31 - وقول الفرزدق في مدح الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام:
32 - وقول ابن بشر في زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يمدحه:
33 - وقول أبي عاصم ابن حمزة الأسلمي يمدح الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كما في زهر الآداب للحصري القيرواني 1 ص 80.
34 - وقول إبراهيم بن علي بن هرمه لما نصحه الحسن بن زيد المذكور كما في زهر الآداب 1 ص 81.
35 - وقول أبي تمام الطائي (1).
36 - وقول دعبل الخزاعي:
37 - وقوله:
38 - وقول الحماني:
____________
(1) راجع فيما يلي من الأبيات تراجم شعرائها في أجزاء كتابنا هذا.
39 - وقول التنوخي:
40 - وقول الزاهي:
41 - وقول الناشي:
42 - وقول الصاحب بن عباد:
43 - وقوله:
44 - وقوله:
45 - وقوله:
46 - وقول الصوري:
47 - وقول مهيار الديلمي:
48 - وقوله:
49 - وقول ابن جابر:
فما المبرر عندئذ للخليفة في صفحه عما في كتاب الله وسنة نبيه وتلقيه بالقبول قول الأنصاري الشاذ عن الكتاب والسنة؟ وما عذر فقيه أو حافظ إتخذ رأي الأنصاري دينا محتجا بقول شاعر لم يعرف بعد، وبين يديه القرآن والحديث والأدب؟
- 3 -
رأي الخليفة في قطع السارق
عن صفية بنت أبي عبيد: أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها، وينتفع بها، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده.
وعن القاسم بن محمد: أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضي الله عنه: السنة اليد (1).
إن من موارد الحيرة أن الخليفة لا يعلم حد السارق الذي هو من أهم ما تجب عليه معرفته لحفظ الأمن العام، وتهدأة الحالة، وقطع جرثومة الفساد، ومن المحير أيضا تسرعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مر ص 119 من الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم الاستعلام من الصحابة ثم المشورة.
ثم إن الذي سدده في هذا القضية لم نسي الحكم أبان خلافته فأراد عين ما أراده صاحبه. راجع الجزء السادس ص 136 ط 2.
- 4 -
رأي الخليفة في الجد
عن ابن عباس وعثمان وأبي سعيد وابن الزبير قالوا: إن أبا بكر جعل الجد
____________
(1) سنن البيهقي 8 ص 273، 274.
قال الأميني: لم يكن رأي الخليفة هذا متخذا من الكتاب والسنة، ولم يكن يعمل به أحد من الصحابة طيلة حياته، وما اتفق لجد يرث في أيامه حتى يؤيد رأيه ويقال: إن أحدا من الصحابة لم يخالف أبا بكر في حياته في رأيه هذا كما قاله البخاري والقرطبي (2) وأول جد كان في الاسلام فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته هو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخوين، وقد فصلنا القول فيه في الجزء السادس ص 215 - 218 ط 2 فأول رجل خالف الخليفة في الجد هو خليفته بعده، وقد اتفق علي وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخليفة على توريث الأخوة مع الجد (3) وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي ليلي (4).
وافتعل القوم للخليفة عذرا بأنه كان يرى الجد أبا لمكان قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقوله: يا بني آدم بتقرير إطلاق الأب على الجد على الحقيقة. و لا يخفي على أي أحد أن صحة هذا الإطلاق لا توجب اتحاد الأب والجد في جميع الأحكام، ألا ترى إن صحة إطلاق الأم على الجدة على الحقيقة وقولهم في تعريف الجدة: إنها الأم العليا (5) لا تستدعي الاشتراك في النصيب فيرون مع هذه للجدة السدس بالاتفاق. وفريضة الأم هي الثلث بالكتاب والسنة.
على أن الصحابة الأولين لم يكن عندهم أي إيعاز إلى هذا العذر المنحوت، ولو كانت لرأي الخليفة قيمة وكرامة لأباحه أحد منهم، وفاه به عندما خالف علي وزيد عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي.
____________
(1) صحيح البخاري باب ميراث الجد، سنن الدارمي 2 ص 352، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 94، سنن البيهقي 6 ص 246 تأريخ الخلفاء للسيوطي ص 65.
