذا انضمت إلى روايات جابر رحمهم الله تعالى..

سابعاً:

قوله: السبب في عدم اطلاع عمر عليها كونها نكاح سر لا إشهاد فيه. غير صحيح.. لأن الموارد التي أغاظت عمر

الصفحة 211
بن الخطاب فبادر بسببها إلى تحريم هذا الزواج قد كان فيها إشهاد.. لأنهم كانوا يشهدون على نكاح المتعة أيضاً.

فراجع فصل: النصوص والآثار عند أهل السنة الروايات رقم 12 و68 و77 و79 و81.

ثامناً:

إن عدم اشتراط الإشهاد وعدم الإشهاد أيضاً في النكاح لا يجعل هذا النكاح نكاح سر، وأهل البيت وشيعتهم لا يشترطون الإشهاد في النكاح الدائم، فهل أصبح نكاح سر أيضاً؟! فإن الناس يطلعون على أمور كثيرة ولا يتستر عليها فاعلوها ولا يطلبون الشهادة عليها من أحد..

تاسعاً:

إن الإشهاد لا يجعل النكاح علنياً، فيمكن إشهاد الأصدقاء والكاتمين للسر، ويتحقق النكاح بشرائطه الشرعية جميعها، ـ لو كان شرطاً حقاً ـ فما معنى الخلط بين الإعلان والإشهاد.

عاشراً:

إن القرآن لم يشترط الإشهاد في النكاح، واشترطه في الطلاق.. لكن هؤلاء ألغوا الاشتراط في الطلاق، وأثبتوا ذلك في النكاح، تماماً على عكس ما جاء في القرآن.


الصفحة 212

يكاد يفسِّق الصحابة!!

ويقول بعضهم:

إن قول جابر: استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر الخ.. ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي أو أن النبي وافقهم وأقرهم. أو أن أبا بكر أقرهم، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله (صلى الله عليه وآله).

«وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال، لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي، وتمارس من غير علم الحاكم، وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه»(1).

ونقول:

1 ـ إن هذا الكلام قد يستبطن الحكم على الصحابة بالفسق والفجور، حيث إنهم يمارسون أمراً ممنوعاً شرعاً على

____________

(1) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص160.


الصفحة 213
مدى سنين طويلة، من دون علم الحاكم، فلما علم الحاكم ـ وهو عمر بن الخطاب حسب الفرض ـ منعهم من ذلك..

2 ـ ولو سلمنا أن المقصود هو ممارستهم لما اعتقدوا أنه حلال لعدم سماعهم للناسخ.. فإننا نقول:

إن هذا الاحتمال يرد في قول جابر لأن جابراً إنما قال ذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن عباس من حلية هذا الزواج، ورفض ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم.

3 ـ لو سلمنا أن ذلك محتمل في كلام جابر أيضاً.. لكنه غير محتمل في كلام غيره من الصحابة كابن مسعود، وعمران بن الحصين وابن عباس، وغيرهم.. فراجع فصل: النصوص والآثار في كتب أهل السنة.

رجوع جابر عن حلية المتعة:

ويقول بعضهم أيضاً حول حديث مسلم: إن جابراً آتاه آت، فقال: ابن عباس، وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهانا

الصفحة 214
عنهما عمر، فلم نعد لهما. راجع الفصل السابق الحديث رقم 22 وغيره ـ يقول بعضهم: «هذا الحديث يدل على امتناع جابر عنها لما اطلع على نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن طريق عمر، وتصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها»(1).

وقال عن الصحابة: «كل من بلغه نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة، فذلك موقفه منها، وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة، ثم بلغه بعد ذلك، فإنه التزمه، وقال به إلا ابن عباس»(2).

ونقول:

1 ـ كلام جابر يدل فقط على أنه لم يعد إلى ممارسة زواج المتعة.. أما سبب عدم عودته إليها فقد يكون هو الخوف من عمر، الذي تهدد فاعلها بالرجم، والنكال. ولا يليق بصحابي جليل أن يعرض نفسه لمثل هذا الخطر العظيم.. ولا دليل على أن

____________

(1) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص161.

(2) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص160.


الصفحة 215
امتناعه عنها كان لأجل عدوله عن القول بالحل.

2 ـ إن جابراً قد قال كلامه المعروف عنه حين بلغه اختلاف ابن الزبير وابن عباس في المتعة.. فظاهر كلامه أنه أراد الانتصار لابن عباس مستدلاً بأن الصحابة قد عملوا بهذه السنة في زمان الرسول، وزمان أبي بكر وشطر كبير من خلافة عمر، ثم كان عمر هو الذي نهى عنها..

ولو أنه أراد الانتصار لابن الزبير لكان احتج بنهي رسول الله الثابت بقول عمر..

وكلام ابن مسعود، وابن الحصين وغيرهما قرينة على مراد جابر، فإنهم جميعاً يقولون نحن نلتزم بما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا يهمنا ولا نلتفت إلى كلام غيره.

3 ـ إن اقتصاره في الاستثناء على ابن عباس في غير محله.. فقد ذكرنا عشرات من الصحابة قد أصروا على التزام هذا الاتجاه. ولم يرجعوا عن قولهم بالحلية وقد ذكرنا أسماء هؤلاء في فصل مستقل تقدم في هذا الكتاب.

4 ـ ليس في حديث جابر إشارة إلى نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة، ولا إلى أنه هو يعتقد: أن نهي

الصفحة 216
عمر يمثل نقلاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأنه قد اقتنع بذلك والتزم به لأنه كذلك.

عمران بن حصين وآية المتعة:

بالنسبة لرواية عمران بن الحصين المتقدمة برقم 57 و58 و59 و60

نقول:

قال ابن حزم:.. المراد بالمتعة في حديث عمران متعة الحج، لا متعة النكاح، كما وقع صريحاً في حديث مسلم..

والمراد بآية المتعة قوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»(1).

ولعله لأجل ذلك نجد بعض المؤلفين، قد أورد هذه الرواية في كتاب الحج، كما فعل مسلم وغيره.

ويمكن تأييد ذلك برواية النسائي بسنده عن مطرف بن عبد الله قال:

____________

(1) أوجز المسالك ج 9 ص 404. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 128 ـ 132.


الصفحة 217
«قال لي عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(1).

وحسب نص مسلم: «إن رسول الله قد تمتع وتمتعنا معه، زاد النسائي: قال فيها قائل برأيه»(2).

وقد لخص البعض هذه الإشكالات بما يلي:

أولاً:

إن الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب الحج لا في كتاب النكاح.

ثانياً:

إن غير البخاري روى الحديث، وصرح فيه عمران بأنه يقصد متعة الحج. فراجع: صحيح مسلم، ومسند أحمد، وابن ماجة، والنسائي، وطبقات ابن سعد، ومسند الطيالسي، وسنن الدارمي.

ثالثاً:

إن شراح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم، قد فسروا المتعة في

____________

(1) سنن النسائي ج 5 ص 150.

(2) صحيح مسلم ج 4 ص 48 وسنن النسائي ج 5 ص 155.