(2) راجع صحيح البخاري باب ميراث الجد. وتفسير القرطبي 5 ص 68.
(3) صحيح البخاري باب ميراث الجد. سنن الدارمي 2 ص 354، بداية المجتهد 2 ص 340
(4) أحكام القرآن للجصاص 1 ص 94، تفسير القرطبي 5 ص 68.
(5) تفسير القرطبي 5 ص 68.
- 5 -
رأي الخليفة في تولية المفضول
قال الحلبي في السيرة النبوية 3 ص 386: إن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه وهو الحق عند أهل السنة لأنه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين، وأعرف بتدبير الأمر، وما فيه انتظام حال الرعية.
أجاب الحلبي بهذا عن تقديم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجراح على نفسه في الخلافة وقوله: بايعوا أي الرجلين إن شئتم.
وقال الباقلاني في التمهيد ص 195 عند الجواب عن قول أبي بكر: وليتكم و لست بخيركم: يمكن أن يكون قد اعتقد أن في الأمة أفضل منه إلا أن الكلمة عليه أجمع والأمة بنظره أصلح، لكي يدلهم على جواز إمامة المفضول عن عارض يمنع من نصب الفاضل، ولهذا قال للأنصار وغيرهم: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أحدهما: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجراح، وهو يعلم أن أبا عبيدة دونه و دون عثمان وعلي في الفضل، غير أنه قد رأى أن الكلمة تجتمع عليه، وتنحسم الفتنة بنظره. وهذا أيضا مما لا جواب لهم عنه.
قال الأميني: الذي نرتأيه في الخلافة أنها إمرة إلهية كالنبوة، وإن كان الرسول خص بالتشريع والوحي الإلهي، وشأن الخليفة التبليغ والبيان، وتفصيل المجمل. وتفسير المعضل، وتطبيق الكلمات بمصاديقها، والقتال دون التأويل (2) كما
____________
(1) سنن الدارمي 2 ص 353.
(2) وبهذا عرف النبي صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين بقوله: إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟! قال: لا قال عمر:
أنا هو يا رسول الله؟! قال: لا ولكن خاصف النعل، وكان أعطى عليا نعله يخصفها. أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي كما يأتي تفصيله.
ولكن خلقهم ليعرفوه، وليمكنهم من الحصول على مرضاته، وسهل لهم الطريق إلى ذلك ببعث الرسل، وإنزال الكتب، وتواصل الوحي في الفينة بعد الفينة، وبما أن أي نبي لم ينط عمره بمنصرم الدنيا، ولا قدر له البقاء مع الأبد، وللشرايع ظروف مديدة، كما أن للشريعة الخاتمة أمد لا منتهى له، فإذا مات الرسول ولشريعته إحدى المدتين وفي كل منهما نفوس لم تكمل بعد، وأحكام لم تبلغ وإن كانت مشرعة، وأخرى لم تأت ظروفها، ومواليد قدر تأخير تكوينها، ليس من المعقول بعد أن تترك الأمة سدى والحالة هذه، والناس كلهم في شمول ذلك اللطف والواجب عليه سبحانه شرع سواء، فيجب عليه جلت عظمته أن يقيض لهم من يكمل الشريعة ببيانه، ويزيح شبه الملحدين ببرهانه، ويجلو ظلم الجهل بعرفانه، ويدرع عن الدين عادية أعدائه بسيفه وسنانه، ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه.
ومهما كان للمولى جلت مننه عناية بعبيده، وقد ألزم نفسه بإسداء البر إليهم، وأن لا يوليهم إلا الخير والسعادة، فعليه أن يختار لهم من ينوء بذلك العبأ الثقيل ويمثل مخلفه الرسول في الوظايف كلها، فينص عليه بلسان ذلك النبي المبعوث ولا يجوز أن يخلي سربهم، ويتركهم سدى، ألا ترى أن عبد الله بن عمر قال لأبيه: إن الناس يتحدثون أنك غير مستخلف، ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت أن قد فرط - لرأيت أن قد ضيع - ورعية الناس أشد من رعية الإبل والغنم، ماذا تقول لله عز وجل إذ لقيته ولم تستخلف على عباده؟ (1) وقالت عائشة لابن عمر: يا بني أبلغ سلامي وقل له: لا تدع أمه محمد بلا
____________
(1) سنن البيهقي 8 ص 149 عن صحيح مسلم، سيرة عمر لابن الجوزي ص 190، الرياض النضرة 2 ص 74، حلية الأولياء 1 ص 44، فتح الباري 13: 175 عن مسلم.
وقال عبد الله بن عمر لأبيه: لو استخلفت؟ قال: من؟ قال: تجتهد فإنك لست لهم برب، تجتهد، أرأيت لو أنك بعثت إلى قيم أرضك ألم تكن تحب أن يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع؟ (2).
م وهذا معاوية بن أبي سفيان يتمسك بهذا الحكم العقلي المسلم في استخلاف يزيد ويقول: إني أرهب أن أدع أمة محمد بعدي كالضان لا راعي لها ] (3).
ليت شعري هذا الدليل العقلي المتسالم عليه لم أهملته الأمة في استخلاف النبي الأعظم واتهمته بالصفح عنه؟ أنا لا أدري.
ولا يجوز أيضا توكل الأمر إلى أفراد الأمة، أو إلى أهل الحل والعقد منهم لأن مما أوجبه العقل السليم أن يكون الإمام مكتنفا بشرايط بعضها من النفسيات - الخفية الملكات التي لا يعلمها إلا العالم بالسرائر (4) كالعصمة والقداسة والروحية، والنزاهة النفسية لتبعده عن الأهواء والشهوات، والعلم الذي لا يضل معه في شئ من الأحكام إلى كثير من الأوصاف التي تقوم بها النفس، ولا يظهر في الخارج منها إلا جزئيات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كلياتها، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. (سورة القصص 69) والله يعلم حيث يجعل رسالته.
فالأمة المنكفئ علمها عن الغيوب لا يمكنها تشخيص من تحلى بتلك الصفات فالغالب على خيرتها الخطأ، فإذا كان نبي كموسى على نبينا وآله وعليه السلام تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلفة سبعين رجلا، وإنهم لما بلغوا الميقات قالوا: أرنا الله جهرة؟ فما ظنك بأفراد عاديين واختيارهم، وأناس ماديين وانتخابهم، وما عساهم أن ينتخبوا غير أمثالهم ممن هو وإياهم سواسية كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدد،
____________
(1) الإمامة والسياسة 1 ص 22.
(2) طبقات ابن سعد 3 ص 249.
(3) تاريخ الطبري 6: 170، الإمامة والسياسة 1: 151.
(4) وقد أشبعنا القول في البرهنة على لزوم هذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غير هذا المورد
فعلى البارئ الرؤف الذي يكره كل ذلك في خلقه أن لا يجعل لأحد من خلقه الخيرة فيها وقد خلقه ظلوما جهولا (2) ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (3)، و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في الأمر (4) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. (الأحزاب 36)
وقد أخبر به النبي الأعظم من أول يومه يوم عرض نفسه على القبائل فبلغ بني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال. له قائلهم: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء (5).
أني تسوغ أن تكون للخلق خيرة في الأمر مع شيوع الغايات والأغراض والدعاوي والميول والشهوات في الناس حول الانتخاب، مع اختلاف الأنظار وتضارب الآراء والمعتقدات في تحليل نفسيات الرجال والشخصيات البارزة، مع كثرة الأحزاب والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة، مع شقاق القومية والطائفية والشعوبية الذايع الشايع في المسكين ابن آدم من أول يومه.
____________
(1) مثل يضرب لم يظهر أمرا ويريد غيره - تاج العروس. 1 ص 153.
(2) راجع الأحزاب: 72.
(3) سورة الملك آية 14.
(4) سورة القصص آية 67.
(5) سيرة ابن هشام 2 ص 32، الروض الأنف 1 ص 264، بهجة المحافل لعماد الدين العامري 1:
128، السيرة الحلبية 2 ص 3، سيرة زيني دحلان 1 ص 302 هامش الحلبية، حياة محمد لهيكل ص 152.
ودين الله حولا.
ومقتضى هذا البيان الضافي أن يكون الخليفة أفضل الخليفة أجمع في أمته لأنه لو كان في وقته من يماثله في الفضيلة أو من ينيف عليه استلزم تعيينه الترجيح بلا مرجح أو التطفيف في كفة الرجحان.
على أن الإمام لو قصر في شئ من تلك الصفات لأمكن حصول حاجته إلى المورد الذي نبأ عنه علمه، أو تضائلت عنه بصيرته، أو ضعفت عنه منته، فعندئذ الطامة الكبرى من الفتيا المجردة، والرأي لا عن دليل، أو الأخذ عمن يسدده، وفي الأول العيث والفشل، وفي الثاني سقوط المكانة، وقد أخذ في الإمام مثل النبي أن يكون بحيث يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله (3) وقرنت طاعة الإمام بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (4) وذلك ليمكنه إقامة الحدود الإلهية، ودحض الأباطيل وربما تسربت الشبهة عن جهله إلى نفس الدعوة وحقيقة الدين إن كان عميده الداعي إليه يقصر عن الدفاع عنه وإزاحة الشكوك المتوجهة إليه.
فكل هذا يستدعي كماله في الصفات الكمالية كلها فيفضل على الأمة جمعاء.
____________
(1) مثل يضرب في شدة الخصومة، أي تخاصموا حتى تشاقوا الثياب الغالية.
(2) البرح: الشدة والأذى والشر، والبراح: الصر / ح البين.
(3) سورة النساء آية: 64.
(4) سورة النساء آية 59.
الخلافة عند القوم
نعم الخلافة التي تقول بها الجماعة لا تستدعي كل ما ذكرنا فإنهم يحسبون الخليفة أي مستحوذ على الأمة يقطع السارق، ويقتص القاتل، ويكلأ الثغور، ويحفظ الأمن العام إلى ما يشبه هذه ولا يخلع بفسق، ولا ينتقد بفاحشة مبينة، ولا يعاب بجهل، ولا يؤاخذ بعثرة، ولا يشترط فيه أي من الملكات الكريمة، وله العتبى في كل ذلك، وليس عليه من عتب.
كلمة الباقلاني
قال الباقلاني في التمهيد ص 181: باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له.
فإن قال قائل: فخبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم؟ قيل لهم: يجب أن يكون على أوصاف: منها أن يكون قرشيا من الصميم، ومنها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، ومنها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة وحفظ الأمة، والانتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها، وما يتعلق به من مصالحها:
ومنها: أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار.
ومنها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها، إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول، وليس من صفاته أن يكون معصوما، ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة وأشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش.
وقال في صفحة 185: فإن قالوا: فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شئ
____________
(1) سورة الزمر آية 9.
(2) سورة الرعد آية 16.
(3) سورة يونس آية 135.
وقال في ص 186: قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام " بفسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، و تضييع الحقوق، وتعطيل الحدود " ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه و ترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله، واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال، وإنه قال عليه السلام: إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كل بر وفاجر. وروي أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة. في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب " إكفار المتأولين " وذكرنا ما روي في معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.
وقال في 186: وليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه، وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل، لأن تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين، ولا في نفسه يوجب خلعه، و مثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه، وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له ووجب العدول.
قال الأميني: ومما أو عز إليه الباقلاني من الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ولا ينعزل الإمام بالفسق ما يلي.
1 - عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء هذا الشر
قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
صحيح مسلم 2 ص 119، سنن البيهقي 8: 157.
2 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا ومن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يدا من طاعة.
صحيح مسلم 2 ص 122، سنن البيهقي 8: 159.
3 - سأل سلمة بن يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فقال: إسمعوا وأطعيوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
صحيح مسلم 2 ص 119 سنن البيهقي 8: 158.
4 - عن المقدام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم ما كان، فإن أمروكم بما حدثتكم به؟ فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم، وإن أمروكم بشئ مما لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برءاء، ذلك بأنكم إذا لقيتم الله قلتم: ربنا لا ظلم. فيقول: لا ظلم. فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم بإذنك. واستخلفت علينا خلفاء (1) فأطعناهم بإذنك. وأمرت علينا أمراء فأطعناهم. قال: فيقول: صدقتم هو عليهم وأنتم منه برءاء. سنن البيهقي 8 ص 159.
5 - عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، إن ضربك فاصبر، وإن
____________
(1) هذا افتراء على الله، إن الله قط لم يستخلف ولم يأمر على الأمة أولئك الخلفاء والأمراء وإنما هم خيرة أمتهم، والشكر والعتب " عليها مهما صلحوا أو جاروا.
وأخذا بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق قال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري 8: 36 في ذيل هذه الأحاديث المذكورة عن صحيح مسلم: ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد إسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق - إلى أن قال: فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه.
قال الأميني: فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم من الناكثين والمارقين في الخروج على مولانا أمير المؤمنين؟ هبه صلوات الله عليه آوى قتلة عثمان، وعطل الحدود " معاذ الله " فأين العمل بهذه الأحاديث التي أخذتها الأمة المسكينة سنة ثابتة مشروعة: أنا لا أدري.
كلمة التفتازاني
وقال التفتازاني في شرح المقاصد 2: 71: ولا يشترط أن يكون " الإمام " هاشميا ولا معصوما ولا أفضل من يولى عليهم.
وقال في ص 272: إذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت له الخلافة له، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى فيما فعل ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا.
____________
(1) سنن البيهقي 8: 159.
كلمة القاضي الإيجي (1)
قال في المواقف: الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة وقيل: لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها.
نعم: يجب أن يكون عدلا لئلا يجور. عاقلا ليصلح للتصرفات. بالغا لقصور عقل الصبي. ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين. حرا لئلا يشغله خدمة السيد، ولئلا يحتقر فيعصى، فهذه الصفات مشروط بالاجماع.
وها هنا صفات في اشتراطها خلاف، الأولى أن يكون قرشيا. الثانية: أن يكون هاشميا، شرطه الشيعة. الثالثة: أن يكون عالما بجميع مسائل الدين، وقد شرطه الإمامية الرابعة: ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة، والعصمة وبه قال الغلاة. ويبطل الثلاثة: إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيئ مما ذكر (2) الخامسة: أن يكون معصوما اشترطه الإمامية والاسماعيلية، و يبطله: إن أبا بكر لا يجب عصمته اتفاقا (3).
كلمة أبي الثناء
قال في مطالع الأنظار ص 470: صفات الأئمة هي تسع. الأولى: أن يكون الإمام مجتهدا في أصول الدين وفروعه. الثانية أن يكون ذا رأي وتدبير، يدير الوقايع، أمر الحرب والسلم وساير الأمور السياسية. الثالثة: أن يكون شجاعا قوي القلب لا يجبن عن القيام بالحرب، ولا يضعف قلبه عن إقامة الحد ولا يتهور بإلقاء النفوس في التهلكة. وجمع تساهلوا في الصفات الثلث وقالوا: إذا لم يكن الإمام متصفا بالصفات الثلاث ينيب من كان موصوفا بها.
____________
(1) إمام الشافعية القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوفى 756.
(2) دليل يضحك الثكلى لأنه لا يعدوه أن يكون مصادرة بالمطلوب، وأخذ المدعى دليلا.
(3) اقرأ واضحك أو اعطفه على ما قبله.
(4) شمس الدين بن محمود الاصبهاني المتوفى 749.
الخامسة: العقل. السادسة. البلوغ. السابعة: الذكورة. الثامنة: الحرية التاسعة: أن يكون قرشيا.
ولا يشترط فيه العصمة خلافا للإسماعيلية والاثنا عشرية. لنا إمامة أبي بكر (1).
والأمة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة، لا أقول إنه غير معصوم.
ما تنعقد به الإمامة
قال القاضي عضد الايجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة: إنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالاجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة (2).
وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى.
الإجماع (3) إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة. هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا.
وقال بعض الأصحاب: يجب كون ذلك بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا، وهذا من المسائل الاجتهادية.
ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فهو من البغاة، ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد.
إنتهى ما في المواقف وقد أقره شراحه وهم: السيد الشريف الجرجاني، والمولى حسن چلبي، والشيخ مسعود الشيرواني راجع شرح المواقف 3: 265 - 7.
____________
(1) ما اتقنها من برهنة ويا للعحب.
(2) انظر إلى هذا النول الذي تشابهوا في النسج عليه.
(3) قال السيد الشريف الجرجاني: يعني من جميع أهل الحل والعقد.